قوت المغتذي على جامع الترمذي
/ ১৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أبواب الحدود
  1. النص المحقق
  2. مقدمة
  3. أبواب الطهارة
  4. (أبواب الصلاة)
  5. أبواب الزكاة
  6. أبواب الحج
  7. أبواب النكاح
  8. أبواب البيوع
  9. أبواب الأحكام
  10. أبواب الديات
  11. أبواب الحدود
  12. أبواب الصيد
  13. أبواب الأضاحي
  14. أبواب النذور والأيمان
  15. "أبواب السير"
  16. أبواب فضائل الجهاد
  17. أبواب الجهاد
  18. "أبواب اللباس"
  19. أبواب الأطعمة
  20. أبواب الأشربة
  21. أبواب البر والصلة
  22. أبواب الطب
  23. أبواب الولاء
  24. أبواب القدر
  25. أبواب الفتن
  26. "أبواب الرؤيا"
  27. أبواب الشهادات
  28. "أبواب الزهد"
  29. "أبواب صفة الجنة"
  30. "أبواب صفة جهنم"
  31. أبواب الإيمان
  32. أبواب العلم
  33. أبواب الاستنذان والآداب
  34. أبواب الأدب
  35. "أبواب الأمثال"
  36. أبواب فضائل القرآن
  37. أبواب القراءات
  38. أبواب تفسير القرآن
  39. " أبواب الدعوات "
  40. "أبواب المناقب"
  41. الخاتمة

أبواب الحدود

(396) [1423] "رفع القلم عن ثلاثة" ذكر ابن حبان في صحيحه أن المراد رفعه عنهم في الشر، دون كتبه الخير لهم.

قال العراقي: " وهو ظاهر في الصبي دون النائم، والمجنون ".

(397) [1424] "ادرؤا الحدود" هو أمر للأئمة أن لا

يحدوا إلا بأمر متيقن.

(398) [1429] "أذلقته الحجارة" بالذال المعجمه، أي: بلغت منه الجهد حتى قلق.

(399) [1433] "عسيفا" بفتح العين وكسر السين المهملتين هو

الأجير.

(400) [1444] "عن معاوية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" صححه ابن حبان والحاكم، ولفظ عبد الرزاق: " فإن شرب في الرابعة فاضربوا عنقه ".

قال المصنف: "وفي الباب عن أبي هريرة" أخرجه أحمد

وبقية أصحاب السنن، وابن حبان، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم "وشرحبيل بن أوس" أخرجه [أحمد، والحاكم، وجرير] .

أخرجه الدارقطني في الأفراد، والحاكم.

"وأبو الرمداء البلوي" أخرجه الطبراني في الكبير، والبغوي في معجمه: " أن رجلا منهم شرب الخمر فأتوا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضربه، ثم شرب الثانية فأتوا به فضربه، ثم أتوا به الرابعة فأمر به فجعل على العجل فضربت عنقه ".

"وعبد الله بن عمرو"، أخرجه الحاكم وأحمد.

"وجابر" أخرجه الحاكم والبيهقي، وقبصية بن ذؤيب،

أخرجه أبو داود؛ وفي الباب أيضا عن أبي سعيد الخدري، أخرجه ابن حبان وابن عمر، أخرجه أبو داود. وغضيف، أو غطيف، أخرجه الطبراني، وابن منده في المعرفة، ونفر من الصحابة أخرجه الحاكم فهذه بضعة عشر حديثا كلها صحيحة، صريحة، في قتل شارب الخمر في الرابعة، وليس لها معارض صريح، وقول من قال بالنسخ لا يعضده دليل، وقولهم أنه - صلى الله عليه وسلم -: "أتى برجل قد شرب في الرابعة فضربه، ولم يقتله" لا يصلح رادا لهذه الأحاديث لوجوه:

أحدها: أنه مرسل، لأن راويه قبيصة ولد يوم الفتح فكان عمره عند وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - سنتين وأشهرا، فلم يدرك شيئا يرويه.

والثاني: أنه لو كان متصلا صحيحا لكانت تلك الأحاديث مقدمة عليه لأنها أصح وأكثر.

والثالث: أن هذه واقعة عين لا عموم لها

والرابع: أن هذا فعل، والقول مقدم عليه، لأن القول تشريع عام والفعل قد يكون خاصا.

والخامس: أن الصحابة خصوا في ترك الحدود بما لم يخص بهم غيرهم، ولهذا لا يفسقون بما يفسق به غيرهم خصوصية لهم.

وقد ورد في قصة نعيمان لما قال عمر: أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله" [فعلم]- صلى الله عليه وسلم - من باطنه صدق محبته لله ورسوله فأكرمه بترك القتل، وله - صلى الله عليه وسلم - أن يخص من شاء بما شاء من الأحكام، فلا أقبل نسخ هذه الأحاديث إلا بنص صريح من قوله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك لا يوجد، وقد ترك عمر إقامة حد الخمر على لكونه من أهل بدر، وقد ورد فيهم: " اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم "، وترك سعد بن أبي وقاص إقامته على أبي محجن؛ لحسن بلائه في قتل الكفار، والصحابة رضوان الله عليهم جديرون بالرخصة، إذا بدرت من أحدهم الزلة في الحين، وأما هؤلاء المدمنون للخمر الفسقة المعروفون بأنواع الفساد وظلم العباد وترك الصلاة، ومجاوزة الأحكام الشرعية وإطلاق ألسنتهم في حال سكرهم بالكفريات وما قاربها، فهؤلاء يقتلون في الرابعة لا شك في ذلك ولا

— পৃষ্ঠা ৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।