[نقل الأضحية عن بلد التضحية]
(سئل) هل يجوز نقل الأضحية عن بلد التضحية أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يجوز نقلها ولو أضحية تطوع بل يتعين فقراء بلدها؛ لأن أطماعهم تمتد إليها لكونها
مؤقتة بوقت كالزكاة بخلاف نقل المنذور ونحوه.
[الأضحية بالحامل]
(سئل) هل تجزئ الأضحية بالحامل أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا تجزئ التضحية بها؛ لأن الحمل يهزلها؛ ولأن لحمها رديء، وإن قال ابن الرفعة: المشهور بأنها تجزي؛ لأن ما حصل بها من نقص اللحم يجبر بالجنين فهو كالخصي فقد رد بأن الجنين قد لا يبلغ حد الأكل كالمضغة بأن زيادة اللحم لا تجبر عيبا بدليل العرجاء السمينة.
(سئل) عن رجل ملك شاة، وقال هذه أضحية أو جعلتها أضحية ولو عند الذبح هل تصير بذلك واجبة، ويحرم أكله منها، وإن نوى به التطوع لتلفظه بذلك أم لا وهل يحرم الأكل من الأضحية الواجبة بالنذر ابتداء أم لا؟
(فأجاب) بأن الشاة المذكورة تصير بلفظه المذكور أضحية، وقد زال ملكه عنها فيحرم عليه أكله من الأضحية الواجبة.
[باب العقيقة]
(باب العقيقة) (سئل) هل يحرم حلق الذقن ونتفها أو لا؟
(فأجاب) بأن حلق لحية الرجل ونتفها مكروه لا حرام، وقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف.
[تثقيب آذان الصبية]
(سئل) عن تثقيب آذان الصبية لتعليق الحلق
فيها هل يحرم أو لا؟
(فأجاب) بأنه يحرم التثقيب المذكور كما صرح به الغزالي وغيره قال: لأنه جرح لم تدع إليه حاجة قال إلا أن تثبت فيه من جهة النقل رخصة ولم تبلغنا. اه.
لكن شاححه بعض المتأخرين وفي الرعاية في مذهب الإمام أحمد - رضي الله عنه - يجوز تثقيب آذان الصبية للزينة ويكره ثقب آذان الصبي وفي فتاوى قاضي خان من الحنفية أنه لا بأس بتثقيب آذان الصبية؛ لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية، ولم ينكر عليهم - صلى الله عليه وسلم -.
(سئل) هل يحرم حرق الجلدة المقطوعة للختان أم لا؟
(فأجاب) بأنه يحرم حرقها لاحترامها ولهذا يحرم استعمالها ويسن دفنها.