فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطلاب الذي اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي)
/ ৬৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الوصية
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. مدخل
  5. باب الأحداث
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب الغسل
  9. باب في النجاسة وإزالتها.
  10. باب التيمم
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب أوقاتها
  14. باب في الأذان
  15. باب في استقبال القبلة
  16. باب صفة الصلاة
  17. باب في شروط الصلاة
  18. باب في سجود السهو
  19. باب في سجودي التلاوة والشكر.
  20. باب في صلاة النفل
  21. باب في صلاة الجماعة
  22. باب صلاة المسافر
  23. باب صلاة الجمعة
  24. باب صلاة الخوف وما يذكر معها
  25. باب في صلاة العيدين وما يتعلق بها.
  26. باب في صلاة كسوف الشمس والقمر
  27. باب في الاستسقاء
  28. باب في حكم تارك الصلاة.
  29. كتاب الجنائز
  30. مدخل
  31. فصل: في تكفين الميت وحمله.
  32. فصل: في صلاة الميت.
  33. فصل: في دفن الميت وما يتعلق به.
  34. كتاب الزكاة
  35. باب زكاة الماشية
  36. باب زكاة النابت.
  37. باب زكاة النقد
  38. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  39. باب زكاة الفطر
  40. باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه.
  41. باب أداء زكاة المال
  42. باب تعجيل الزكاة
  43. كتاب الصوم
  44. مدخل
  45. فصل: في أركان الصوم.
  46. فصل في وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه
  47. فصل في فدية الصوم الواجب
  48. باب صوم التطوع
  49. كتاب الإعتكاف
  50. مدخل
  51. فصل: في الاعتكاف المنذور
  52. كتاب الحج والعمرة
  53. مدخل
  54. باب المواقيت
  55. باب الإحرام
  56. باب صفة النسك
  57. باب ما حرم بالإحرام
  58. باب الإحصار
  59. كتاب البيع
  60. مدخل
  61. باب الربا
  62. باب
  63. باب الخيار
  64. باب في حكم المبيع ونحوه.
  65. باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة
  66. باب الأصول والثمار
  67. باب الاختلاف في كيفية العقد
  68. باب الرقيق
  69. باب السلم
  70. كتاب الرهن
  71. مدخل
  72. فصل: فيما يترتب على لزوم الرهن
  73. فصل: في اختلاف الرهن وما يتعلق به
  74. فصل: في تعلق الدين بالتركة.
  75. كتاب التفليس
  76. مدخل
  77. فصل: فيما يفعل المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما.
  78. فصل: في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه.
  79. باب الحجر
  80. باب الصلح
  81. باب الحوالة
  82. باب الضمان
  83. كتاب الشركة
  84. كتاب الوكالة
  85. كتاب الإقرار
  86. كتاب العارية
  87. كتاب الغصب
  88. كتاب الشفعة
  89. كتاب القراض
  90. كتاب المساقاة
  91. كتاب الإجارة
  92. كتاب إحياء الموات
  93. كتاب الوقف
  94. كتاب الهبة
  95. كتاب اللقطة
  96. كتاب اللقيط
  97. كتاب الجعالة
  98. المجلد الثاني
  99. كتاب الفرائض
  100. كتاب الوصية
  101. كتاب الوديعة
  102. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  103. كتاب قسم الزكاة
  104. كتاب النكاح
  105. مدخل
  106. فصل: في الخطبة
  107. فصل: أركانه النكاح
  108. فصل: في عاقد النكاح وما يذكر معه.
  109. فصل: في موانع ولاية النكاح.
  110. فصل: في الكفاءة المعتبرة في النكاح
  111. فصل: في تزويج المحجور عليه.
  112. باب ما يحرم من النكاح
  113. باب نكاح المشرك
  114. باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق
  115. كتاب الصداق
  116. كتاب القسم
  117. كتاب الخلع
  118. كتاب الطلاق
  119. كتاب الرجعة
  120. كتاب الإيلاء
  121. كتاب الظهار
  122. كتاب الكفارة
  123. كتاب اللعان والقذف
  124. كتاب
  125. العدد
  126. باب الاستبراء
  127. كتاب الرضاع
  128. كتاب النفقات
  129. كتاب الجناية
  130. الجناية على البدن
  131. باب كيفية القود والإختلاف فيه ومستوفيه
  132. كتاب الديات
  133. في مقدار الديات
  134. باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة
  135. باب دعوى الدم والقسامة
  136. كتاب البغاة
  137. كتاب الردة
  138. كتاب الزنا
  139. كتاب حد القذف
  140. كتاب
  141. السرقة
  142. باب قاطع الطريق
  143. كتاب الأشربة
  144. كتاب الصيال وضمان الولاة وغيرهم والختن
  145. كتاب الجهاد
  146. كتاب الجزية
  147. كتاب الهدنة
  148. كتاب الصيد والذبائح
  149. كتاب الأضحية
  150. كتاب الأطعمة
  151. كتاب المسابقة
  152. كتاب الأيمان
  153. كتاب النذر
  154. كتاب القضاء
  155. تولية القضاء وآدابه
  156. باب القضاء على الغائب
  157. باب القسمة
  158. كتاب الشهادات
  159. كتاب الدعوى والبينات
  160. كتاب الإعتاق
  161. كتاب التدبير
  162. كتاب الكتابة
  163. كتاب أمهات الأولاد

