تحرير الكلام في مسائل الإلتزام
‹ / ১৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (المقدمة)
  1. (المقدمة)
  2. المقدمة
  3. الباب الأول في الالتزام الذي ليس بمعلق
  4. مسألة
  5. فرع واختلف الشيوخ هل تدخل الكسوة في النفقة أم لا؟
  6. فرع قال في مختصر المتيطة وإن طاع الزوج لزوجته بجميع مؤنة ولدها من غيره
  7. فرع
  8. فرع
  9. فرع
  10. فرع
  11. فرع قال ابن ناجي: في باب زكاة الفطر من شرح الرسالة من التزم نفقة من ليس بقريبه
  12. فرع
  13. فرع
  14. فرع
  15. فرع
  16. فرع قال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب التخيير، وسئل مالك عمن طلق امرأته وهي حامل
  17. فرع
  18. فرع إذا خالعها [زوجها] على نفقة الولد إلى الحلم
  19. فرع
  20. فرع
  21. فرع
  22. فرع
  23. فرع
  24. فرع إذا طلبت نفقة ولدها على أبيه
  25. فرع قال عبد الحق ولو أوصى لأم ولده بعرض على ألا تتزوج فباعته
  26. فصل يصح إلتزام المجهول
  27. (فصل)
  28. (فصل)
  29. فرع
  30. فرع
  31. فرع
  32. فرع
  33. فصل للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلاف
  34. فرع الوكالة إن لم يتعلق به حق للغير فله عزل وكيله،
  35. فرع وشبه مسألة الرجوع في الوصية [مسألة] اعتصار الأبوين الهبة
  36. فصل
  37. فرع
  38. فرع
  39. فرع
  40. فرع
  41. فصل وتقدم أن الملتزم له من يصح أن يملك.
  42. فرع
  43. فرع
  44. فرع
  45. فصل وإن كان الملتزم له بفتح الزاي غير معين كالمساكين والفقراء
  46. فرع
  47. فصل وهذا حكم النذر المطلق
  48. فرع
  49. فصل وأما العدة
  50. فرع إذا قال له [أن] غرمائي يلزمونني بدين فأسلفني أقضيهم
  51. فرع
  52. فرع
  53. فرع قال في رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح: سئل مالك عن رجل كانت تحته امرأة فخطب أختها إلى ابنه
  54. الباب الثاني في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم بكسر الزاي
  55. فرع
  56. فرع
  57. فرع
  58. فرع
  59. فرع
  60. فرع
  61. فرع
  62. فرع
  63. فرع
  64. مسألة
  65. فرع
  66. الباب الثالث في الإلتزام المعلق على فعل الملتزم له بفتح الزاي
  67. النوع الأول
  68. النوع الثاني
  69. مسألة
  70. النوع الثالث
  71. النوع الرابع
  72. النوع الخامس
  73. فرع
  74. فرع
  75. فرع
  76. فرع
  77. فرع
  78. فرع
  79. فرع
  80. فرع
  81. فرع
  82. فرع
  83. فرع
  84. فرع
  85. فرع
  86. فرع
  87. فرع
  88. فرع
  89. فرع
  90. مسألة
  91. فرع
  92. مسألة
  93. مسألة
  94. فرع
  95. فرع قال في معين الحكام وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخ
  96. فرع
  97. فرع
  98. فرع
  99. مسألة
  100. فرع قال ابن عرفه عن ابن فتحون: إذا ادعى أحدهما في الثنيا المنعقدة بالطوع أنها كانت شرطا في العقد
  101. فرع
  102. فرع
  103. فرع
  104. النوع السادس
  105. فرع
  106. فرع فإن وقع البيع [على صفة] فوجد المشتري المبيع على خلاف الصفة،
  107. فرع
  108. فرع
  109. فرع
  110. فرع
  111. النوع السابع الإلتزام المعلق [على الفعل] الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم له
  112. الباب الرابع في الإلتزام المعلق على [غير] فعل الملتزم والملتزم له
  113. فرع من ذلك [ما] إذا قال شخص: إذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا،
  114. فرع
  115. فرع
  116. فرع
  117. فرع من إلتزم ضمان ما ضاع من شورة زوجته
  118. فرع
  119. فرع
  120. الخاتمة
  121. الفصل الأول في إسقاط الحق قبل وجوبه
  122. المسألة الأولى إسقاط الشفعة قبل بيع الشريك
  123. فرع
  124. فرع
  125. المسألة الثانية
  126. المسألة الثالثة
  127. المسألة الرابعة
  128. فرع
  129. المسألة الخامسة
  130. المسألة السادسة
  131. المسألة السابعة
  132. المسألة الثامنة
  133. المسألة التاسعة
  134. المسألة العاشرة
  135. المسألة الحادية عشرة إذا عفا المجروح عما يؤل إليه جرحه
  136. المسألة الثانية عشرة
  137. المسألة الرابعة عشرة من أسقط حقه على القيام بالعيب
  138. المسألة الثالثة عشرة
  139. المسألة الخامسة عشرة
  140. المسألة السادسة عشرة
  141. المسألة السابعة عشرة
  142. الفصل الثاني في الشروط المنافية لمقتضى العقد
  143. المسألة الأولى
  144. القسم الأول
  145. القسم الثاني
  146. فرع
  147. فرع
  148. فرع
  149. القسم الثالث ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوجة فيه غرض
  150. فرع
  151. المسألة الثانية
  152. فرع
  153. المسألة الثالثة
  154. القسم الأول
  155. فرع
  156. فرع
  157. القسم الثاني
  158. فرع
  159. فرع
  160. فرع
  161. فرع
  162. فرع
  163. القسم الثالث
  164. (تكميل)
  165. القسم الرابع
  166. الفرع الأول
  167. الفرع الثاني
  168. الفرع الثالث
  169. الفرع الرابع
  170. الفرع الخامس
  171. الفرع السادس
  172. الفرع السابع
  173. الفرع الثامن
  174. الفرع التاسع
  175. الفرع العاشر
  176. المسألة الرابعة
  177. القسم الأول
  178. القسم الثاني
  179. القسم الثالث
  180. المسألة الخامسة في الشروط المتعلقة بالرهن والوديعة والعارية
  181. الشروط المتعلقة بالرهن
  182. الشروط المتعلقة بالرهن
  183. القسم الأول
  184. القسم الثاني
  185. القسم الثالث
  186. فرع
  187. فرع
  188. فرع
  189. فرع
  190. فرع
  191. فرع
  192. فرع
  193. فرع
  194. فرع
  195. فرع
  196. فرع
  197. فرع
  198. فرع
  199. فرع
  200. [فرع
  201. خاتمة التحقيق

