اللمعة في تحقيق الركعة لإدراك الجمعة
‹ / ৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الجواب:
  1. مسألة:
  2. الجواب:

مسألة:

في قول المنهاج في صلاة الجمعة من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ومشى عليه الشارح المحقق وكذلك الشيخ تقي الدين السبكي بقوله إن شرط إدراك الجمعة بركوع الثانية أن يستمر الإمام إلى السلام ووقع لبعضهم أنه قال يجوز مفارقة الإمام إذا أدرك ركوع الثانية قبل أن يسلم الإمام إثر السجود الثاني وأفتى بذلك جماعة من الشافعية فعلام يعتمد المقلد للإمام الشافعي رضي الله عنه وعنا

الجواب:

الحمد لله وسلام على عباده الذين إصطفى هذه المسألة من معضلات المسائل التي يجب التوقف فيها فإن المفهوم من كلام كثيرين اشتراط الاستمرار إلى السلام ومن كلام آخرين خلافه وها أنا أبين ذلك واضحا مفصلا فأقول:

المفهوم من كلام المشايخ الثلاثة: الرافعي والنووي وابن الرفعة اشتراط الاستمرار إلى السلام حيث عبروا في عدة مواضع. الرافعي في شرحيه والنووي في شرح المهذب والمنهاج وابن الرفعة في

الكفاية بقولهم صلى بعد سلام الإمام ركعة أضاف بعد سلام الإمام فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة وتكرر ذلك منهم في مواضع عديدة وهذا وإن كان محتملا لذكر بعد صور المسألة لا للتقييد لكن يدفعه عدم ذكر الشق الآخر وهو ما لو فارق قبل السلام ما حكمه فإنه لو كان حكمه الإدراك لنبهوا عليه ليعرفوا أن قولهم بعد سلام الإمام ونحوه ليس للتقييد.

وكذا قال ابن الرفعة في مسألة المزحوم إذا راعى ترتيب نفسه عالما بطلت صلاته ثم إن أدرك الإمام في ركوع الثانية وجب عليه أن يحرم معه وتدرك الجمعة بهذه الركعة فإذا سلم الإمام أضاف إليها أخرى.

وقال في مسألة المسبوق المراد بإدراك الركعة أن يحرم المأموم ويركع مع الإمام والإمام راكع فيجتمعان في جزء منه ويتابع الإمام إلى أن يتم.

قال الرافعي المراد بإدراك الركوع أن يدركه فيه أو يتابعه فيما بعده من الأركان فهذه العبارات كلها ظاهرة في اعتبار الاستمرار إلى السلام.

وأما مسألة المفارقة التي ذكرها الأسنوي وجوزها قبل السلام فلم يصرح بها أحد من المشايخ الثلاثة وإنما ذكروا مسألة المفارقة مريدين بها بعد الركعة الأولى بقرينة أنهما لم يذكراها في مسألة المسبوق وإنما ذكرها الرافعي والنووي في مسألة الاستخلاف وابن الرفعة في مسألة الزحمة وكل من المسألتين خاص بإدراك الركعة الأولى.

هذا وقد صرح بالمسألة واشتراط الاستمرار إلى السلام الشيخ تقي الدين السبكي والكمال الدميري في شرحيهما على المنهاج وعبارة السبكي والدميري هذا إذا أكملها مع الإمام أما لو خرج منها قبل السلام فلا ويرشد إليه قوله فيصلي بعد سلام الإمام ركعة هذه عبارته.

وقول الشيخ جلال المحلي في شرحه واستمر معه إلى أن سلم يحتمل التقييد والتصوير لأجل صورة الكتاب.

والأول أوجه وإلا لبين حكم القسم الآخر وألحقه بالأول كما جرت به عادته وعادة الشراح قبله وإلا لكان زيادة إبهام واستمرار على ما في المتن من الإبهام.

وإن نظرت إلى الاستدلال وجدته يؤيد الاشتراط وذلك لأن الأصل في الجمعة ألا يصلى شيء منها إلا مع الإمام خرج صورة من أدرك ركعة بالحديث فوجب الاقتصار عليه بشرط حصول مسمى الركعة. والتشهد والسلام داخلان في مسمى الركعة وذلك من وجوه:

أحدها أن النصوص والإجماع على أن الجمعة والصبح والعيد ونحوها ركعتان والظهر والعصر والعشاء أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والقول بأن آخر الركعات الفراغ من السجدة الثانية وأن التشهد والسلام قدر زائد عليها يلزم عليه أحد أمرين إما إخراج ذلك عن مسمى الصلاة وهو شيء لم يقله أحد في التشهد وإن قال به بعض العلماء في

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।