أسنى المطالب في شرح روض الطالب
‹ / ২৪২৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [خطبة الكتاب]
  1. [خطبة الكتاب]
  2. (كتاب الطهارة)
  3. (فصل)
  4. (باب بيان النجاسة، والماء النجس)
  5. (فرع)
  6. (فرع للمترشح)
  7. (فرع المستحيل في الباطن نجس كدم، ولو تحلب من كبد)
  8. [فصل كثير الماء قلتان]
  9. (فرع لو كثر)
  10. [فرع إذ قل ماء البئر وتنجس]
  11. (فرع إذ قل ماء البئر، وتنجس لم يطهر بالنزح بل بالتكثير)
  12. [فصل الماء الجاري]
  13. (فصل)
  14. [فرع وقعت نجاسة في ماء كثير فلم تغيره في الحال وتغير بعد مدة]
  15. (فرع)
  16. (باب) بيان (إزالة النجاسة)
  17. (فصل لا يطهر متنجس بكلب، وخنزير، وفرع كل)
  18. (باب الاجتهاد في المياه، وغيرها من الأعيان) .
  19. (فرع)
  20. (فرع)
  21. (فرع)
  22. (فرع إذا غلبت النجاسة)
  23. [باب الآنية]
  24. (باب الآنية)
  25. (باب صفة الوضوء)
  26. (فرع)
  27. (فرع)
  28. (فصل)
  29. (فرع التفريق اليسير)
  30. (فصل)
  31. (فرع)
  32. [باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة]
  33. (باب الاستنجاء، وآداب قضاء الحاجة)
  34. (فصل)
  35. (باب الأحداث)
  36. (فرع)
  37. (فصل يحرم بالحدث)
  38. (باب الغسل.)
  39. [فصل في حكم الجنب]
  40. (فصل)
  41. (فصل)
  42. [فصل دخول الحمام للغسل فيه]
  43. (فصل)
  44. [كتاب التيمم وفيه ثلاثة أبواب]
  45. [الباب الأول فيما يبيح التيمم]
  46. (فرع)
  47. (الباب الثاني في كيفية التيمم وله سبعة أركان)
  48. [الركن الخامس مسح الوجه وظاهر اللحية]
  49. (فرع وسننه)
  50. (الباب الثالث في أحكام التيمم وهي ثلاثة)
  51. [الحكم الثاني لا يستبيح بالتيمم للفريضة إلا فريضة واحدة مكتوبة]
  52. (فرع)
  53. (فصل)
  54. (باب مسح الخفين)
  55. [الشرط الثاني صلاحية الخف للمسح]
  56. (فرع لو وضع الخف على الجبيرة)
  57. (فصل)
  58. (فصل)
  59. (فرع من ابتدأ بالمسح في السفر أتم مسح مسافر سواء ألبس في الحضر وأحدث
  60. (فصل فإن انقضت المدة أو ظهرت الرجل)
  61. [فصل ما يحرم على المرأة بالحيض وبالنفاس]
  62. (فصل يحرم)
  63. (فصل)
  64. (فرع المبتدأة المميزة وغير المميزة والمعتادة)
  65. (فرع المتحيرة ينفقها)
  66. (فرع المبتدأة وغيرها بعد)
  67. [الباب الخامس في النفاس]
  68. [فصل جاوز دم النفساء الستين]
  69. (فصل فإن جاوز)
  70. [كتاب الصلاة وفيه سبعة أبواب]
  71. [أول وقت المغرب]
  72. (فصل تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا و)
  73. (فصل وتعجيلها)
  74. (فصل وللبصير والأعمى وإن قدرا على اليقين بالصبر)
  75. (فرع وإن صلى بالاجتهاد ولم يتبين)
  76. [فصل فيمن تصح صلاته وتجب عليه]
  77. (فصل فيمن تصح صلاته وتجب عليه ومن لا)
  78. (فرع من ارتد ثم جن قضى أيام الجنون)
  79. (فصل)
  80. (فصل)
  81. (فصل)
  82. (فرع الأذان)
  83. (فرع ويستحب)
  84. (فصل ويستحب مؤذنان للمسجد)
  85. [فرع ركب سرجا أو نحوه مما يصعب معه استقبال القبلة]
  86. (فرع لو ركب سرجا ونحوه)
  87. (فرع ومن لا مقصد له)
  88. (فرع يشترط في)
  89. (فصل النافلة وصلاة من لم يرج جماعة داخل الكعبة أفضل)
  90. (فرع تعلم الأدلة)
  91. (فرع ويسن)
  92. (فرع لو شق عليه القيام)
  93. (فرع لو ناله من القعود تلك المشقة)
  94. [فرع خاف من بعينه وجع العمى إلا إذا صلى مستلقيا]
  95. (فرع لو خاف)
  96. (فرع للقادر)
  97. [فصل دعاء الاستفتاح في الصلاة]
  98. (فصل وليأت)
  99. (فرع لو خفف)
  100. [فرع أتى بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  101. (فرع)
  102. (فرع يستحب)
  103. (فرع، فإن قرأ)
  104. [الركن الخامس والسادس الركوع وطمأنينته]
  105. [الركن السابع والثامن الاعتدال وطمأنينته]
  106. (فصل القنوت مستحب بعد)
  107. (فرع العاجز عن التشهد، والتصلية)
  108. [الركن السادس عشر السلام]
  109. (فرع لو قضى)
  110. [الشرط الرابع طهارة النجس]
  111. (فرع تبطل صلاة من لاقى ثوبه، أو بدنه نجسا مطلقا)
  112. (فرع لو جبر)
  113. (فرع وصل الشعر)
  114. [فرع صلى على بساط أو سرير في طرفه أو تحت قوائمه نجاسة]
  115. (فرع، وإن صلى على بساط أو سرير في طرفه، أو تحت قوائمه)
  116. (فرع تكره الصلاة في المزبلة)
  117. (فصل يعفى عن أثر استنجاء)
  118. [الشرط الخامس ستر العورة]
  119. (فرع لا يكفي سترة تحكي اللون)
  120. (فرع)
  121. [فرع وجد بعض سترة]
  122. (فرع)
  123. (فرع)
  124. [فرع ليس للعاري غصب الثوب من مستحقه للصلاة فيه]
  125. (فرع ليس للعاري غصب الثوب)
  126. [فرع يسبح الرجل وتصفق المرأة إن نابهما شيء في صلاتهما]
  127. (فرع يسبح الرجل وتصفق المرأة)
  128. (فرع لا تبطل بسكوت ولو طال بلا عذر)
  129. (فرع يستحب أن يصلي إلى سترة)
  130. (فصل) في أحكام المسجد
  131. [الباب السادس في السجدات التي ليست من صلب الصلاة وهي ثلاث]
  132. [الأولى سجدة السهو]
  133. (فصل)
  134. (فرع)
  135. (فرع لو تشهد)
  136. [فرع قام إلى خامسة في رباعية ناسيا ثم تذكر قبل السلام]
  137. (فرع)
  138. [فصل في قاعدة مكررة في أبواب الفقه]
  139. (فصل في قاعدة مكررة)
  140. [فرع لا أثر للشك في الصلاة بعد السلام]
  141. (فرع لا أثر للشك بعد السلام)
  142. (فصل لا يتعدد السجود)
  143. (فرع يتحمل الإمام سهو المأموم حال قدوته)
  144. (فصل سهو الإمام غير المحدث يلحق المأموم، وإن أحدث)
  145. (فصل، وهو)
  146. [فرع شرع في الظهر ثم ظن في الركعة الثانية أنه في العصر ثم في الثالثة أنه في الظهر]
  147. (فرع)
  148. [الثانية سجدة التلاوة]
  149. (فرع يسن للقارئ، والمستمع)
  150. (فصل، وهي)
  151. (فصل ينبغي أن يسجد عقيب)
  152. (فصل يحصل الوتر بركعة وبالأوتار إلى إحدى عشرة)
  153. (فرع ووقت الوتر، والتراويح من بعد أن يصلي العشاء)
  154. (فصل لا حصر في التطوعات التي لا سبب لها)
  155. (فرع يقضي)
  156. (فرع ويحوز فضيلتها)
  157. (فرع يدرك)
  158. (فصل يستحب للإمام التخفيف)
  159. (فصل من صلى مكتوبة)
  160. (فصل يرخص في ترك الجماعة بعذر)
  161. (باب صفة الأئمة في الصلاة)
  162. (فصل لا قدوة)
  163. (فرع)
  164. (فرع إذا بان)
  165. (فرع تصح)
  166. (فصل يقدم)
  167. (فصل للقدوة شروط)
  168. (فرع يستحب أن يقف الذكر)
  169. [الشرط الثالث أن يجمعهما أي الإمام والمأموم موقف]
  170. (فرع تكره مفارقة الإمام بغير عذر)
  171. (فرع)
  172. (فرع تدرك الركعة بإدراك الركوع المحسوب)
  173. (فرع لو أدركه في السجود)
  174. (كتاب) كيفية (صلاة المسافر)
  175. (فصل)
  176. (فصل السفر الطويل)
  177. (فرع)
  178. (فصل: وإن لم يعلم مقصده كمسافر لغرض)
  179. (فصل)
  180. (فصل إنما يجوز القصر في رباعية مكتوبة، أما مؤداة، أو فائتة سفر بسفر)
  181. (فرع للقصر شروط)
  182. (باب الجمع بين الصلاتين)
  183. (فرع)
  184. (فصل: المطر)
  185. (فصل إذا بلغ السفر ثلاثة أيام، فالقصر أفضل)
  186. (فرع يشترط حضور أربعين)
  187. (فرع، وإن أدرك المسبوق ركوع الإمام في ثانية الجمعة)
  188. (فصل، وإن بطلت)
  189. (فرع لو استخلف)
  190. (فرع)
  191. (فصل وإذا زحم)
  192. (فرع فإن لم يتمكن)
  193. (فرع ليست الجمعة ظهرا مقصورا)
  194. [فرع التخلف عن صلاة الجمعة لنسيان ومرض كالزحام]
  195. (فرع التخلف لنسيان ومرض كالزحام)
  196. (فرع شروط خطبة الجمعة تسعة)
  197. (فرع لو سلم داخل)
  198. (فرع يستحب ترتيب)
  199. (فرع الأعذار المرخصة في ترك الجماعة)
  200. (فرع)
  201. [فرع العذر الطارئ ولو بعد الزوال يبيح ترك الجمعة إلا السفر]
  202. (فرع العذر الطارئ)
  203. (فرع يستحب لمن يرجو زوال عذره)
  204. (فرع من لا عذر له لا يصح ظهره قبل سلام الإمام)
  205. (فرع)
  206. [الباب الثالث في كيفية إقامة الجمعة]
  207. [مندوبات الجمعة]
  208. [الغسل]
  209. (فرع من الأغسال المسنونة أغسال الحج والعيدين)
  210. (فرع يكره)
  211. [فرع البيع ونحوه من سائر العقود والصنائع في يوم الجمعة]
  212. (فرع يكره لمن)
  213. (فرع لا بأس بحضور العجائز)
  214. (فرع لو تقدم الصف الثاني)
  215. [النوع الثالث صلاة ذات الرقاع]
  216. (فرع تفارقه)
  217. (فرع إذا صلى بهم المغرب)
  218. [فرع صلى بهم الإمام صلاة الخوف وكانت الصلاة رباعية]
  219. (فرع، وإن كانت رباعية)
  220. (فرع تصلى الجمعة)
  221. (فرع)
  222. (فرع يتحمل الإمام في)
  223. (فرع حمل السلاح)
  224. (فرع يلقي)
  225. (فرع يصلى العيد)
  226. (فرع ليس للعاصي بالقتال كالبغاة)
  227. (فرع لو هرب)
  228. (فرع)
  229. [باب ما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز]
  230. (باب ما يجوز لبسه للمحارب وغيره وما لا يجوز)
  231. (فرع يجوز)
  232. [فرع افتراش الحرير والتستر به كلبسه]
  233. (فرع افتراش الحرير والتستر به وسائر)
  234. (فرع يحرم إلباس جلد الكلب والخنزير غيرهما)
  235. (فرع يكره)
  236. [كتاب صلاة العيدين]
  237. (فصل وهي ركعتان بنية صلاة العيد)
  238. (فرع إذا نسي)
  239. (فصل ثم)
  240. (فرع)
  241. [فصل صلاة العيدين في المسجد الحرام وفي بيت المقدس]
  242. (فصل وفعلها في المسجد الحرام وفي بيت المقدس أفضل)
  243. (فصل يتأكد استحباب إحياء ليلتي العيد بالعبادة)
  244. (فرع ويغتسل)
  245. [فرع المشي إلى صلاة العيد سنة]
  246. (فرع المشي إليها)
  247. [فصل ثبتت الرؤية لهلال شوال في الليلة الماضية]
  248. (فصل، وإن ثبتت الرؤية لهلال شوال)
  249. (فرع لو حضر البادون)
  250. (فصل)
  251. (فصل ويستحب لها الجماعة)
  252. [فرع وتفوت المسبوق الركعة في صلاة الكسوف بالركوع]
  253. (فرع وتفوت)
  254. (فرع ويكفي لعيد وكسوف اجتمعا خطبتان بعدهما)
  255. (فرع، وإن تأهبوا للخروج)
  256. [فصل يستحب للإمام أن يأمرهم بالصيام ثلاثة أيام متتابعة مع يوم الخروج للصلاة]
  257. (فصل يستحب أن يأمرهم الإمام بصيام ثلاثة أيام)
  258. [فصل صلاة الاستسقاء بالصحراء]
  259. (فصل ويصليها)
  260. (فصل ويخطب بعدها)
  261. [كتاب الجنائز]
  262. (فصل وآداب المحتضر)
  263. (باب) بيان (غسل الميت)
  264. (فصل وأقل الغسل استيعاب البدن)
  265. (فصل الرجال أولى بغسل الرجل والنساء)
  266. (فرع لو مات رجل وليس هناك إلا أجنبية أو عكسه يمما)
  267. (فصل الرجال يقدمون)
  268. (فصل ويكره التقليم)
  269. (فرع، وإن كان بحيث لو غسل تهرى)
  270. (باب التكفين)
  271. (فصل وأقله)
  272. (فرع الكفن)
  273. (فرع تبخر الأكفان)
  274. (باب حمل الجنائز)
  275. (فصل والمشي)
  276. (باب الصلاة على الميت)
  277. (فرع السقط)
  278. (فصل يجوز غسل الكافر)
  279. (فصل يحرم غسل الشهيد والصلاة عليه ولو كان جنبا)
  280. (فرع والأولى)
  281. (فرع وأولى الناس بالصلاة على الميت)
  282. (فصل يقف الإمام)
  283. (فرع فإن اجتمع جنائز ورضي الأولياء بواحد)
  284. (فصل وأركانها سبعة الأول النية)
  285. (فرع)
  286. (فصل شرطها)
  287. (فصل تجوز الصلاة على الغائب عن البلد)
  288. (باب الدفن)
  289. (فرع)
  290. (فرع يوضع الميت)
  291. (فرع يستحب أن يكون عددهم)
  292. (فرع يرفع رأس الميت)
  293. (فرع المستحب أن لا يزاد القبر على ترابه)
  294. (فصل يحصل من الأجر بالصلاة عليه)
  295. (فرع يستحب)
  296. (فصل يكره الجلوس والاستناد والوطء للقبر)
  297. (فرع تستحب زيارة القبور)
  298. (فرع يحرم نبش القبر قبل البلى عند أهل الخبرة)
  299. (فرع)
  300. (باب التعزية)
  301. (فصل يستحب لجيران أهل الميت)
  302. (فصل البكاء)
  303. (باب تارك الصلاة)
  304. (باب)
  305. (فرع بنت المخاض ما لها سنة)
  306. (فصل وأول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع)
  307. [فصل نصاب الغنم]
  308. (فصل وأول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي
  309. (فصل شاة الإبل كشاة الغنم)
  310. (فرع تجزئ بنت مخاض ثم)
  311. (فرع لو كانت الإبل مراضا وجبت شاة صحيحة بلا تقسيط)
  312. (فصل يؤخذ ابن لبون ولو)
  313. (فرع)
  314. (فرع) إذا (بلغت البقر مائة وعشرين ففيها أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات)
  315. [فرع لو أخرج صاحب المائتين من الإبل حقتين وبنتي لبون ونصفا أو أكثر]
  316. (فرع)
  317. (فصل ومن وجب عليه سن من الإبل)
  318. (فرع لو لزمته جذعة وفقدها)
  319. (فرع يؤخذ)
  320. (فصل أسباب النقص)
  321. (باب الخلطة)
  322. (فصل يشترط في نوع)
  323. (فصل)
  324. (فصل)
  325. (فرع وإن ظلمه)
  326. (فرع قد يجب)
  327. (فصل قد تسلم الخلطة ابتداء من الانفراد بأن يرثا المال أو يبتاعاه)
  328. [فرع اختلف تاريخ أملاك الرجل في زكاة الخلطة]
  329. (فرع إذا اختلف تاريخ أملاك الرجل فلكل)
  330. (فرع)
  331. (فرع رجلان بينهما أربعون)
  332. (فصل)
  333. [فرع خالط ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يخالط أحد خليطيه الآخر]
  334. (فرع)
  335. (فرع خروج بعض الجنين)
  336. (فرع)
  337. [فرع باع النصاب بشرط الخيار أو موقوف وفسخ العقد فيهما]
  338. (فرع وإن باعه)
  339. (فرع ملك المرتد موقوف)
  340. (فرع لا زكاة في العاملة)
  341. (فرع تجب الزكاة في كل دين لازم)
  342. (فرع زكاة اللقطة على المالك)
  343. (فرع)
  344. (فرع)
  345. [فرع ملك نصابا فنذر التصدق به أو بشيء منه أو جعله صدقة أو أضحية قبل وجوب الزكاة فيه]
  346. (فرع)
  347. (فرع لا زكاة في الغنيمة)
  348. [فصل أصدقها نصاب سائمة معينة وحال الحول عليه من يوم الإصداق]
  349. (فصل وإن أصدقها نصاب سائمة معينة وحال الحول)
  350. (فصل)
  351. (فرع)
  352. (فرع للثمن المقبوض قبل قبض المشتري المبيع حكم الأجرة)
  353. (باب أداء الزكاة)
  354. (فصل)
  355. (فرع صرف الزكاة بلا نية لا يجزئ)
  356. (فصل ويبعث الإمام)
  357. (باب تعجيل الزكاة)
  358. (فرع لا يجوز تقديم كفارة قبل يمين وقتل وظهار وجماع)
  359. (فصل شرط وقوع المعجل)
  360. (فرع للإمام فيما يأخذه للفقراء)
  361. (فصل متى عجل المالك أو الإمام)
  362. (فرع)
  363. [فرع الفقير يملك الزكاة المعجلة بالقبض]
  364. (فرع الفقير يملك المعجلة)
  365. (فرع و)
  366. (فرع وإن عجل بنت مخاض)
  367. (فرع)
  368. (باب)
  369. (فرع الوقص عفو)
  370. (فرع المراد بالتمكن)
  371. (فصل إذا حال الحول)
  372. (فرع إذا ملك أربعين شاة)
  373. (فرع)
  374. (باب زكاة المعشرات)
  375. (فصل ونصابها)
  376. (فصل)
  377. [فصل الزكاة فيما يستغل من الوقف للمساجد]
  378. (فصل)
  379. (فصل )
  380. [فرع ورثا نخلا مثمرا كله أو بعضه واقتسما قبل بدو الصلاح]
  381. (فرع إذا ورثا نخلا مثمرا)
  382. (فصل وإن أثمر نخل أو كرم فجد)
  383. (فرع)
  384. [فصل تواصل بذر لزرع بأن امتد شهرا أو شهرين متلاحقا]
  385. (فصل وإن تواصل بذر لزرع)
  386. (فصل يجب العشر في البعل وهو ما يشرب بعروقه)
  387. (فرع إذا سقي الزرع)
  388. (فصل وإن تنوعت الحبوب والثمار)
  389. [فرع يبدأ الساعي في الكيل بالمالك في إخراج حصته]
  390. (فرع يبدأ)
  391. [فصل بدو الصلاح أو الاشتداد في بعض الثمرة موجب للزكاة في الكل]
  392. (فصل بدو الصلاح أو الاشتداد في بعض الثمرة)
  393. (فرع)
  394. (فرع مؤنة الجفاف والتصفية)
  395. (فصل لا خرص)
  396. (فرع يكفي الخارص)
  397. [فرع الخرص للتضمين ينتقل به الحق من العين إلى ذمة المالك]
  398. (فرع الخرص للتضمين)
  399. (فرع وإن تلفت الثمرة بعد الخرص)
  400. (فرع يحرم الأكل والتصرف)
  401. (فرع)
  402. [فرع ادعى المالك ظلم الخارص]
  403. (فرع)
  404. (فصل يجوز)
  405. (باب زكاة الذهب والفضة)
  406. (فرع)
  407. (فرع يكره للإمام ضرب المغشوشة)
  408. (فرع)
  409. (فصل لا زكاة في حلي)
  410. [فرع لم يقصد بالحلي الذي اتخذه كنزا ولا استعمالا أو قصد إجارته]
  411. (فرع لو لم يقصد بالحلي)
  412. (فصل)
  413. [باب زكاة التجارة]
  414. [فصل اشترى عروض تجارة بنقد معين نصاب أو دونه وفي ملكه باقيه]
  415. (فصل وإن اشترى عروض تجارة بنقد معين)
  416. (فصل ربح)
  417. (فرع)
  418. [فصل مال التجارة حيوانا أو شجرا غير زكوي]
  419. (فصل لو كان مال التجارة حيوانا أو شجرا غير زكوي)
  420. [فصل الواجب في زكاة التجارة]
  421. (فصل الواجب)
  422. (فرع)
  423. (فصل يصح بيع عرض التجارة قبل إخراج زكاته وإن كان)
  424. (فصل إذا اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كنصاب سائمة)
  425. (فرع)
  426. [فصل زكاة مال القراض]
  427. (فصل زكاة مال القراض على المالك وإن ظهر)
  428. [باب زكاة المعدن والركاز]
  429. (باب زكاة المعدن والركاز)
  430. (فرع وإن استخرج دون النصاب من معدن أو ركاز وفي ملكه نصاب من جنسيه أو
  431. (فرع المكاتب يملك ما يأخذ من المعدن)
  432. (فرع إذا استخرج اثنان)
  433. [فصل ويجب على من تلزمه الزكاة في الركاز الخمس]
  434. (فصل ويجب)
  435. [فرع زكاة الركاز]
  436. (فرع الركاز)
  437. (فرع)
  438. (باب زكاة الفطر)
  439. (فرع)
  440. (فصل كل من وجبت نفقته)
  441. (فرع الوجوب)
  442. (فرع فطرة زوجة العبد على من كانت عليه)
  443. [فصل فطرة الكافر]
  444. (فصل لا فطرة على كافر إلا عن مسلم عليه مؤنته)
  445. (فرع)
  446. [فصل الواجب في الفطرة]
  447. (فصل والواجب في الفطرة صاع)
  448. (فرع كل ما يجب فيه العشر صالح لإخراج الفطرة كالحمص والعدس وكذا الجبن
  449. (فرع لا يجزئ)
  450. (فصل)
