فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب (هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج الطلاب الذي اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي)
/ ৬৫৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الحوالة
  1. المجلد الأول
  2. مقدمة
  3. كتاب الطهارة
  4. مدخل
  5. باب الأحداث
  6. باب الوضوء
  7. باب مسح الخفين
  8. باب الغسل
  9. باب في النجاسة وإزالتها.
  10. باب التيمم
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب أوقاتها
  14. باب في الأذان
  15. باب في استقبال القبلة
  16. باب صفة الصلاة
  17. باب في شروط الصلاة
  18. باب في سجود السهو
  19. باب في سجودي التلاوة والشكر.
  20. باب في صلاة النفل
  21. باب في صلاة الجماعة
  22. باب صلاة المسافر
  23. باب صلاة الجمعة
  24. باب صلاة الخوف وما يذكر معها
  25. باب في صلاة العيدين وما يتعلق بها.
  26. باب في صلاة كسوف الشمس والقمر
  27. باب في الاستسقاء
  28. باب في حكم تارك الصلاة.
  29. كتاب الجنائز
  30. مدخل
  31. فصل: في تكفين الميت وحمله.
  32. فصل: في صلاة الميت.
  33. فصل: في دفن الميت وما يتعلق به.
  34. كتاب الزكاة
  35. باب زكاة الماشية
  36. باب زكاة النابت.
  37. باب زكاة النقد
  38. باب زكاة المعدن والركاز والتجارة
  39. باب زكاة الفطر
  40. باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه.
  41. باب أداء زكاة المال
  42. باب تعجيل الزكاة
  43. كتاب الصوم
  44. مدخل
  45. فصل: في أركان الصوم.
  46. فصل في وجوب صوم رمضان وما يبيح ترك صومه
  47. فصل في فدية الصوم الواجب
  48. باب صوم التطوع
  49. كتاب الإعتكاف
  50. مدخل
  51. فصل: في الاعتكاف المنذور
  52. كتاب الحج والعمرة
  53. مدخل
  54. باب المواقيت
  55. باب الإحرام
  56. باب صفة النسك
  57. باب ما حرم بالإحرام
  58. باب الإحصار
  59. كتاب البيع
  60. مدخل
  61. باب الربا
  62. باب
  63. باب الخيار
  64. باب في حكم المبيع ونحوه.
  65. باب التولية والإشراك والمرابحة والمحاطة
  66. باب الأصول والثمار
  67. باب الاختلاف في كيفية العقد
  68. باب الرقيق
  69. باب السلم
  70. كتاب الرهن
  71. مدخل
  72. فصل: فيما يترتب على لزوم الرهن
  73. فصل: في اختلاف الرهن وما يتعلق به
  74. فصل: في تعلق الدين بالتركة.
  75. كتاب التفليس
  76. مدخل
  77. فصل: فيما يفعل المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما.
  78. فصل: في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به ولم يقبض عوضه.
  79. باب الحجر
  80. باب الصلح
  81. باب الحوالة
  82. باب الضمان
  83. كتاب الشركة
  84. كتاب الوكالة
  85. كتاب الإقرار
  86. كتاب العارية
  87. كتاب الغصب
  88. كتاب الشفعة
  89. كتاب القراض
  90. كتاب المساقاة
  91. كتاب الإجارة
  92. كتاب إحياء الموات
  93. كتاب الوقف
  94. كتاب الهبة
  95. كتاب اللقطة
  96. كتاب اللقيط
  97. كتاب الجعالة
  98. المجلد الثاني
  99. كتاب الفرائض
  100. كتاب الوصية
  101. كتاب الوديعة
  102. كتاب قسم الفيء والغنيمة
  103. كتاب قسم الزكاة
  104. كتاب النكاح
  105. مدخل
  106. فصل: في الخطبة
  107. فصل: أركانه النكاح
  108. فصل: في عاقد النكاح وما يذكر معه.
  109. فصل: في موانع ولاية النكاح.
  110. فصل: في الكفاءة المعتبرة في النكاح
  111. فصل: في تزويج المحجور عليه.
  112. باب ما يحرم من النكاح
  113. باب نكاح المشرك
  114. باب الخيار والإعفاف ونكاح الرقيق
  115. كتاب الصداق
  116. كتاب القسم
  117. كتاب الخلع
  118. كتاب الطلاق
  119. كتاب الرجعة
  120. كتاب الإيلاء
  121. كتاب الظهار
  122. كتاب الكفارة
  123. كتاب اللعان والقذف
  124. كتاب
  125. العدد
  126. باب الاستبراء
  127. كتاب الرضاع
  128. كتاب النفقات
  129. كتاب الجناية
  130. الجناية على البدن
  131. باب كيفية القود والإختلاف فيه ومستوفيه
  132. كتاب الديات
  133. في مقدار الديات
  134. باب موجبات الدية والعاقلة وجناية الرقيق والغرة والكفارة
  135. باب دعوى الدم والقسامة
  136. كتاب البغاة
  137. كتاب الردة
  138. كتاب الزنا
  139. كتاب حد القذف
  140. كتاب
  141. السرقة
  142. باب قاطع الطريق
  143. كتاب الأشربة
  144. كتاب الصيال وضمان الولاة وغيرهم والختن
  145. كتاب الجهاد
  146. كتاب الجزية
  147. كتاب الهدنة
  148. كتاب الصيد والذبائح
  149. كتاب الأضحية
  150. كتاب الأطعمة
  151. كتاب المسابقة
  152. كتاب الأيمان
  153. كتاب النذر
  154. كتاب القضاء
  155. تولية القضاء وآدابه
  156. باب القضاء على الغائب
  157. باب القسمة
  158. كتاب الشهادات
  159. كتاب الدعوى والبينات
  160. كتاب الإعتاق
  161. كتاب التدبير
  162. كتاب الكتابة
  163. كتاب أمهات الأولاد

