الخصوصية العشرون: النهي عن الاحتباء وقت الخطبة
(44) روى أبو داود والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، وابن PageV01P032
ماجه، عن معاذ بن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر.
وقال أبو داود: كان ابن عمر يحتبي والإمام يخطب، وكذلك أنس وجل الصحابة، والتابعين قالوا: لا بأس بها ولم يبلغني أن أحدا كرهه إلا عبادة بن نسي.
وقال الترمذي: كره قوم الحبوة وقت الخطبة، ورخص فهيا آخرون.
وقال النووي في شرح المهذب: لا تكره عند الشافعي ومالك، وأحمد والأوزاعي، وأصحاب الرأي وغيرهم، وكرهها بعض أهل الحديث للحديث المذكور.
وقال الخطابي: والمعنى فيها أنها تجلب النوم، فيعرض طهارته لنقض، وتمنع من استماع الخطبة.
الخصوصية الحادية والعشرون: نفي كراهة النافلة وقت الاستواء
(45) أخرج أبو داود، عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسحر إلا يوم الجمعة. PageV01P033
الخصوصية الثانية والعشرون: لا تسجر جهنم في يومها
للحديث المذكور.
الخصوصية الثالثة والعشرون: استحباب الغسل لها
(46) روى الشيخان عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل". PageV01P034
(47) وأخرجا عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "غسل الجمعة واجب على كل محتلم".
(48) وأخرج الحاكم عن أبي قتادة، قال: سمعت الله صلى الله عليه وسلم يقول: PageV01P035
"من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى".
(49) وأخرج الطبراني، عن عتيق أبي بكر الصديق، وعمران بن حصين قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اغتسل يوم الجمعة كفرت عنه ذنوبه وخطاياه، فإذا أخذ في المشي كتب له بكل خطوة عشرون حسنة، فإذا انصرف من الصلاة أجيز بعمل مائتي سنة".
(50) وأخرج بسند رجاله ثقات عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الغسل يوم الجمعة ليسل الخطايا من أصول الشعر استلالا". PageV01P036