والأخ غير الشقيق يسقطه الشقيق لأنه أقوى منه والمراد بغير الشقيق الأخ للأب ويسقط الأخوة ذوي الأم ستة الثلاثة الماضون وجد وبنت وبنت ابن وهي أي بنت الابن تسقط بعدد بنت أي بنتين فصاعدا ما لم يعصبها ابن ابن أخوها أو ابن عمها في درجتها أو أنزل من ذلك فإن كان أخذت معه الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيب
وكذا أخوات لأب مع أخوات لأبوين يسقطن ما لم يكن معهن من يعصبهن لكن إنما يعصبها أي الأخت أخ لا ابن أخ بل تسقط به ويختص هو بالباقي بخلاف بنت الابن فيعصب بها من في درجتها أو أنزل كما تقدم
العصبة
العصبة ولفظها يطلق على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث وارث بالإجماع لا مقدر له فيرث المال كله إن لم يكن معه ذو فرض أو الباقي بعد الفروض أو الفرض إن كان وقد يكون الشخص صاحب فرض في حالة وتعصيب في أخرى كالأب ولا تكون العصبة بنفسه أمرأة إلا معتقة وقد يكون إذا كان بغيره كالبنت مع أخيها
الجد إذا اجتمع مع الأخوة الذين لا يحجبون به وهم غير ولد الأم والحال أنه لا فرض في المسألة له الأكثر من أمرين الثلث ومقاسمتهم كأخ فإن كان معه أخوان وأخت فالثلث أكثر أو أخ وأخت فالمقاسمة أكثر فإن استويا يعبر الفرضيون عنه بالثلث لأنه أسهل أو هناك فرض فمن السدس أي فله الأكثر من ثلاثة أشياء سدس كل المال وثلث الباقي بعد الفرض والمقاسمة كأخ
ففي بنتين وجد وأخوين وأخت السدس أكثر وفي زوجة وأم وجد وأخوين وأخت ثلث الباقي أكثر وفي بنت وجد وأخ وأخت المقاسمة أكثر فإن بقي بعد الفرض سدس فقط فاز به الجد وسقطوا أي الأخوة كبنتين وأم مع الجد
والأخوة هي من ستة للبنتين الثالث أربعة وللأم السدس وبقي سدس للجد أو بقي دونه أي السدس عالت بتتمته له وكذا إذا لم يبقى شيء فرض له وعالت وسقطوا مثال الأولى بنتان وزوج مع الجد والأخوة فهي من اثني عشر البنتين الثلثان ثمانية وللزوج ثلاثة بقي واحد وللجد السدس سهمان فتعول إلى ثلاثة عشر
ومثال الثانية هذه المسألة مع أم فتعول بعد عولها بنصيب الأم إلى ثلاثة عشر ثم بنصيب الجد إلى خمسة عشر
فرع في القسم إن كان الورثة عصبة قسم المال بينهم بالسوية وجعل الذكر كالأنثيين وأصل المسألة عدد الرؤوس كثلاثة بنين أو اخوة أو ثلاث معتقات أو ابن وبنت هي من ثلاثة للأبن سهمان وللبنت سهم
أو كان فيهم فرض أو فرضان أي صاحبه أو صاحبهما وهما متماثلان كنصف أو نصفين فمن مخرجه أصل المسألة كزوج وأخ لأب أو أخت لأب المسالة من اثنين مخرج النصف فالنصف مخرجه إثنان لأنها أقل عدد له نصف صحيح وكذا الباقي
والثلث مخرجه ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية أو كان فيها فرضان مخرجاهما مختلفان فإن تداخلا بأن فني الأكثر منهما بالأقل مرتين فأكثر كثلاثة مع ستة أو تسعة فأكثرهما أصل المسألة كأم وولدي أم أو أخ لأب فيها سدس وثلث فهي من ستة أو توافقا بأن لم يفنهما إلا عدد ثالث كستة وأربعة يفنيهما الإثنان فالحاصل بضرب الوفق من أحدهما أي الجزء الذي حصلت به الموافقة في الآخر هو أصل المسألة كزوجة وأم وابن فيها ثمن وسدس وهما متوافقان بالنصف إذ كل منهما له نصف صحيح فيضرب نصف الثمانية أو الستة في الآخر يبلغ أربعة وعشرين وهو أصل المسألة
أو تباينا بأن لم يفنهما إلا واحد ولا يسمى عددا كثلاثة وأربعة فيضرب كل في كل أي الحاصل بذلك أصل المسألة كأم وزوجة وأخ لأب فيها ثلث وربع فيضرب أحدهما في الآخر يبلغ إثني عشر وهو أصل المسألة