وقال في شرح الروض أنه الأوجه أو عدمه كما صححه المتولي؟
(فأجاب) بأن المعتمد انفساخ البيع لبقاء علقة التقدير المذكور في العقد فلم يحصل القبض المفيد للتصرف وإن حصل القبض المفيد للضمان وقال الزركشي في خادمه أنه الأرجح.
(سئل) عما لو نقل المشتري المبيع إلى مكان مغصوب من أجنبي أو مشترك بين البائع وبين أجنبي أو بين البائع والمشتري هل يحصل القبض بذلك أم لا؟
(فأجاب) بأنه لا يحصل القبض بنقله إلى المشترك بين البائع وبين غيره لأن يد البائع عليه وعلى ما فيه فتستصحب حتى في المشترك بينه وبين المشتري لترجحه بأن الأصل عدم القبض ولأن العرف لا يعده قبضا وقال الإسنوي شمل قول المنهاج: لا يختص بالبائع، المغصوب من أجنبي والمشترك بين البائع وغيره فإنه يصدق أنه لا اختصاص للبائع به، وفيه نظر.
(سئل) عمن باع ثمرة بعد بدو صلاحها بشرط قطعها بماذا يحصل قبضها؟
(فأجاب) بأنه يحصل قبضها بالتخلية فقد قالوا لو بيع تمر قبل بدو صلاحه أو بعده بشرط قطعه ولم يقطع حتى هلك ضمنه مشتريه لأن التخلية كافية في جواز التصرف فكانت كافية في نقل الضمان قياسا على العقار وقال الشيخان في
معنى العقار الأشجار الثابتة والثمرة المبيعة على الشجر قبل أوان الجذاذ قال الإسنوي وتقييده بما قبل الجذاذ يشعر بأن دخول وقت قطعها يلحقها بالمنقولات وهو متجه اه وقال الأذرعي لم يتعرض غير الشيخين لهذا القيد وينبغي أن يلتفت على أن مؤنة الجذاذ على من تكون وقال البلقيني لا فرق بين أن يبيعها قبل أوان الجذاذ أو بعده خلافا لما في الروضة من التقييد بما قبل أوان الجذاذ فإنه يلزم على هذا أن الثمرة المبيعة في أوان الجذاذ يكون قبضها بالقطع وليس الأمر كذلك ولو كان كذلك لما قال الشافعي في الجديد إن الجوائح من ضمان المشتري ولا فرق فيه بين أن تبلغ أوان الجذاذ أم لا فدل على أن قبض الثمار بالتخلية مطلقا فقد حكى الرافعي في المسألة ثلاث طرق أظهرها أنه على قولين والثاني القطع بأنها من ضمان المشتري والثالث القطع بأنها من ضمان البائع لأنها لما شرط فيها القطع صار قبضها بنقلها اه لكن ما ذكرته يدل على أن التعليل ليس محل وفاق.
(سئل) عمن اشترى نحلا في خلية وكان مرئيا وتسلمه بغير نقل من الخلية هل يكفي ذلك أم لا وإذا لم يكف فاستمر
المشتري يدولبه ويأخذ عسله مدة فهلك النحل بالبرد فهل ينفسخ العقد فيه ويرجع المشتري بثمنه والبائع بقيمة النحل كما لو قبض ما اشتراه مكايلة جزافا وهل إذا أتلفه يكون قابضا له ويستقر عليه الثمن وإذا تلف عنده لا يستقر كما ذكر أولا أو يكون حكم التلف والإتلاف واحدا؟
(فأجاب) بأنه يكفي ذلك في قبضه إذ الرجوع في حقيقته إلى العرف والنحل مما لا ينقل عادة لعسره فصار كالثمرة المبيعة على الشجر وكالسفينة الكبيرة في البر إذ القبض في كل منهما بالتخلية.
(سئل) عن الخيار الذي يثبت للمشتري فيما إذا عيب المبيع أجنبي قبل القبض هل هو على التراخي كما إذا أتلفه الأجنبي قبل القبض وإذا قلتم بأنه ليس على التراخي فما الفرق؟
(فأجاب) بأن خيار المشتري إذا عيب الأجنبي المبيع على الفور وكذا في إتلاف الأجنبي قبل القبض على الراجح خلافا للقفال.
(سئل) عن المعتمد فيما لو باع مؤجلا وحل قبل التسليم هل له الحبس أم لا؟