<span class="matn">

باب الحوالة

أركانها محيل ومحتال ومحال عليه ودينان وصيغة وشرط لها رضا الأولين وثبوت الدينين وصحة اعتياض عنهما كثمن وتصح بنجم كتابة وعلم بالدينين قدرا وصفة وتساويهما كذلك ويبرأ بها محيل ويسقط دينه ويلزم دين محتال محالا عليه فإن تعذر أخذه لم يرجع على محيل وإن شرط يساره أو جهله ولو فسخ بيع وقد أحال مشتر.

</span><span class="matn-hr"> </span>باب الحوالة.

هي بفتح الحاء أفصح من كسرها لغة التحول والانتقال وشرعا عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة وتطلق على انتقاله من ذمة إلى أخرى والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم عل ملىء فليتبع بإسكان التاء أي فليحتل كما رواه البيهقي.

" أركانها " ستة " محيل ومحتال ومحال عليه ودينان " دين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه " وصيغة " وكلها تؤخذ مما يأتي " وشرط لها " أي للحوالة أي لصحتها " رضا الأولين " أي المحيل والمحتال بلفظ أو ما في معناه مما يأتي في الضمان لأنهما العاقدان فهي بيع دين بدين جوز للحاجة لا رضا المحال عليه لأنه محل الحق فلصاحبه أن يستوفيه بغيره " و " شرط " ثبوت الدينين " ولو متقومين فلا تصح ممن لا دين عليه ولا على من لا دين عليه وإن رضي لعدم الاعتياض إذ ليس على المحيل شيء يجعل منه عوضا ولا على المحال عليه شيء يجعل عوضا عن حق المحتال وتصريحي باشتراط ثبوت الدينين المفيد للصورتين المذكورتين أولى من اقتصاره على الثانية وإن فهم منها الأولى بالأولى " وصحة اعتياض عنهما " اللازم لها لزومها ولو مآلا وهو ما اقتصر عليه الأصل " كثمن " بعد اللزوم أو قبله فتصح الحوالة به وعليه لا بما لا يعتاض عنه ولا عليه كدين السلم ودين الجعالة قبل الفراغ.

" وتصح " الحوالة " بنجم كتابة " للزومه من جهة السيد والمحال عليه مع صحة الاعتياض عنه كما سيأتي بخلاف الحوالة عليه لأن للمكاتب إسقاطه متى شاء لعدم لزومه من جهته " و " شرط " علم بالدينين " الدين المحال به والمحال عليه " قدرا " كعشرة " وصفة " وجنسا كما فهم بالأولى كذهب وفضة وحلول وأجل وصحة وكسر وجودة ورداءة " وتساويهما " في الواقع وعند العاقدين " كذلك " أي قدرا وصفة وجنسا لأن الحوالة ليست على حقيقة المعاوضات وإنما هي معاوضة إرفاق جوزت للحاجة فاعتبر فيها الارتفاق والعلم بما ذكر كما في القرض فلا تصح مع الجهل بما يحال به أو عليه كإبل الدية ولا مع اختلافهما قدرا أو صفة أو جنسا ولا مع الجهل بتساويهما فعلم أنه لو كان لبكر على زيد خمسة ولزيد على عمرو عشرة فأحال زيد بكرا بخمسة منها صح ولو كان بأحد الدينين برهن أو ضامن لم يؤثر ولم ينتقل الدين بصفة التوثق بل يسقط التوثق ويفارق عدم سقوطه بانتقاله للوارث خليفة المورث فيما ثبت له من الحقوق بخلاف غيره " ويبرأ بها " أي بالحوالة " محيل " عن دين المحتال " ويسقط دينه " عن المحال عليه " ويلزم دين محتال محالا عليه " أي يصير نظيره في ذمته " فإن تعذر أخذه " منه بفلس أو غيره كجحد وموت " لم يرجع على محيل " كما لو أخذ عوضا عن الدين وتلف في يده " وإن شرط يساره " أي المحال عليه " أو جهله " فإنه لا يرجع على المحيل كمن اشترى شيئا هو مغبون فيه ولا عبرة بالشرط المذكور لأنه مقصر بترك الفحص ولو شرط الرجوع عند التعذر بشيء مما ذكر لم تصح الحوالة.

— পৃষ্ঠা ২৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।