كتاب لب الأصول ¶ لشيخ الاسلام ابو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
‹ / ১৭
📝 লেখা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وفقنا للوصول إلى معرفة الأصول ويسر لنا سلوك مناهج بقوة أودعها في العقول، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه الفائزين من الله بالقبول .

وبعد، فهذا مختصر في الأصلين وما معهما اختصرت فيه جمع الجوامع للعلامة التاج السبكي رحمه الله وأبدلت منه غير المعتمد والواضح بهما مع زيادات حسنة. ونبهت على خلاف المعتزلة بعندنا، وغيرهم بالأصح غالبا، وسميته: ( لب الأصول ) راجيا من الله القبول وأسأله النفع به فإنه خير مأمول، وينحصر مقصوده في مقدمات وسبعة كتب .

المقدمات

أصول الفقه : أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها، وقيل: معرفتها،والفقه: علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو بأعم وضعا وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا فلا يدرك حكم إلا من الله وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان وأن شكر المنعم واجب بالشرع وأنه لا حكم قبله بل الأمر موقوف إلى وروده والأصح امتناع تكليف الغافل والملجأ لا المكره

ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا فإن اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاب أو غير جازم فندب أو كفا جازما فتحريم أو غير جازم بنهي مقصود فكراهة أو بغير مقصود فخلاف الأولى أو خير فإباحة وعرفت حدودها

والأصح ترادف الفرض والواجب كالمندوب والمستحب والتطوع والسنة والخلف لفظي وأنه لا يجب إتمامه ووجب في النسك لأنه كفرضه نية وغيرها PageV01P001 والسبب وصف ظاهر منضبط معرف للحكم

والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم المانع وصف وجودي ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم كالقتل في الإرث والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع في الأصح وبصحة العبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد في الأصح وغيرها ترتب أثره ويختص الأجزاء بالمطلوب في الأصح ويقابلها البطلان وهو الفساد في الأصح .والخلف لفظي.

والأصح أن الأداء فعل العبادة أو ركعة في وقتها وهو زمن مقدر لها شرعا وأن القضاء فعلها أو إلا دون ركعة بعد وقتها تدراكا لما سبق لفعله مقتض وأن الإعادة فعلها وقتها ثانيا مطلقا

والحكم إن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى كأكل ميتة وقصر بشرطه وسلم وفطر مسافر لا يضره الصوم وإلا فعزيمة .

والدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري .

والعلم عندنا عقبه مكتسب في الأصح

والحد ما يميز الشيء عن غيره ويقال: الجامع المانع والمطرد المنعكس . والكلام في الأزل يسمى خطابا ويتنوع في الأصح .

والنظر فكر يؤدي إلى علم أو اعتقاد أو ظن.

والإدراك بلا حكم تصور بتصديق وهو الحكم وجازمه إن لم يقبل تغيرا فعلم وإلا فاعتقاد صحيح إن طابق، وإلا ففاسد، وغير الجازم ظن ووهم وشك لأنه راجح أو مرجوح أو مساو. فالعلم حكم جازم لا يقبل تغيرا فهو نظري يحد في الأصح . قال المحققون : ولا يتفاوت إلا بكثرة المتعلقات .

والجهل انتفاء العلم بالمقصود في الأصح .

والسهو الغفلة عن المعلوم .

[مسألة] PageV01P002 الأصح أن الحسن ما يمدح عليه والقبيح ما يذم عليه فما لا ولا واسطة وأن جائز الترك ليس بواجب والخلف لفظي وأن المندوب مأمور به وأنه ليس مكلفا به كالمكروه بناء على أن التكليف إلزام ما فيه كلفة لا طلبه وأن المباح ليس بجنس للواجب وأنه في ذاته غير مأمور به وأن الإباحة حكم شرعي والخلف لفظي وأن الوجوب إذا نسخ بقى الجواز وهو عدم الحرج في الأصح .

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।