(سئل) عما إذا جاز تعدد الجمعة لوجود مقتضيه ثم زال هل يفتقر أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز تعدد الجمعة لعدم الحاجة إليه حينئذ.
(سئل) عن أربعين تلزمهم الجمعة خطب خطيبهم فسمعوا ركنا مثلا وانفضوا أو بعضهم وطالت غيبتهم والحال أن الإمام مشتغل بمتعلق الخطبة مثل هذه الخطب المعهودة فهل إذا عادوا يستأنف الخطيب الخطبة أو يبني على ما مضى وهل الفصل بين أركان الخطبة بمتعلق بها يخل بالموالاة
أم لا؟
(فأجاب) بأنه إذا لم يفتهم شيء من أركان الخطبة لم يحتج الخطيب إلى استئناف شيء بل يبني على ما مضى من أركانها وتطويل بعض أركان الخطبة بما يتعلق به كتطويل ركن الوصية بالتقوى لا يعد فاصلا عرفا مخلا بموالاتها.
(سئل) عمن له زوجتان كل واحدة في بلدة يقيم عند كل واحدة يوما فهل تنعقد به الجمعة في كل من البلدين أم لا؟
(فأجاب) بأنه تنعقد الجمعة بالمذكور في البلدة التي إقامته فيها أكثر ولا تنعقد به في الأخرى فإن استويا فيها انعقدت به في البلدة التي ما له فيها أكثر دون الأخرى فإن استويا فيه اعتبرت نيته في المستقبل فإن لم يكن له نية اعتبر الموضع الذي هو فيه.
(سئل) عما لو تعارض غسل الجمعة والتبكير إليها فما المقدم؟
(فأجاب) بأن المقدم الغسل.
(سئل) عن أهل قرية تلزمهم الجمعة فعدموا الطهورين وقتها فهل تلزمهم الجمعة؟
(فأجاب) بأنه لا تلزمهم الجمعة بل لا يجوز لهم فعلها ويلزمهم أن يصلوا الظهر فرادى.
(سئل) عمن شك في تعدد الجمعة هل هو لحاجة هل تجب عليه صلاة الظهر أو لا؟
(فأجاب) بأنه يجب على مصلي الجمعة إعادة الظهر إن لم يعلم أن جمعته هي السابقة
سئل) عن نية الخطبة هل هي واجبة أم لا؟
(فأجاب) بأنها ليست واجبة.
(سئل) عن إمام جمعة تذكر في اعتدال الأولى أنه نسي آية من أول الفاتحة فماذا يفعل وما حكم المأمومين به في صحة الجمعة؟
(فأجاب) بأنه يقرأ الفاتحة ثم يركع ويجري على ترتيب صلاته وأما المأمومون فيسجدون السجدة الأولى ويجب عليهم انتظاره فيها ولم يسبقوا إمامهم في غير المتابعة إلا بركن وهو السجود ولا يجوز لهم انتظاره في الاعتدال لما فيه من تطويل الركن القصير في غير حالة الخوف وإن خالف فيه بعض المتأخرين
(سئل) عما لو انفرد أربعون في الجمعة عن الإمام بانفضاضهم عنه وبقي دونهم وقلتم بأنهم يتمونها ظهرا وعاد المنفضون هل يصلون الجمعة أم لا لما فيه من إنشاء جمعة بعد أخرى؟ وهل إذا بطلت صلاة الإمام وهو من الأربعين؟ وقلتم يتمونها ظهرا يعيد الإمام والذين أتموا الظهر جمعة أم لا؟ وهل يشترط أن لا يقصد الخطيب الإخبار بأركان الخطبة أم لا؟ وهل يجوز الاستخلاف في الخطبة من غير عذر أو بعذر إغماء أو جنون قياسا على الاستخلاف بحدث أم يفرق بين الحدث وغيره؟
(فأجاب) بأنه إذا عاد المنفضون لزمهم الإحرام بالجمعة إذا كانوا من أهل وجوبها إذ لا تصح ظهر من لزمته الجمعة مع إمكان إدراكها وليس فيه إنشاء جمعة بعد أخرى لبطلان الأولى وكذا يلزمهم الإحرام بالجمعة في مسألة بطلان صلاة الإمام حيث يتم به الأربعون ولا يشترط عدم قصد الخطيب الإخبار بأركان الخطبة ولا يجوز الاستخلاف في أثناء الخطبة
من غير عذر ويجوز بعذر الحدث وأما الإغماء والجنون فيمتنع الاستخلاف فيهما ويجب استئناف الخطبة.