فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطلاب الذي اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي)
/ ৬৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الأيمان
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. مدخل
  5. باب الأحداث
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب الغسل
  9. باب في النجاسة وإزالتها.
  10. باب التيمم
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب أوقاتها
  14. باب في الأذان
  15. باب في استقبال القبلة
  16. باب صفة الصلاة
  17. باب في شروط الصلاة
  18. باب في سجود السهو
  19. باب في سجودي التلاوة والشكر.
  20. باب في صلاة النفل
  21. باب في صلاة الجماعة
  22. باب صلاة المسافر
  23. باب صلاة الجمعة
  24. باب صلاة الخوف وما يذكر معها
  25. باب في صلاة العيدين وما يتعلق بها.
  26. باب في صلاة كسوف الشمس والقمر
  27. باب في الاستسقاء
  28. باب في حكم تارك الصلاة.
  29. كتاب الجنائز
  30. مدخل
  31. فصل: في تكفين الميت وحمله.
  32. فصل: في صلاة الميت.
  33. فصل: في دفن الميت وما يتعلق به.
  34. كتاب الزكاة
  35. باب زكاة الماشية
  36. باب زكاة النابت.
  37. باب زكاة النقد
  38. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  39. باب زكاة الفطر
  40. باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه.
  41. باب أداء زكاة المال
  42. باب تعجيل الزكاة
  43. كتاب الصوم
  44. مدخل
  45. فصل: في أركان الصوم.
  46. فصل في وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه
  47. فصل في فدية الصوم الواجب
  48. باب صوم التطوع
  49. كتاب الإعتكاف
  50. مدخل
  51. فصل: في الاعتكاف المنذور
  52. كتاب الحج والعمرة
  53. مدخل
  54. باب المواقيت
  55. باب الإحرام
  56. باب صفة النسك
  57. باب ما حرم بالإحرام
  58. باب الإحصار
  59. كتاب البيع
  60. مدخل
  61. باب الربا
  62. باب
  63. باب الخيار
  64. باب في حكم المبيع ونحوه.
  65. باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة
  66. باب الأصول والثمار
  67. باب الاختلاف في كيفية العقد
  68. باب الرقيق
  69. باب السلم
  70. كتاب الرهن
  71. مدخل
  72. فصل: فيما يترتب على لزوم الرهن
  73. فصل: في اختلاف الرهن وما يتعلق به
  74. فصل: في تعلق الدين بالتركة.
  75. كتاب التفليس
  76. مدخل
  77. فصل: فيما يفعل المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما.
  78. فصل: في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه.
  79. باب الحجر
  80. باب الصلح
  81. باب الحوالة
  82. باب الضمان
  83. كتاب الشركة
  84. كتاب الوكالة
  85. كتاب الإقرار
  86. كتاب العارية
  87. كتاب الغصب
  88. كتاب الشفعة
  89. كتاب القراض
  90. كتاب المساقاة
  91. كتاب الإجارة
  92. كتاب إحياء الموات
  93. كتاب الوقف
  94. كتاب الهبة
  95. كتاب اللقطة
  96. كتاب اللقيط
  97. كتاب الجعالة
  98. المجلد الثاني
  99. كتاب الفرائض
  100. كتاب الوصية
  101. كتاب الوديعة
  102. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  103. كتاب قسم الزكاة
  104. كتاب النكاح
  105. مدخل
  106. فصل: في الخطبة
  107. فصل: أركانه النكاح
  108. فصل: في عاقد النكاح وما يذكر معه.
  109. فصل: في موانع ولاية النكاح.
  110. فصل: في الكفاءة المعتبرة في النكاح
  111. فصل: في تزويج المحجور عليه.
  112. باب ما يحرم من النكاح
  113. باب نكاح المشرك
  114. باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق
  115. كتاب الصداق
  116. كتاب القسم
  117. كتاب الخلع
  118. كتاب الطلاق
  119. كتاب الرجعة
  120. كتاب الإيلاء
  121. كتاب الظهار
  122. كتاب الكفارة
  123. كتاب اللعان والقذف
  124. كتاب
  125. العدد
  126. باب الاستبراء
  127. كتاب الرضاع
  128. كتاب النفقات
  129. كتاب الجناية
  130. الجناية على البدن
  131. باب كيفية القود والإختلاف فيه ومستوفيه
  132. كتاب الديات
  133. في مقدار الديات
  134. باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة
  135. باب دعوى الدم والقسامة
  136. كتاب البغاة
  137. كتاب الردة
  138. كتاب الزنا
  139. كتاب حد القذف
  140. كتاب
  141. السرقة
  142. باب قاطع الطريق
  143. كتاب الأشربة
  144. كتاب الصيال وضمان الولاة وغيرهم والختن
  145. كتاب الجهاد
  146. كتاب الجزية
  147. كتاب الهدنة
  148. كتاب الصيد والذبائح
  149. كتاب الأضحية
  150. كتاب الأطعمة
  151. كتاب المسابقة
  152. كتاب الأيمان
  153. كتاب النذر
  154. كتاب القضاء
  155. تولية القضاء وآدابه
  156. باب القضاء على الغائب
  157. باب القسمة
  158. كتاب الشهادات
  159. كتاب الدعوى والبينات
  160. كتاب الإعتاق
  161. كتاب التدبير
  162. كتاب الكتابة
  163. كتاب أمهات الأولاد

