إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة (مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عبد الهادي)
/ ১২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الأموال التي تؤخذ منها الزكاة
  1. مقدمة المؤلف
  2. الباب الأول
  3. أول مسميات كبير الحكام: الملك
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. الباب الثاني
  62. شروط عامة
  63. فروع تتعلق بذلك
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فروع
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. الباب الثالث
  115. يشترط للعدل عشرون شرطا
  116. الباب الرابع
  117. الباب الخامس: فيما يلزم كل واحد منهم فعله، وما لا يلزمه، وما يتعلق به
  118. [الباب السادس
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. الباب السابع
  124. الباب الثامن
  125. الأموال التي تؤخذ منها الزكاة
  126. فصل
  127. الباب التاسع
  128. فصل
  129. الباب العاشر
  130. حكام الإسلام
  131. فصل

الباب الثامن

في أموال المسلمين وبلادهم وما يباح للإمام والحكام من ذلك وما يمنع منه

أما أموال المسلمين فإنها أقسام، منه ما هو مختص، ومنه ما هو عام.

أما المختص؛ كالزكاة، فهي للثمانية أصناف الذين ذكرهم الله -عز وجل- في كتابه، الأول الفقراء، والثاني المساكين، والثالث أبناء السبيل، والرابع المؤلفة قلوبهم، والخامس الرقاب، والسادس في سبيل الله، والسابع العاملون، والثامن الغارمون.

فهي لهذه الثمانية أصناف، ولا يجوز صرفها في غيرهم حتى ولا في مصالح المسلمين العامة، ولربها تفرقتها بنفسه، وله دفعها إلى الإمام يصرفها.

ولكن هل يجب استيعاب الثمانية بها، أو يستحب ولا يجب؟ PageV01P241

فذهب الشافعي -رضي الله عنه- إلى وجوب استيعاب الأصناف الثمانية، وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى عدم وجوب ذلك.

و

الأموال التي تؤخذ منها الزكاة

أربعة:

الأول: الذهب والفضة إذا بلغ نصابا، وهو عشرون مثقالا من الذهب، ومن الفضة مئتي درهم.

والثاني: سائمة بهيمة الأنعام: الإبل، والبقر، والغنم.

والثالث: الخارج من الأرض إذا بلغ نصابا، ويجب فيه العشر.

وما يوجد من الأعشار في هذا الزمان، وما يوضع على البلاد منه، كله خباط ولباط، وظلم وافتراء وعدوان، يفعل الولاة فيه أكثر من مئة خصلة باطلة افترائية، ليس لها في الشرع جواز.

الأول منها: إقطاعه، ولا يجوز.

والثاني: إقطاعه للأغنياء، ولا يجوز، ولا يحل أكل شيء منه.

والثالث: بيعه، ولا يجوز.

والخامس: وقفه، ولا يجوز.

والسادس: وضعه على كل أرض، زرعت أو لم تزرع، ولا يجوز.

والسابع: وضعه على ما فيه نصاب أولا، ولا يجوز.

والثامن: أخذه من حصة الفلاح دون الأستاذ، ولا يجوز.

والتاسع: تقديره بشيء، زاد الخارج أو نقص، ولا يجوز.

والعاشر: عدم اعتبارهم في المأخوذ منه النصاب، ولا يجوز.

والحادي عشر: فصله بدراهم، ولا يجوز. PageV01P242

والثاني عشر: فصله بقمح، سواء كان الخارج قمحا، أو شعيرا، أو غيرهما، ولا يجوز.

والثالث عشر: فصله بشعير، ولا يجوز.

والرابع عشر: عدم تفرقته على الفقراء، ولا يجوز.

والخامس عشر: أخذه من المغل، أو الذهب والفضة عن الأشجار، ولا يجوز.

والسادس عشر: إذا أخرجه ربه، يؤخذ منه مرة أخرى، ولا يجوز.

والسابع عشر: أن يؤخذ عليه خدم من دجاج وغيرها، ولا يجوز.

والثامن عشر: أخذه من الغني والفقير، ولا يجوز.

والتاسع عشر: وضعه على الرؤوس دون المغل، ولا يجوز.

والعشرون: أخذه من الأرض المزروعة ما لا تجب فيه الزكاة، ولا يجوز.

وأنت إذا تأملت، رأيت كل ما يفعل فيه من جنس الأمور الكفرية الظلمية.

والرابع من أموال الزكاة: عروض التجارة.

وإنما تجب الزكاة في هذه الأربعة أموال بخمسة شروط: الإسلام؛ فلا تؤخذ من كافر، وتمام الملك، والحرية، وملك PageV01P243 # النصاب، وأن يحول على ذلك حول، إلا أن الحول لا يعتبر في الخارج من الأرض.

الثاني من أموال المسلمين: الغنيمة: وهو المال المأخوذ من الكفار قهرا، فيقسم على خمسة أسهم:

سهم لله تعالى ولرسوله صلي الله عليه وسلم لسائر المسلمين في مصالحهم العامة.

وسهم لذوي القربى، يستحقه بنو هاشم وبنو المطلب، غنيهم وفقيرهم حيث كانوا، للذكر مثل حظ الانثيين.

وسهم ليتامى الفقراء، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل من المسلمين.

— পৃষ্ঠা ৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।