  451. [باب قسم الصدقات]
  452. [مستحقي الزكاة ثمانية أصناف]
  453. [الأول الفقراء]
  454. (باب قسم الصدقات)
  455. (فرع يخرج)
  456. (فرع لو اكتفى)
  457. (الخامس الرقاب)
  458. (فرع لو أعتق المكاتب)
  459. (فرع: للمكاتب والغارم أن يتجرا في المأخوذ ليربحا)
  460. (فرع)
  461. (فرع وإن بان القابض)
  462. [الثامن ابن السبيل]
  463. (فصل تحرم الزكاة على الهاشمي والمطلبي ولو انقطع)
  464. (فصل له)
  465. (فصل يعطى المكاتب والغارم ما عجزا عن أدائه)
  466. (فرع يعطى ابن السبيل ما يكفيه)
  467. (فرع والغازي يعطى النفقة والكسوة ذهابا وإيابا وإقامة في الثغر)
  468. (فرع إنما يعطى)
  469. (فرع المؤلف)
  470. (فرع)
  471. (فرع متى اجتمع في رجل)
  472. (فصل ويجب استيعاب الأصناف)
  473. (فرع يجب)
  474. (فصل نقل الزكاة وإن قربت المسافة)
  475. (فرع العبرة في)
  476. (فرع أهل الخيام غير المستقرين)
  477. (فصل يشترط كون الساعي عدلا في الشهادات)
  478. (فصل يسن وسم نعم الزكاة)
  479. (فصل يجوز خصاء صغار المأكول)
  480. (باب صدقة التطوع)
  481. (فصل وكانت)
  482. (فصل لو فضل عن كفايته وكفاية من تلزمه كفايته وعن دينه مال وهو يصبر على
  483. (كتاب الصيام)
  484. (فرع)
  485. (فرع رؤية الهلال نهارا)
  486. (فصل ويجب)
  487. (فرع لو لم يعتقد غدا أول رمضان أو اعتقده لا بسبب)
  488. (فرع)
  489. (فصل ويفطر)
  490. (فرع يفطر)
  491. (فرع لو أدخل)
  492. (فرع لو ابتلع)
  493. (فرع)
  494. (فرع لا يفطره ولا يمنعه من إنشاء صوم نفل)
  495. (فرع وإن أوجر)
  496. (فرع لو طلع الفجر وفي فيه)
  497. (فصل وشروطه)
  498. (فرع)
  499. [فصل صوم الوصال]
  500. (فصل الفطر بين الصومين واجب إذ الوصال)
  501. (فصل ويباح الفطر)
  502. (فرع كل)
  503. (فصل من تعدى بالفطر أو نسي النية في رمضان خاصة)
  504. [فرع ثبت يوم الشك من رمضان]
  505. (فرع إذا ثبت يوم الشك)
  506. (فصل ومن أفسد صومه في يوم من رمضان بجماع تام أثم به لأجل الصوم لزمته
  507. (فرع من رأى الهلال)
  508. (فرع متى)
  509. (فرع وهي)
  510. (فصل تجب الفدية بثلاثة طرق الأول بالبدلية)
  511. (فرع من عجز عن الصوم لهرم أو زمانة أو اشتدت)
  512. (فرع يجب الفطر لإنقاذ)
  513. (باب صوم التطوع)
  514. (فصل يوم عرفة)
  515. (فرع ولا يكره صوم الدهر لمن لم يخف ضررا)
  516. (كتاب الاعتكاف)
  517. [أركان الاعتكاف]
  518. (فصل)
  519. (فرع ولا يكره له)
  520. (فصل يستحب للمعتكف الصوم)
  521. [فرع ارتد المعتكف أو سكر بمحرم]
  522. (فرع)
  523. (فصل نذر اعتكاف شهر)
  524. (فرع)
  525. (فصل متى نذر اعتكافا متتابعا وشرط الخروج)
  526. (فرع ينقطع التتابع بما ينافي الاعتكاف)
  527. (فرع لو عاد في طريقه أو في
  528. [فرع الاعتكاف إن لم يسعه الطهر من الحيض بأن طالت مدة الاعتكاف]
  529. (فرع)
  530. [كتاب الحج والعمرة]
  531. (فرع الاستطاعة تارة)
  532. (فرع حاجة)
  533. (فرع لو ادخر)
  534. (فرع)
  535. (فرع وليس غلاء الأسعار في الطريق عذرا)
  536. (فرع يشترط)
  537. (فرع لا يحج عن المعضوب)
  538. (فرع)
  539. [فصل يجوز أن يحج عن الغير بالنفقة وبالإجارة والجعالة]
  540. (فصل يجوز أن يحج عنه بالنفقة)
  541. (فرع يشترط معرفة العاقدين أعمال الحج)
  542. (فرع لو قال المعضوب: من حج عني)
  543. (فرع يشترط في إجارة العين أن تكون)
  544. (فرع إذا انتهى الأجير)
  545. (فرع)
  546. (فرع لو استأجره للقران)
  547. (فرع لو استأجره للتمتع)
  548. (فرع وإن استأجره للإفراد فقرن، وهي إجارة عين وقعا)
  549. (فرع جماع الأجير)
  550. (فرع إذا صرف الأجير بعد الإحرام)
  551. (فرع)
  552. [فصل وجوب الحج والعمرة]
  553. (فصل)
  554. (فصل)
  555. [فرع أحرم شخص بحج تطوع أو أحرم الأجير عن المستأجر بحج فرض أو تطوع ثم نذر حجا قبل الوقوف]
  556. (فرع)
  557. [باب مواقيت الحج والعمرة]
  558. (باب مواقيت الحج والعمرة)
  559. (فرع متى أحرم بالحج أو مطلقا في غير أشهره)
  560. (فصل الميقات المكاني للمكي)
  561. (فرع ومن جاوز الميقات)
  562. (فصل ومن جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم)
  563. (فصل ميقات العمرة ميقات الحج)
  564. (باب بيان وجوه الإحرام وما يتعلق به)
  565. (فرع)
  566. [فصل التمتع المطلق بالحج]
  567. (فصل والتمتع)
  568. (فرع عود القارن من مكة إلى الميقات قبل الوقوف) بعرفة وقبل التلبس بنسك آخر (يسقط الدم) عنه
  569. [فرع استأجره شخص لحج وآخر لعمرة فتمتع عنهما أو اعتمر]
  570. (فرع وإن استأجره شخص لحج وآخر لعمرة)
  571. (فصل دم التمتع كدم الأضحية)
  572. (فرع وإن عدم)
  573. (فصل ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى وطنه)
  574. (فرع: ومن لم يصم الثلاثة في الحج لزمه صوم العشرة)
  575. (فرع لو وجد)
  576. [باب الإحرام]
  577. (فرع، وإن أحرم بحجة أو حجتين أو عمرة أو عمرتين أو نصف حجة أو)
  578. (فصل)
  579. (فرع)
  580. (فرع لو قال إذا)
  581. (فصل يسن الغسل للإحرام)
  582. (فرع يستحب) لمريد الإحرام (أن يغسل) قبل الغسل (رأسه للإحرام بسدر) أو نحوه
  583. (فرع يستحب للمزوجة وغيرها)
  584. (فرع وينزع الرجل المخيط)
  585. (فرع ثم)
  586. (باب دخول مكة) -
  587. (فرع ويستحب حين يرى البيت)
  588. (فرع)
  589. (فصل وواجبات الطواف)
  590. (فرع وإن حمل محرما صغيرا أو كبيرا أو محرمين)
  591. (فرع القرب من البيت مستحب)
  592. (فرع من عليه طواف إفاضة أو نذر، ولو لم يتعين)
  593. (فصل، ثم يعود)
  594. (فرع يشترط أن يكون السعي بعد طواف القدوم)
  595. (فرع من شك)
  596. [فصل ويستحب أن يحضر الإمام أو أمير الحجيج الحج]
  597. (فصل ويستحب أن يحضر الإمام أو أمير الحجيج)
  598. (فرع)
  599. (فرع، ثم)
  600. (فرع من حصل في عرفة بنية الوقوف أو)
  601. (فرع ووقته)
  602. (فرع وإن غلط الجم الغفير)
  603. (فصل المبيت بمزدلفة)
  604. (فصل ثم)
  605. [فرع الحلق ركن]
  606. (فرع الحلق)
  607. (فصل أعمال يوم النحر)
  608. (فرع للحج تحللان)
  609. [فرع التحلل من العمرة]
  610. (فرع يحل من العمرة)
  611. [فصل مبيت ليالي أيام التشريق واجب]
  612. (فصل مبيت ليالي منى)
  613. (فصل ويخطب بهم الإمام)
  614. (فرع يشترط)
  615. (فرع السنة أن يرفع يده بالرمي)
  616. (فرع وإذا ترك رمي يوم النحر و)
  617. (فرع وإن أضل حصاتين)
  618. (فرع
  619. [فرع للعاجز عن الرمي أن يستنيب]
  620. (فرع يجوز للعاجز)
  621. (فصل يستحب)
  622. (فصل طواف الوداع)
  623. (فرع ويستحب)
  624. (فصل وأركان الحج ستة الإحرام)
  625. (باب حج الصبي ونحوه)
  626. (فصل يفعل عنه)
  627. [فصل الزائد على نفقة الحضر والفدية في الإحرام على الولي]
  628. (فصل الزائد)
  629. (فرع، وإن خرج بمجنون استقر عليه الفرض)
  630. (فصل. وإن بلغ)
  631. (باب محرمات الإحرام)
  632. (فرع من لبس)
  633. (فرع دهن البان)
  634. (فرع)
  635. (فرع، ولا فدية على)
  636. [فرع حلق لأذى قمل أو جراحة أو نحوهما كحر ووسخ وهو محرم]
  637. (فرع. وإن حلق لأذى قمل أو جراحة)
  638. [فرع يأثم الحالق بلا عذر وهو محرم]
  639. (فرع يأثم الحالق)
  640. (فرع يجب على المفسد القضاء)
  641. (فرع لا يفسد حج المرأة)
  642. (فرع ويجب القضاء على الفور)
  643. (فرع، وإن أفسد مفرد)
  644. (فرع إذا جامع جاهلا)
  645. (فرع لو أحرم مجامعا لم ينعقد)
  646. (فصل، وإن ارتد)
  647. (فرع لا يحرم الإنسي)
  648. (فصل)
  649. [فصل ويضمن المحرم الصيد باليد]
  650. (فصل ويضمن)
  651. (فرع ويملكه)
  652. (فرع، وإن قتل الصيد لدفعه عن نفسه)
  653. (فرع، وإن اضطر وأكل الصيد)
  654. [فرع ذبح المحرم صيدا أو حلال صيد الحرم]
  655. (فرع وإذا ذبح المحرم صيدا أو حلال صيد الحرم صار ميتة)
  656. (فصل جزاء)
  657. (فرع والمثل)
  658. (فرع وإذا جرح ظبيا)
  659. [فرع جرحه فغاب فوجده ميتا وشك أمات بجرحه أم بحادث وهو محرم]
  660. (فرع وإذا جرحه فغاب فوجده ميتا وشك)
  661. [فرع للمحرم أكل ما لم يصد له]
  662. (فرع، وله أكل ما لم يصد له إن لم يدل)
  663. [فصل وللحلال ولو كافرا ملتزم الأحكام حكم المحرم في
  664. (فرع)
  665. (فرع)
  666. [فصل قطع شجر الحرم غير المؤذي]
  667. (فصل يحرم)
  668. (فرع)
  669. [فرع في قطع أو قلع الشجرة الحرمية الكبيرة وهو محرم]
  670. (فرع في)
  671. (فرع نقل تراب الحرم وأحجاره إلى الحل حرام)
  672. (فصل ويحرم صيد المدينة وشجرها)
  673. (فصل. النقيع)
  674. [فصل المحظورات بالإحرام]
  675. (فصل المحظورات)
  676. (باب موانع إتمام الحج)
  677. (فصل، ولا يتحلل)
  678. [فصل أراد التحلل من النسك للإحصار]
  679. (فصل من تحلل)
  680. (فرع له حبس المعتدة)
  681. (فصل لا قضاء على محصر تحلل)
  682. (فصل. وإن وجد المحصر طريقا واستطاع)
  683. [فرع له التحلل بالإحصار قبل الوقوف وبعده]
  684. (فرع له التحلل بالإحصار قبل الوقوف وبعده)
  685. (فصل من فاته الوقوف لزمه التحلل بأفعال العمرة)
  686. (باب الدماء)
  687. (فصل)
  688. (فصل)
  689. (فرع أفضل)
  690. [فصل الأيام المعلومات المذكورة في القرآن]
  691. (فصل والأيام المعلومات)
  692. (باب الهدي)
  693. (فصل، ولها)
  694. (فصل)
  695. (فرع)
  696. (فصل الشاة)
  697. (فرع تجزئ البدنة أو البقرة عن سبعة)
  698. (فصل)
  699. [فصل قال جعلت هذه البدنة أو الشاة أضحية أو هديا]
  700. (فصل)
  701. (فصل وأحكامها)
  702. (فرع لو عين)
  703. (فصل الأكل من أضحية التطوع، وهديه مستحب)
  704. (فرع)
  705. (فرع، ولا يكره الادخار)
  706. [باب في العقيقة]
  707. (باب العقيقة)
  708. (فصل وإنما تسن)
  709. (فصل، وهي كالأضحية في)
  710. (فصل يستحب أن يعق عن الغلام بشاتين متساويتين)
  711. (فصل يستحب)
  712. [فصل لكل من الناس أن يدهن غبا وأن يكتحل وترا]
  713. (فصل يستحب لكل)
  714. [كتاب الصيد والذبائح]
  715. [فرع ذبيحة الصبي المميز وصيده]
  716. (فرع تحل ذبيحة الصبي المميز وصيده)
  717. [فرع أولى الناس بالذكاة]
  718. (فرع)
  719. (فصل فإن)
  720. (فرع، وإن أبان عضوه)
  721. (فرع وإن رمى طير الماء)
  722. (فرع لو علم كلبا يجرح بقلادة محددة في حلقه فجرح بها)
  723. [فصل يجب غسل معض الكلب]
  724. (فصل ويجب غسل معض الكلب)
  725. [فرع لو رمى شاة فأصاب مذبحها]
  726. (فرع)
  727. [فرع استرسل الجارح المعلم بنفسه فأكل من الصيد]
  728. (فرع، وإن استرسل)
  729. [فرع قصر سهمه عن إصابة الصيد فأعانته الريح فأصاب]
  730. (فرع، وإن قصر سهمه)
  731. [فرع غاب عنه الصيد والكلب قبل جرحه فوجده مجروحا ميتا]
  732. (فرع)
  733. (فصل)
  734. (فرع لو سقى أرضه)
  735. [فرع ألجأ سمكة إلى دخول بركة صغيرة لا يد لغيره عليها فسد منافذها]
  736. (فرع. وإن ألجأ سمكة إلى دخول بركة صغيرة)
  737. [فصل أرسل من لم يرد الإحرام صيدا مملوكا]
  738. (فصل لو أرسل)
  739. [فرع الدرة التي توجد في السمكة]
  740. (فرع الدرة التي توجد في السمكة)
  741. (فصل لو اختلط حمام برجيهما وجب التراد)
  742. (فرع، وإن اختلط حمام مملوك)
  743. (فصل)
  744. [فرع أرسل جماعة كلابهم على صيد فأدركوه قتيلا وادعى كل منهم أن كلبه القاتل]
  745. (فرع)
  746. (فصل في مسائل منثورة)
  747. [كتاب الأطعمة وفيه بابان]
  748. [الباب الأول المطعوم حال الاختيار]
  749. [فرع يحل الضبع]
  750. (فرع يحرم البغاث)
  751. (فرع وتحل أنواع الحمام)
  752. (فصل وما لا يعيش)
  753. (فصل ما لا نص فيه)
  754. (فصل يستحب قتل المؤذيات كالحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والغراب)
  755. [فصل ويحرم النجس كميتة ولبن أتان وبول]
  756. (فصل ويحرم النجس)
  757. [فصل ذكاة الجنين ذكاة أمه]
  758. (فصل وذكاة الجنين ذكاة أمه)
  759. [فصل كسب الحجام]
  760. (فصل. ويكره للحر كسب الحجام)
  761. (فرع أفضل ما أكلت منه كسبك من زراعة)
  762. (فصل يحرم)
  763. (فصل وللمضطر قتل حربي)
  764. [فصل وللمضطر أن يؤثر بطعامه مسلما مضطرا غير مراق الدم]
  765. (فصل وللمضطر أن يؤثر)
  766. (فرع، وإن أطعمه)
  767. (فرع يجب تدارك حياة البهيمة المحترمة)
  768. (فصل)
  769. [فصل في مسائل تتعلق بالأطعمة]
  770. (فصل)
  771. [كتاب النذر]
  772. (فرع لو قال ابتداء مالي صدقة)
  773. (فرع الصيغة إن احتملت نذر اللجاج ونذر التبرر رجع)
  774. (فرع)
  775. [فرع لا فرق في النذر بين قوله فعلي كذا وقوله فلله علي كذا]
  776. (فرع لا فرق في الجميع)
  777. [فرع قال إن فعلته فأيمان البيعة لازمة لي]
  778. (فرع، وإن قال إن فعلته فأيمان البيعة لازمة لي)
  779. [فرع لو عين للجهاد الذي نذره جهة]
  780. (فرع يشترط في)
  781. [فرع نذر الإمام أن يستسقي للناس]
  782. (فرع)
  783. [فرع قول البائع للمشتري إن خرج المبيع مستحقا فلله علي أن أهبك ألفا]
  784. (فرع في فتاوى الغزالي أن قول البائع للمشتري: إن خرج المبيع مستحقا فلله
  785. (فرع لو نذر كسوة يتيم لم يجزه يتيم ذمي)
  786. (فرع ويسلك بالنذر مسلك واجب الشرع)
  787. (فصل. وإن نذر صوم يوم أو أيام أو خميس)
  788. (فرع لو نذر صوم يوم بعينه فخالف وصام فيه غيره)
  789. (فرع وإن نذر صوم شهر معين)
  790. [فرع نذر صوم سنة معينة كسنة ثمانين أو سنة أولها من غد]
  791. [فرع نذر إتمام تطوع من صوم أو غيره أو إتمام كل تطوع شرع فيه]
  792. (فرع ومن نذر إتمام تطوع)
  793. [فرع نذر صوم يوم قدوم فلان]
  794. (فرع وإذا نذر صوم يوم قدوم فلان انعقد)
  795. (فرع)
  796. [فصل نذر صوم يوم الاثنين مثلا أبدا]
  797. (فصل، ولو نذر صوم)
  798. [فصل نذر صوم الدهر]
  799. (فصل ويصح نذر صوم الدهر)
  800. (فرع وإنما يستقر نذر الحجة المنذورة باجتماع شرائط الحج كحجة الإسلام)
  801. (فرع من نذر عشر حجات)
  802. [فرع نذر الركوب في نسك فمشى]
  803. (فرع لو نذر الركوب)
  804. (فرع لو نذر حجا وعمرة مفردين فقرن أو تمتع فكمن نذر المشي)
  805. [فرع قال لله علي أن أصلي الفرائض في المسجد]
  806. (فرع لو قال: لله علي أن أصلي الفرائض في المسجد لزمه)
  807. (فرع لو قال لله علي أن أمشي)
  808. [النوع الرابع الهدايا والضحايا]
  809. (فرع)
  810. (فصل ولو نذر أن يضحي ببدنة وقيدها بالإبل)
  811. (فرع)
  812. (فرع، وإن نذر أن يهدي)
  813. [فصل في مسائل منثورة في النذر]
  814. (فصل)
  815. (باب ما يصح به البيع)
  816. (فرع ولا ينعقد)
  817. (فرع لو قال)
  818. (فرع بالكناية مع النية تصح العقود ولو لم تقبل التعليق)
  819. (فرع الكتابة بالبيع ونحوه)
  820. (فرع يشترط في)
  821. (فرع لو قال بعتك)
  822. (فرع وإن قال أعتق عبدك عني بألف مثلا ففعل حصل البيع ضمنا)
  823. (فرع وإن أتلف الصبي)
  824. (فرع لو أوصل صبي هدية)
  825. (فصل الكافر لا يتملك)
  826. (فرع للكافر استئجار المسلم)
  827. (فرع لو نسخ الكافر مصحفا)
  828. (فرع ولو اشترى كافر)
  829. (فرع ويحرم بيع السم)
  830. [فرع آلات الملاهي كالمزمار والطنبور والصور لا يصح بيعها]
  831. (فرع آلات الملاهي)
  832. (فرع ويصح بيع الماء والحجر والتراب ولو)
  833. [الشرط الثالث الولاية للعاقد على المعقود عليه بملك أو نيابة أو ولاية]
  834. (فرع وإذا باع أو أبرأ من مال أبيه)
  835. (فرع وإن باعه ذراعا مثلا من أرض أو ثوب)
  836. (فرع وبيع صاع من صبرة)
  837. (فرع وإن باعه دارا)
  838. (فصل وما كان من الثمن والمثمن في الذمة)
  839. (فرع وإن باع)
  840. (فرع وإن باع بنقد معدوم)
  841. [فرع قال بعتك هذه الصبرة أو القطيع كل صاع أو شاة بدرهم]
  842. (فرع لو قال بعتك هذه الصبرة أو القطيع أو الأرض)
  843. (فرع بيع المشاهد من غير تقدير كصبرة الطعام والبيع به)
  844. (فصل وأما الصفة فبيع ما لم يره المتعاقدان)
  845. (فرع لا يصح بيع اللبن والصوف قبل الحلب)
  846. (فرع لا يصح بيع مسك اختلط بغيره)
  847. (فرع وإن رأى ثوبين مستويين قيمة ووصفا وقدرا)
  848. [باب الربا]
  849. (باب الربا)
  850. (فصل والربويات بعلة)
  851. (فرع حيث اشترط التقابض فتفرقا قبله بطل العقد إن كان)
  852. (فرع الحيلة في بيع)
  853. [فرع اشترى نصفا شائعا من دينار قيمته عشرة دراهم بخمسة دراهم]
  854. (فرع وإن اشترى)
  855. (فرع وما لا يقدر بكيل ولا وزن)
  856. (فصل في قاعدة مد عجوة ولا يجوز أن يقع في جانبي الصفقة)
  857. (فرع وإن)
  858. [فرع باع دارا وقد ظهر بها معدن ذهب بذهب]
  859. (فرع)
  860. (فصل)
  861. (فرع قد يكون للشيء حالتا كمال)
  862. (فرع ويباع اللبن باللبن كيلا)
  863. (فرع ولا يباع مطبوخ ولا نيء)
  864. [فرع ونزع العظم من اللحم شرط في بيعه بمثله]
  865. (فرع ونزع العظم من اللحم شرط في بيعه بمثله)
  866. (فصل في معرفة الجنسية المشروط فيها التماثل)
  867. (فرع لا يباع الحيوان)
  868. (فرع لا يباع ربوي بما استخرج منه)
  869. (باب البيوع المنهى عنها)
  870. (فصل الشرط إن اقتضاه العقد)
  871. (فرع بيع العبد بشرط إعتاقه)
  872. (فرع لا يصح بيع الحمل)
  873. (فرع لو شرط)
  874. (فصل المقبوض بالشراء الفاسد)
  875. (فرع بيعه ما اشتراه فاسدا)
  876. [فصل حذف العاقدان المفسد للعقد في مجلس الخيار]
  877. (فصل لو حذفا)
  878. (فصل ويحرم بيع حاضر لباد)
  879. (فصل ويحرم التفريق بين الجارية وولدها المملوكين)
  880. (فصل ويكره بيع العينة)
  881. (باب تفريق الصفقة)
  882. (فصل ومتى حصل مقتضي التفريق)
  883. (فصل من حكم بتفريق الصفقة)
