[كتاب الصلاة]
(كتاب الصلاة) (سئل) - رحمه الله - عما رجحه النووي في وقت المغرب من اعتبار الشبع هل يعتبر في وقت الفضيلة أو يفرق بينهما وهل في المسألة نقل؟
(فأجاب) بأن ما اعتبره النووي من الشبع في وقت المغرب يأتي مثله في وقت فضيلة الصلاة بقياس الأولى، وإنما اعتبروه ثم وإن كان خارجا عن المذهب كما قاله بعضهم استنادا إلى الحديث الوارد فيه فيأتي مثله هنا وقد علم أن اعتباره المذكور خلاف منقول المذهب
(سئل) عما لو ضاق وقت مكتوبة
هل يحرم عليه فعل سنة الوضوء والصلاة كالتثليث ودعاء الافتتاح والسورة ويجب الاقتصار على الواجب منهما أم لا؟
(فأجاب) بأنه يجب عليه الاقتصار على فرائض الوضوء ويجوز له الإتيان بسنن الصلاة سواء في ذلك الأبعاض وغيرها كما أفتى به النووي وجزم به صاحب الأنوار وإن سومح فيه وأجاب بعضهم بأن صورتها ما إذا شرع فيها وقد بقي منها ما يسعها
(سئل) عن شخص أدى فريضة عليه ولم يؤجر عليها ما هي؟
(فأجاب) بأنه إن أريد بالأداء معناه اللغوي دخل فيه صور منها معرفة الله - تعالى، ومنها فعل الفريضة في المغصوب على رأي الجمهور، أو الاصطلاحي خرجت الصورة الأولى
(سئل) عمن تذكر فائتة قبل وقت الكراهة فأراد تأخيرها ليوقعها في وقت الكراهة مع جماعة هي عليهم فهل يصح ذلك أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا تصح الصلاة المذكورة
(سئل) عن قولهم: إن المرتد يقضي زمن الردة حتى زمن الجنون هل هو على إطلاقه أم هو مقيد بغير من في أصوله مسلم فلا يقضي؛ لأنه مجنون يحكم بإسلامه؟
(فأجاب) بأنه قد قال بعض المتأخرين عقب قولهم المذكور كذا
أطلقوه وينبغي أن يستثنى منه ما إذا سلم أبوه فإنه يحكم بإسلامه تبعا له فلا يجب عليه القضاء من حين أسلم إذ المسلم لا يغلظ عليه
(سئل) عن قول شرح المنهج أما إذا لم يبق من وقتها قدر تحرم أو لم يخل الشخص القدر المذكور فلا تلزم إن لم تجمع مع ما بعدها، وإلا لزمت معها في الشق الأول بالشرط السابق هل ما ذكره منه بقوله وإلا إلخ صحيح أم لا وإذا قلتم بالصحة هل هو منقول أم هو من أبحاث الشيخ - رحمه الله -؟
(فأجاب) بأن ما ذكره شيخنا - رحمه الله تعالى - بقوله: وإلا إلخ صحيح منقول حتى في المختصرات ما عدا قوله بالشرط السابق فإنه مأخوذ من كلام البغوي وغيره؛ إذ معنى قوله: وإلا بأن جمعت مع ما بعدها لزمت معها في الشق الأول وهو خلو الشخص القدر المذكور والمراد بقوله بالشرط السابق قوله هذا إن خلى من الموانع قدر المؤداة
(سئل) عمن قصد تأخير الصبح إلى وقت لا يسعها هل تنعقد أم لا؟
(فأجاب) بأنها تنعقد نعم إن قصد تأخيرها ليوقعها بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها فأوقعها فيه لم تنعقد
(سئل) عمن تيقظ من نومه وقد بقي من وقت
الفريضة ما لا يسع إلا الوضوء أو بعضه هل يجب فعله فورا أو حكمه حكم من فاتته الفريضة بعذر؟
(فأجاب) بأن حكمه حكم من فاتته الفريضة بعذر فلا يجب عليه قضاؤها على الفور
(سئل) عمن شك بعد خروج وقت الفريضة هل فعلها حيث قالوا: إنه لا يلزمه فعلها ومن شك في النية ولو بعد الوقت يلزمه فعلها وما الفرق بينهما؟
(فأجاب) بأنه يلزمه قضاء الفريضة، ولا فرق بينها وبين الشك في النية، وإنما قالوا بعدم لزوم قضائها فيما لو شك بعد الوقت هل الصلاة عليه أو لا، والفرق بين التصورين واضح