منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي رضي الله عنه
‹ / ٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الأحداث
  1. كتاب الطهارة
  2. مدخل
  3. باب الأحداث
  4. باب الوضوء
  5. باب مسح الخفين
  6. باب الغسل
  7. باب النجاسة
  8. باب التيمم
  9. باب الحيض
  10. كتاب الصلاة
  11. مدخل
  12. باب صفة الصلاة
  13. باب صلاة المسافر
  14. باب صلاة الجمعة
  15. باب صلاة الخوف
  16. باب صلاة العيدين
  17. باب صلاة الكسوفين
  18. باب صلاة الاستسقاء
  19. كتاب الجنائز
  20. كتاب الزكاة
  21. باب ركاة الماشية
  22. باب زكاة النابت
  23. باب زكاة النقد
  24. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  25. باب زكاة الفطر
  26. باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه:
  27. باب أداء زكاة المال
  28. باب تعجيل الزكاة
  29. كتاب الصوم
  30. مدخل
  31. باب صوم التطوع
  32. كتاب الاعتكاف
  33. كتاب الحج
  34. مدخل
  35. باب المواقيت
  36. باب الإحرام
  37. باب صفة النسك
  38. باب ما حرم بالإحرام
  39. باب الإحصار والفوات
  40. كتاب البيع
  41. مدخل
  42. باب الربا
  43. باب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل:
  44. باب الخيار
  45. باب المبيع قبل قبضه
  46. باب التولية 1 والإشراك 2 والمرابحة 3 والمحاطة
  47. باب الأصول 1 والثمار:
  48. باب الاختلاف في كيفية العقد
  49. باب السلم
  50. كتاب الرهن
  51. كتاب التفليس
  52. مدخل
  53. باب الحجر
  54. باب الصلح
  55. باب الحوالة
  56. كتاب الضمان
  57. كتاب الشركة
  58. كتاب الوكالة
  59. كتاب الإقرار
  60. كتاب العارية
  61. كتاب الغصب
  62. كتاب الشفعة
  63. كتاب القراض
  64. كتاب المساقاة
  65. كتاب الإجارة
  66. كتاب الوقف
  67. كتاب إحياء الموات
  68. كتاب الهبة
  69. كتاب اللقطة
  70. كتاب اللقيط
  71. كتاب الجعالة
  72. كتاب الفرائض
  73. كتاب الوصية
  74. كتاب الوديعة
  75. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  76. كتاب قسم الزكاة
  77. مدخل
  78. باب ما يحرم من النكاح
  79. باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق
  80. كتاب الصداق
  81. كتاب القسم والنشوز
  82. كتاب الخلع
  83. كتاب الطلاق
  84. كتاب الرجعة
  85. كتاب الإيلاء
  86. كتاب الظهار
  87. كتاب الكفارة
  88. كتاب اللعان والقذف
  89. كتاب العدد
  90. مدخل
  91. باب الاستبراء
  92. كتاب الرضاع
  93. كتاب النفقات
  94. كتاب الجناية
  95. مدخل
  96. باب كيفية القعود والإختلاف فيه ومستوفيه
  97. كتاب الديات
  98. مدخل
  99. باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة
  100. باب دعوى الدم والقسامة
  101. كتاب البغاة
  102. كتاب الردة
  103. كتاب الزنا
  104. كتاب حد القذف
  105. كتاب السرقة
  106. مدخل
  107. باب قاطع الطريق
  108. كتاب الأشربة
  109. كتاب الصيال 1 وضمان الولاة وغيرهم والختن
  110. كتاب الجهاد
  111. كتاب الجزية
  112. كتاب الهدنة
  113. كتاب الصيد والذبائح
  114. كتاب الأضحية
  115. كتاب الأطعمة
  116. كتاب المسابقة
  117. كتاب الأيمان
  118. كتاب النذر
  119. كتاب القضاء
  120. مدخل
  121. باب القضاء على الغائب
  122. كتاب القسمة
  123. كتاب الشهادات
  124. كتاب الدعوى 1 والبينات
  125. كتاب الإعتاق
  126. كتاب التدبير
  127. كتاب الكتابة
  128. كتاب أمهات الأولاد

كتاب الطهارة

مدخل

...