  884. (فرع لو باع معلوما ومجهولا)
  885. [فرع اشترى عبدين من مالكين أو وكيلهما أو باع عبديه لاثنين لكل واحد واحدا]
  886. (فرع متى اشترى عبدين من مالكين أو وكيلهما)
  887. (فرع)
  888. [فصل جمع في صفقة بين عقدين مختلفي الحكم]
  889. (فصل وإذا جمع)
  890. (فصل وتتعدد الصفقة بتعدد البائع)
  891. (فرع والاعتبار في تعدد الصفقة بالعاقد لا المعقود له)
  892. (باب خيار المجلس والشرط)
  893. (فصل وينقطع)
  894. (فرع لو تناديا بالبيع من بعد ثبت لهما الخيار)
  895. (فرع وإن مات)
  896. (فرع لو ورثه جماعة حضور)
  897. (فرع متى حمل)
  898. (فرع فإن جن)
  899. (فرع وإن خصص)
  900. [فرع قول العاقد لا خلابة ]
  901. (فرع قوله)
  902. (فرع ابتداء)
  903. [فصل يثبت خيار الشرط حيث يثبت خيار المجلس]
  904. (فصل يثبت خيار الشرط حيث يثبت خيار المجلس)
  905. (فصل ويجوز)
  906. (فصل الملك)
  907. (فرع ولمن له الملك في المبيع)
  908. [فرع وطئها أي الأمة المبيعة في زمن الخيار]
  909. (فرع ومتى وطئها)
  910. (فرع لو تلف المبيع)
  911. (فرع التسليم)
  912. [فرع اشترى زوجته بشرط الخيار ثم طلقها في زمنه والخيار للبائع]
  913. (فرع لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم طلقها فيه)
  914. (فصل يحصل الفسخ بفسخت)
  915. (فرع عتق البائع)
  916. (فرع وطء المشتري) بغير إذن البائع
  917. (فرع وإن اشترى عبدا بجارية والخيار لهما فأعتقهما معا)
  918. (باب خيار النقص)
  919. (فرع)
  920. (فرع لا رد بكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو)
  921. (فصل إنما يثبت الرد)
  922. (فرع)
  923. (فرع)
  924. (فرع لا يختص هذا)
  925. (فرع متى رضي)
  926. [فرع الغبن لا يوجب الرد وإن فحش]
  927. (فرع الغبن لا يوجب)
  928. (فرع ومتى باع)
  929. (فصل وإن هلك المبيع في يد المشتري)
  930. (فصل إذا خرج المعيب عن ملكه ولو بلا عوض فلا)
  931. (فرع لو باع زيد عمرا شيئا ثم اشتراه منه وبان به عيب قديم)
  932. (فرع)
  933. (فصل وخيار النقص على الفور)
  934. (فرع)
  935. (فرع تأخير الرد)
  936. (فرع لو صالحه)
  937. [فصل حدث بالمبيع مع المشتري عيب آخر بآفة أو جناية وعلم به عيبا قديما]
  938. (فصل وإن حدث)
  939. (فرع لو زال)
  940. (فرع ما ثبت به الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري وما لا)
  941. (فرع)
  942. (فرع لو اشترى)
  943. (فرع وإن بان العيب وقد أنعل الدابة والنزع)
  944. (فرع وإن صبغ)
  945. (فرع وما مأكوله في جوفه كالرمان)
  946. (فرع إذا اشترى)
  947. (فصل لا يفرد بعض المبيع في صفقة بالرد بالعيب قهرا)
  948. (فصل وإن اختلفا في حدوثه وقدمه بأن قال كل)
  949. (فرع)
  950. (فرع)
  951. (فصل الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله)
  952. (فرع وطء الثيب)
  953. (فرع الزيادة المتصلة)
  954. (فرع)
  955. (فصل الإقالة)
  956. (فصل في مسائل)
  957. (فرع)
  958. (فصل وأسباب الفسخ)
  959. (باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده)
  960. (فرع)
  961. (فرع لا أجرة على البائع في استعمال المبيع قبل القبض)
  962. (فرع إتلاف الأعجمي وغير المميز بأمر أحدهما)
  963. (فرع لو صال المبيع في يد البائع على المشتري)
  964. (فرع وإتلاف البائع المبيع)
  965. (فرع وقوع الدرة)
  966. (فرع وإن أبق العبد)
  967. (فرع لو باع البائع قبل القبض من آخر)
  968. (فصل وإن تعيب)
  969. (فصل لا يصح بيع المبيع قبل القبض ولا الاشتراك فيه و)
  970. (فرع)
  971. [فصل يصح بيع ماله وهو تحت يد الغير بأمانة]
  972. (فصل يصح بيع ماله)
  973. (فرع لو أفرز له السلطان عطاء)
  974. (فرع له بيع زوائد المبيع)
  975. (فرع يبطل بيع الثمن المعين)
  976. [فصل يجوز الاستبدال عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن]
  977. (فصل يجوز الاستبدال عن كل دين ليس بثمن ولا مثمن)
  978. (فرع الثمن هو النقد)
  979. (فرع يشترط)
  980. (فصل)
  981. (فرع)
  982. (فرع وإن جعل البائع المبيع في ظرف المشتري امتثالا لأمره لم يكن مقبضا)
  983. (فرع مؤنة الكيل والوزن)
  984. (فرع)
  985. (فرع
  986. (فرع للأب)
  987. (فرع قبض الجزء الشائع بقبض الجميع)
  988. (فصل للمشتري الاستقلال بالقبض إن سلم الثمن)
  989. (باب التولية)
  990. (فرع يشترط)
  991. (فرع)
  992. (فصل والاشتراك هو أن يقول)
  993. (باب بيع المرابحة)
  994. (فصل لا يدخل بقوله بعت بما اشتريت أو برأس المال إلا الثمن)
  995. (فصل وليصدق)
  996. (فرع الثمن ما استقر عليه العقد فيلحقه الزيادة والنقصان قبل لزومه)
  997. (فرع)
  998. (فرع ويخبر)
  999. (فرع وإن باع)
  1000. (فرع ويخبر)
  1001. (فرع ويخبر بالشراء من ابنه الطفل)
  1002. (فصل إذا بان كذبه بزيادة ولو غلطا)
  1003. (فرع لو غلط)
  1004. (فرع الدراهم في قوله)
  1005. (فصل)
  1006. [باب بيع الأصول والثمار]
  1007. (باب بيع الأصول والثمار)
  1008. (فصل لا يدخل في)
  1009. (فصل وما يتكرر ثمره)
  1010. (فرع للبذر)
  1011. (فصل وتدخل الحجارة المخلوقة والمثبتة في الأرض)
  1012. (فرع اسم القرية والدسكرة)
  1013. (فرع لا يدخل)
  1014. (فصل أما ثمر المبيع)
  1015. (فصل ولا يكلف البائع)
  1016. (فرع السقي لحاجة الثمار)
  1017. (فرع بدو الصلاح في شجرة)
  1018. (فرع بدو الصلاح في الأشياء صيرورتها إلى الصفة التي تطلب فيها غالبا ففي
  1019. (فرع البطيخ والباذنجان ونحوه)
  1020. (فرع لا يصح بيع نصف الثمر على الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح ولو)
  1021. (فرع لا يصح بيع زرع لم يشتد حبه و)
  1022. (فرع يشترط)
  1023. (فصل)
  1024. (فصل يصح بيع العرايا في الرطب والعنب على الشجر خرصا)
  1025. (فصل على من باع ثمر شجر)
  1026. (فرع)
  1027. [فرع اشترى ثمرة يغلب فيها الاختلاط]
  1028. (فرع)
  1029. (فرع فإن)
  1030. (باب معاملات العبيد والإماء)
  1031. (فرع إذا لم نعرف رق رجل فلنا معاملته)
  1032. (فصل)
  1033. (فصل لو أعطاه)
  1034. (فصل تتعلق ديون التجارة)
  1035. (فرع لا يشتري)
  1036. (فرع)
  1037. [فصل قبل الرقيق ولو سفيها هبة أو وصية بلا إذن]
  1038. (فصل لو قبل الرقيق)
  1039. (فرع للعبد تأجير)
  1040. [فصل ملكه أي القن السيد أو غيره مالا]
  1041. (فصل إذا ملكه)
  1042. (باب اختلاف المتبايعين)
  1043. (فرع يجري التحالف في جميع عقود المعاوضات حتى القراض والجعالة والصلح عن
  1044. (فرع)
  1045. (فرع لو)
  1046. (فصل)
  1047. [فرع اشترى طعاما كيلا وقبضه به أو وزنا وقبضه به ثم جاء وادعى نقصا]
  1048. (فرع)
  1049. (فصل في)
  1050. (فرع لو قدم الإثبات)
  1051. (فصل لا ينفسخ)
  1052. (فرع إذا وقع الفسخ لا يرد المشتري الزوائد المنفصلة قبل الفسخ)
  1053. (فصل)
  1054. [فصل للمشتري وطء الجارية المبيعة حال النزاع وقبل التحالف]
  1055. (فصل وللمشتري وطء الجارية)
  1056. (كتاب السلم)
  1057. (فرع)
  1058. (فرع لو كان رأس المال عبدا فأعتقه المسلم إليه قبل القبض لم يكن قبضا)
  1059. (فرع وإن فسخ السلم)
  1060. (فرع)
  1061. (فصل يصح السلم حالا)
  1062. (فرع والسنة)
  1063. (فرع وإن قال إلى الجمعة أو إلى رمضان)
  1064. (فرع يبطل السلم ولو كان حالا بتعيين مكيال غير معتاد)
  1065. (فصل ويجوز السلم في الحيوان)
  1066. (فرع لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة جاز)
  1067. (فصل يجوز)
  1068. (فصل ولا يصح)
  1069. (فصل ويذكر في التمر والرطب والحبوب كالحنطة)
  1070. (فصل يشترط في اللبن والزبد والسمن ذكر جنس حيوانه ونوعه وما كونه)
  1071. (فصل ويذكر في الصوف والوبر)
  1072. (فصل ويذكر في الثياب جنس الغزل)
  1073. (فصل وفي الغزل يجوز شرط صبغه أن يبينه)
  1074. (فرع وفي الحديد والنحاس والرصاص)
  1075. (فصل فيه مسائل)
  1076. (فرع)
  1077. (فصل لا يشترط ذكر الجودة والرداءة)
  1078. (فصل معرفة العاقدين الوصف والمكيال شرط)
  1079. (فصل وإن أدى المسلم إليه ما عليه)
  1080. (فرع لا يقبض كيلا ما أسلم فيه وزنا ولا عكسه)
  1081. (باب)
  1082. (فرع يشترط)
  1083. (فصل)
  1084. (فصل)
  1085. (فرع له)
  1086. (فرع قبض المشاع بقبض كله وتجري المهايأة بين المرتهن، والشريك
  1087. (فصل)
  1088. (فصل)
  1089. [فصل رهن ما يسرع إليه الفساد]
  1090. (فصل)
  1091. (فصل)
  1092. (فرع)
  1093. (فرع رهن المدبر باطل)
  1094. (فرع، وإن رهن الثمر مع الشجر صح مطلقا إلا إن كان الثمر لا يجفف فله حكم
  1095. (فرع رهن ما اشتد حبه من الزرع كبيعه)
  1096. [فصل استعار شيئا ليرهنه أو وكله مالكه ليرهنه عن نفسه]
  1097. (فصل)
  1098. (فرع لو أذن في رهن عبده)
  1099. (فرع لو تلف)
  1100. [فرع يجب على المستعير للرهن أن يبين للمعير جنس الدين]
  1101. (فرع يجب)
  1102. (فرع: وإن قضى المعير الدين)
  1103. (فرع ما جاز الرهن به جاز ضمانه، وعكسه إلا أن ضمان رد الأعيان المضمونة،
  1104. (فرع يجوز أن يزيد بالدين)
  1105. (فرع: وإن رهن)
  1106. [فرع شرط في الرهن ما يقتضيه كبيعه]
  1107. (فرع )
  1108. (فرع)
  1109. [فرع أقرضه ألفا وشرط أن يرهنه به وبألف قديم أو بالقديم فقط]
  1110. (فرع)
  1111. (فصل كما لا يدخل الشجر، والبناء في رهن الأرض)
  1112. (فصل)
  1113. [فصل رهن المكاتب وارتهانه]
  1114. (فصل)
  1115. (فرع)
  1116. (فرع لا يبرأ الغاصب)
  1117. (فصل)
  1118. (فرع يبطل حكم الرهن)
  1119. (فصل)
  1120. (فرع إذا أعتق)
  1121. (فصل)
  1122. (فرع: ولو ماتت هذه)
  1123. (فصل)
  1124. (فصل)
  1125. (فرع لا تزال يد البائع عن المحبوس بالثمن لاستيفاء منافعه)
  1126. (فرع)
  1127. [فرع أذن له في بيع الرهن]
  1128. (فرع)
  1129. (فرع)
  1130. [فصل التركة مرهونة بالدين الذي على الميت]
  1131. (فصل)
  1132. (فرع للعدل رده إليهما)
  1133. (فرع لا ينقل)
  1134. (فرع القول قول العدل)
  1135. (فصل)
  1136. (فرع لو باعه المرتهن في غيبة الراهن بإذنه)
  1137. (فرع: وإن شرط أن يبيع العدل)
  1138. (فرع ينعزل العدل)
  1139. (فرع الثمن)
  1140. (فرع)
  1141. (فرع، وإن أبى أحدهما)
  1142. (فرع)
  1143. (فصل مؤنة الرهن)
  1144. (فرع له)
  1145. (فرع له)
  1146. [فرع الرهن أمانة بيد المرتهن]
  1147. (فرع الرهن أمانة)
  1148. (فرع)
  1149. (فرع)
  1150. (فرع يصدق المرتهن)
  1151. (فرع)
  1152. [فصل المرتهن في تصرفه في المرهون كالأجنبي]
  1153. (فصل والمرتهن في تصرفه)
  1154. (فصل)
  1155. (فصل)
  1156. (فرع)
  1157. (فصل)
  1158. (فصل)
  1159. (فصل)
  1160. (فرع)
  1161. (فصل)
  1162. (فرع، وإن ادعيا)
  1163. (فصل)
  1164. (فرع)
  1165. (فرع)
  1166. (فرع)
  1167. (فرع)
  1168. (فصل)
  1169. (فرع)
  1170. [فرع وطئ جارية له ورهنها]
  1171. (فرع)
  1172. (فرع)
  1173. [فصل أذن المرتهن للراهن في البيع فباع وقال المرتهن رجعت عن الإذن فأنكر الراهن رجوعه]
  1174. (فصل)
  1175. (فصل)
  1176. (فصل)
  1177. (كتاب التفليس)
  1178. (فصل يستحب للحاكم أن يشهد على حجر المفلس)
  1179. (فصل غرماء الميت لا يحلفون إن نكل الوارث)
  1180. (فصل ولصاحب الدين الحال)
  1181. (فصل يحرم حبس من ثبت إعساره وملازمته ويجب إنظاره)
  1182. (فرع يثبت الإعسار بشاهدين)
  1183. (فصل يأمر القاضي)
  1184. (فرع لا يأثم المحبوس المعسر بترك الجمعة)
  1185. (فصل ويبادر)
  1186. (فصل والأولى)
  1187. (فرع لا يلزم الغرماء)
  1188. (فرع)
  1189. (فصل)
  1190. (فصل لا يؤمر مفلس بكسب)
  1191. (فصل لا يفك هذا الحجر إلا الحاكم)
  1192. (فصل ومن وجد من الغرماء)
  1193. (فرع لو قال الغرماء أو الوارث)
  1194. (فرع)
  1195. (فرع لو كان بثمن المبيع ضمين مليء لم يرجع)
  1196. (فصل له الفسخ في كل معاوضة محضة)
  1197. (فصل)
  1198. (فصل يشترط قبض عوض إجارة الذمة في المجلس)
  1199. (فصل وإذا أفلس مؤجر العين فلا فسخ)
  1200. (فصل)
  1201. (فصل شرط الرجوع في العوض بقاؤه في ملك المفلس)
  1202. (فصل لو زال الملك)
  1203. (فرع وإن أغلى زيتا أو عصيرا فنقصه)
  1204. (فصل ويرجع)
  1205. (فرع التأبير)
  1206. (فصل ومتى رجع)
  1207. (فرع حيث ثبت الرجوع في الثمرة مع الشجرة فتلفت الثمرة)
  1208. (فصل)
  1209. (فصل له)
  1210. (فصل وإن اشترى حنطة فطحنها أو ثوبا فقصره أو خاطه بخيوط منه)
  1211. (فرع وإن صبغ)
  1212. (فصل وإن أخفى رجل)
  1213. [كتاب الحجر]
  1214. (فرع لو أمنى الخنثى من ذكره وحاض من فرجه حكمنا ببلوغه)
  1215. (فرع الرشد إصلاح الدين والمال حتى من الكافر)
  1216. (فرع لا بد من الاختبار)
  1217. (فصل)
  1218. (فصل ولا يصح من السفيه المحجور عليه)
  1219. (فصل يصح طلاقه ورجعته وخلعه)
  1220. (فصل يلي أمر الصبي ومن به جنون ولو طرأ الأب ثم الجد)
  1221. (فرع لا يعامل الطفل وصي)
  1222. (فصل وللولي خلط ماله بمال الصبي)
  1223. (فرع ويجوز)
  1224. (فصل لا يجوز لغير القاضي إقراض مال الصبي إلا لضرورة كسفر)
  1225. (فصل ويستحب)
  1226. [كتاب الصلح وفيه ثلاثة أبواب]
  1227. [الباب الأول أحكام الصلح]
  1228. (فرع لا يصح صلح الحطيطة، ولا الصلح عن القصاص)
  1229. (فرع وإن ترك الوارث حقه لأخيه)
  1230. (فرع)
  1231. (فصل الصلح على الإنكار باطل)
  1232. (فصل وإن صالح عن المقر أجنبي عن بعض العين)
  1233. (فصل وإن استوقف مال إلى التبين، أو اصطلاح المتنازعين فيه كمال وقف
  1234. [مسائل متعلقة بباب الصلح]
  1235. (الباب الثاني في التزاحم على الحقوق)
  1236. (فرع الطريق ما جعل عند إحياء البلد أو قبله)
  1237. (فصل الطريق غير النافذ ملك من نفدت أبوابهم إليه)
  1238. (فرع)
  1239. (فرع للمالك إحداث الكوات والشبابيك)
  1240. (فصل له منع جاره من وضع جذع)
  1241. (فصل ليس للشريك) بغير إذن شريكه (تتريب الكتاب من الجدار المشترك) بينهما
  1242. (فصل لو هدمه)
  1243. (فرع)
  1244. [فصل لصاحب العلو وضع الأثقال المعتادة على السقف]
  1245. (فصل لصاحب العلو وضع الأثقال المعتادة على السقف)
  1246. (فرع تجوز إعارة لعلو)
  1247. (فرع يشترط)
  1248. (فصل)
  1249. [فصل بيع حق إجراء ماء المطر لا غيره على سطح البائع لينزل الطريق]
  1250. (فصل يجوز بيع حق إجراء ماء المطر لا غيره)
  1251. (فرع)
  1252. [فرع المصالحة على قضاء الحاجة من بول أو غائط وطرح القمامة]
  1253. (فرع المصالحة على)
  1254. (فرع له تحويل أغصان شجرة)
  1255. (الباب الثالث في التنازع)
  1256. (فصل المحيل يبرأ بالحوالة)
  1257. (فرع لو صالحه)
  1258. [فرع فسخ العقد بعيب أو إقالة أو تحالف وقد أحيل البائع بالثمن]
  1259. (فرع وإن فسخ العقد)
  1260. (فرع لو أحالها)
  1261. (فرع)
  1262. (فصل)
  1263. (فرع لو ضمن العبد)
  1264. (فصل يصح ضمان العهدة)
  1265. [فصل ضمان الدين غير اللازم]
  1266. (فصل لا يصح ضمان)
  1267. (فصل لا يصح ضمان المجهول)
  1268. (فرع)
  1269. (فرع لو ضمن عنه زكاته صح)
  1270. (فصل)
  1271. (فصل يصح ضمان رد كل عين مضمونة)
  1272. (فصل وإن عين)
  1273. (فصل ويبطل الضمان والكفالة)
  1274. (فصل لو نجز الكفالة وأجل الإحضار بمعلوم)
  1275. (فرع من الأداء أن يحيل الضامن)
  1276. (فرع)
  1277. (فرع)
  1278. (فصل ضمان المريض)
  1279. (فرع)
  1280. (كتاب الشركة)
  1281. (فرع)
  1282. (فصل الشريك كالوكيل في التصرف فلا يسافر)
  1283. (فصل لكل)
  1284. [فصل تنفسخ الشركة بموت أحدهما وجنونه وإغمائه]
  1285. (فصل تنفسخ)
  1286. (فصل الربح)
  1287. (فصل يد كل واحد منهما يد أمانة كالمودع في دعوى الرد والخيانة وغيرهما)
  1288. (فرع)
  1289. (فرع ولو وكل امرأة في طلاق غيرها جاز)
  1290. (فرع: لو قال: وكلتك ومتى)
  1291. (فرع لو باع الوكيل أو اشترى من أصوله أو فروعه البالغين)
  1292. (فرع وإن وكله في
  1293. (فرع وإن سلم)
  1294. (فرع)
  1295. (فرع)
  1296. (فرع للمشتري الرد بالعيب على الوكيل و)
  1297. (فرع للوكيل التوكيل)
  1298. (فصل في التقييد للوكالة)
  1299. (فصل)
  1300. (فرع)
  1301. (فصل)
  1302. (فرع إذا وكله في شراء شاة موصوفة بدينار فاشترى)
  1303. (فرع متى قال)
  1304. [فصل وإقرار الوكيل في الخصومة بالإبراء أو بالاعتراف]
  1305. (فصل وإقرار الوكيل في الخصومة بالإبراء أو بالاعتراف)
  1306. (فصل)
  1307. (فرع)
  1308. (فصل يشترط)
  1309. (فرع وكيل المتهب يسميه)
  1310. [الباب الثالث في الاختلاف في الوكالة وصفتها]
  1311. (فرع)
  1312. (فرع)
  1313. (فصل)
  1314. (فرع قول الوكيل ولو بجعل مقبول)
  1315. (فصل)
  1316. [فصل وكله في قضاء دينه بمال دفعه له فقضاه في غيبته فأنكر الغريم]
  1317. (فصل)
  1318. (فصل: من عليه دين أو في يده عين لغيره يلزمه تسليمها)
  1319. (فصل: وإن صرح الوكيل بجحود الوكالة أو القبض)
  1320. (فرع : لا تسمع دعوى الخيانة حتى يبينها)
  1321. (فصل: ولو صدق الموكل)
  1322. (فرع: لا يقبل إقراره على عبده بموجب عقوبة)
  1323. [فرع يقبل إقرار المريض مرض الموت]
  1324. (فرع: يقبل إقرار المريض)
  1325. (فرع: وإن أقر بحمل دابة)
  1326. (فصل: يشترط)
  1327. (فرع)
  1328. (فرع: لا ينفذ إقراره)
  1329. (فرع)
  1330. (فرع)
  1331. [فرع أقر بعبد في يده لزيد وأقر العبد أنه لعمرو]
  1332. (فرع لو أقر بعبد في يده لزيد وأقر العبد أنه لعمرو سلم لزيد)
  1333. (فرع)
  1334. (فصل: لو امتنع من تفسير المبهم)
