[باب الصداق.]
(سئل) - رحمه الله - عمن كان لها عليه صداق فاستدعى عليه شاهد فقال له: عوضتها عن نظير صداقها كذا فقبلت وذلك غلط من الشاهد وكان الصواب أنه
يقول: عوضتها عن صداقها، فهل يصح التعويض المذكور مع وجود الغلط المذكور؟
(فأجاب) بأنه يصح التعويض المذكور ولا يضر تلفظ الشاهد فيها بلفظ " نظير ".
(سئل) عن رجل زوج موليته بمائة دينار الشطر منها حال والشطر مؤجل إلى موت أو طلاق فهل يفسد المسمى كله ويرجع إلى مهر المثل أم المؤجل ويرجع إلى ما يقابله من مهر المثل كما إذا خالعها على صحيح وفاسد؟
(فأجاب) نعم يفسد المسمى كله ويرجع إلى مهر المثل ولا يقال: يفسد المؤجل فقط ويرجع إلى ما يقابله من مهر المثل لعدم إمكانه لتعذر التوزيع على الحال والمؤجل بسبب جهالة أجله وإنما محل التوزيع فيما إذا أصدقها صحيحا وفاسدا أو خالعها عليهما عند إمكانه.
(سئل) عما لو أذنت البالغة لأبيها أو للقاضي في أن يزوجها لزيد بكذا فزاد عليه قدرا يسيرا أو كثيرا أو بمؤجل فجعله حالا فهل يجب لها ما أذنت فيه فقط لاحتمال أن تريد محاباة الزوج كما أفتى به الشيخ ولي الدين بن عبد السلام الدمياطي، أو يجب لها مهر المثل كما أفتى به الشيخ المحلي، أو يجب لها ما عقد به النكاح مطلقا سواء أكانت
بكرا أم ثيبا رشيدة أو محجورة عينت الزوج أم لا كما أفتى به غيرهما؟
(فأجاب) بأنه ينعقد النكاح بالصداق المسمى في جميع الأحوال المذكورة، والإفتاء بانعقاده بالمأذون فيه أو بمهر المثل ليس بشيء.
(سئل) عما لو أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بصداق معلوم هل يستفيد به قبض حال صداقها كالوكيل في البيع مطلقا حيث يقبض الثمن أم لا فلا يصح قبضه إياه إلا بإذنها فيه وما الفرق بينه وبين وكيل البيع؟
(فأجاب) ليس لولي نكاح المرأة دون مالها قبض صداقها الحال ولا بعضه؛ لأن إذنها له في تزويجها لا يفيده ذلك والفرق بينه وبين وكيل البيع أن من مقتضياته أن يسلم عاقده المبيع ويقبض ثمنه الحال ابتداء ولا كذلك النكاح.
(سئل) عن قولهم في المفوضة يفرض لها القاضي مهر المثل من نقد البلد حالا أيعتبر بلد العقد أم بلد المرأة كما في شرح المنهج؟
(فأجاب) بأن المعتبر بلد المرأة إذا كانت نساء قراباتها أو بعضهن بها فإن كان الكل في بلدة أخرى فالاعتبار بهن وإن تفرقن في البلاد اعتبر أقربها إلى بلدها فإن تعذرت نساء قراباتها اعتبر أجنبيات بلدها.
(سئل) عما إذا طلق الزوج زوجته مرارا
هل يلزمه لكل مرة متعة أم لا؟
(فأجاب) بأنه يجب للزوجة على الزوج متعة بكل طلاق بعد دخوله بها وكذا قبله أنه لم يشطر به المهر.
(سئل) عن تكرر وطء المطلق رجعية هل يتعدد به المهر أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا يتعدد.
(سئل) عن امرأة تزوجت بصداق من الذهب الأشرفي، وكان صرف كل دينار يومئذ من الفلوس ثلثمائة درهم وتغيرت المعاملة وفقد المثل أو عز وجوده فهل اللازم المثل أو القيمة يوم التزويج أو القيمة يوم المطالبة أو لا؟
(فأجاب) بأن الواجب للزوجة الدنانير المذكورة من الذهب الأشرفي المتعامل به وقت العقد وإن زاد سعره أو نقص أو عز وجوده فإن فقد الذهب الأشرفي اعتبرت قيمته وقت المطالبة إذا لم يكن له مثل حينئذ وإلا فالواجب منه.
(سئل) عن شخص أصدق امرأة تعليم سورة معينة في ذمته ثم طلقها قبل الدخول والتعليم وقلتم بأنه لا يتعذر التعليم؛ لأنه يستأجر من يعلمها ممن يحل نظره إليها وطلبت تعليم نصف السورة الثاني وطلب الزوج تعليمها النصف الأول فمن يعمل بقوله منهما؟