تنوير الحوالك شرح موطأ مالك
/ ১৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (كتاب الحج)
  1. باب وقوت الصلاة
  2. (كتاب الجنائز)
  3. (كتاب الزكاة)
  4. (كتاب الصيام)
  5. (كتاب الحج)
  6. (كتاب الجهاد)
  7. كتاب النذور والأيمان
  8. (كتاب الذبائح)
  9. (كتاب الصيد)
  10. (كتاب العقيقة)
  11. (كتاب الفرائض)
  12. (كتاب النكاح)
  13. كتاب الرضاع
  14. (كتاب البيوع)
  15. كتاب المساقاة
  16. كتاب الشفعة
  17. كتاب الأقضية
  18. كتاب الحدود
  19. (كتاب الأشربة)
  20. كتاب العقول

(كتاب الحج)

[700] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس قال بن عبد البر هكذا قال يحيى وابن وهب ومعن وابن القاسم وقتيبة بن سعيد وغيرهم وقال القعنبي وابن بكير وابن مهدي ويحيى بن يحيى النيسابوري عن أبيه أن أسماء وعلى كل حال فهو مرسل لأن القاسم لم يلق أسماء وقد وصله مسلم وأبو داود وابن ماجة من طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت نفست أسماء الحديث ورواه النسائي وابن ماجة من طريق يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبيه أبي بكر الصديق ورواه بن عبد البر من طريق إسحاق بن محمد الفروي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال ولهذا الاختلاف في إسناد هذا الحديث أرسله مالك فكثيرا ما كان يصنع ذلك بالبيداء هي بطرف ذي الحليفة

[701] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس الحديث وقفه مالك ورواه بن وهب عن الليث بن سعد ويونس بن يزيد وعمرو بن الحارث انهم أخبروه عن بن شهاب عن سعيد بن المسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أم عبد الله بن جعفر وكانت عاركا أن تغتسل ثم تهل بالحج

[703] عن زيد بن أسلم عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين قال بن عبد البر لم يتابع أحد من رواة الموطأ يحيى على إدخال نافع بين زيد وإبراهيم وهو خطأ لا شك فيه وهي مما يحفظ من خطأ يحيى في الموطأ وغلطه بين القرنين بفتح القاف تثنية قرن وهم الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبههما من البناء ويمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به ويعلق عليها البكرة

[705] بذي طوى مثلث الطاء والفتح أشهر مقصور منون واد بقرب مكة

[707] أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص إلى آخره قال النووي هذا من بديع الكلام وجزله فإنه عليه السلام سئل عما يلبسه المحرم فقال لا تلبسوا كذا كذا فحصل في الجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلبس ما سوى ذلك فكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر والملبوس له غير منحصر

[708] سئل مالك عما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل هذا رواه مسلم من حديث جابر بهذا اللفظ ومن حديث بن عباس بنحوه

[719] عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم قال الباجي هذا حكم يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن مالكا لا يجيز لأحد من الأمة استعمال الطيب عند الإحرام إذا كان طيبا يبقى له رائحة بعد الإحرام

[720] عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن أعرابيا جاء وصله البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه به وهو بحنين قال بن عبد البر المراد منصرفه من غزوة حنين والموضع الذي لقيه فيه هو الجعرانة

[724] من ذي الحليفة بضم الحاء المهملة وبالفاء من الجحفة بجيم مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة من قرن بفتح القاف وسكون الراء وغلطوا من فتحها وهو مصروف لأنه اسم جبل من يلملم بفتح المثناة تحت واللامين وهو جبل من جبال تهامة

[729] مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من الجعرانة بعمرة قال بن عبد البر إنما أحفظه مسندا من حديث محرش الكعبي الخزاعي وهو حديث صحيح قلت أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد عن محرش به وقال الترمذي حسن غريب ولا يعرف لمحرش عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث

— পৃষ্ঠা ১০৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।