  1335. (فرع)
  1336. [فصل قال له علي مال في الإقرار]
  1337. (فصل: لو قال له علي مال أو مال عظيم أو خطير)
  1338. (فرع)
  1339. (فرع قوله له علي كذا مثل له علي شيء )
  1340. (فصل)
  1341. (فصل: المعتبر)
  1342. (فرع: يجب بقوله)
  1343. (فرع: قوله)
  1344. (فصل: الظرف والمظروف لا يتبع أحدهما الآخر)
  1345. (فصل: قال لفلان ألف في هذا العبد أو منه أو من ثمنه)
  1346. (فرع: قوله)
  1347. (فصل)
  1348. (فرع)
  1349. (فصل: لا يتعدد)
  1350. (فرع)
  1351. [فرع له مسطور بإقرار بألفين استوفى ألفا وادعى الآخر فكيف يشهد الشهود]
  1352. (فرع)
  1353. (فصل: وإذا قال)
  1354. (فرع)
  1355. (فصل)
  1356. (فرع: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات)
  1357. (فرع)
  1358. (فرع: ويصح)
  1359. (فرع)
  1360. [فرع أقر لورثة أبيه بمال وكان هو أحدهم]
  1361. (فرع)
  1362. (فصل فيه مسائل)
  1363. (فرع)
  1364. (فرع)
  1365. (فرع)
  1366. (فصل)
  1367. (فرع)
  1368. (فرع: حيث يثبت الاستيلاد فالولد حر الأصل)
  1369. (فرع: لأمته ثلاثة أولاد ولم تكن فراشا)
  1370. (فرع: لو أقر الابن الحائز بأخ مجهول فأنكره المجهول لم يؤثر)
  1371. (فرع)
  1372. [فرع إقرار الورثة بالزوجية]
  1373. (فرع: إقرار الورثة بالزوجية)
  1374. [فرع أقر بأخ وقال منفصلا أردت من الرضاع]
  1375. (فرع: لو أقر بأخ، وقال)
  1376. [كتاب العارية وفيه بابان]
  1377. (فرع: لو استعار الحلال من المحرم صيدا)
  1378. (فرع: تجوز إعارة فحل للضراب وكلب للصيد)
  1379. (فرع)
  1380. (فرع)
  1381. (فرع)
  1382. (فرع)
  1383. (فرع مؤنة الرد)
  1384. (فرع: على المستعير)
  1385. [فرع أركب مالك دابة دابته وكيله في حاجته وتلفت في يده بلا تفريط]
  1386. (فرع: لو أركب)
  1387. (فرع: وإن جاوز المستعير المكان)
  1388. (فرع: وإن أودعه)
  1389. (فصل إذا أعار)
  1390. (فرع ليس لشريك رجع بعد الإذن في البناء)
  1391. (فصل ولو رجع المعير قبل إدراك الزرع بقاه)
  1392. (فرع: لو حمل السيل)
  1393. (فصل في الاختلاف)
  1394. (فرع:)
  1395. (فرع)
  1396. (فرع)
  1397. (فرع: لو نقل صبيا حرا إلى مسبعة
  1398. [فصل يضمن ذو اليد العادية في الغصب الأصل وزوائده المنفصلة]
  1399. (فصل: يضمن)
  1400. (فصل: يد من ترتبت يده على يد الغاصب)
  1401. (فرع)
  1402. (فرع: يبرأ)
  1403. (فرع)
  1404. (فرع: على ناقل الحر)
  1405. (فرع: يجب أرش نقص المغصوب)
  1406. (فصل: لا يضمن)
  1407. (فرع)
  1408. (فصل)
  1409. (فرع)
  1410. (فصل: لو غصب حليا)
  1411. [فصل صار المثلي متقوما وكذا عكسه ثم تلف عنده أي المغصوب]
  1412. (فصل: لو صار المثلي متقوما، و)
  1413. (فصل)
  1414. (فصل)
  1415. (فصل)
  1416. (فصل: وإن نقصت الصفة فقط)
  1417. (فصل)
  1418. (فرع)
  1419. (فصل: وإن ارتد أو قتل المغصوب إنسانا فقتل)
  1420. (فرع: وإن قتل)
  1421. (فصل: وإن نقل تراب أرض غيره)
  1422. (فصل: إذا خصى الغاصب العبد)
  1423. (فصل: لو هزلت)
  1424. (فرع: لو تعلمت)
  1425. (فرع: مرض الرقيق)
  1426. (فصل)
  1427. (فرع)
  1428. (فرع: لو وهب)
  1429. [فرع حيث كان الصبغ لمالك الثوب فالزيادة الحاصلة به له لا للغاصب]
  1430. (فرع: حيث كان الصبغ لمالك الثوب فالزيادة)
  1431. [فرع غصب ثوبا قيمته عشرة وصبغه بصبغ له قيمته عشرة]
  1432. (فرع)
  1433. (فصل: ومتى خلط الغاصب الزيت أو الشيرج)
  1434. (فرع: وإن خاط)
  1435. (فرع: وإن وقع فصيل في بيت أو دينار في محبرة ولم يخرج إلا بكسر)
  1436. (فرع: وإن أدخلت بهيمة رأسها في قدر)
  1437. (فرع)
  1438. (فصل: ولو أتلف)
  1439. (فصل: وإن وطئ)
  1440. (فرع)
  1441. (فرع: إذن المالك)
  1442. (فصل: فيما يرجع به المشتري الجاهل)
  1443. (فرع: يطالب زوج مغصوبة وطئها جاهلا)
  1444. [فرع ما يرجع به المتلقي للمغصوب من الغاصب على الغاصب]
  1445. (فرع: ما يرجع به المتلقي)
  1446. [مسائل منثورة في الغصب]
  1447. (فصل ولا تثبت)
  1448. [فرع باع نصيبا ينقسم من ممر لا ينفذ فلأهله الشفعة]
  1449. (فرع: لو باع نصيبا ينقسم من ممر لا ينفذ فلأهله الشفعة)
  1450. (فرع)
  1451. (فرع)
  1452. (فرع لمأذون)
  1453. (فصل: للشفيع المنع)
  1454. (فرع لو قال لمستولدته إن خدمت أولادي شهرا)
  1455. (فصل: لقيم)
  1456. (فرع: الوكيل ولو في البيع يشفع)
  1457. (فرع)
  1458. [فصل باع المريض شقصا لا يملك غيره والمشتري والشفيع أجنبيان ورد الوارث البيع]
  1459. (فصل)
  1460. [فصل زعم كل من الشريكين في دار اشترياها بعقدين أن شراءه سابق وأنه يستحق به الشفعة]
  1461. (فصل: وإن زعم كل من الشريكين)
  1462. [الباب الثاني في كيفية الأخذ بالشفعة]
  1463. (فرع: الشفيع يرد)
  1464. (فصل: إذا باع)
  1465. (فصل: وإن اشترى شقصا وسيفا)
  1466. (فرع: وإن تعيبت الدار )
  1467. (فصل ما زيد)
  1468. (فصل: لو اشترى الشقص بعبد)
  1469. (فصل)
  1470. (فصل)
  1471. (فصل)
  1472. (فصل)
  1473. (فصل: لا يصدق المشتري في دعوى عفو الشفيع وتقصيره)
  1474. (فرع)
  1475. [فصل عفا الشفيع عن بعض الشفعة]
  1476. (فصل: لو عفا)
  1477. [فرع ادعى المشتري عفو الشفيعين الوارثين فنكلا عن اليمين]
  1478. (فرع لو ادعى)
  1479. [فصل استحق الشفعة ثلاثة بالسواء فباع أحدهم نصيبه]
  1480. (فصل)
  1481. [فصل التبعيض في الأخذ بالشفعة]
  1482. (فصل: إنما منع التبعيض)
  1483. [الباب الثالث في مسقطات الشفعة] .
  1484. (فصل: وإن)
  1485. (فرع وإن كذب)
  1486. [فرع إن بدأ الشفيع المشتري بالسلام لم يكن مقصرا فلا تبطل الشفعة]
  1487. (فرع: وإن بدأه)
  1488. (فرع)
  1489. [فصل باع الشفيع نصيبه أو وهبه ولو جاهلا بثبوت الشفعة له]
  1490. (فصل)
  1491. (فصل:
  1492. [فصل الحيلة في دفع الشفعة]
  1493. (فصل الحيلة في دفع الشفعة مكروهة)
  1494. (فرع يصح)
  1495. (فصل: وإن علق القراض، وكذا تصرفه)
  1496. (فصل: وإن قارض)
  1497. (فصل: وإن تصرف)
  1498. (فرع: لا يشتري)
  1499. (فصل: وإن اشترى)
  1500. [فرع شراء العبد المأذون له في التجارة عبدا يعتق على سيده في القرض]
  1501. (فرع لا يصح شراء)
  1502. [فرع اشترى العامل للقراض أباه]
  1503. (فرع)
  1504. (فصل ويتولى)
  1505. (فرع ليس للعامل التصدق)
  1506. (فصل: ويملك العامل حصته)
  1507. [فرع وطء جارية القراض]
  1508. (فرع: يحرم)
  1509. (فصل)
  1510. (فرع: وإن قتل عبد القراض وقد ظهر)
  1511. (فرع وإن تلف مال قراض اشترى بعينه ثوبا)
  1512. (فصل والعامل بعد الفسخ يبيع)
  1513. (فرع: وإن مات المالك، أو جن)
  1514. (فصل: وما استرده المالك)
  1515. (فرع)
  1516. [فصل اختلفا في قدر الربح المشروط للعامل في القراض]
  1517. (فصل: فإن اختلفا في)
  1518. [مسائل منثورة في القراض]
  1519. (فصل)
  1520. [فرع ساقى شريكه المناصف له في الشركة على الثلثين فأكثر]
  1521. (فرع)
  1522. (فصل)
  1523. (فرع)
  1524. (فصل يشترط)
  1525. (فرع لو عقداها بلفظ الإجارة)
  1526. (فصل وإن هرب العامل، أو مرض)
  1527. (فصل وإن مات المالك)
  1528. (فرع لو تلفت الثمار)
  1529. [فصل ادعى المالك خيانة العامل في الثمرة أو غيرها في المساقاة]
  1530. (فصل)
  1531. (فصل وإن استحقت الأشجار)
  1532. (فصل)
  1533. [فصل لم يثق أحدهما بيد صاحبه وخرصت الثمار بعد بدو الصلاح في المساقاة]
  1534. (فصل لو لم يثق أحدهما بيد صاحبه وخرصت الثمار بعد بدو الصلاح وضمن
  1535. (فصل لو انقطع الماء)
  1536. [فصل أعطاه دابة ليعمل عليها أو ليتعهدها وفوائدها بينهما في المساقاة]
  1537. (فصل)
  1538. (فصل للمساقى)
  1539. (فصل بيع نخل المساقاة)
  1540. (فرع)
  1541. (باب المزارعة والمخابرة)
  1542. (فرع)
  1543. (فرع الأجرة المعينة كالمبيع)
  1544. (فصل أما إجارة الذمة فللأجرة فيها حكم رأس مال السلم)
  1545. (فرع يجوز كون الأجرة منفعة فإن أجر دارا بمنفعة دارين أو حلي ذهب بذهب
  1546. [فصل جعل الأجرة مما عمل فيه الأجير]
  1547. (فصل لا يصح جعل الأجرة مما عمل فيه)
  1548. [فصل إيراد إجارة العين على مستقبل]
  1549. (فصل)
  1550. (فرع)
  1551. (فرع وإن أجره الحانوت ونحوه مما يستمر الانتفاع به)
  1552. [فرع استئجار ما لا منفعة فيه في الحال]
  1553. (فرع)
  1554. [فرع العجز الشرعي كالحسي]
  1555. (فرع العجز الشرعي كالحسي فالإجارة لقلع سن صحيحة باطل)
  1556. (فصل)
  1557. (فصل لو أجرت)
  1558. (فرع الاستئجار للقضاء لا يجوز)
  1559. (فرع لو استأجره ليعلمه عشر آيات من سورة كذا لم يصح حتى يعينها)
  1560. (فرع لو كان)
  1561. (فرع الإجارة للقراءة على القبر)
  1562. (فصل لا يتقدر الرضاع) في الإجارة له (إلا بالمدة)
  1563. (فصل)
  1564. [فرع قدر الإجارة بمدة تبقى فيها العين غالبا]
  1565. (فرع إذا قدر الإجارة بمدة تبقى فيها العين غالبا جاز)
  1566. (فرع )
  1567. (فرع)
  1568. (فرع يشترط)
  1569. (فرع)
  1570. (فرع ويتبع)
  1571. (فصل لا بد في الحمل)
  1572. (فرع لا يشترط ذكر جنس الدابة وصفتها في الحمل)
  1573. (فرع وتقسم الأجرة في حمل الصبرة.
  1574. [فصل استأجره شخصا لسقي حائط من بئر]
  1575. (فصل وإن استأجره)
  1576. (فصل)
  1577. (فصل وإن استأجر دارا فحدث فيها عيب ينقص المنفعة)
  1578. (فرع والمفتاح)
  1579. [فصل تنظيف الأتون من الرماد والدار من كناسة حدثت بفعل المستأجر على المستأجر]
  1580. (فصل تنظيف الأتون من الرماد والدار من كناسة حدثت بفعل المستأجر لا
  1581. (فرع يمنع المستأجر)
  1582. [فصل استأجر أرضا للزراعة ولها شرب معلوم]
  1583. (فصل لو استأجر أرضا للزراعة)
  1584. (فصل وإن قدر البناء والغراس)
  1585. (فصل وإن استأجر)
  1586. [فرع أجره أرضا لزرعها حنطة فزرعها ذرة وتخاصما بعد انقضاء المدة]
  1587. (فرع وإن أجره)
  1588. (فصل ولو استأجر دابة للركوب)
  1589. (فصل يشترط)
  1590. (فرع وليتوسط عند الاختلاف بين شدين)
  1591. [فرع اكترى دابة للركوب عليها إلى بلد أوصله العمران]
  1592. (فرع وإن اكترى)
  1593. (فرع وتنفسخ)
  1594. (فصل يجوز)
  1595. (فصل)
  1596. (فرع: وإن ختن الأجير حرا أو فصده)
  1597. [فصل لو دفع ثوبا إلى قصار ونحوه فالثوب أمانة في يده ولا أجرة له]
  1598. (فصل)
  1599. (فرع ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام والآلة)
  1600. [فصل استؤجر في قصارة ثوب أو في صبغه فتلف في يده]
  1601. (فصل)
  1602. (فرع لو قصر الثوب ثم جحده)
  1603. (فصل والمستأجر يضمن)
  1604. (فرع وإن زاد)
  1605. (فرع وإن كان)
  1606. (فرع ولو ارتدف مع المكتريين)
  1607. [فصل دفع ثوبا إلى خياط ليقطعه ويخيطه فخاطه قباء ثم اختلفا]
  1608. (فصل ومتى)
  1609. (فرع: وإن)
  1610. [فصل اختلفا في الأجرة أو المدة أو المنفعة أو قدر المنفعة]
  1611. (فصل وإن اختلفا في الأجرة أو المدة)
  1612. [الباب الثالث في الطوارئ الموجبة لفسخ الإجارة وانفساخها وهي قسمان]
  1613. [القسم الأول ما يقتضي الخيار للمستأجر]
  1614. (فصل: وإن مرض مستأجر الدابة)
  1615. [فرع تنفسخ الإجارة بانهدام الدار المستأجرة]
  1616. (فرع تنفسخ)
  1617. (فرع يقبل إقرار المالك)
  1618. [فصل الإجارة تنفسخ بتلف المستوفى به المعين]
  1619. (فصل: الإجارة)
  1620. (فصل وإن هرب المكري)
  1621. (فصل وإن سلم المؤجر العين وكذا الأجير الحر نفسه)
  1622. (فرع وإن حبس المؤجر العين)
  1623. [فصل أجر البطن الأول مثلا من الموقوف عليهم مدة من البطن الثاني ثم مات قبل تمامها]
  1624. (فصل لو أجر البطن الأول)
  1625. (فرع وإن أجر الولي الطفل أو ماله مدة يبلغ في أثنائها بالسن بطلت)
  1626. (فصل وإن أجر عبده ثم أعتقه)
  1627. (فصل لا تصح مكاتبة)
  1628. [فصل بيع العين المستأجرة وهبتها والوصية بها من المستأجر]
  1629. (فصل بيع العين)
  1630. (فصل فيه مسائل تتعلق بالباب الأول)
  1631. [فصل فيما يتعلق بالباب الثاني في الإجارة]
  1632. (فصل فيه ما يتعلق بالباب الثاني. زمن الطهارة و)
  1633. [فصل فيما يتعلق بالباب الثالث في الإجارة]
  1634. (فصل فيه ما يتعلق بالباب الثالث: وإن تلف ثوب)
  1635. [كتاب الجعالة]
  1636. [أركان الجعالة]
  1637. (فصل)
  1638. (فصل الجعالة جائزة)
  1639. (فرع وتنفسخ)
  1640. (فرع وإن زاد)
  1641. (فصل: وإن اختلفا في شرط الجعل)
  1642. (فرع)
  1643. (فرع يد العامل)
  1644. [خاتمة تولى وظيفة وأكره على عدم مباشرتها]
  1645. [كتاب إحياء الموات وفيه ثلاثة أبواب]
  1646. [الباب الأول في الأرض الموات]
  1647. (فرع للذمي والمستأمن)
  1648. (فصل يملك المحيي والمشتري منه الحريم)
  1649. [فرع في بيان الحريم]
  1650. (فرع)
  1651. (فرع موات الحريم يملك بالإحياء)
  1652. (فصل من شرع في الإحياء)
  1653. (فرع إقطاع الإمام)
  1654. [فصل الإحياء يختلف بحسب الغرض منه]
  1655. (فصل الإحياء يختلف)
  1656. (فصل)
  1657. (فرع لو قام المعين)
  1658. (فصل من جلس في المسجد لتدريس)
  1659. (فرع ويمنع)
  1660. (فصل من سبق إلى مكان من رباط)
  1661. (فرع النازلون)
  1662. [فصل طال مقام المرتفق في شارع ونحوه]
  1663. (فصل لو طال مقام المرتفق في شارع ونحوه)
  1664. (فرع أما البقاع التي تحفر بقرب الساحل ويساق الماء إليها فينعقد)
  1665. (فرع يقدم في المعدنين)
  1666. (فرع من أحيا أرضا وفيها معدن باطن)
  1667. (الطرف الثاني المياه
  1668. (فرع ولو تزاحموا على سقي الأرض)
  1669. (فرع وعمارة هذه الأنهار من بيت المال ولكل)
  1670. [فصل حكم ماء الأنهار والسواقي المملوكة]
  1671. (فصل)
  1672. (فرع: كل أرض وجد في يد أهلها نهر لا تسقى)
  1673. (فرع)
  1674. (فصل القناة كالبئر)
  1675. (فصل ماء البئر، والقناة لا يصح بيعه)
  1676. (فرع وإن سقى زرعه بمغصوب ضمن الماء)
  1677. (فرع لو وقف على مكاتب غيره صح)
  1678. (فرع ولو وقف على نفسه، أو على الفقراء على أن يأخذ معهم)
  1679. (فصل لو وقف على سبيل البر أو الخير، أو الثواب فليعط أقرباء الواقف، ثم)
  1680. (فصل لو وقف على معينين لا)
  1681. (فصل لو شرط أن لا يؤجر الوقف)
  1682. (فصل فيه مسائل)
  1683. (فرع وإن جمعهم بالواو)
  1684. (فصل يراعى شرط الواقف في)
  1685. (فرع لو وقف على أولاده)
  1686. [فرع وقف على أربعة أن من مات منهم وله أولاد فنصيبه لأولاده وإلا فلأهل الوقف]
  1687. (فرع)
  1688. (فرع وإن وقف على سكان بلد فغاب أحدهم سنة)
  1689. (فصل الاستثناء والصفة يلحقان الجميع في مثل قوله)
  1690. (فرع البطن الثاني)
  1691. (فصل الفوائد)
  1692. (فرع)
  1693. (فصل: مالك المنفعة)
  1694. (فصل مهر)
  1695. (فرع يجوز تزويج)
  1696. (فصل: النظر في الوقف لمن شرطه)
  1697. (فرع يشترط في الناظر الأمانة، والكفاية)
  1698. (فرع وعلى الناظر العمارة، والإجارة وجمع الغلة وحفظها)
  1699. (فرع: ليس للناظر أخذ شيء من)
  1700. [فرع للواقف أن يعزل من ولاه وينصب غيره]
  1701. (فرع للواقف أن يعزل من ولاه)
  1702. (فصل نفقة الموقوف، ومؤن تجهيزه، وعمارته من حيث شرطت)
  1703. [فصل جعل النظر للموقوف عليهم]
  1704. (فصل لو جعل النظر للموقوف عليهم اشتركوا فيه)
  1705. [فصل اندرس شرط الواقف وجهل الترتيب بين أرباب الوقف أو المقادير]
  1706. (فصل)
  1707. (فصل وإن قتل العبد الموقوف فللإمام أن يقتص)
  1708. (فرع لا يشترى صغير عن كبير ولا ذكر عن أنثى وكذا عكسهما)
  1709. (فرع وإن جنى الموقوف)
  1710. (فصل لو تعطلت المنفعة)
  1711. (فرع غلة وقف الثغر)
  1712. (فصل فيه مسائل وإن وقف على قبيلة كالطالبيين أجزأ ثلاثة منهم)
  1713. (كتاب الهبة)
  1714. (فرع لا يجوز تعليقها)
  1715. (فصل)
  1716. (فرع)
  1717. (فصل الموهوب له لا يملك)
  1718. (فرع وإن مات المهدي أو المهدى إليه قبل القبض فليس للرسول إيصالها)
  1719. (فرع قبض المشاع)
  1720. (فرع ليس الإتلاف) من المتهب للموهوب (قبضا)
  1721. (فصل: للأب وكذا سائر الأصول)
  1722. (فرع يمتنع الرجوع)
  1723. (فصل: يرجع)
  1724. (فرع يحصل الرجوع)
  1725. (فصل فيه مسائل)
  1726. [كتاب اللقطة وفيه بابان]
  1727. (فرع: ويصح التقاط)
  1728. (فرع: لو أمسكه)
  1729. (فرع: الضالة)
  1730. (فصل: لا يلتقط إلا ما ضاع بسقوط أو غفلة)
  1731. [الباب الثاني في أحكام الالتقاط الصحيح]
  1732. (فرع: ومن)
  1733. (فرع: التعريف)
  1734. (فصل:: ما لا يتمول لقلة كحبة بر)
  1735. (فرع: التقاط السنابل في)
  1736. (فرع: لا يلتقط)
  1737. [فرع شهد لمدعي اللقطة فاسقان]
  1738. (فرع:)
  1739. [فصل ظهر المالك بعد التملك للقطة وهي تالفة]
  1740. (فصل: وإن ظهر المالك بعد التملك)
  1741. (فصل: فيه مسائل)
  1742. (كتاب اللقيط)
  1743. (فصل: وإن تنازعا)
  1744. (فصل: وأما أحكامه)
  1745. [فرع نقل الملتقط بسكنى أو غيرها كتجارة وزيارة من بادية إلى قرية]
  1746. (فرع: لو نقله بسكنى، أو غيرها)
  1747. (فرع:)
  1748. (فرع: نفقة اللقيط وحضانته)
  1749. (الباب الثاني في أحكام اللقيط)
  1750. (فصل: يصح الإسلام)
  1751. (فصل: ويحكم بإسلام صغير وذي جنون ولو طرأ)
  1752. (فصل)
  1753. (فرع: لو استلحقته امرأة بلا بينة لم يلحقها)
  1754. [فصل استلحق اللقيط مسلم وكافر أو حر وعبد]
  1755. (فصل: وإن استلحقه مسلم وكافر أو حر وعبد تساويا)
  1756. (فرع: لو تنازعت امرأتان لقيطا أو مجهولا وأقامتا بينتين تعارضتا وعرض
  1757. (فرع:)
  1758. (فصل:)
  1759. (فرع:)
