[هبة الأصل للفرع]
(سئل) عن قول ابن المقري في روضه في هبة الأصل للفرع ولو زرع الحب أو تفرخ البيض فلا رجوع إذ ذاك معتمد فما الفرق بينه وبين نظيره في كلامه في الغصب حيث يرجع المالك فيه وإن فرخ ونبت؟
(فأجاب) بأن المعتمد ما ذكره ابن المقري كصاحب الحاوي الصغير وغيره والفرق بينهما أن استهلاك الموهوب يسقط به حق الواهب بالكلية واستهلاك المغصوب أو نحوه لا يسقط به حق مالكه.
(سئل) عما لو رجع الأصل في عين وهبها لفرعه وهي مؤجرة فلمن أجرتها بعد الرجوع؟
(فأجاب) بأن أجرتها للمتهب والفرق بينه وبين رجوع البائع بالتحالف أن العقد هناك يرتفع من أصله على وجه ولا كذلك هنا
(سئل) عن قوله أطعمتك هذا فأقبضه هل هو صريح أم كناية؟
(فأجاب)
بأنه صريح في الهبة.
(سئل) عما لو أباحه منفعة داره أو وهبها له فهل الدار عارية له فيهما فلا يملك منافعها كما رجحه في هبة المنفعة الزركشي وجزم به الماوردي وغيره فيهما أم لا فيهما فتكون أمانة ويملك منافعها بقبضها وهو استيفاؤها لا بقبض الدار كما رجحه ابن الرفعة والسبكي والبلقيني في الثانية (فأجاب) بأن الراجح الثاني.
(سئل) عما إذا وهبه شيئا من غير عوض وأطلق فهل يكون صدقة ويحصل به ثواب الآخرة أم لا وهل إذا وهبه سرجينا يصح أم لا وما العلة في ذلك لأنه نجس العين لا يمكن تطهيره مع بقاء عينه؟
(فأجاب) بأنه لا تكون الهبة المذكورة صدقة إلا إن قصد بها واهبها ثواب الآخرة ولا تصح هبة السرجين إذ لا تكون فيما لا يملك لأنها التمليك بلا عوض وأما هبة السرجين ونحوه على إرادة نقل الاختصاص فصحيحة.
[كتاب اللقطة]
(كتاب اللقطة) (سئل) عن أجرة المشرف على الملتقط الفاسق هل هي على الملتقط أم في بيت المال؟
(فأجاب) بأن أجرة المشرف على تعريف الفاسق للقطة عليه إن التقطها للتملك وإن التقطها للحفظ فهي في بيت المال.
(سئل) - رحمه الله - عن إذن أحد سيدي الرقيق المشترك في
الالتقاط دون الآخر حيث لا مهايأة هل يصح؟
(فأجاب) بأنه يصح الالتقاط بالإذن المذكور.
(سئل) عن ملتقط عرف لقطته ثم تملكها ومات ولم يعرف مالكها الأول هل له مطالبته بها في الآخرة أو لا؟ (فأجاب) بأنه لا مطالبة له عليه فيها ويعوضه الله تعالى.
(سئل) - رحمه الله - عن قول الدميري في الموقوف ينبغي جواز التقاطه لتملك منافعه هل هو معتمد؟
(فأجاب) نعم هو معتمد.