فإن قيل ما ذكرته في مسألة الأعين يخالف ما قالوه من أن من له يمينان أو شمالان على منكب أو كفان على معصم واستويا بطشا وغيره أنهما كيد واحدة فعلى قاطعهما القصاص أو الدية وتجب مع ذلك حكومة لزيادة الصورة وفي قطع أحدهما نصف دية اليد وحكومة؛ لأنها نصف في صورة الكل قلت الفرق بينهما رجوع الثنتين في هذه المسألة إلى أصل واحد
بخلاف مسألتنا.
(سئل) عمن وجب عليه حد لله تعالى أو لآدمي واستوفي منه هل يطالب به في الآخرة أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يطالب به في الآخرة.
(سئل) عما لو حث كلبا على شخص فقتله هل يجب على الحاث الضمان بالقصاص أو الدية سواء كان المقتول بافتراس الكلب له بالغا أم لا؟
(فأجاب) بأنه إن كان الكلب ضار بالطبيعة وجب على الحاث القصاص.
(سئل) عمن قطع أذن إنسان فذهب معها السمع، وقلتم بأن فيها دية كاملة فهل يكون حكم العين مع جفونها كذلك أم لا؟ . (فأجاب) بأنه ليس حكم الأذن مع السمع كحكم العين مع البصر
(سئل) عن معنى قولهم السحر في اللغة صرف الشيء عن وجهه؟
(فأجاب) بأن معناه ظاهر فإن المسحور يصير بسبب السحر كالملجئ إلى فعل ما سحر لأجله.
(سئل) عن المدعى عليه بجناية أنه جنى على حامل بحر فألقت جنينها، وأنكر هل يحلف خمسين يمينا، وإن انفصل ميتا؟
(فأجاب) بأن المدعي يحلف خمسين يمينا إن انفصل ميتا.
[باب دعوى الدم والقسامة]
(باب دعوى الدم والقسامة) (سئل) عما إذا ثبت اللوث في أهل قرية هل يشترط فيه عدم مخالطة غيرهم كما نقل عن الأم وفي شرح مسلم أنه المذهب وفي المهمات أنه الذي عليه الفتوى وصوبه، وقال البلقيني: إنه المذهب المعتمد وجزم به في الروض أو عدم مساكنتهم كما صححاه في الروضة، وأصلها وتبعهما جماعة من المتأخرين كصاحب الأنوار وابن الملقن والدميري وغيرهم، وما المعتمد منهما وهل يشترط أن لا يكون هناك طريق أو لا؟
(فأجاب) بأن المعتمد الثاني، ويشترط أن لا يكون هناك طريق.
(سئل) عما لو شهد إنسان بلوث وهو يعلم الخطأ وشبه العمد والعمد، وقال في شهادته بذلك قتله عمدا فهل يكفي ذلك أم لا بد من تفصيله؟
(فأجاب) بأنه تكفي الشهادة المذكورة.