  1760. (فرع: ومتى شهدت بينة باليد لمدعي رق اللقيط أنه كان في يده قبل التقاط
  1761. [فرع ادعى شخص رق اللقيط فأنكر الرق ثم أقر له بالرق]
  1762. (فرع:)
  1763. [فصل قذف شخص لقيطا كبيرا أو جنى عليه وادعى أنه رقيق فأنكر]
  1764. (فصل: إذا قذف)
  1765. [الباب الأول في بيان الورثة وقدر استحقاقهم]
  1766. (كتاب الفرائض)
  1767. (فصل أسباب التوريث أربعة)
  1768. (فصل الفروض المقدرة)
  1769. [فصل في بيان المجمع على توريثهم من الرجال والنساء]
  1770. (فصل)
  1771. (فرع فإن اجتمع الرجال)
  1772. (فصل وأما ذووا الأرحام وهم)
  1773. (فصل للزوج: النصف)
  1774. [فصل ميراث الأم]
  1775. (فصل وللأم الثلث)
  1776. [فصل ميراث الأب]
  1777. (فصل وللأب الكل بالتعصيب)
  1778. (فصل: والابن)
  1779. (فرع لا شيء لابن الابن مع الابن)
  1780. (فصل: الإخوة والأخوات للأبوين عند الانفراد) عن الإخوة والأخوات للأب
  1781. (فرع الأخوة للأب مع الإخوة للأبوين كأولاد الابن مع ولد الصلب)
  1782. (فرع للواحد من ولد الأم السدس ولما)
  1783. (فصل بنو الإخوة من الأبوين والأب كل)
  1784. (فصل: الأخوات للأبوين وللأب)
  1785. (الباب الثاني في بيان العصبة وترتيبهم)
  1786. (فرع)
  1787. (فصل وإن فقد المعتق فالمستحق)
  1788. [الباب الثالث في بيان ميراث الجد مع الإخوة والأخوات لأبوين أو لأب]
  1789. (فرع ولو كان غير المقاسمة)
  1790. (فرع: الأخوات مع الجد كهن مع الأخ)
  1791. (فصل الابن فمن تحته)
  1792. [فصل أولاد الأم يحجبهم أربعة]
  1793. (فصل وأولاد الأم يحجبهم)
  1794. (فرع لا يحجب من لا يرث لمانع)
  1795. (فرع: قد يرث المقتول من القاتل بأن يجرحه)
  1796. (فرع)
  1797. (فصل: لتوريث الحمل شرطان الأول: أن يعلم بوجوده)
  1798. (فرع: لو مات عن ابن وزوجة حامل فألقت ذكرا وأنثى استهل أحدهما وجهل
  1799. (فرع: الموقوف)
  1800. (فصل: يعمل في توريث ذوي الأرحام بمذهب أهل التنزيل وهو أن ينزل كل فرع
  1801. [فصل توريث بنات الإخوة لأبوين أو لأب أو لأم وأولاد الأخوات]
  1802. (فصل بنات الإخوة)
  1803. [فصل توريث الأجداد والجدات الساقطون]
  1804. (فصل: والأجداد والجدات الساقطون كل)
  1805. [فصل اجتمع أم أبي أم وأبو أم أم]
  1806. (فصل)
  1807. [فصل توريث الخالات والأخوال]
  1808. (فصل: والخالات والأخوال)
  1809. [فرع خلف ثلاث خالات وثلاث عمات متفرقات]
  1810. (فرع)
  1811. (فرع وأولاد الأخوال والخالات والعمات والأعمام من الأم كآبائهم
  1812. (فرع أخوال الأم وخالاتها بمنزلة أم الأم)
  1813. [فصل اجتمع في ذي رحم جهتا قرابة]
  1814. (فصل)
  1815. [الباب التاسع في حساب الفرائض ومقدماته]
  1816. [فصل في المعاياة]
  1817. (فصل في المعاياة)
  1818. [كتاب الوصايا]
  1819. (فصل: وتصح لمعين يتصور له الملك)
  1820. (فرع: يقبل)
  1821. (فصل: الوصية لعبد الغير وصية لسيده)
  1822. (فرع: لو أوصى أو وهب لمن نصفه حر ونصفه لأجنبي)
  1823. (فصل: الوصية لدابة غيره باطلة)
  1824. (فرع: وإن أوصى للمسجد)
  1825. (فصل: تصح الوصية لكافر ولو حربيا ومرتدا)
  1826. (فرع: تعتق مستولدة ومدبرة قتلا السيد)
  1827. [فصل الوصية لغير الوارث بالزيادة عن الثلث]
  1828. (فصل: الوصية)
  1829. (فرع: الهبة للوارث)
  1830. (فرع)
  1831. (فرع: وإن)
  1832. [فرع وقف المريض داره على ابن أو ابن وبنت له أثلاثا بحسب إرثهم واحتملها الثلث]
  1833. (فرع: لو وقف المريض داره على ابن)
  1834. (فصل: وإن أوصى بحمل ولو غير موجود جاز)
  1835. (فرع)
  1836. (فصل: وتصح بما يعجز عن تسليمه كالآبق)
  1837. (فرع: تصح)
  1838. (فصل: تصح)
  1839. (فصل: وتصح)
  1840. (فصل)
  1841. (فصل وإن أوصى بطبل لهو أو عوده صحت)
  1842. (فصل: إنما تنفذ)
  1843. (فرع: التبرعات المنجزة)
  1844. (فصل: في بيان المرض المخوف وما في معناه، فإن انتهى)
  1845. (فرع: وإن برئ)
  1846. (فصل)
  1847. (فرع)
  1848. [فصل التبرعات المرتبة المنجزة في مرض الموت]
  1849. (فصل: ينفذ من التبرعات)
  1850. [فرع أوصى له غيره بعين هي ثلث ماله فأكثر وهي حاضرة وباقي المال غائب]
  1851. (فرع)
  1852. [فرع وصية من اعتقل لسانه]
  1853. (فرع: من اعتقل لسانه فوصيته)
  1854. (فرع)
  1855. [فصل القبول في الوصية]
  1856. (فصل: وأما القبول فيجب في الوصية لمعين)
  1857. (فصل: الملك)
  1858. (فصل: وإن أوصى له بمن يعتق عليه لم يلزمه القبول)
  1859. (فرع: متى أوصى له بمن يعتق عليه ومات قبل القبول وخلف ابنين فقبلا)
  1860. [فرع أوصى بعبده لاثنين أحدهما أبوه أو نحوه ممن يعتق عليه]
  1861. (فرع)
  1862. [فصل حمل الأمة الموصى بها الموجودة حال الوصية]
  1863. (فصل: حمل)
  1864. (فرع: لو أوصى بقوس)
  1865. (فرع: لو قال)
  1866. (فرع: يختص اسم الثور بالذكر)
  1867. (فرع)
  1868. (فرع)
  1869. (فصل)
  1870. (فرع)
  1871. (فرع)
  1872. (فرع: قد بينا آل النبي - صلى الله عليه وسلم - في كتاب الزكاة، فلو أوصى
  1873. (فرع: أهل البيت كالآل)
  1874. (فصل: الأختان)
  1875. [فصل اليتيم في الوصية]
  1876. (فصل: اليتيم صبي مات أبوه)
  1877. (فصل: الناس غلمان وصبيان وأطفال وذراري إلى البلوغ، ثم إنهم)
  1878. (فصل)
  1879. (فرع لو أوصى لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين جعل)
  1880. (فصل الوصية لمعينين غير محصورين كالهاشمية) والطالبية والعلوية
  1881. [فصل أوصى لزيد وجبريل أو لزيد والحائط أو الريح مما لا يوصف بالملك]
  1882. (فصل لو أوصى لزيد وجبريل أو لزيد والحائط أو الريح)
  1883. (فرع: لمالك المنفعة السفر بالعبد)
  1884. (فصل: ويحرم على الوارث وطء)
  1885. (فرع)
  1886. (فصل وإن قتل)
  1887. (فصل)
  1888. (فرع)
  1889. (فرع: لو انهدمت الدار الموصى بمنفعتها وأعادها أحدهما)
  1890. [فصل الوصية بحج التطوع]
  1891. (فصل: تصح الوصية بحج التطوع)
  1892. (فرع: للورثة أو الأجنبي إسقاط فرض الحج عن الميت من غير التركة وإن لم
  1893. (فصل: ولو ورث من يعتق عليه أو وهب له)
  1894. [فصل قال لعبده أوصيت لك برقبتك]
  1895. (فصل: ولو قال لعبده أوصيت لك برقبتك اشترط)
  1896. [فصل أمر بإعتاق بعض عبده أو علق عتق بعض عبده بما بعد الموت]
  1897. (فصل: وإن أمر)
  1898. [فصل أعتق أمة حاملا بعد موته أو قبله]
  1899. (فصل)
  1900. [فصل أوصي له بثلث عبد مثلا معين فاستحق ثلثاه]
  1901. (فصل: متى أوصي له بثلث عبد)
  1902. (فصل: نقل الموصى به للمساكين)
  1903. (فرع)
  1904. (فصل)
  1905. [الباب الثالث في الرجوع عن الوصية]
  1906. (فرع: لو أوصى به لزيد ثم أوصى به لعمرو اشتركا)
  1907. (فصل: قوله أوصيت لزيد بما أوصيت به لعمرو رجوع)
  1908. (فرع: هذا كله في المعينة)
  1909. (فرع: طحن الحنطة وبدرها وعجن الدقيق وذبح الشاة وخبز العجين وإحضان
  1910. (فرع: هدم الدار المبطل لاسمها رجوع)
  1911. (فرع: قطع الثوب قميصا وصبغه وقصارته)
  1912. (فرع)
  1913. (فرع: لو أوصى بمنفعة عبده)
  1914. (فرع)
  1915. (فرع)
  1916. [فرع فسق الولي وصيا كان أو غيره بتعد في المال أو بسبب آخر]
  1917. (فرع لو فسق الولي)
  1918. [فرع تصرف الولي المعزول]
  1919. (فرع تصرف الولي المعزول)
  1920. [فرع جن أو أغمي على ولي غير الأصل والإمام الأعظم]
  1921. (فرع لو جن أو أغمي على)
  1922. [الوصية في معصية]
  1923. (فرع لو اقتصر على قوله أوصيت إليك)
  1924. (فرع: الوصي في أمر لا يتعداه)
  1925. [فرع أوصى إلى اثنين ولم يجعل لكل منهما الانفراد بالتصرف]
  1926. (فرع)
  1927. (فصل)
  1928. (فرع)
  1929. [فصل للموصي الرجوع عن الوصية]
  1930. (فصل: للموصي الرجوع)
  1931. (فرع: يقبل قول الوصي)
  1932. (فصل: يدفع) الوصي (للمبذر نفقة يوم) بيوم (أو) نفقة (أسبوع) بأسبوع
  1933. (فصل ولا يزوج الوصي الطفل وإن أوصي )
  1934. [كتاب الوديعة]
  1935. (فصل: يشترط)
  1936. (فصل: وديع الصبي والمجنون)
  1937. [فصل أحكام الوديعة]
  1938. (فصل وأحكامها)
  1939. (فرع: يجب ردها إلى المالك أو وكيله عند خوف)
  1940. (فصل: يجوز نقلها من حرز إلى مثله)
  1941. (فرع يجب)
  1942. (فرع وإن خان)
  1943. (فرع)
  1944. [فصل خلط الوديعة بمال فلم تتميز عنه بسهولة]
  1945. (فصل)
  1946. (فرع)
  1947. (فرع)
  1948. (فرع إذا أودعاه مشتركا)
  1949. (فرع)
  1950. (فصل يصدق الوديع بيمينه في دعوى التلف)
  1951. [فصل تنازع الوديعة اثنان فصدق الوديع أحدهما بعينه]
  1952. (فصل ولو تنازع الوديعة اثنان)
  1953. (فصل مسائله منثورة)
  1954. (فصل ويقسم خمسه)
  1955. (فرع يدخل الفقراء هنا في اسم المساكين)
  1956. (فرع من فقد من الأصناف أعطي الباقون نصيبه)
  1957. (فصل وأما الأربعة الأخماس فهي للمرتزقة)
  1958. (فرع)
  1959. [فصل يستحب للإمام أن يقدم قريشا على غيرهم في الفيء وفي إثبات الاسم في الديوان ]
  1960. (فصل يستحب)
  1961. (فرع إذا مات أحدهم)
  1962. (فصل وليكن وقت العطاء معلوما)
  1963. [فصل عقار الفيء]
  1964. (فصل)
  1965. (فصل مسائله منثورة من سأل إثبات اسمه)
  1966. [الطرف الثاني الرضخ]
  1967. (فرع يفاضل) الإمام (في الرضح) بين أهله (بقدر النفع)
  1968. (فرع ومن زاد قتاله من المجاهدين)
  1969. (فرع وإذا انفرد أهل الرضخ بغنيمة)
  1970. (فصل السلب ما عليه)
  1971. (فصل وإن بعث الإمام سرايا إلى دار الحرب فلكل سرية غنمها ولا يشتركون)
  1972. [فصل تجار العسكر ونحوهم ممن خرج لمعاملة ما حكم غنيمتهم]
  1973. (فصل تجار العسكر ونحوهم)
  1974. (فصل يعطي الراجل سهما والفارس ثلاثة)
  1975. (كتاب النكاح)
  1976. (فصل البكر)
  1977. (فصل نظر الوجه والكفين عند أمن الفتنة)
  1978. (فرع: ما حرم نظره متصلا حرم)
  1979. (فرع لكل من الزوجين النظر)
  1980. (فرع ما حرم نظره حرم مسه)
  1981. (فرع لا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح)
  1982. (فرع الخنثى)
  1983. [فصل نظر وجه المرأة عند المعاملة]
  1984. (فصل ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة)
  1985. (فصل تستحب الخطبة)
  1986. (فرع تحرم الخطبة على من علم بخطبة من صرح له بالإجابة)
  1987. (فرع)
  1988. [فرع التعريض بالجماع لمخطوبة]
  1989. (فرع يكره التعريض بالجماع لمخطوبة)
  1990. (فصل ويستحب)
  1991. (فرع ويستحب الدعاء لهما)
  1992. [الباب الثالث في أركان النكاح]
  1993. [الركن الأول الصيغة وهي الإيجاب والقبول]
  1994. (فرع يشترط القبول فورا كالبيع)
  1995. (فصل لا يصح تعليقه كقوله)
  1996. (فرع)
  1997. (فرع يفسد الصداق)
  1998. (فصل نكاح المتعة وهو المؤقت)
  1999. (فرع يتبين بطلانه)
  2000. (فرع)
  2001. (فرع: لو تاب الفاسق عند العقد لم يلحق بالمستور)
  2002. [فرع لا يشترط الإشهاد على رضا المرأة بالنكاح]
  2003. (فرع لا يشترط الإشهاد على رضا المرأة)
  2004. (فرع لو وطئ في نكاح بلا ولي)
  2005. (فرع إذا تصادقا)
  2006. (فرع إقرار)
  2007. (فرع قال الخاطب للولي زوجت نفسي بنتك وقبل الولي)
  2008. (فرع لو التمست البكر البالغة)
  2009. (فرع لو استؤذنت بكر في التزويج بدون المهر)
  2010. (فرع لو قالت)
  2011. (فصل المعتق إن عدمت العصبة)
  2012. (فرع وإن أعتقها اثنان اشترط رضاهما)
  2013. (فصل من بعضها حر يزوجها المالك مع العصبة)
  2014. [الطرف الثالث في موانع الولاية]
  2015. (فرع للمسلم توكيل نصراني ومجوسي في نكاح نصرانية)
  2016. (فرع لو أحرم وكيل النكاح أو موكله أو المرأة)
  2017. [فصل غاب ولي النكاح مسافة القصر لا دونها]
  2018. (فصل وإن غاب الولي مسافة القصر لا دونها زوجها قاضي بلدها)
  2019. (فرع لو زوجها الحاكم لغيبة ثم قدم)
  2020. (فرع)
  2021. (فرع لو أمر الحاكم قبل أن تأذن له)
  2022. [فصل بيان لفظ الوكيل ولفظ الولي مع وكيل الزوج في عقد النكاح]
  2023. (فصل)
  2024. [فرع إذا قبل الأب النكاح لابنه بالولاية]
  2025. (فرع وإذا قبل)
  2026. [فرع لا يشترط في التوكيل بقبول النكاح أو إيجابه ذكر المهر]
  2027. (فرع لا يشترط في التوكيل)
  2028. (فرع)
  2029. (فرع)
  2030. (فرع دين الصداق)
  2031. (فرع)
  2032. (فرع الحرف الدنيئة والفسق في الآباء قال الرافعي من بحثه)
  2033. (فرع لا اعتبار)
  2034. (فرع لا يقابل بعض خصال الكفاءة بعضا)
  2035. (فصل والكفاءة حق للمرأة والولي)
  2036. (فرع)
  2037. [فرع زوج ابنه الصغير أو المجنون بذات عيب مثبت للخيار في النكاح]
  2038. (فرع متى زوج ابنه الصغير أو المجنون بذات عيب مثبت للخيار)
  2039. (فرع لا يصح تزويج الأمة بمن به عيب مثبت للخيار)
  2040. (فصل)
  2041. (فرع حيث قلنا بالتوقف فمات)
  2042. (فرع لو تداعيا السبق بينهما)
  2043. (فرع فإن لم يتعرضا للسبق)
  2044. [الباب الخامس في تزويج المولي عليه]
  2045. (فرع للأب والجد تزويج المجنونة للمصلحة)
  2046. [فصل السفيه يزوجه الولي بإذنه]
  2047. (فصل)
  2048. (فرع)
  2049. [فرع نكاح السفيه بلا إذن من وليه]
  2050. (فرع نكاح السفيه بلا إذن)
  2051. (فرع لا يزوج)
  2052. (فرع تزويج السفيه)
  2053. [فصل لا نكاح لمن به رق وإن كوتب أو بعض إلا بإذن معين]
  2054. (فصل لا نكاح لمن به رق وإن كوتب)
  2055. [فصل السيد لا يجبر عبده ولو صغيرا على النكاح]
  2056. (فصل السيد لا يجبر عبده ولو صغيرا على النكاح)
  2057. (فرع ويجبر)
  2058. [فرع زوج السيد الموسر ولو بغير إذن من جهة المجني عليه لا معسر]
  2059. (فرع لو زوج)
  2060. [فرع السيد يزوج أمته ولو محرمة عليه كأخته بالملك]
  2061. (فرع يزوج السيد)
  2062. (فصل ليس للولي تزويج عبد الصبي)
  2063. (فرع أمة غير المحجور عليها يزوجها ولي السيدة)
  2064. (فصل لو أعتق المريض أمة)
  2065. [الباب السادس في موانع النكاح]
  2066. [الجنس الأول المحرمية]
  2067. [السبب الأول القرابة]
  2068. (فرع له نكاح بنت من زنى بها ولو كانت من ماؤه)
  2069. (فرع)
  2070. (فرع الرضاع كالنسب)
  2071. (فصل الوطء بملك اليمين أو الشبهة)
  2072. (فرع طريان ما يثبت به التحريم المؤبد)
  2073. (فرع وإن نكح)
  2074. (فصل)
  2075. (الجنس الثاني) من موانع النكاح (ما لا يتأبد تحريمه
  2076. [فصل اشترى أختين أو نحوهما من كل امرأتين يحرم الجمع بينهما في النكاح]
  2077. (فصل وإن اشترى)
  2078. (فرع)
  2079. (فصل المرتدة)
  2080. [النوع الثاني في بيان قدر العدد المباح في النكاح]
  2081. (فرع)
  2082. (فرع وتحل)
  2083. (فرع)
  2084. (فرع يقبل قولها)
  2085. (فرع وإن حرمت عليه زوجته)
  2086. [الجنس الثالث من موانع النكاح الرق]
  2087. (فرع للمسلم)
  2088. (فصل ولد الأمة من نكاح أو شبهة)
  2089. (فصل لو جمع عبد في عقد حرة وأمة صح)
  2090. [الجنس الرابع من موانع النكاح الكفر]
  2091. (فصل)
  2092. (فرع من وافق اليهود من السامرة)
  2093. (فصل نكاح الكتابية)
  2094. (فصل من انتقل من دين يقر)
  2095. (فرع المتولدة بين كتابي ومجوسي حرام)
  2096. (فرع وطء الموقوف نكاحها)
  2097. [فصل نكح في الكفر بلا ولي ولا شهود]
  2098. (فصل وإنما نقرهما)
  2099. [فصل أسلم ووطئت زوجته بشبهة]
  2100. (فصل فإن لم يقارن المفسد العقد بل طرأ)
  2101. [فصل أنكحة الكفار]
  2102. (فصل أنكحة الكفار صحيحة)
  2103. (فرع)
  2104. [فصل أسلم الزوجان والصداق فاسد ولم تقبضه الزوجة]
  2105. (فصل)
  2106. [فرع دخل بالمفوضة لبضعها بعد الإسلام أو قبله ولا مهر لها عندهم بحال]
  2107. (فرع)
  2108. (فصل الذميان لا المعاهدان متى ترافعا)
  2109. (فرع لو أقر ذمي بزنا أو سرقة مال)
  2110. [فصل أسلم كافر حر وتحته أكثر من أربع من الحرائر مدخول بهن وهن كتابيات]
  2111. (فصل وإن أسلم)
  2112. (فرع)
  2113. (فرع)
  2114. (فرع)
  2115. [فرع أسلم وتحته حرة وأربع إماء مدخول بالخمس وأسلمن معه أو في العدة]
  2116. (فرع)
  2117. (فصل سيأتي)
  2118. [فرع لو أسلم عبد فليس لزوجته الكافرة خيار]
  2119. (فرع لو أسلم عبد فليس لزوجته الكافرة خيار)
  2120. (فصل)
  2121. [فصل في ألفاظ الاختيار وفروعه في النكاح]
  2122. (فصل)
  2123. [فصل أسلم على ثمان وثنيات وأسلم منهن معه أو في العدة أربع]
  2124. (فصل)
  2125. (فصل الاختيار والتعيين)
  2126. (فرع)
  2127. (فرع لو مات ذمي تحته خمس)
  2128. (فرع ومن تعينت للفرقة بالزيادة)
  2129. [فصل تجب النفقة للموقوف نكاحها حيث كانت قبل إسلامها مجوسية أو وثنية من حين أسلمت]
  2130. (فصل تجب النفقة)
  2131. (فرع على المرتد نفقة زوجته)
  2132. (فصل وإن اختلفا في السابق بالإسلام)
  2133. [فرع أقام الزوج شاهدين أنهما أسلما حين طلعت الشمس أو غربت يوم كذا]
  2134. (فرع)
  2135. [فرع نكحت في الكفر زوجين ثم أسلموا ]
  2136. (فرع)
  2137. (فصل وإن وجد بكل منهما عيب)
  2138. (فرع)
  2139. (فصل والعيب الحادث)
  2140. (فرع للأولياء الفسخ بالجنون غير الحادث)
  2141. (فصل خيار عيب النكاح)
  2142. (فرع لو مات أحدهما بعد العلم بالعيب)
  2143. [فرع من رضي بالعيب في النكاح سقط خياره]
  2144. (فرع من رضي بالعيب سقط خياره)
  2145. [السبب الثاني من أسباب خيار النكاح الغرور بالاشتراط في العقد]
  2146. (فرع)
  2147. (فصل)
  2148. (فرع إذا ظنها مسلمة أو حرة)
  2149. (فصل التغرير المؤثر)
  2150. (فصل)
  2151. (فرع)
  2152. (فرع)
  2153. [فرع تغييب الحشفة في قبل الثيب وفي قبل البكر مع إزالة البكارة وطء كامل]
  2154. (فرع تغييب الحشفة)
  2155. (فصل وإنما تثبت العنة بإقراره)
  2156. (فرع لو)
