المسألة الحادية والخمسون
يحل صيد اليهودي والنصراني بكلبه وكلب المسلم، وصيد المسلم بكلبيهما.
المسألة الثانية والخمسون
لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم. PageV01P296
المسألة الثالثة والخمسون
أن الكلب إنما يباح صيده إذا كان معلما، وتعليمه يكون بثلاثة أشياء:
1- أن يسترسل إذا أرسل.
2- وينزجر إذا زجر.
3- وإذا أمسك لم يأكل. PageV01P297
المسألة الرابعة والخمسون
هل يعتبر تكرار ذلك منه؟
فقيل: لا يعتبر.
وقيل: يعتبر مرتين، فيباح صيده في الثالثة.
وقيل: ثلاثا، فيباح في الرابعة. PageV01P298
المسألة الخامسة والخمسون
إذا أكل بعد تعليمه لم يحرم ما تقدم من صيده، ولم يبح ما أكل منه في إحدى الروايتين.
فإن عاد فصاد ولم يأكل فهل يباح من أول مرة أو بعد التكرار كابتداء تعليمه؟
على قولين.
المسألة السادسة والخمسون
هل يجب غسل موضع فم الكلب؟ PageV01P299
على قولين عندنا.
المسألة السابعة والخمسون
لا بد من إرسال الكلب قاصدا للصيد، فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده. PageV01P300
المسألة الثامنة والخمسون
إذا أرسل كلبه إلى هدف فقتل صيدا لم يحل.
المسألة التاسعة والخمسون
إذا أرسل يريد الصيد ولا يرى صيدا لم يحل.
وقيل: يحل. PageV01P301
المسألة الستون
إذا أرسل إلى صيد فقتله هو وصيدا آخر حل الأول، وفي الثاني الذي لم يرسل إليه خلاف.
المسألة الحادية والستون
لا بد من التسمية عند إرساله، فإن تركها فهل يباح؟
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في ذلك على ثلاث روايات:
إحداهن: لا يباح.
والثانية: يباح مطلقا على القول بأنها سنة.
والثالثة: إن نسيها أبيح، وإن تعمد لم يبح. PageV01P302
المسألة الثانية والستون
لا فرق في التسمية عند إرسال الكلب بين المسلم والكتابي.
وعنه: يختص المسلم باشتراطها.
المسألة الثالثة والستون
يجوز اقتناء الكلب للصيد المباح دون العبث وما لا فائدة فيه. PageV01P303