(سئل) عن قول الزركشي في قواعده في حرف الهاء للحشفة أحكام الوطء يتعلق بقدرها ولا يشترط الجميع إلا في مسألة واحدة وهي وجوب الدية هل هو معتمد أو لا؟
(فأجاب) بأنه معتمد
(سئل) هل يجوز دخول اثنين في بركة ضيقة عرايا كمغطس الحمام لضرورة وغيرها أم لا؟
(فأجاب) بأنه إن نظر أحدهما شيئا من عورة الآخر حرم وإلا فلا
(سئل) هل المراد بقولهم: يستحب الغسل من دخول الحمام أو من غسل الحمام؟
(فأجاب) بأن الغسل يستحب عند إرادة الخروج من الحمام
(سئل) عمن أراد أن يغتسل لغسل مسنون كجمعة وعيد وغير ذلك ما كيفية نيته في ذلك هل يقول: نويت الغسل للجمعة أو غسل سنة الجمعة؟
(فأجاب) بأنه تكفيه نية الغسل المسنون بنية سببه إلا غسل الإفاقة من الجنون أو الإغماء فإنه ينوي الجنابة
(سئل)
عما لو كان عليه جنابة وتوضأ للحدث الأصغر لا بنية الغسل هل يثاب عليه أم لا كما هو ظاهر عبارة الروضة في باب الغسل، وهي لا ثواب له في السنن المتقدمة هل هي شاملة للوضوء والحالة هذه؟
(فأجاب) بأنه يثاب على وضوئه المذكور لتحصيله به الوضوء المسنون للغسل وكلام الروضة في غيره
(سئل) عما لو توضأ الجنب في ماء راكد ولو كثيرا من غير عذر كره ذلك له، وقلتم خروجا من الخلاف فهل يجري الحكم في الحدث أم لا؟
(فأجاب) بأن وضوء الجنب مكروه دون المحدث
[كتاب النجاسات]
(كتاب النجاسات) (سئل) - رضي الله عنه - عمن طبخ طعاما بروس آدمي أو بهيمة أو أوقد به تحت هباب فصار نشادرا فهل هما طاهران أو نجسان لأجل دخان النجاسة؟
(فأجاب) - رحمه الله - بأن الطعام المذكور طاهر إن لم يكن ما أصابه من دخان النجاسة كثيرا، وإلا تنجس وكذا النشادر إن كان هبابه طاهرا، وإلا فهو نجس
(سئل) عمن صب الماء على عين بول هل يطهر أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يطهر المحل بصب الماء على عين البول به إن زاد بها وزن الغسالة
(سئل) عن النجاسة الكلبية إذا كانت على
أرض صلبة أو بلاط وغسلهما الغسلة الأولى هل يشترط تنشيف المحل قبل الغسلة الثانية، وكذلك الثالثة إلى آخر السبع أو يكفي وصول الماء فيهما إلى ما وصل إليه في الأولى؟
(فأجاب) بأنه يكفي وصول الماء فيه إلى ما وصل إليه في الأولى
(سئل) عمن صبغ رأسه أو ثوبه أو لحيته بنجاسة مغلظة عالما بذلك، وغسله بالماء والتراب وعسر إخراج لون الصبغ فهل يطهر أم لا؟
(فأجاب) بأنه يطهر إذا انفصل صبغه عنه، ولم يزد وزنه بعد غسله على وزنه قبل صبغه وإن بقي لونه لعسر زواله
(سئل) عما لو سقى الحداد سيفا أو سكينا ماء نجسا هل يطهر بغسل ظاهره أو لا وهل يتنجس ما قطع به أو لا؟
(فأجاب) بأنه يطهر بغسل ظاهره، ولا يحتاج إلى سقيه ماء طاهرا فلو قطع به قبل غسله شيئا رطبا صار متنجسا
(سئل) عمن تنجست يده اليسرى ثم غسل إحدى يديه وشك في المغسول أهو يده اليمنى أم اليسرى ثم أدخل اليسرى في مائع فهل يتنجس بذلك؛ لأن الأصل نجاسة اليد اليسرى أو لا؛ لأن الأصل طهارة ذلك المائع؟
(فأجاب) بأنه لا يتنجس مائع بغمس اليد اليسرى فيه؛ لأن الأصل
طهارته، وقد اعتضد باحتمال طهارة اليد اليسرى
(سئل) عن خل التمر والزبيب هل هو طاهر يحل تناوله أم لا وقد صرحوا بجواز بيعه والسلم فيه على الصحيح هل علة مقابله الماء الذي فيه أو النجاسة؟
(فأجاب) بأن خل التمر والزبيب طاهر؛ لأن الماء من ضرورته فيحل تناوله وبيعه والسلم فيه وغيرها، وإن صرح القاضي أبو الطيب بنجاسته، وقد صرح الأصحاب في كتاب السلم بجوازه في خل الزبيب والتمر ولم يفصلوا بين أن يتخمر ثم يتخلل أم لا، وعلى القول المرجوح القائل بعدم جواز بيعه والسلم فيه اختلاطه بالماء لا النجاسة