  2157. (فرع هذا الفسخ)
  2158. [فرع لا تسمع دعوى العنة على صبي أو مجنون]
  2159. (فرع لا تسمع دعوى
  2160. [فصل القول قول من ينكر الوطء من الزوجين بيمينه]
  2161. (فصل القول قول من ينكر الوطء)
  2162. (فرع الوطء في الدبر كالقبل)
  2163. (فرع)
  2164. (فرع)
  2165. (فصل)
  2166. (فرع وإن تزوج)
  2167. (فرع لا يجب إعفاف)
  2168. (فصل)
  2169. (فصل)
  2170. (فرع لو أنكر السيد الإذن)
  2171. (فصل)
  2172. (فرع لو ملكت الحرة زوجها)
  2173. (فصل من الدور الحكمي أن يعتق المريض أمة هي ثلث ماله)
  2174. (فصل المبعض والمكاتب لا يتسريان)
  2175. (فرع لو أثبت)
  2176. (كتاب الصداق)
  2177. (فرعان الأول الانهدام)
  2178. (فرع)
  2179. [فصل أصدقها فاسدا كأن أصدقها حرا أو خمرا أو مغصوبا]
  2180. (فصل)
  2181. (فرع يسقط حق الحبس)
  2182. (فرع)
  2183. (فصل)
  2184. (فصل)
  2185. (فرع)
  2186. (فرع المفروض
  2187. (فرع يبطل إبراؤها)
  2188. (فصل المفروض الصحيح يتشطر بالطلاق قبل الدخول)
  2189. (فصل حيث أوجبنا مهر المثل فهو ما يرغب به في مثلها)
  2190. (فرع لا يتعدد المهر بوطء الشبهة)
  2191. (فصل الغراس نقص)
  2192. (فرع)
  2193. (فرع لو أصدقها حاملا)
  2194. (فرع لو أصدقها حليا فكسرته وأعادته)
  2195. (فصل لو أصدقها)
  2196. (فصل كل عمل يستأجر عليه)
  2197. (فصل الخيار الثابت هنا)
  2198. (فرع حيث وجبت القيمة)
  2199. (فصل الولي لا يعفو عن صداق)
  2200. (فصل)
  2201. [الباب الخامس في المتعة]
  2202. (فصل المستحب)
  2203. (الباب السادس في الاختلاف في الصداق)
  2204. (فرع الإجابة)
  2205. (فرع ويحرم التصوير)
  2206. (فصل)
  2207. (فصل التقريب)
  2208. (فصل)
  2209. (فصل يجوز نثر السكر والدنانير)
  2210. (فصل)
  2211. (فصل)
  2212. (فصل عماد القسم الليل)
  2213. (فرع لا يجب)
  2214. (فرع)
  2215. (فرع لو كان يعمل تارة الليل)
  2216. (فرع لا يتجدد حق الزفاف لرجعية)
  2217. (فرع)
  2218. (فرع لا يتخلف)
  2219. (فرع)
  2220. (فرع)
  2221. (فرع)
  2222. (فصل)
  2223. (فرع حق الزفاف)
  2224. (فرع والنشوز نحو الخروج من المنزل)
  2225. (فرع لو قال)
  2226. (فصل يصح الخلع بكنايات الطلاق مع النية وبالعجمية)
  2227. (فرع إذا قالت طلقني على كذا فقال خالعتك عليه أو عكسا)
  2228. (فصل الخلع قسمان الأول أن يبدأ)
  2229. (فرع)
  2230. (فرع خلع العبد ولو مدبرا بلا إذن)
  2231. (فرع واختلاع المكاتبة بلا إذن)
  2232. (فرع)
  2233. (فرع في فتاوى البغوي أن من قالت لوكيلها اختلعني بطلقة على ألف فاختلعها
  2234. (فصل)
  2235. (فصل لا رجعة في طلاق العوض وإن فسد)
  2236. (فصل لها)
  2237. (فصل يصح كون العوض منفعة تستأجر كإرضاع الطفل وحضانته)
  2238. (فرع)
  2239. (فرع)
  2240. [فرع الدراهم في المعاملات والخلع المنجز]
  2241. (فرع الدراهم في المعاملات والخلع المنجز ينزل على)
  2242. (فرع)
  2243. [فرع طلقها بألف وأرضعت بلبنها واختلفا على السابق من الخلع الإرضاع]
  2244. (فرع)
  2245. [فصل خالعها بثوب أصدقه لها]
  2246. (فصل)
  2247. (فرع يستحب لمن طلق بدعيا أن يراجع)
  2248. (فرع لو قال أنت طالق مع أو في آخر حيضك فسني)
  2249. (فرع)
  2250. (فرع اللام فيما يعهد انتظاره وتكرره للتأقيت)
  2251. (فرع)
  2252. (فرع)
  2253. (فصل لو قال)
  2254. (فصل)
  2255. [الباب الثاني في أركان الطلاق]
  2256. [الأول من أركان الطلاق المطلق وشرط تنجيزه وتعليقه]
  2257. (فصل يشترط في الكناية نية)
  2258. (فصل)
  2259. (فرع)
  2260. (فرع لو)
  2261. [فرع لا يلحق الكناية بالصريح سؤال المرأة الطلاق]
  2262. (فرع)
  2263. [فصل مسائل منثورة في الطلاق متعلقة بالصريح والكناية]
  2264. (فصل)
  2265. (فصل كتب الطلاق)
  2266. [فرع كتب أنت أو زوجتي طالق ونوى الطلاق]
  2267. (فرع)
  2268. (فصل)
  2269. (فرع)
  2270. (فصل يقع طلاق الهازل وعتقه وكذا نكاحه وسائر تصرفاته ظاهرا وباطنا)
  2271. (فرع)
  2272. (فصل)
  2273. (فرع)
  2274. [فصل حد الإكراه]
  2275. (فصل حد الإكراه أن يهدد المكره قادر عليه)
  2276. (فرع)
  2277. (فصل)
  2278. (فرع الطلاق يقع على الجزء ثم يسري)
  2279. (فصل للحر)
  2280. (فصل طلاق المريض)
  2281. [الباب الثالث في تعدد الطلاق]
  2282. [الطرف الأول نية العدد في الطلاق]
  2283. (فصل)
  2284. (فرع)
  2285. (فرع)
  2286. (فرع)
  2287. [الباب الرابع في الاستثناء في الطلاق]
  2288. [الضرب الأول الاستثناء بإلا وأخواتها في الطلاق]
  2289. (فصل تقع بثلاث)
  2290. (فصل ولو زاد)
  2291. [فرع قال أنت بائن إلا بائنا أو إلا طالقا ونوى بأنت بائن الثلاث]
  2292. (فرع لو قال أنت بائن إلا بائنا أو إلا طالقا ونوى بأنت بائن الثلاث وقع
  2293. (فرع)
  2294. (فرع لا تطلق بقوله أنت طالق إن لم أو إذا لم أو ما لم يشأ الله)
  2295. (الباب الخامس في الشك في الطلاق)
  2296. (فصل وإن علق شخص)
  2297. (فصل)
  2298. (فصل اسم زوجته زينب فقال زينب طالق وأراد)
  2299. (فصل)
  2300. (فرع ليس الوطء)
  2301. [فرع لو ماتتا قبل بيان الطلاق أو تعيينه وقف ميراثه منهما]
  2302. (فرع)
  2303. (فرع لو ادعت في مسألة الغراب)
  2304. (فصل)
  2305. (فصل قال البوشنجي لو قال)
  2306. [الباب السادس في تعليق الطلاق]
  2307. (فرع)
  2308. (فصل لو علق بمستحيل عرفا كصعود السماء)
  2309. (فصل)
  2310. [فصل قال لمدخول بها أنت طالق كل سنة طلقة]
  2311. (فصل)
  2312. (فرع)
  2313. [فصل ألفاظ التعليق]
  2314. (فصل ألفاظ التعليق من وإذا وإن)
  2315. (فرع التعليق)
  2316. (فرع)
  2317. [فرع قال لحفصة إن أو كلما طلقت عمرة فأنت طالق]
  2318. (فرع)
  2319. [فرع قال لأربع كلما طلقت واحدة منكن فصواحبها طوالق]
  2320. (فرع)
  2321. [فرع نكح ثلاثا مرتبا فقال إن طلقت الأولى فالثانية طالق]
  2322. (فرع)
  2323. [فصل كان تحته نسوة وله عبيد فقال إن طلقت واحدة منهن فعبد من عبيدي حر]
  2324. (فصل)
  2325. (فرع)
  2326. [فصل في التعليق بنفي التطليق أو غيره]
  2327. (فصل)
  2328. (فصل)
  2329. (فرع)
  2330. (فرع)
  2331. [فصل قال إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة أو بأنثى فطلقتين فولدت أحدهما]
  2332. (فصل)
  2333. (فرع)
  2334. (فرع والتصوير بما ذكر)
  2335. (فرع)
  2336. [فرع قال لحاملين أو حائلين كلما ولدت إحداكما فأنتما طالقان]
  2337. (فرع)
  2338. (فرع سبق أن خروج كل الولد شرط في التعليق بالولادة)
  2339. [فصل علق الطلاق بحملها أو ولادتها فادعته وكذبها]
  2340. (فصل)
  2341. [الطرف الرابع تعليق الطلاق بالحيض]
  2342. (فصل)
  2343. (فرع لو قال لثلاث أو أربع إن حضتن فأنتن طوالق وادعينه فصدقهن إلا واحدة
  2344. (فرع)
  2345. [فرع قال لحائض أنت طالق ثلاثا في كل حيضة طلقة]
  2346. (فرع)
  2347. [الطرف الخامس التعليق بالمشيئة]
  2348. [فرع علق الطلاق بمشيئة الملائكة أو بعدمها]
  2349. (فرع)
  2350. [فصل قال لامرأتيه طلقتكما إن شئتما]
  2351. (فصل)
  2352. [فصل قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء أبوك]
  2353. (فصل)
  2354. [فرع قال أنت طالق لولا أبوك]
  2355. (فرع لو قال أنت طالق لولا أبوك)
  2356. [فرع قال لها شائي أو أحبي أو اختاري الطلاق]
  2357. (فرع لو قال)
  2358. [فرع قال إن آليت أو ظاهرت منك أو لاعنتك فأنت طالق]
  2359. (فرع لو قال إن آليت أو ظاهرت منك أو لاعنتك أو راجعتك أو فسخت النكاح
  2360. [فرع قال إن وطئتك وطئا مباحا فأنت طالق قبله]
  2361. (فرع)
  2362. [فصل قال لزوجته متى دخلت الدار وأنت زوجتي فعبدي حر]
  2363. (فصل)
  2364. [فرع قال لزوجته متى أعتقت أنت أمتي وأنت زوجتي]
  2365. (فرع)
  2366. [الطرف السابع في أنواع من التعليق]
  2367. [فرع قال لمدخول بها إذا لم أحلف بطلاقك فأنت طالق وكرره ثلاثا]
  2368. (فرع)
  2369. [فرع قال لامرأتين دخل بإحداهما إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقان]
  2370. (فرع)
  2371. [فرع قال لنسوته أيما امرأة لم أحلف بطلاقها منكن فصواحبها طوالق]
  2372. (فرع)
  2373. [فصل لو علق طلاقها بأكل رمانة]
  2374. (فصل لو علق طلاقها بأكل رمانة وبأكل نصفها فأكلتها فطلقتين)
  2375. [فرع تعليق الطلاق بالبشارة يختص عرفا بالخبر]
  2376. (فرع البشارة تختص عرفا بالخبر)
  2377. (فصل لو نادى عمرة فأجابته حفصة فطلقها يظنها عمرة طلقت)
  2378. [فصل علق المدبر طلقتين بموت سيده]
  2379. (فصل لو علق المدبر طلقتين بموت سيده أو العبد طلقتين بوجود صفة علق عتقه
  2380. [فرع علق زوج الأمة طلاقها بموت سيدها]
  2381. (فرع لو علق زوج الأمة طلاقها بموت سيدها وهو وارثه فمات انفسخ النكاح
  2382. [فرع علق طلاق زوجته الأمة بشرائها]
  2383. (فرع)
  2384. (فصل لو قال)
  2385. [فصل قال لزوجته أنت طالق هكذا مشيرا بثلاث أصابع]
  2386. (فصل)
  2387. (فصل)
  2388. (فرع)
  2389. [فرع قال أربعكن طوالق إلا فلانة]
  2390. (فرع)
  2391. (فصل)
  2392. (فرع لو قيل)
  2393. (فصل)
  2394. (فرع)
  2395. (فرع)
  2396. [فرع سقط الحجر من علو إن لم تخبريني الساعة من رماه فأنت طالق]
  2397. (فرع)
  2398. (فرع)
  2399. (فرع الأصحاب إلا الإمام والغزالي يميلون في التعليق إلى تقديم الوضع)
  2400. (فرع)
  2401. (فصل فيما يجري)
  2402. (فرع)
  2403. [فصل قال إن خالفت أمري فأنت طالق فخالفت]
  2404. (فصل)
  2405. (فصل لو علق بتكليمها زيدا فكلمته وهو مجنون أو سكران سكرا يسمع معه
  2406. (فصل متى علقه بفعله)
  2407. (فصل)
  2408. (فصل لو علق طلاقها بسرقتها منه فخانته في وديعة لم تطلق)
  2409. (فرع)
  2410. (فرع)
  2411. (فرع)
  2412. [فصل قوله المرأة التي تدخل الدار من نسائي طالق]
  2413. (فصل قوله المرأة التي تدخل الدار من نسائي طالق تعليق)
  2414. (فرع)
  2415. [فصل طلقها ثلاثا ثم قال كنت حرمتها على نفسي قبل هذا]
  2416. (فصل)
  2417. (فصل لو حلف بالطلاق أنه لا يساكنه شهر رمضان)
  2418. [فرع الإشهاد على الرجعة]
  2419. (فرع لا يشترط الإشهاد)
  2420. [فصل قال طلقتك في رمضان فقالت بل في شوال]
  2421. (فصل)
  2422. (فصل)
  2423. [الباب الثاني في أحكام الرجعة]
  2424. (فصل في الاختلاف: لو ادعى الرجعة والعدة باقية)
  2425. [طلقها دون ثلاث بلا عوض وقال وطئت فلي الرجعة وأنكرت وطأه]
  2426. (فرع)
  2427. [فرع ادعت الزوجة الدخول فأنكر]
  2428. (فرع)
  2429. [فرع أنكرت الرجعة واقتضى الحال تصديقها ثم أقرت]
  2430. (فرع)
  2431. (فرع)
  2432. (فرع لو قال أخبرتني)
  2433. [كتاب الإيلاء]
  2434. [الباب الأول أركان الإيلاء]
  2435. (فرع)
  2436. (فصل)
  2437. (فرع)
  2438. [فصل قال إن وطئتك فضرتك طالق]
  2439. (فصل)
  2440. [فصل القرب من الحنث ليس بإيلاء]
  2441. (فصل القرب من الحنث ليس بإيلاء)
  2442. (فرع)
  2443. (فصل)
  2444. (فصل)
  2445. (فرع)
  2446. [فصل الإيلاء يقبل التعليق]
  2447. (فصل الإيلاء يقبل التعليق)
  2448. (فرع)
  2449. [فصل علق الوطء بمستحيل كصعود السماء]
  2450. (فصل)
  2451. [فرع قال والله لا أجامعك عمري أو عمرك أو حتى أموت أو تموتي]
  2452. (فرع)
  2453. [فرع قال والله لا أجامعك وقال أردت شهرا أو نحوه]
  2454. (فرع)
  2455. [الباب الثاني في حكم الإيلاء]
  2456. [الطرف الأول ضرب مدة الإيلاء]
  2457. [فصل مدة الإيلاء حال الطلاق والردة]
  2458. (فصل لا تحسب المدة حال طلاق وردة)
  2459. [الطرف الثاني في كيفية المطالبة بالرجوع إلى الوطء]
  2460. (فرع لا تطالب)
  2461. [الطرف الثالث في المقصود بالطلب وهو الفيئة أو الطلاق إن لم يف]
  2462. (فرع)
  2463. [فرع ادعى المولي التعنين]
  2464. (فرع)
  2465. [الطرف الرابع في بيان فيئة القادر]
  2466. [فصل اختلاف الزوجان في الإيلاء]
  2467. (فصل لو اختلفا)
  2468. [فرع اعترف بالوطء بعد المدة وأنكره]
  2469. (فرع)
  2470. [فصل تكرير يمين الإيلاء مرتين فأكثر]
  2471. (فصل)
  2472. [كتاب الظهار]
  2473. [الباب الأول في أركان الظهار]
  2474. [فصل تعليق الظهار]
  2475. (فصل يجوز تعليقه)
  2476. (فرع)
  2477. [فصل قال أنت طالق كظهر أمي]
  2478. (فصل)
  2479. (فصل)
  2480. (فرع لو قال أنت علي كظهر أمي يا زانية أنت طالق ولم يتخلل)
  2481. [فصل رجعة من طلقت ولو قبل الظهار]
  2482. (فصل رجعة من طلقت ولو قبل الظهار عود)
  2483. [فصل علق الظهار بفعل غيره]
  2484. (فصل)
  2485. (فصل إذا وجبت الكفارة بالعود فماتا)
  2486. [فصل توقيت الظهار]
  2487. (فصل يصح توقيته)
  2488. (فرع لو وقت تحريم عينها)
  2489. [فصل ظاهر من أربع بكلمة واحدة]
  2490. (فصل)
  2491. [فرع كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة وفرقه]
  2492. (فرع)
  2493. (فرع)
  2494. (فرع)
  2495. (فرع لو علق الظهار بصفة وكفر قبل وجودها أو علق عتق كفارته بوجودها)
  2496. [فرع ظاهر أو آلى من امرأته فقال لسيدها أعتقها عن ظهاري]
  2497. (فرع)
  2498. [كتاب الكفارات]
  2499. (فصل يشترط نية الكفارة)
  2500. (فرع الذمي المظاهر يكفر)
  2501. (فصل الموسر يكفر في الظهار بالعتق)
  2502. (فرع يصح الإسلام)
  2503. (فرع يجزئ شيخ ونضو)
  2504. (فرع يجزئ الموسر إعتاق عبد مشترك)
  2505. [فصل الإعتاق بمال]
  2506. (فصل)
  2507. [فرع قال إذا جاء الغد فأعتق عبدك عني على ألف]
  2508. (فرع)
  2509. [فرع العبد المعتق عن المستدعي]
  2510. (فرع العبد المعتق عن المستدعي يدخل في ملكه)
  2511. (فرع)
  2512. [فصل عدول الرشيد إلى الصوم عند تعسر الرقبة]
  2513. (فصل إنما يعدل الرشيد إلى الصوم عند تعسر الرقبة عليه)
  2514. (فرع)
  2515. (فرع لا يجب)
  2516. [فصل الاعتبار في يساره وإعساره بالإعتاق]
  2517. (فصل الاعتبار في يساره)
  2518. (فرع لو شرع)
  2519. (فصل لا يكفر العبد إلا بالصوم)
  2520. (فصل يجب تبييت نيته)
  2521. [فصل عجز المكفر عن الصيام أو التتابع]
  2522. (فصل وإن عجز)
  2523. [فرع صرف لمسكين واحد مدين من كفارتين]
  2524. (فرع)
  2525. [فرع دفع المكفر الطعام إلى الإمام فتلف]
  2526. (فرع)
  2527. (فصل إذا عجز)
  2528. (فرع النسبة إلى غير الزنا من)
  2529. (فصل لو قال أحد الزوجين أو غيرهما للآخر زنيت بك لزمه حد الزنا)
  2530. (فرع)
  2531. (فرع )
  2532. [فرع قوله زنأت في الجبل]
  2533. (فرع قوله زنأت في الجبل)
  2534. (فصل القذف بإضافة الزنا إلى القبل أو للدبر أو)
  2535. (فصل قوله لست ابن زيد)
  2536. (فرع)
  2537. (فرع)
  2538. [الطرف الثاني في أحكام القذف]
  2539. (فرع إذا زنى المقذوف قبل حد قاذفه سقط)
  2540. [فرع زنى وهو كافر أو عبد لم يحد قاذفه بعد الكمال]
  2541. (فرع)
  2542. [فرع حد القذف وتعزيره]
  2543. (فرع حد القذف وتعزيره)
  2544. (فرع لو قذفه أو قذف مورثه فله)
  2545. [الباب الثاني في قذف الزوج]
  2546. [فرع أتت بأبيض وأبواه أسودان أو عكسه]
  2547. (فرع)
  2548. [فصل ينتفي الولد بلا لعان عن زوج لا يمكن وطؤه]
  2549. (فصل ينتفي الولد بلا لعان عن زوج لا يمكن وطؤه)
  2550. [الباب الثالث في اللعان]
  2551. [الطرف الأول في سبب اللعان]
  2552. [فرع قال زنى بك ممسوح أو رضيع]
  2553. (فرع)
  2554. (فرع)
  2555. [فصل قذف زوجته بمعين أو معينين وذكرهم في اللعان]
  2556. (فصل)
  2557. [فرع قذف امرأته أو أجنبية عند الحاكم بزيد]
  2558. (فرع)
  2559. [فصل قذف جماعة بكلمات]
  2560. (فصل)
  2561. [فصل ادعت امرأة أن زوجها قذفها ولم يعترف به]
  2562. (فصل)
  2563. (فرع)
  2564. [فصل قال لزوجته زنيت وأنت صغيرة]
  2565. (فصل)
  2566. (فرع)
  2567. [فرع قذفها ثم أبانها]
  2568. (فرع)
  2569. [فرع قذف المفسوخ نكاحها أو المطلقة البائن]
  2570. (فرع)
  2571. [فرع قذفها في النكاح بزنا]
  2572. (فرع)
  2573. (فصل)
  2574. (فرع لا يتكرر الحد بتكرر القذف ولو صرح)
  2575. (فرع)
  2576. (فرع)
  2577. (فصل لا ينتفي)
  2578. [الطرف الثالث في كيفية اللعان]
  2579. [الفصل الأول في كلمات اللعان]
  2580. (فرع لو أبدل)
  2581. (فرع يصح لعان الأخرس وقذفه وتصرفاته إن أفهم)
  2582. (فرع يصح اللعان بالعجمية ولو أحسن العربية)
  2583. [الفصل الثاني في التغليظات المسنونة في اللعان]
  2584. (فرع في تولي السيد لعان رقيقه)
  2585. [الفصل الثالث في سنن اللعان]
  2586. (فصل ينتفي)
  2587. (فصل: له نفي ولد لحقه ولم يعترف به على الفور)
  2588. (فرع له تأخير اللعان في)
  2589. (فرع)
  2590. (فصل فيه مسائل منثورة)
  2591. [كتاب العدد والاستبراء]
  2592. [الباب الأول عدة الطلاق]
  2593. (فصل: العدة)
  2594. (فرع)
  2595. (فصل: والعدة للحرة)
  2596. (فرع)
  2597. (فصل المستحاضة تعتد بالأقراء المردودة إليها من العادة والتمييز)
  2598. (فصل: وتعتد الحرة التي لم تحض)
  2599. (فصل: ومن انقطع دمها العارض)
  2600. (فصل: وإن كانت المطلقة)
  2601. (فرع: من أتت زوجته الحامل بولد)
  2602. (فرع: يجوز نكاح الحامل من الزنا، وكذا وطؤها كالحائل)
  2603. (فصل)
  2604. (فصل: أكثر مدة الحمل أربع سنين)
  2605. (فرع)
  2606. (فرع: من نكحت بعد)
  2607. (فرع)
  2608. [الباب الثاني اجتماع عدتين على امرأة]
  2609. [فرع تزوج حربي حربية معتدة من حربي وطئها بشبهة ثم أسلمت]
  2610. (فرع)
  2611. [فصل وطئ المطلقة البائن مع علمه بالتحريم في العدة]
  2612. (فصل: وطؤه لمطلقته البائن)