كتاب 1 الطهارة 2

إنما يطهر من مائع ماء مطلق وهو ما يسمى ماء بلا قيد فمتغير بمخالط طاهر مستغنى3 عنه تغيرا يمنع4 الاسم غير مطهر لا تراب وملح ماء وإن طرحا5 فيه وكره6 شديد حر وبرد ومتشمس7 بشروطه والمستعمل في فرض غير مطهر إن قل ولا تنجس قلتا ماء وهما خمسمائة رطل8 بغدادي تقريبا بملاقاة9 نجس فإن غيره فنجس فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر ودونهما ينجس كرطب غيره بملاقاته لا بملاقاة ميتة لا يسيل دمها ولم تطرح ونجس لا يدركه طرف ونحو ذلك فإن بلغهما بماء ولا تغير فطهور والتغير المؤثر طعم أو لون أو ريح ولو اشتبه طاهر أو طهور بغيره اجتهد إن بقيا واستعمل ما ظنه طاهرا أو طهورا لا ماء ولا بول بل يتيمم بعد تلف ولا ماء ورد بل يتوضأ بكل10 مرة وإذا ظن طهارة أحدهما سن إراقة الآخر فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني بل يتيمم ولا يعيد11 ولو أخبره بتنجسه12 عدل رواية مبينا للسبب أو فقيها موافقا اعتمده ويحل استعمال واتخاذ13 كل إناء طاهر إلا إناء كله PageV01P007

أو بعضه ذهب أو فضة فيحرم1 كمضبب بأحدهما وضبة الفضة كبيرة لغير حاجة فإن كانت صغيرة لغير2 حاجة أو كبيرة لها كره ويحل نحو نحاس موه بنقد3 لا عكسه4 إن لم يحصل من ذلك شيء بالنار فيهما. PageV01P008

باب الأحداث

هي خروج غير منيه من فرج1 أو ثقب تحت معدة والفرج منسد وزوال2 عقل لا بنوم ممكن مقعده وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى بكبر3 لا محرم ومس فرج آدمي أو محل قطعه ببطن كف وحرم بها صلاة وطواف ومس مصحف وورقه وجلده وظرفه وهو فيه وما كتب عليه قرآن لدرسه وحل حمله في متاع إن لم يقصد وتفسير أكثر وقلب ورقه بعود ولا يجب منع صبي مميز ولا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده فلو تيقنهما وجهل السابق فضد ما قبلهما لا ضد الطهر إن لم يعتد تجديده.

فصل: سن4 لقاضي الحاجة أن يقدم يساره لمكان قضائها ويمينه لانصرافه وينحي ما عليه معظم ويعتمد يساره ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بساتر ويحرمان بدونه في غير معد ويبعد ويستتر ويسكت ولا يقضي في ماء راكد وجحر ومهب ريح ومتحدث وطريق وتحت ما يثمر ولا يستنجي بماء في مكانه إن لم يعد ويستبرئ من بوله ويقول عند وصوله: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وانصرافه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ويجب استنجاء من خارج ملوث لا مني بماء أو بجامد طاهر قالع غير محترم كجلد دبغ بشرط أن يخرج من فرج ولا يجف ولا يجاوز صفحة وحشفة ولا يتقطع ولا ينتقل ولا يطرأ أجنبي ويمسح ثلاثا فيعم كل مرة وينقى وسن إيتار وأن يبدأ بالأول من مقدم صفحة يمنى ألييه ثم بالثاني من يسرى كذلك ثم يمر الثالث على الجميع واستنجاء بيسار وجمع ماء وجامد. PageV01P008

— صفحة ١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।