كتاب الوصية

أركانها موصى له وبه وصيغة وموص وشرط فيه تكليف وحرية واختيار فلا تصح بدونها وفي الموصى له مطلقا عدم معصية وغير جهة كونه معلوما أهلا للملك فلا تصح لحمل سيحدث ولا لأحد هذين الرجلين ولا لميت ولا لدابة إلا إن فسر بعلفها ولا لعمارة كنيسة وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل عليهما ولكافر وقاتل ولحمل إن انفصل حيا لدون ستة أشهر منها أو لأربع سنين فأقل ولم تكن المرأة فراشا ووارث إن أجاز باقي.

</span><span class="matn-hr"> </span>كتاب الوصية.

الشاملة للإيصاء هي لغة الإيصال من وصى الشيء بكذا وصله به لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه وشرعا لا بمعنى الإيصاء تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق وإن التحقا بها حكما كالتبرع المنجز في مرض الموت أو الملحق به والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} 1 وأخبار كخبر الصحيحين ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.

" أركانها " لا بمعنى الإيصاء " موصى له و " موصى " به وصيغة وموص وشرط فيه تكليف وحرية واختيار " ولو كافرا حربيا أو غيره أو محجور سفه أو فلس لصحة عبارتهم واحتياجهم للثواب " فلا تصح " الوصية " بدونها " أي الصفات المذكورة فلا تصح من صبي ومجنون ومغمى عليه ورقيق ولو مكاتبا ومكره كسائر العقود ولعدم ملك الرقيق أو ضعفه والسكران كالمكلف وقيد الاختيار من زيادتي " و " شرط " في الموصى له " حالة كونه "مطلقا" أي سواء أكان جهة أم غيرها "عدم معصية" في الوصية له " و " حالة كونه " غير جهة كونه معلوما أهلا للملك " واشتراط الأولين في غير الجهة من زيادتي " فلا تصح " لكافر بمسلم لكونها معصية ولا " لحمل سيحدث " لعدم وجوده " ولا لأحد هذين الرجلين " للجهل به نعم إن قال أعطوا هذا لأحد هذين صح كما لو قال لوكيله بعه لأحد.

هذين " ولا لميت " لأنه ليس أهلا للملك " ولا لدابة " لذلك " إلا إن فسر " الوصية لها " بعلفها " بسكون اللام وفتحها أي بالصرف فيه تصح لأن علفها على مالكها فهو المقصود بالوصية فيشترط قبوله ويتعين الصرف إلى جهة الدابة رعاية لغرض الموصي ولا يسلم علفها للمالك بل يصرفه الوصي فإن لم يكن فالقاضي ولو بنائبه " ولا " تصح " لعمارة كنيسة " من كافر أو غيره للتعبد فيها ولو كانت العمارة ترميما بخلاف كنيسة تنزلها المارة ولو كفارا أو موقوفة على قوم يسكنونها ولا تصح لأهل الحرب ولا لأهل الردة.

" وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل " عند الإطلاق " عليهما " عملا بالعرف فإن قال أردت تمليكه فقيل تبطل الوصية وبحث الرافعي صحتها بأن للمسجد ملكا وعليه وقفا قال النووي هذا هو الأفقه الأرجح " و " تصح " لكافر " ولو حربيا ومرتدا " وقاتل " بحق أو بغيره كالصدقة عليهما والهبة لهما وصورتها في القاتل أن يوصي لرجل فيقتله ومنه قتل سيد الموصى له الموصي لأن الوصية لرقيق وصية لسيده كما سيأتي أما لو أوصى لمن يرتد أو يحارب أو يقتله أو يقتل غيره عدوانا فلا تصح لأنها معصية " ولحمل إن انفصل حيا " حياة مستقرة " لدون ستة أشهر منها " أي من الوصية للعلم بأنه كان موجودا عندها " أو " لأكثر منه و " لأربع سنين فأقل " منها " ولم تكن المرأة فراشا " لزوج أو سيد أمكن كون الحمل منه لأن الظاهر وجوده عندها لندرة وطء الشبهة وفي تقدير الزنا إساءة ظن نعم لو لم تكن فراشا قط لم تصح الوصية كما نقل عن الأستاد أبي منصور فإن كانت فراشا له أو انفصل لأكثر من أربع سنين لم تصح الوصية. PageV02P016

— পৃষ্ঠা ৩৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।