(سئل) عن قول الإسنوي في الرد بالعيب بين ذوي الهيئة وغيرهم في راكب المبيع ولابسه هل هو معتمد أم لا؟
(فأجاب) بأنه قد ذكر الشيخان أنه إذا اطلع على عيب الدابة وهو راكبها نزل عنها وإذا اطلع على عيب الثوب وهو لابسه لم يكلف نزعه لأنه غير معتاد وظاهر أن محل ما ذكراه فيهما هو المعتمد نظرا للعرف في ذلك ولأن استدامة لبس الثوب في طريقه لا تؤدي إلى نقصه واستدامة ركوب الدابة قد تؤدي إلى نقصها وكلام الشيخين فيهما محله إذا لم يحصل للمشتري مشقة بالنزول أو النزع وما ذكره الإسنوي فيهما عند مشقته ليس مرادا للشيخين كما يؤخذ من كلامهما في هذا الباب.
(سئل) عما لو اشترى بهيمة مأكولة غير مصراة فحصل منها لبن ثم اطلع على عيب قديم وثبت له الرد هل يجب على المشتري رد صاع تمر معها إن تلف أو بقي ولم يتراضيا على رده؟
(فأجاب) بأنه يجب على المشتري رد صاع تمر.
(سئل) عما نقله ابن قدامة الحنبلي عن الشافعي من تعدد الصاع
بتعدد المصراة هل هو معتمد أم لا؟
(فأجاب) بأنه صحيح معتمد والله سبحانه وتعالى أعلم.
[باب المبيع قبل قبضه]
(باب المبيع قبل قبضه) (سئل) عن مشتر قبض المبيع تعديا ثم أتلفه بائعه فهل هو كاسترداده أو لا وعليه قيمته وعلى الأول هل ينفسخ البيع أو يتخير المشتري؟
(فأجاب) نعم هو كاسترداده وينفسخ البيع.
(سئل) عن قول المنهاج وبيع الدين لغير من عليه باطل في الأظهر هل هو معتمد أو صحته كما رجحه في الروضة؟
(فأجاب) بأن المعتمد صحة البيع فقد قال في زوائد الروضة أنه الأظهر وفي الروضة في الخلع ما يوافقه ونقل أن النووي أفتى به.
(سئل) عن شخص اشترى شيئا ثم أبرأه البائع من ثمنه بعد لزوم البيع ثم تقايلا البيع فهل يرجع عليه المشتري ببدل الثمن أو لا؟
(فأجاب) بأنه لا رجوع له عليه به
(سئل) عن تصرف البائع في المبيع وهو في يد المشتري بعد الفسخ وقبل رد الثمن هو صحيح أو لا وهل للمشتري حبس المبيع بعد الإقالة أو الرد بالعيب لاسترداد الثمن إذا خاف فوته أو لم يخف؟
(فأجاب) بأنه لا يصح تصرف البائع فيه بالبيع ونحوه وللمشتري حبس المبيع لاسترداد الثمن وإن لم يخف فوته وإن
اقتضى كلام بعض المتأخرين ضعف ما ذكرته فيهما.
(سئل) عن قول الشيخ زكريا في شرح البهجة قال: ويستأنس للثاني بما إذا قتل الإمام عبدا اشتراه في يد البائع قبل القبض وقد حدث منه رده فإن قصد قتله عنها وقع عنها وانفسخ البيع وإلا جعل قابضا للمبيع وتقرر عليه الثمن كما حكاه الرافعي قبيل الديات هل هو معتمد أو لا؟
(فأجاب) بأن ما ذكره عن ابن الرفعة عن فتاوى البغوي معتمد ومع ذلك فالفرق بينه وبين ما استأنس به له واضح.
(سئل) هل يشترط في قبض السفينة النقل سواء كانت في البر أم في البحر كما اقتضاه صنيعه في شرح الروض كغيره أم لا كما قال الكمال ابن أبي شريف في شرح الإرشاد إنما يتجه ذلك في سفينة صغيرة أو كبيرة في الماء الذي تسير به أما الكبيرة في البر فكالعقار في الاكتفاء بالتخلية والإخلاء لعسر النقل اه؟
(فأجاب) بأن ما قاله الكمال بن أبي شريف صحيح معمول به والاقتضاء المذكور جرى على الغالب.
(سئل) هل المعتمد فيما لو قبض المشتري المبيع إذا قدره بكيل أو وزن جزافا أو وزن المكيل أو عكسه أو أخبره البائع بقدره وصدقه وتلف في يده الانفساخ كما اقتضاه كلامهم