(القسم التحقيقي)

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد والذين معه وسلم.

قال سيدنا وشيخنا الإمام العالم العلامة أبو عبد الله محمد بن الشيخ الإمام العالم العلامة أبي عبد الله محمد (¬1) الحطاب المغربي المالكي رحمه الله تعالى، ونفعنا ببركتهما في الدنيا والآخرة.

الحمد لله الذي ألزم عباده المؤمنين بالوفاء (¬2) بالعقود، وأمرهم في كتابه وعلى لسان نبيه [محمد] (¬3) صلى الله عليه وسلم بحفظ المواتيق والعهود ومدح نفسه وكثيرا من خواصه بالوفاء بالوعد ووصف بضد ذلك أبليس ومن وافقه من ذوي البعد والطرد (¬4). PageV01P065

والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه المصطفى، وعلى آله وأصحابه أولى الصدق والوفاء ما لاح نجم في الآفاق واختفى.

وبعد قد شاع (¬1) عن مذهب الإمام مالك رضي الله عنه الحكم بالالتزام (¬2) وكثر السؤال عن ذلك عند التشاجر والخصام، ولم يكن له في كتب أهل المذهب باب ولا فصل مقرر، ولا علمت فيه مصنفا

يؤخذ حكمه منه ويحرر.

بل مسائله متفرقة في الكتب والأبواب، كثيرة التشعب والاضطراد، وليس الحكم به على الاطلاق بصواب، بل منه ما يقضي به على الشخص ويحكم ومنه ما يؤمر به المكلف فقط ولا يقضي به عليه ولا يلزم، ومنه باطل لا يؤمر ملتزمة بالوفاء به بل يحرم ذلك عليه ويأثم.

فاستخرت الله تعالى في جمع ما تيسر من مسائله وضبط أقسامه وتبيين مشكله، وتحرير أحكامه بحسب ما أدى إليه فهم (¬3) الفاتر، وعلم (¬4) القاصر، مع إعترافي بقلة الفهم وكثرة الخطأ والزلل، وقصور الباع وخلو الرباع من العلم، ومن صالح العمل هذا مع علمي بأن المصنفين في الأبواب المقررة والمسائل المشتهرة يقع منهم الخطأ في عدة من المسائل وفي كثير من التوجيهات والدلائل فكيف بالتصنيف في باب لم تحصر مسائله [تصنيفا] (¬5)، ولم تضبط قواعده تأليفا لكن قصدت أن أفتح الكلام في هذا الباب فربما يأتي (¬6) شخص PageV01P066 # بين ما في كلامي من خطأ أو صواب، ويضم إلى ما ذكرت مما شاكله من المسائل فتحصل بذلك الفائدة للمستفيدين، ويتحرر بذلك الصواب للمسترشيدين.

وسميته (تحرير الكلام في مسائل الالتزام) (¬1) وأسأل الله العظيم أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع بذلك ويجعله موجبا للفوز بالقربة من (¬2) جنة النعيم ورتبته على مقدمة، وأربعة أبواب وخاتمة. PageV01P067

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।