  2613. (فصل)
  2614. [فرع جدد نكاح مطلقته البائن في العدة ثم طلقها قبل الدخول]
  2615. (فرع)
  2616. [فصل وطئ معتدة عن وفاة بشبهة فأتت بولد ممكن]
  2617. (فصل)
  2618. (فرع)
  2619. (فصل زوجة المفقود المتوهم موته لا تتزوج)
  2620. (فصل)
  2621. (فرع: لمن أخبرها عدل)
  2622. (فصل: يجب الإحداد)
  2623. (فصل: الإحداد)
  2624. (فرع: لها التجمل بالفرش والستور، وأثاث البيت)
  2625. (فرع: لها الإحداد على غير زوج)
  2626. (فصل: ويجب لها)
  2627. (فرع)
  2628. (فرع: البدوية)
  2629. (فرع لو طلقها ملاح)
  2630. (فرع)
  2631. (فصل: للزوج والورثة)
  2632. (فصل: يحرم على الزوج)
  2633. (فصل: لا يصح بيع مسكن المعتدة بغير الأشهر)
  2634. (فرع: تقدم المعتدة بحق سكنى منزل طلقت)
  2635. (فصل: يكتري الحاكم من مال)
  2636. [فصل قسمة مسكن المعتدة بالأشهر]
  2637. (فصل: للورثة)
  2638. [فصل ابتداء العدة عن طلاق الغائب أو موته]
  2639. (فصل: فيه مسائل ابتداء العدة)
  2640. [الباب الخامس في بيان الاستبراء]
  2641. [الطرف الأول في ماهية الاستبراء]
  2642. (فرع)
  2643. (فرع)
  2644. (فصل: الاستمتاع بالتقبيل ونحوه)
  2645. (فصل: يعتد بالاستبراء قبل القبض في الموروثة والموصى بها بعد القبول،
  2646. (فرع: وطء السيد)
  2647. (فرع)
  2648. (فصل)
  2649. (فصل)
  2650. (فصل: ولو زوج أمته فطلقت قبل الدخول، وأقر السيد بوطئها فولدت)
  2651. (كتاب الرضاع)
  2652. (فصل: ولا أثر لدون خمس رضعات)
  2653. (فرع)
  2654. (فصل: تثبت الأبوة، وإن)
  2655. (فرع: لا يصير)
  2656. (فرع: ولو ارتضعت صغيرة)
  2657. (فرع: لا حرمة للبن الزاني)
  2658. (فرع: ينتفي الرضيع بانتفاء الولد باللعان ويلحق بلحوقه)
  2659. (فصل: وتثبت الأبوة باللبن)
  2660. (فرع)
  2661. (فرع)
  2662. (الطرف الثاني في المصاهرة المتعلقة بالرضاع
  2663. (فصل)
  2664. (فرع)
  2665. [فرع تحته كبيرتان وصغيرتان فأرضعت إحداهما واحدة من الصغيرتين]
  2666. (فرع)
  2667. (فرع)
  2668. (فرع)
  2669. (فرع)
  2670. [الباب الرابع في الاختلاف في الرضاع]
  2671. [الطرف الأول في دعوى الرضاع وحكمها]
  2672. (فرع: يحرم)
  2673. (فرع)
  2674. (فرع: لا يقدح)
  2675. (فصل: شرط شهادة الرضاع ذكر شروطه)
  2676. (فرع: تجب لها)
  2677. (فرع: وعلى الموسر)
  2678. (فرع)
  2679. (فصل)
  2680. (فصل: وتسقط النفقة بنشوز عاقلة، ومجنونة)
  2681. (فرع: وخروجها)
  2682. (فرع لا يسقطها عذر يمنع الجماع)
  2683. (فصل: لا نفقة لطفلة)
  2684. (فصل)
  2685. (فصل)
  2686. (فصل: للرجعية لا للبائن)
  2687. (فصل: تجب)
  2688. (فرع: نفقتها)
  2689. (فرع: لا نفقة لحامل)
  2690. (فصل: لا تفسخ امرأة)
  2691. [الطرف الثالث في وقت الفسخ الإعسار بالنفقة]
  2692. (فرع)
  2693. (فصل)
  2694. [فصل عجز العبد عن الكسب الذي ينفق منه ولم ترض زوجته ذمته]
  2695. (فصل)
  2696. [فصل عجز السيد عن نفقة أم ولده]
  2697. (فصل: لو عجز)
  2698. [فصل لا تقدير لنفقة القريب]
  2699. (فصل: لا تقدير لها)
  2700. (فصل: تجب النفقة، والكسوة لزوجة أصل تجب نفقته)
  2701. (فصل: لو امتنع)
  2702. (فصل: للأب والجد أخذ النفقة)
  2703. [فصل على الأم إرضاع ولدها اللبأ]
  2704. (فصل: على الأم إرضاع ولدها اللبأ)
  2705. [فرع العجز عن نفقة أحد الوالدين]
  2706. (فرع)
  2707. (فصل: لا تجب نفقة القريب)
  2708. [فرع احتاج من نصفه حر ونصفه رقيق للنفقة]
  2709. (فرع: لو احتاج من نصفه حر)
  2710. [الباب الخامس في الحضانة]
  2711. (فرع)
  2712. [فصل المحضون]
  2713. (فصل: المحضون كل صغير ومجنون)
  2714. (فصل: الطفل بعد التمييز يخير بين أبويه إن افترقا وصلحا)
  2715. (فرع: للأب إن اختير منع الأنثى لا)
  2716. [فرع اختار أحدهما فامتنع من كفالته المحضون]
  2717. (فرع)
  2718. [فصل سافر الحاضن أحدهما لحاجة أو نحوها كحج وتجارة ونزهة]
  2719. (فصل)
  2720. (فرع: للأب نقله عن الأم، وإن أقام الجد)
  2721. [الطرف الثاني في ترتيب مستحق الحضانة]
  2722. [فرع الحضانة لجدة لا ترث]
  2723. (فرع: لا حضانة لجدة لا ترث)
  2724. (فرع: لبنت الخالة ثم لبنت العمة ثم لبنت العم)
  2725. (فرع: لبنت المجنون عند عدم أبويه حضانته)
  2726. (فرع: الخنثى هنا كالذكر)
  2727. [الباب السادس في نفقة المملوك]
  2728. (فصل: لو فضل نفيس رقيقه)
  2729. (فصل: يستحب)
  2730. (فصل: له إجبار أمته)
  2731. (فصل: مخارجة الرقيق)
  2732. (فصل: لا يكلف)
  2733. (فصل: وعليه)
  2734. [فرع كان عنده حيوان يؤكل وآخر لا يؤكل ولم يجد إلا نفقة أحدهما وتعذر بيعهما]
  2735. (فرع)
  2736. (فرع عليه)
  2737. (فرع: ولا يكره)
  2738. (فرع:)
  2739. (فرع:)
  2740. (فرع:)
  2741. (فرع:)
  2742. (فصل: لو ألقى رجلا لا صبيا)
  2743. [فرع ربطه عند ماء يزيد غالبا فزاد ومات به]
  2744. (فرع:)
  2745. (فرع: لو قال)
  2746. (فرع:)
  2747. (فرع:)
  2748. (فرع: إذا أكره عبدا مراهقا)
  2749. [فصل فيما يباح بالإكراه وما لا يباح به]
  2750. (فصل)
  2751. (فصل:)
  2752. (فرع)
  2753. (باب ما يشترط لوجوب القصاص)
  2754. (فصل: يقتل مرتد بذمي)
  2755. (فرع: لا قصاص)
  2756. (فرع:)
  2757. (فرع:)
  2758. (فرع:)
  2759. [فصل فيما لا يؤثر فيه عدم المساواة بين القاتل والقتيل]
  2760. (فصل)
  2761. [فرع قطع المشكل ذكر رجل وأنثييه]
  2762. (فرع:)
  2763. [فصل قتل الجماعة للواحد]
  2764. (فصل)
  2765. (فرع)
  2766. [فصل مات الجريح من جراحتي عمد وخطأ]
  2767. (فصل)
  2768. [فرع جرح شخص آخر غير معصوم كحربي ثم جرحه ثانيا بعد العصمة]
  2769. (فرع)
  2770. (فرع)
  2771. (فرع)
  2772. [فرع ضربوه بسياط خفيفة مثلا حتى قتلوه]
  2773. (فرع)
  2774. (فرع: لو جرحه)
  2775. [باب تغير حال الجارح أو المجروح بين الجرح والموت]
  2776. (باب تغير الحال)
  2777. (فرع:)
  2778. (فرع)
  2779. [فرع قطع حر يد عبد فعتق فحز آخر رقبته]
  2780. (فرع:)
  2781. [فرع كل جرح أوله غير مضمون لا ينقلب مضمونا في الانتهاء]
  2782. (فرع: كل جرح أوله غير مضمون لا ينقلب مضمونا)
  2783. [باب القصاص في الأطراف]
  2784. [الفصل الأول في أركان القصاص]
  2785. (باب القصاص في الأطراف)
  2786. (الفصل الثاني فيما يوجب القصاص)
  2787. (فرع:)
  2788. [فرع المقطوع من الأعضاء المعلق بجلدة]
  2789. (فرع: للمعلق)
  2790. [فرع لا قصاص في كسر العظم]
  2791. (فرع لا قصاص في كسر العظم)
  2792. (فرع)
  2793. (فرع: متى قطع أصبعه فتآكل الكف، أو أوضحه فتصلع)
  2794. (فرع:)
  2795. (فرع: ويقتص في الموضحة بالمساحة)
  2796. (فرع: إيضاح الجماعة كقطعهم الطرف)
  2797. (فرع: يقتص في الموضحة)
  2798. (فرع:)
  2799. [فصل في الصفات التي يؤثر التفاوت فيها أو لا يؤثر]
  2800. (فصل:)
  2801. (فرع: لا تقطع)
  2802. (فرع التصاق الأذن)
  2803. (فصل)
  2804. (فرع:)
  2805. (فرع)
  2806. (فصل: له قطع يد ناقصة أصبع، أو أصبعين)
  2807. (فرع:)
  2808. [فصل تقطع زائدة بمثلها إذا اتحد المحل]
  2809. (فصل: سبق أنه تقطع زائدة بمثلها)
  2810. (فصل: تقطع أصبع ذات أربع أنامل أصلية بمعتدلة)
  2811. [الفصل الرابع في وقت القصاص بالجروح]
  2812. [باب اختلاف الجاني ومستحق الدم]
  2813. (باب اختلاف الجاني ومستحق الدم)
  2814. [باب استيفاء القصاص]
  2815. (باب استيفاء القصاص)
  2816. (فصل)
  2817. (فصل)
  2818. [فصل اقتص في نفس أو طرف بغير إذن الإمام]
  2819. (فصل: من اقتص)
  2820. [فرع تنصيب الإمام من يستوفي القصاص والحدود]
  2821. (فرع: ولينصب الإمام من يستوفي القصاص والحدود ورزقه من المصالح)
  2822. (فرع: لو علم عدم تأثير المثل فيه لقوته فالسيف)
  2823. باب العفو عن القصاص.
  2824. (فرع)
  2825. (فرع)
  2826. [فصل التراضي من القاطع والمقطوع بقطع عضو عن آخر]
  2827. (فصل: التراضي)
  2828. (باب العفو عن القصاص)
  2829. (باب في مسائل منثورة)
  2830. (فرع)
  2831. (فرع)
  2832. [فصل قطع يدي رجل ورجليه فمات]
  2833. (فصل)
  2834. [كتاب الديات وفيه ستة أبواب]
  2835. [الباب الأول في دية النفس]
  2836. (فصل: دية العمد مغلظة حالة تخص الجاني)
  2837. (فصل: لا يجبر)
  2838. (فرع: تجب الدية من غالب إبل الدافع)
  2839. (فرع: لو أوضح واحد وهشم)
  2840. (فصل: تتعدد موضحات الضربة، وإن صغرت)
  2841. (فصل: الجائفة كالموضحة في الاتحاد والتعدد)
  2842. (فرع)
  2843. (فصل: الأسنان)
  2844. (فرع)
  2845. (فرع)
  2846. (فرع)
  2847. (فصل: في)
  2848. (فرع)
  2849. (فصل: الكلام من اللسان كالبطش من اليد)
  2850. (فرع)
  2851. (فرع: في إزالة بكارة أجنبية بأصبع)
  2852. [فصل فعل به موجب ديات واندملت فحز رقبته]
  2853. (فصل)
  2854. (فصل: ويقوم)
  2855. (فصل: الجرح المقدر يتبع أرشه)
  2856. (فرع: لو طلبها السلطان أو كاذب عليه لعقوبة)
  2857. [فرع ألقى صبيا في موضع السباع فأكله سبع]
  2858. (فرع: لو ألقى صبيا في مسبعة)
  2859. (فصل) في بيان الحفر عدوانا وغيره
  2860. (فرع)
  2861. (فرع: بناء المسجد في الشارع، وحفر بئر في المسجد)
  2862. (فصل: لا يضمن)
  2863. [فصل كان الميزاب كله أو بعضه خارجا عن الجدار فهلك بالخارج فيهما إنسان حر]
  2864. (فصل: إذا كان الميزاب كله خارجا)
  2865. (فرع)
  2866. (فرع)
  2867. [فرع قرص رجلا حاملا لشيء فتحرك وسقط ما يحمله]
  2868. (فرع)
  2869. [الطرف الثالث في اجتماع سببين موجبان للدية وحكمه]
  2870. (فرع)
  2871. (فرع: يتناصف الضمان حافر، ومعمق) لبئر بأن حفرها واحد ثم عمقها آخر
  2872. [فصل عثر بحجر وضع عدوانا فدحرجه فأتلف شيئا]
  2873. (فصل)
  2874. (فصل)
  2875. [الطرف الرابع في اجتماع سببين متقاومين]
  2876. (فرع)
  2877. (فرع)
  2878. [فرع ثقلت سفينة بتسعة أعدال فألقى فيها إنسان عاشرا عدوانا أغرقها]
  2879. (فرع)
  2880. (فصل: يجوز)
  2881. (فرع)
  2882. [فرع لفظ البحر المتاع الملقى فيه وظفرنا به في السفينة التي أشرفت على الهلاك]
  2883. (فرع)
  2884. [فصل قتل حجر المنجنيق رماته أو بعضهم بأن عاد عليهم]
  2885. (فصل)
  2886. [فصل إنما يعتمد في تأثير السحر من الساحر إقراره به]
  2887. (فصل: إنما يعتمد في)
  2888. [فرع قال آذيته بسحري ولم أمرضه]
  2889. (فرع: لو قال آذيته بسحري)
  2890. [فرع اعترف شخص بقتله إنسانا بالعين]
  2891. (فرع)
  2892. [فصل جرح ابن عتيقة أبوه رقيق رجلا خطأ ثم انجر الولاء فمات الجريح بالسراية]
  2893. (فصل:)
  2894. (فصل: قسط الغني كل سنة، وهو من يملك عشرين دينارا)
  2895. (فرع: الواجب النقد فيجمع العاقل المال)
  2896. (فصل: تحمل العاقلة الأروش والغرة والحكومات، وكذا قيمة العبد)
  2897. [فصل تؤجل الدية الكاملة على العاقلة وبيت المال والجاني]
  2898. (فصل: تؤجل الدية الكاملة )
  2899. [فصل لا يخص الحاضر من العاقلة في بلد الجناية بالأخذ من ماله بل ومن الغائب]
  2900. (فصل: لا يخص الحاضر)
  2901. [فصل ابتداء المدة في واجب النفس في تأجيل الدية]
  2902. (فصل: ابتداء المدة)
  2903. (فصل: يفدي السيد)
  2904. [الباب السادس في دية الجنين]
  2905. [الطرف الأول الموجب لدية الجنين]
  2906. (فرع)
  2907. [الطرف الثاني في الجنين الذي تجب فيه الغرة]
  2908. (فرع)
  2909. (فصل في الجنين الرقيق)
  2910. [فرع وطئ شريكان أمتهما فحبلت فألقت جنينا ميتا بجناية أجنبي عليها]
  2911. (فرع)
  2912. (فرع)
  2913. (فرع: لو جنى)
  2914. (فصل)
  2915. (باب كفارة القتل)
  2916. (باب دعوى الدم وما يتبعها وفيه ثلاثة أبواب)
  2917. (الباب الثاني في القسامة)
  2918. (فصل: قد يعارض اللوث ما يبطله فإذا ظهر لوث على جماعة فللولي أن يعين
  2919. (فرع: من مات)
  2920. [فرع كان للقتيل ابنان وحلف أحدهما ومات الآخر قبل أن يحلف أيمان القسامة]
  2921. (فرع)
  2922. (فرع)
  2923. [الطرف الرابع فيمن يحلف في القسامة]
  2924. (فرع)
  2925. [فرع ارتد السيد ولو قبل قتل العبد في القسامة]
  2926. (فرع)
  2927. [مسائل منثورة في القسامة]
  2928. [الباب الثالث في الشهادة على الدم]
  2929. (فصل: وليصرح الشاهد)
  2930. [فصل شهادة الوارث لمورثه]
  2931. (فصل: ترد شهادة الوارث)
  2932. (فرع)
  2933. (فصل)
  2934. (فصل)
  2935. (فرع)
  2936. [باب الإمامة العظمى]
  2937. (باب الإمامة)
  2938. [ما تنعقد به الإمامة]
  2939. (فصل)
  2940. (فصل: تجب طاعة الإمام)
  2941. (فصل: وينعزل الإمام بعمى وصمم وخرس ومرض ينسيه العلوم، وجنون)
  2942. (فصل: لا ينعزل إمام أسره كفار أو بغاة لهم إمام إلا إن وقع اليأس من
  2943. [فرع تسمية الإمام خليفة وأمير المؤمنين]
  2944. (فرع: يجوز تسمية الإمام خليفة، وأمير المؤمنين)
  2945. [باب قتال البغاة]
  2946. [الطرف الأول في صفة البغاة]
  2947. (باب قتال البغاة)
  2948. [فرع الخوارج قوم من المبتدعة]
  2949. (فرع: الخوارج قوم)
  2950. [الطرف الثالث في حكم الضمان وما أتلفه البغاة]
  2951. (فرع)
  2952. [فصل المتأولون بلا شوكة وذوو الشوكة بلا تأويل لا تنفذ أحكامهم ولا يعتد بحقوق قبضوها]
  2953. (فصل: المتأولون بلا شوكة وذوو الشوكة بلا تأويل لا تنفذ أحكامهم، ولا
  2954. [فصل عقد البغاة ذمة الحربيين ليعينوهم علينا]
  2955. (فصل: لو عقد البغاة ذمة)
  2956. (فصل)
  2957. [كتاب الردة]
  2958. [الباب الأول حقيقة الردة]
  2959. [الطرف الأول في حقيقة الردة]
  2960. الطرف الثاني فيمن تصح ردته
  2961. (فرع)
  2962. [فصل ارتد الزوجان والزوجة حامل]
  2963. (فصل: لو ارتد الزوجان، وهي)
  2964. (فرع: لو نقض ذمي أو معاهد)
  2965. [فصل ملك المرتد وتملكه باصطياد واحتطاب ونحوهما]
  2966. (فصل: ملك المرتد، وتملكه باصطياد واحتطاب)
  2967. (فصل)
  2968. (فصل: لا بد في إسلام المرتد وغيره)
  2969. (فرع: قال الحليمي لو قال لا رحمن أو لا بارئ إلا الله أو لا إله إلا
  2970. (كتاب حد الزنا)
  2971. (فصل إنما يحد)
  2972. [فصل لا يثبت الحد إلا ببينة أو إقرار]
  2973. (فصل: لا يثبت الحد إلا ببينة أو إقرار)
  2974. [الباب الثاني في استيفاء الحد]
  2975. (فصل: للسيد)
  2976. [باب حد القذف]
  2977. (باب حد القذف)
  2978. (فرع: هو)
  2979. (فصل)
  2980. [كتاب السرقة]
  2981. [الباب الأول فيما يوجب القطع]
  2982. [فرع ملك ما سرقه بعد ثبوت السرقة]
  2983. (فرع)
  2984. (فرع)
  2985. (فرعان)
  2986. (فرع لو أقر عبد بسرقة دون النصاب لم يقبل)
  2987. (فرع للقاضي التعريض له)
  2988. (فرع لو كان له كفان)
  2989. (فصل)
  2990. (فصل)
  2991. (فرع)
  2992. (فصل)
  2993. [باب حد شارب الخمر]
  2994. [الطرف الأول في متعلق حد شارب الخمر]
  2995. (باب حد شارب الخمر)
  2996. (فرع مزيل العقل من غير الأشربة كالبنج)
  2997. (فرع لا يحد ولا يعزر في المسجد)
  2998. (باب)
  2999. (فصل)
  3000. (فصل)
  3001. (فصل)
  3002. (فرع يجبر الإمام البالغ)
  3003. (فصل)
  3004. (فرع)
  3005. (فصل)
  3006. [فصل للشخص رمي عين رجل وامرأة أو خنثى أو مراهق حال نظره إلى امرأته في داره]
  3007. (فصل)
  3008. (فرع له دفع من دخل داره أو خيمته بغير إذنه)
  3009. (فصل)
  3010. (الباب الثالث) (فيما تتلفه البهائم)
  3011. (فصل)
  3012. (فرع يحرم السفر على مديون موسر بغير إذن غريمه)
  3013. (فرع يشترط لجواز الخروج للجهاد وحج التطوع لا)
  3014. (فرع)
  3015. (فرع)
  3016. (فصل يتعين الجهاد بالشروع في القتال)
  3017. [الطرف الثالث فيما عدا الجهاد من فروض الكفايات]
  3018. [فصل إحياء الكعبة والمواقف التي هناك بالحج والعمرة كل سنة]
  3019. (فصل ومن فروض الكفاية إحياء الكعبة والمواقف)
  3020. (فصل)
  3021. [فرع تعطيل فرض الكفاية]
  3022. (فرع يأثم بتعطيل فرض الكفاية)
  3023. (فصل ابتداء السلام)
  3024. [فرع السلام للنساء]
  3025. (فرع ويسن)
  3026. [فصل استئجار مسلم للجهاد]
  3027. (فصل لا يصح)
  3028. [فصل يكره لغاز قتل قريب له من الكفار]
  3029. (فصل ويكره)
  3030. (فصل يحرم انهزام مائة رجل ولو)
  3031. (فرع الثبات)
  3032. [فصل المبارزة للقتال]
  3033. (فصل المبارزة)
  3034. [الطرف الثاني في سبي واسترقاق نساء الكفار]
  3035. [الطرف الثالث في إتلاف أموال الكفار]
  3036. [فرع ما حرم الانتفاع به من كتب الكفار]
  3037. (فرع ما حرم الانتفاع به من كتبهم الكفرية والمبدلة)
  3038. (فرع)
  3039. [فصل التبسط في الغنيمة للغانمين]
  3040. (فصل للغانمين)
  3041. (فرع ليس لهم التصرف بالبيع ونحوه فيما تزودونه ومن المغنم)
  3042. [فصل ما تملك به الغنيمة]
  3043. (فصل لا يملكون الغنيمة لا بالقسمة والاختيار)
  3044. (فرع)
  3045. [فرع وطئ غانم جارية من الغنيمة]
  3046. (فرع)
  3047. (فرع)
  3048. [فصل حكم عقار الكفار]
  3049. (فصل)
  3050. (فرع إن رأى الإمام)
  3051. [الباب الثالث في الأمان]
  3052. [فصل انعقاد الأمان بالقول الصريح]
  3053. (فصل وينعقد)
  3054. (فرع)
  3055. [فصل الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام]
  3056. (فصل: تجب الهجرة)
  3057. (فرع)
  3058. (فصل)
  3059. (فرع من دخل منهم دارنا بأمان)
  3060. (فصل)
  3061. (فرع)
  3062. (فصل فيه مسائل)
  3063. (فرع)
  3064. [كتاب عقد الجزية وفيه طرفان]
  3065. [الطرف الأول في أركان الجزية]
  3066. [الركن الأول العاقد]
  3067. (فرع)
  3068. (فرع)
  3069. (فرع يدخل في)
