إرشاد الحائر إلى علم الكبائر ¶ المؤلف: يوسف بن عبد الهادي (909 ه) ¶ المحقق: الدكتور وليد بن محمد بن عبد الله العلي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية [ضمن سلسلة لقاء العشر الأواخر (59)] ¶ الطبعة: الأولى 1425 ه - 2004 م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ ملاحظات: [موافق
‹ / ১০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — بسم الله الرحمن الرحيم
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فائدة: تسقط المعاصي بالحسنات،
  3. فصل: قال ابن القيم في آخر كتاب: (إعلام الموقعين)
  4. فصل : ومنها: الاستماع إلى حديث قوم لا يحبون استماعه،
  5. فصل : وهذه الكبائر التي لا يرجى الخلاص منها إلا بالتوبة
  6. فصل : والصغائر فيهن إثم،
  7. فصل: وهذه الدنيا ليس خلقت للدوام حتى يعمل الإنسان فيها هذه
  8. فصل : ومن ترك هذا: فله النعيم المقيم،
  9. فصل: وقد أوضحت لك الطريق، فاختر لنفسك أي الطريقين أردت،
  10. فصل: ومن كان يعمل هذه المعاصي: فلا يسلم عليه؛
  11. فصل: وهذه المحرمات لو تركها: عوض خيرا منها،

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أرشد الحائر إلى أحسن الذخائر، أحمده حمد عبد موحد شاكر، وأوحده توحيد عبد خاضع صابر.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ سيد ولد آدم من غير كبر ولا تفاخر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأكابر والأصاغر، وسلم تسليما.

وبعد: فهذا كتاب: (إرشاد الحائر إلى علم الكبائر)، وسألت الله أن ينفع به كاتبه وقارئه وجميع المسلمين، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

منها: الشرك.

وهو من أكبر الكبائر، ولا يخرج صاحبه من النار، إلا أن يشاء الله تعالى. PageV01P021

ومنها: ترك الصلاة.

وهي معظمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((بين المسلم والكفر: ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر)).

وكذا ما لا تصح مع عدمه، كالطهارة؛ والسترة؛ وعدم اجتناب النجاسة؛ وعدم استقبال القبلة؛ وعدم النية؛ وعدم الإتيان بأركان الصلاة والواجبات؛ إذا تعمدها ونحو هذا. PageV01P022

فهذه وجميع ما لا تصح الصلاة إلا به؛ أو لا تصح معه ويأتي به: لا تصح الصلاة ممن فعل هذا، وإذا لم تصح صلاته فكأنه لم يأت بها، وتركها من الكبائر.

واختلف أصحاب الإمام: هل يقتل تارك الصلاة حدا أو كفرا؟ على روايتين.

والصلاة عندهم: أن تركها من الكبائر، وأن تاركها يقتل، لكن هل PageV01P023 يقتل بعد ترك صلاة واحدة وضيق وقت الثانية؟ أو حتى يترك ثلاثا ويضيق وقت الرابعة؟ أو حتى يتركها ثلاثة أيام؟ فيه ثلاث روايات.

ولا خلاف فيه أنه يقتل بالسيف، ويقتل من جحد وجوبها، ولا يقتل في جميع الصور حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل.

ومنها: الزكاة.

فمن تركها عالما بالتحريم: كفر، وإن تركها بخلا عرف، فإن أصر كفر، وإذا كفر قتل، فإن قاتل عليها قتل.

وهذا في سائر الزكاة في زكاة المال؛ والسائمة؛ والخارج من الأرض؛ والأثمان؛ وعروض التجارة؛ والفطرة. PageV01P024

وهل يقتل حدا أو كفرا؟ فيه أيضا روايتان، والله أعلم.

ومنها: الصيام.

فمن أفطر رمضان أو بعضه مع القدرة والعلم بالتحريم: فهو من الكبائر، ويؤمر به، ويقتل مع الإصرار على الترك.

وكذا من جامع في نهار رمضان وهو به عالم ذاكر: فهو من الكبائر، لأنه أفسد صومه.

ومنها: إذا جحد الحج أو وجوبه.

وإنما لم أقل: إن ترك الحج من الكبائر: لأن الحج على التراخي، لكن حيث قلنا: إنه على الفور وتركه: فهو من الكبائر، وحكمه حكم باقي العبادات، والله أعلم بالصواب.

ومنها: إذا أعان الكفار على المسلمين: فهو من الكبائر.

وإن قيل: لم لا تقولوا: الجهاد تركه من الكبائر؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو: مات على شعبة من النفاق)).

قيل: الجواب من وجوه:

أحدها: أن هذا لأجل الترغيب في الجهاد. PageV01P025

والثاني: أن الجهاد كان في بدء الإسلام فرض عين، ثم نسخ، فيكون هذا في بدء الإسلام.

ومنها: من حرم البيع، أو أباح البيع المحرم: فهو من الكبائر.

ومنها: من أباح الربا، فهو من الكبائر.

وكذا من عامل به أو فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن: ((آكل الربا وموكله)).

ومنها: من أكل مال غيره بغير حق، أو ظلمه، أو غصبه: فهو من الكبائر.

فإن فعل: استحل منه ما استطاع، فإن مات فمن ورثته، وعن أحمد مثل هذا؛ ذكره في كتاب (الأدب الشرعي)، والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।