باب فروض الوضوء وصفته
فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه وغسل اليدين ومسح الرأس "ومنه الأذنان" وغسل الرجلين وأرجلكم إلى الكعبين والترتيب والموالاة وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
والنية شرط لطهارة الأحداث1 كلها فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها.
فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مسنونا "ناسيا حدثه" ارتفع.
وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب "وكذا عكسه" وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها. PageV01P029
ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو1 التسمية وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب واستصحاب ذكرها في جميعها ويجب استصحاب حكمها.
وصفة الوضوء: أن ينوي ثم يسمي ثم2 يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعرالرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه ثم يديه مع المرفقين ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين مرة واحدة ثم يغسل رجليه مع الكعبين ويغسل الأقطع بقية المفروض "فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه" ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد وتباح معونته وله تنشيف أعضائه. PageV01P030
باب مسح الخفين
يجوز يوما وليلة1 ولمسافر ثلاثة بلياليها ومن حدث بعد لبس "على طاهر", "مباح" ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة وخمر2 نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر, PageV01P030
وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة.
ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائه فمسح مقيم وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر.
ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو يرى منه بعضه وإن1 لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني.
ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة.
ومتى ظهر بعض محل الفرض "بعد الحدث" أو تمت مدته استأنف الطهارة. PageV01P031