<span class="matn">

كتاب الأيمان

اليمين تحقيق محتمل بما اختص الله تعالى به كوالله ورب العالمين والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده إلا أن يريد غير اليمين وبما هو فيه أغلب كالرحيم والخالق والرازق والرب ما لم يرد غيره أو فيه وفي غيره سواء كالموجود والعالم والحي إن أراده وبصفته كعظمته وعزته وكبريائه وكلامه ومشيئته وعلمه وقدرته وحقه إلا أن يريد بالحق العبادات وباللذين قبله المعلوم والمقدور وبالبقية ظهور آثارها وأحرف القسم باء وواو وتاء ويختص الله بالتاء ولو قال الله بتثليث آخره أو تسكينه فكناية وأقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن.

</span><span class="matn-hr"> </span>كتاب الأيمان.

جمع يمين والأصل فيها قبل الإجماع آيات كآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} 1 وأخبار كخبر البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف لا ومقلب القلوب واليمين والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة.

" اليمين تحقيق " أمر " محتمل " هذا من زيادتي وخرج بالتحقيق لغو اليمين بأن سبق لسانه إلى ما لم يقصده بها أو إلى لفظها كقوله في حال غضبه أو صلة كلام لا والله تارة وبلى والله أخرى وبالمحتمل غيره كقوله والله لأموتن أو لا أصعد السماء فليس بيمين لامتناع الحنث فيه بذاته بخلاف والله لأصعدن السماء فإنه يمين تلزم به الكفارة حالا وتنعقد بأربعة أنواع " بما اختص الله تعالى به " ولو مشتقا أو من غير أسمائه الحسنى " كو الله " بتثليث آخره أو تسكينه إذ اللحن لا يمنع الانعقاد " ورب العالمين " أي مالك المخلوقات لأن كل مخلوق علامة على وجود خالقه وخالق الخلق " والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده " أي بقدرته يصرفها كيف يشاء والدي أعبده أو أسجد له " إلا أن يريد " به " غير اليمين " فليس بيمين فيقبل منه ذلك كما في الروضة كأصلها ولا يقبل منه ذلك في الطلاق والعتاق والإيلاء ظاهرا لتعلق حق غيره به فشمل المستثنى منه ما لو أراد بها غيره تعالى فلا يقبل منه إرادته ذلك لا ظاهرا ولا باطنا لأن اليمين بذلك لا تحتمل غيره فقول الأصل ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين مؤول بذلك أو سبق قلم " وبما هو فيه " تعالى عند الإطلاق " أغلب كالرحيم والخالق والرازق والرب ما لم يرد " بها " غيره " تعالى بأن أراده تعالى أو أطلق بخلاف ما إذا أراد بها غيره لأنها تستعمل في غيره مقيدا كرحيم القلب وخالق الإفك ورازق الجيش ورب الإبل " أو " بما هو " فيه " تعالى " وفي غيره سواء كالموجود والعالم والحي إن أراده " تعالى بها بخلاف ما إذا أراد بها غيره أو أطلق لأنها لما أطلقت عليهما سواء أشبهت الكنايات.

" وبصفته " الذاتية " كعظمته وعزته وكبريائه وكلامه ومشيئته وعلمه وقدرته وحقه إلا أن يرد بالحق العبادات وباللذين قبله المعلوم والمقدور وبالبقية ظهور آثارها " فليست يمينا لاحتمال اللفظ لها وقولي وبالبقية إلى آخره من زيادتي وقوله وكتاب الله يمين وكذا والقرآن أو المصحف إلا أن يريد بالقرآن الخطبة والصلاة وبالمصحف الورق والجلد " وأحرف القسم " المشهورة " باء " موحدة " وواو وتاء " فوقية كبالله ووالله وتالله لأفعلن كذا " ويختص الله " أي لفظه " بالتاء " الفوقية والمظهر مطلقا بالواو وسمع شاذا ترب الكعبة وتالرحمن وتدخل الموحدة عليه وعلى المضمر فهي الأصل وتليها الواو ثم التاء " ولو قال الله " مثلا " بتثليث آخره أو تسكينه " لأفعلن كذا " فكناية " كقوله أشهد بالله أو لعمر الله أو علي عهد الله وميثاقه وذمته وكفالته لأفعلن كذا إن نوى بها اليمين وإلا فلا واللحن وإن قيل به في الرفع لا. PageV02P243

— পৃষ্ঠা ৫৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।