(فأجاب) بأنه يندب قضاء النفل المؤكد سواء الرواتب وغيرها.
(سئل) عمن عليه فوائت وأراد أن يقضيها مع رواتبها فهل يستحب تقديم الراتبة المتقدمة على فرضها أم يؤخرها عليه أو لا يقضي الرواتب إلا بعد إتمام الفرائض وهل فرق بين رواتب الفوائت والحواضر
أو لا؟
(فأجاب) بأن الأفضل تقديم الراتبة المتقدمة على فرضها ويجوز تأخيرها عنه، ولا فرق بين رواتب الفوائت وغيرها.
(سئل) عن صلاة الضحى يوم العيد هل الأفضل لغير الإمام أن يصليها بعد صلاة العيد أو قبلها؟
(فأجاب) بأن الأفضل أن يصلي العيد قبلها.
(سئل) عمن جمع في ثلاث ركعات سنة العشاء بثنتين وواحدة منها الوتر أيصح ويكون مخصصا لكلامهم أن الجمع بين صلاتين مقصودتين بنية لا يصح أو لا يصح، فإن قلتم بالثاني فما معنى قول الإسنوي في ألغازه: شخص أتى بعدد من الركعات بإحرام واحد ينوي في إحرامه إيقاع بعض الركعات عن صلاة وبعضها عن صلاة أخرى، وصورته في الوتر فإنه يجوز أن يأتي بثلاث ركعات ينوي ببعضها الوتر وبعضها غيره كذا نقله صاحب البيان عن القفال وغيره فإنه لما تكلم على أن الأفضل الفصل في الوتر حكى فيه أربعة أوجه: فقال: أحدها الأفضل أن يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم
الثاني: الأفضل أن يجمع ثم قال: والثالث وهو اختيار القفال أن الأفضل أن يجمع بين الجميع بتسليمة إلا أن تكون ركعتان لصلاة وركعة للوتر فالأفضل
أن يفصل الركعة هذا لفظ صاحب البيان ومنه يؤخذ ما ذكرناه؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز الجمع المذكور وأما ما حكاه صاحب البيان فضعيف لمخالفته للقواعد فإنه لا يجوز الجمع في النية الواحدة بين عبادتين من جنسين لا تتأدى إحداهما بالأخرى وقال في المهمات: إنه غريب اه إلا أن يحمل على أنه نوى بالثنتين الأوليين صلاة الليل وبالثالثة الوتر.
(سئل) عمن يقصد أن يتهجد فيؤخر الوتر فيفوته غالبا بغلبة النوم هل الأولى له أن يصلي الوتر جميعه وقت صلاة العشاء أو يؤخره فيقضيه فإذا قضى فهل الأولى له أن يقضي قبل صلاة الصبح أو بعدها وبعد زوال وقت الكراهة؟
(فأجاب) بأنه إن وثق بتيقظه آخر الليل فالأفضل له تأخير وتره، وإلا فالأفضل تعجيله، وإذا فاته بسبب نومه سن له أن يقضيه أي وقت شاء ولو وقت الكراهة.