  3070. (فرع)
  3071. [فصل لا تعقد الجزية إلا لأهل الكتاب]
  3072. (فصل لا تعقد)
  3073. (فرع تعقد)
  3074. [فصل تعقد الجزية للصائبة والسامرة]
  3075. (فصل تعقد)
  3076. (فرع إذا توثن نصراني بلغ المأمن)
  3077. [فصل من تجب عليه الجزية]
  3078. (فصل تجب الجزية على شيخ هرم وزمن وأجير وراهب وأعمى وفقير غير مكتسب ولو
  3079. [الركن الرابع المكان القابل للتقرير]
  3080. [فصل أقروا ببلدهم بجزية]
  3081. (فصل فإن أقروا ببلدهم)
  3082. (فرع لضيفهم حمل الطعام)
  3083. (فصل والجزية تؤخذ)
  3084. (فصل)
  3085. (فرع تضعف الماشية)
  3086. (فصل لا يؤخذ شيء من حربي دخل)
  3087. [فصل صالحناهم وأبقينا أرضهم على ملكهم وضربنا عليها خراجا كل سنة يفي بالجزية]
  3088. (فصل)
  3089. [الطرف الثاني في أحكام عقد الذمة]
  3090. (فصل ويمنعون)
  3091. (فرع ويلجأ في الزحمة إلى أضيق الطرق ولا يصدر في مجلس فيه مسلمون)
  3092. (فصل وعليهم ولو نساء)
  3093. (فرع إذا نقض الذمي العهد بقتاله)
  3094. [كتاب عقد الهدنة]
  3095. (فرع لو استشعر الإمام خيانتهم بأمارات)
  3096. (فرع)
  3097. [فصل صالح الإمام الكفار بشرط رد من جاءنا منهم مسلما]
  3098. (فصل)
  3099. (فصل)
  3100. (فرع)
  3101. [فصل المعتبر في السبق]
  3102. (فصل اعتبار السبق في الخيل)
  3103. (فرع)
  3104. [الطرف الثاني في أحكام المسابقة]
  3105. [الباب الثاني في الرمي]
  3106. [الطرف الأول في شروط الرمي]
  3107. (فرع)
  3108. (فرع لو تنازعوا في الوقوف وسط الصف وقف به مستحق الابتداء)
  3109. (فرع لو تأخر واحد عن الموقف بعد العقد لم يجز)
  3110. [الطرف الثاني في أحكام المناضلة]
  3111. [فرع قال رجل لآخر ارم بعشرة فإن أصبت بأكثرها فقد نضلتني فلك كذا]
  3112. (فرع)
  3113. [فصل من أنواع الرمي الحوابي]
  3114. (فصل من)
  3115. (فصل)
  3116. (فصل قد قدمنا لزومها)
  3117. [كتاب الأيمان وفيه ثلاثة أبواب]
  3118. [الباب الأول في اليمين]
  3119. [فصل عقب الحالف اليمين بإن شاء الله]
  3120. (فصل)
  3121. (فرع)
  3122. (فصل الحلف بالمخلوق لا بسبق لسان مكروه كالنبي والكعبة)
  3123. (فصل حروف القسم)
  3124. (فصل ينعقد)
  3125. (فصل يجوز تقديم الكفارة بغير الصوم على الحنث)
  3126. (فرع تجزئ كفارة القتل والصيد غير الصوم بعد الجرح)
  3127. [فرع تقديم كفارة الجماع في رمضان أو الحج أو العمرة عليه]
  3128. (فرع لا يجوز تقديم كفارة الجماع)
  3129. [فصل في كراهة اليمين]
  3130. (فصل تكره اليمين)
  3131. (فرع إخراج الطعام وجميع ما يتعلق به)
  3132. [فصل العبد يكفر عن اليمين وغيرها بالصوم]
  3133. (فصل العبد)
  3134. (فصل)
  3135. (فرع لو حلف لا يدخل)
  3136. (فصل)
  3137. (فرع)
  3138. (فصل)
  3139. (فرع الرطب والعنب والسمسم ليست بثمر و)
  3140. [فرع حلف لا يبيع ولا يشتري ولا يهب فعقد عقدا فاسدا]
  3141. (فرع)
  3142. (فصل)
  3143. (فرع)
  3144. (فصل)
  3145. (فرع)
  3146. (فصل)
  3147. [فصل حلف لا يدخل على زيد فدخل على قوم هو فيهم]
  3148. (فصل)
  3149. [فصل في أصول تتعلق بكتاب اليمين]
  3150. (فصل)
  3151. [فرع اللفظ الخاص في اليمين لا يعمم بنية ولا بغيرها والعام قد يخصص]
  3152. (فرع اللفظ الخاص)
  3153. [فرع قد يصرف اللفظ من الحقيقة إلى المجاز بالنية]
  3154. (فرع قد يصرف اللفظ)
  3155. (فرع)
  3156. (فرع)
  3157. (فصل منثور)
  3158. (فرع)
  3159. (فرع يحرم)
  3160. [فصل في المفتي]
  3161. (فصل في)
  3162. (فرع ليس لمجتهد تقليد مجتهد)
  3163. (فرع المنتسبون إلى مذهب إمام إما عوام فتقليدهم)
  3164. (فرع للمفتي أن يغلظ)
  3165. (فصل في) بيان (المستفتي) وآداب المفتي
  3166. (فرع)
  3167. (فرع يجوز)
  3168. (فصل يستخلف)
  3169. (فرع)
  3170. (فصل يجوز التحكيم)
  3171. (فصل منثور)
  3172. (فرع لا ينعزل)
  3173. (فصل)
  3174. (فرع، وإن شهدا)
  3175. [فصل في جواز تتبع القاضي حكم من قبله من القضاة الصالحين للقضاء]
  3176. (فصل في جواز تتبع القاضي حكم من قبله)
  3177. (فرع لو ادعى)
  3178. (فرع للقاضي)
  3179. (فصل ويشهد القاضي)
  3180. (فصل تحرم عليه الرشوة)
  3181. (فرع شهادة الزور من أكبر الكبائر)
  3182. (فصل لا ينفذ قضاؤه لنفسه وفروعه وأصوله ومملوك)
  3183. (فصل فيما ينقض من قضائه)
  3184. (فرع)
  3185. (فصل ينفذ حكم القاضي)
  3186. (فرع لو قال خصمان لقاض حكم بيننا فلان بكذا فانقضه واحكم بيننا لم
  3187. (فصل منثور)
  3188. (فرع لو وجد)
  3189. (فرع ويقدم)
  3190. (فصل ينبغي أن يكون له مزكون)
  3191. (فصل يستحب)
  3192. (فصل تقدم بينة الجرح)
  3193. (فرع)
  3194. (فرع لو كتب إلى)
  3195. (فرع ينبغي)
  3196. (فرع له أن يشافه بالحكم واليا غير قاض ليستوفي)
  3197. (فصل، وإن لم يحكم وأنهى سماع الحجة)
  3198. (فرع لو كان الخصم حاضرا والعين غائبة)
  3199. (فصل من استعدى القاضي على خصم)
  3200. (فصل ويستوفي)
  3201. (فصل يلغو الحكم ببينة)
  3202. (فصل المخدرة، وهي من لا تصير متبذلة في الخروج للحاجات)
  3203. (فصل لا يزوج القاضي امرأة في غير)
  3204. (فصل في مسائل منثورة ينفذ كتاب قاضي البغاة)
  3205. (كتاب القسمة)
  3206. (فرع أجرة القاسم)
  3207. (فصل يمنعون من قسمة عين تتلف)
  3208. (فصل القسمة الجائزة أنواع)
  3209. (فصل)
  3210. (فصل)
  3211. (فرع وحيث قلنا القسمة بيع)
  3212. (فصل تقسم المنافع)
  3213. (فصل ليس للقاضي أن يجيب)
  3214. (فصل قول القاسم في قسمة الإجبار حال ولايته قسمت كقول القاضي)
  3215. (فرع يكره الشطرنج)
  3216. (فرع اتخاذ الحمام)
  3217. (فرع الغناء)
  3218. (فرع الشعر )
  3219. (فرع شرب الخمر)
  3220. (فصل ولا تقبل شهادة أصل)
  3221. (فرع)
  3222. (فرع تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر وعليه)
  3223. (فصل لا تقبل شهادته على عدو)
  3224. (فرع حب الرجل لقومه ليس عصبية)
  3225. (فرع تقبل شهادة أهل البدع)
  3226. (فصل ولا تقبل شهادة المغفل الذي لا يضبط)
  3227. (فصل وإن شهد فاسق)
  3228. (فصل ولو شهد في غير)
  3229. (فصل لا تقبل شهادة الأخرس ولو عقلت إشارته)
  3230. (فصل التوبة)
  3231. (فصل من مات وله ديون)
  3232. (فصل)
  3233. (فرع لو قذفه وأقام بينة على زناه قبلت شهادته)
  3234. (فصل تجب التوبة من المعصية على الفور)
  3235. (فصل)
  3236. (فرع فإن قال الحاكم بعد الحكم بان لي أنهما كانا فاسقين)
  3237. (فصل لو شهدا بعين مال وطلب المدعي أو رأى الحاكم أن يعد له)
  3238. (فرع لا ينفذ تصرفهما)
  3239. (فصل)
  3240. (فصل لا تجوز الشهادة على منتقبة)
  3241. (فرع)
  3242. (فرع يثبت أيضا بالاستفاضة الموت)
  3243. (فرع يشترط في الاستفاضة أن يسمع)
  3244. (فصل من رأى رجلا يتصرف في شيء في يده متميز)
  3245. (فرع التصرف المعتبر)
  3246. (فرع لو امتنع)
  3247. (فرع كتب الصكوك فرض كفاية)
  3248. (فصل تحمل الشهادة فرض كفاية في النكاح)
  3249. (فصل من آدابه)
  3250. (الباب الرابع في الشاهد مع اليمين)
  3251. (فصل)
  3252. (فصل لا يحكم للورثة)
  3253. (فصل يثبت الوقف بشاهد ويمين)
  3254. (فرع)
  3255. (فصل تشترط تسمية الأصول وتعريفهم)
  3256. (فصل إذا رجعوا)
  3257. (فصل إذا حكم القاضي بشهود فبانوا مردودين)
  3258. [كتاب الدعاوى والبينات وفيه أبواب]
  3259. [الباب الأول في الدعوى]
  3260. (فصل للدعوى)
  3261. (فرع)
  3262. (فصل فيه ست مسائل الأولى)
  3263. [فصل ادعى جارية على منكرها فاستحقها بحجة ووطئها وأولدها ثم أكذب نفسه]
  3264. (فصل)
  3265. (فرع لو كان القاضي حنفيا فحكم على شافعي بشفعة الجوار نفذ)
  3266. (فصل إذا حلف المدعي يمين الرد استحق)
  3267. (فصل)
  3268. (فرع دار في يد ثلاثة وكل)
  3269. (فصل وإن تعارضتا)
  3270. (فصل من حكم عليه بإقراره)
  3271. (فصل لو شهدت)
  3272. (فصل البينة)
  3273. (فرع)
  3274. (فرع)
  3275. (فصل)
  3276. (فصل)
  3277. [الباب السادس في مسائل منثورة تتعلق بأدب القضاء والشهادات والدعاوى]
  3278. (فصل إذا عرفت ضيعة بثلاثة حدود كفى)
  3279. (فصل في فتاوى القاضي حسين أنه لو ادعى عليه عشرة فقال لا تلزمني اليوم
  3280. (فصل سئل صاحب التنبيه عن رجل حكم له بملك دار فادعى آخر وقفها عليه
  3281. (فصل)
  3282. (فصل في فتاوى البغوي أنها لو أقرت)
  3283. (فصل عن ابن القاص أن من أنكر الحلف بالطلاق الثلاث فعليه أن يحلف)
  3284. (فصل)
  3285. (فصل)
  3286. (فرع لو ألحقه قائف)
  3287. (فرع)
  3288. (فرع يصح تعليق عتق عبده)
  3289. [فرع قال من دخل الدار أولا من عبيدي أو أول من دخلها منهم فهو حر]
  3290. [فصل خصائص العتق]
  3291. (فصل للعتق خمس خصائص)
  3292. [فصل أعتق الشريك نصيبه من الرقيق وهو معسر]
  3293. (فصل)
  3294. (فرع)
  3295. (فرع لو أوصى)
  3296. (فرع)
  3297. [فرع تقع السراية إذا حكمنا بها بنفس الإعتاق من الشريك]
  3298. (فرع تقع السراية)
  3299. [فرع قال أحد الشريكين للآخر إذا عتقت نصيبك فنصيبي أو فجميع العبد حر وهو موسر]
  3300. (فرع)
  3301. (فرع)
  3302. (فرع لو قال أحدهما أعتقنا معا وهو موسر وأنكر الآخر)
  3303. (فرع عبد بين ثلاثة شهد اثنان)
  3304. (فرع يعتبر لمعرفة الثلث فيمن أوصى بعتقه يوم الموت)
  3305. (فرع من نجز عتقه)
  3306. (فصل)
  3307. [فروع في مسائل منثورة]
  3308. [فرع أعتق الوارث أمة زوجها أبوه بعبد لغيره وقبض مهرها ومات ولم يدخل بها الزوج]
  3309. (فرع)
  3310. (فرع)
  3311. [فرع لميت عبدان كل منهما ثلث ماله فشهد اثنان عليه أنه أعتق هذا وأقر الوارث بالآخر]
  3312. (فرع له)
  3313. [فرع ثلاثة إخوة بأيديهم أمة وولدها ونسبه مجهول فقال أحدهم هي أم ولدي وهو ولدي منها]
  3314. (فرع ثلاثة إخوة بأيديهم أمة وولدها ونسبه مجهول فقال أحدهم هي أم ولدي
  3315. [فرع لو قال لسالم وغانم أحدكما حر ثم قال لغانم وآخر أحدكما حر ومات ولم يبين]
  3316. (فرع)
  3317. [فرع لو قال لأربع من الإماء كلما وطئت واحدة منكن فواحدة منكن حرة]
  3318. (فرع)
  3319. [فرع اشترى في مرض موته عبدا بأكثر من قيمته وكانت المحاباة قدر الثلث]
  3320. (فرع)
  3321. (فرع)
  3322. (فرع)
  3323. (فرع من انعقد حرا وأبواه عتيقان)
  3324. [فرع أعتق أمته المتزوجة بعتيق فأتت بولد لدون ستة أشهر من وقت العتق]
  3325. (فرع)
  3326. (فصل الوارث بولاء العتق كل ذكر يكون عصبة للمعتق لو مات المعتق يوم موت
  3327. [فرع الانتساب في الولاء]
  3328. (فرع)
  3329. (فرع)
  3330. [فرع لو غر عبد بحرية أمة فنكحها فأولدها بنتين]
  3331. (فرع)
  3332. (فرع أختان لا ولاء عليهما اشترتا أمهما فاشترت الأم وأجنبي أباهما
  3333. [فصل في مسائل منثورة في العتق]
  3334. (فصل في مسائل منثورة)
  3335. (كتاب التدبير)
  3336. (فرع: يصح)
  3337. [فرع قال لعبده أنت مدبر أو دبرتك إن شئت أو إن شئت فأنت مدبر أو فأنت حر إذا مت]
  3338. (فرع)
  3339. (فرع عتق المدبر)
  3340. (فرع المدبر كالقن في الجناية منه وعليه فيبقى التدبير)
  3341. (فصل يجوز وطء المدبرة والمعلق عتقها)
  3342. [فرع دبر حاملا أو حائلا ثم حملت ومات قبل انفصال الحمل]
  3343. (فرع)
  3344. (فرع في يد مدبر مال ادعى الوارث أنه كسبه في حياة السيد)
  3345. (فصل)
  3346. [كتاب الكتابة]
  3347. (فرع)
  3348. (فرع ويصح أن يبيعه)
  3349. (فرع)
  3350. [فرع بيان موضع التسليم للنجوم]
  3351. (فرع هل يشترط بيان موضع التسليم)
  3352. (فرع)
  3353. (فرع)
  3354. [فصل الكتابة من الكافر]
  3355. (فصل تصح الكتابة من كافر كإعتاقه ولا تصح من مرتد)
  3356. [فرع كاتب ذمي أو مستأمن ذميا على خمر أو نحوه ثم أسلما أو ترافعا إلينا بعد قبض الجميع]
  3357. (فرع)
  3358. [فرع كتابة الحربي]
  3359. (فرع تصح كتابة الحربي)
  3360. [فرع كاتب مسلم كافرا بدارنا أو بدار الحرب]
  3361. (فرع)
  3362. [فصل كتابة المبعض]
  3363. (فصل وتصح كتابة المبعض إن استغرق)
  3364. [فرع كاتبه الشريكان معا أو ما دونهما أوكاتباه بتوكيل أحدهما الآخر]
  3365. (فرع)
  3366. [فصل ما لا يصح من الكتابة]
  3367. (فصل: ما لا يصح منها)
  3368. (فرع تفارق)
  3369. [فرع كاتب عبد أو مات وخلف ابنين فأعتق أحدهما نصيبه]
  3370. (فرع)
  3371. [فرع مات عن ابنين وعبد ثم ادعى العبد عليهما أن أباهما كاتبه ولم يقم بينة بذلك وكذباه]
  3372. (فرع)
  3373. (فرع)
  3374. (فصل)
  3375. [فرع حل على المكاتب نجم فعجز عن أدائه أو عن بعضه واستنظر سيده في ذلك]
  3376. (فرع)
  3377. (فرع) لو (حل نجم والمكاتب غائب) ولو بإذن السيد أو غاب بعد حلوله بغير إذنه
  3378. (فرع)
  3379. (فصل ولو جن)
  3380. (فرع قول السيد فسخت الكتابة وأبطلتها ونقضتها)
  3381. (فرع)
  3382. (فرع)
  3383. (فرع)
  3384. [فرع اختلف المكاتبون دفعة فيما أدوه إلى السيد]
  3385. (فرع)
  3386. [فصل في الاختلاف بين السيد والعبد]
  3387. (فصل)
  3388. [فرع اختلفا في قدر النجوم أو في وصف من صفاتها في الكتابة]
  3389. (فرع)
  3390. (فرع لا تصح الوصية)
  3391. (فرع تصح الوصية بوضع النجوم)
  3392. [فصل المكاتب كالحر في التصرفات]
  3393. [فصل أذن السيد فيما منع منه من التصرفات للمكاتب]
  3394. (فصل إذا أذن السيد فيما منع)
  3395. (فرع)
  3396. [فصل وطء مكاتبته كتابة صحيحة]
  3397. (فصل وطء مكاتبته)
  3398. (فرع وطء أمة المكاتب حرام على السيد)
  3399. (فرع)
  3400. (فرع)
  3401. [فرع جنى على طرف المكاتب بما يوجب قصاصا]
  3402. (فرع)
  3403. [فصل فيه مسائل منثورة في المكاتبة]
  3404. (فصل فيه مسائل منثورة. وإن علق حرية مكاتبه بعجز)
  3405. (فصل لا يصح)
  3406. (فرع: الولد)
  3407. (فرع له وطء)
  3408. (فصل لو لحقه ولد)
  3409. [فرع أولد عبد أمة ابنه]
  3410. (فرع)

[خطبة الكتاب]

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام الحبر البحر الفهام فريد دهره ووحيد عصره شيخ الإسلام والمسلمين محيي السنة في العالمين مفتي المسلمين زين الملة والدين أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي فسح الله تعالى في مدته ونفعنا والمسلمين ببركته وبمحمد وآله إنه ولي ذلك وقادر عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أظهر لنا ثمر الروض من كمامه، وأسبغ علينا بفضله ملابس إنعامه، وبصرنا من شرعه بحلاله وحرامه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده، ورسوله المؤيد بمعجزاته العظام صلى الله وسلم عليه، وعلى آله، وأصحابه الغر الكرام (وبعد) فهذا ما دعت إليه حاجة المتفهمين للروض في الفقه تأليف الإمام العلامة شرف الدين إسماعيل بن المقري اليمني من شرح يحل ألفاظه، ويبين مراده، ويذلل صعابه، ويكشف لطلابه نقابه مع فوائد لا بد منها، ودقائق لا يستغني الفقيه عنها على، وجه لطيف، ومنهج حنيف خال عن الحشو، والتطويل حاو للدليل، والتعليل، والله أسأل أن ينفع به، وهو حسبي، ونعم الوكيل

(وسميته أسنى المطالب في شرح روض الطالب) قال - رحمه الله تعالى - (بسم الله الرحمن الرحيم) أي أبتدئ، وأولى منه أؤلف إذ كل فاعل يبدأ في فعله ببسم الله يضمر ما جعل التسمية مبدأ له كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال بسم الله كان المعنى بسم الله أحل، وبسم الله أرتحل، والاسم مشتق من السمو، وهو العلو، وقيل من الوسم، وهو العلامة، وإنما حذفوا ألفه، وإن كان وضع الخط على حكم الابتداء دون الدرج لكثرة الاستعمال مع أنهم طولوا الباء لتكون كالعوض من الألف، والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، والرحمن الرحيم صفتان مشبهتان بنيتا للمبالغة من رحم كغضبان من غضب، وسقيم من سقم

والرحمة رقة القلب، وهي كيفية نفسانية تستحيل في حقه تعالى فتحمل على غايتها، وهي الإنعام، وبنيت الصفة المشبهة من رحم مع أنه متعد بجعله لازما، ونقله إلى فعل PageV01P002

بالضم، والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع، وقطع، وعليه نقض ذكرته مع جوابه في شرح البهجة (الحمد لله) بدأ - رحمه الله تعالى - بالبسملة، وبالحمدلة اقتداء بالكتاب العزيز، وعملا بخبر «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع» ، وفي رواية «بالحمد لله» رواه أبو داود، وغيره، وحسنه ابن الصلاح، وغيره، وجمع بين الابتداءين عملا بالروايتين، وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما إذ الابتداء حقيقي، وإضافي فبالبسملة حصل الحقيقي، وبالحمدلة حصل الإضافي، وقدم البسملة عملا بالكتاب، والإجماع

والحمد لغة هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل سواء أتعلق بالفضائل أم بالفواضل، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما على الحامد أو غيره فيتناول القول، والفعل قال بعض المحققين من الصوفية، وهو بالفعل أقوى منه بالقول لأن الأفعال التي هي آثار السخاوة مثلا تدل عليها دلالة عقلية قطعية لا يتصور فيها تخلف بخلاف الأقوال فإن دلالتها عليها وضعية، وقد يتخلف عنها مدلولها، ومن هذا القبيل حمدا لله، وثناؤه على ذاته، وذلك أنه تعالى حين بسط بساط الوجود على ممكنات لا تحصى، ووضع عليه موائد كرمه التي لا تتناهى فقد كشف سبحانه عن صفات كماله، وأظهرها بدلالات قطعية تفصيلية غير متناهية فإن كل ذرة من ذرات الوجود تدل عليها، ولا يتصور في العبارات مثل هذه الدلالات، ومن ثم «قال - عليه الصلاة والسلام - سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» .

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।