إيضاح طرق الإستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة (مطبوع ضمن مجموع رسائل ابن عبد الهادي)
/ ১২৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الرابع
  1. مقدمة المؤلف
  2. الباب الأول
  3. أول مسميات كبير الحكام: الملك
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. فصل
  18. فصل
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. الباب الثاني
  62. شروط عامة
  63. فروع تتعلق بذلك
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فروع
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فصل
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. فصل
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. الباب الثالث
  115. يشترط للعدل عشرون شرطا
  116. الباب الرابع
  117. الباب الخامس: فيما يلزم كل واحد منهم فعله، وما لا يلزمه، وما يتعلق به
  118. [الباب السادس
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. الباب السابع
  124. الباب الثامن
  125. الأموال التي تؤخذ منها الزكاة
  126. فصل
  127. الباب التاسع
  128. فصل
  129. الباب العاشر
  130. حكام الإسلام
  131. فصل

الحادي عشر: الظهور للناس بالمخالطة، وتفقد الأحوال ليلا ونهارا؛ كما ورد عن عمر: أنه كان يدور في الأسواق بنفسه، وكان يعس بالليل ينظر أحوال الناس.

الثاني عشر: قسم مال المسلمين بينهم بالعدل، من غير حيف ولاطمع في شيء منه من الإقطاع، وأموال بيت المال التي هي للمسلمين، كما كان عمر وغيره من الخلفاء يقسمون ذلك علي مستحقيها، ولا يختص بشيء من أموال المسلمين التي ببيت مالهم، ولا من بلادهم التي هي إقطاعهم، لا لنفسه، ولا لأحد من له ذلك من قريب وبعيد وأعوان، وغيرهم.

الثالث عشر: إنصاف المظلومين من ظالميهم بمقتضى ذلك، فإن كان بأخذ مال، فبأخذه ورده، وإن كان بما يوجب الحد من قذف ونحوه، فبإقامة الحد فيه، وإن كان بعرض، أقام ما في ذلك.

الرابع عشر: إن الأمور المتعلقة بالله -عز وجل- يقيمها، ولا يراعي فيها أحدا، ويقيم ما فيها من حد، أو كفارة، أو غير ذلك.

الخامس عشر: إزالة الضرورات العامة عن المسلمين.

السادس عشر: إقامة المصالح العامة، والنظر فيها؛ من الطرقات والمساجد [و] الجوامع والمنارة وغير ذلك.

السابع عشر: قمع المفسدين من قطاع الطريق واللصوص والمؤذية بالضرب والحبس وأنواع العقوبات. PageV01P149

الثامن عشر: إقامة المعروف وردع المناكر، وإزالتها حيث كانت؛ من الخمارات، وشرب الحشيش، والزناة والزواني، وإزالة الأماكن المعدة للمنكرات حيث كانت.

التاسع عشر: إقامة العبادات علي وجهها؛ من الصلوات، والزكاة، والصوم، والحج، وعدم تعطيل شيء من ذلك.

العشرون: إزالة البدع عن الدين، وقمع المبتدعين، وإزالة رسومهم وأشكالهم؛ بحيث يصير الدين خالصا من ذلك. PageV01P150

الباب الرابع

في الخوف منها، وإثم الجور والظلم

لم يزل أهل الدين والخير من الولاة وغيرهم علي الخوف الكبير من ذلك.

أخبرنا جدي وغيره، أنا الصلاح بن أبي عمر، أنا الفخر بن البخاري، أنا ابن الجوزي، أنا محمد بن عبد الباقي، ثنا حما، ثنا أحمد بن عبد الله، ثنا محمد بن معمر، ثنا أبو سعيد الحراني، ثنا يحيى بن عبد الله البابلتي، ثنا الأوزاعي، حدثني داود بن علي، قال: قال عمر: لو كانت شاة علي شاطئ الفرات ضائعة، لظننت أن الله يسألني عنها يوم القيامة (¬1).

وبه إلي ابن الجوزي، أنا عبد الرحمن بن محمد القزاز، ثنا أحمد بن محمد بن حمدويه، ثنا أحمد بن محمد، ثنا أبو خير محمد بن الأدمي، ثنا أحمد بن عبيد بن ناصح، ثنا القاسم بن الحكم، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: سمعت أبي يذكر عن مجاهد، عن عبيد الله ابن عمر، قال: كان عمر بن الخطاب يقول: لو مات جدي بظهر PageV01P151 # الفرات، لخشيت أن يحاسب الله به عمر (¬1).

قال: وبلغني عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- علي قتب يغدو، فقلت: يا أمير المؤمنين! أين تذهب؟ فقال: بعير ند من إبل الصدقة أطلبه، فقلت: لقد أذللت الخلفاء بعدك، فقال: لا تلمني يا أبا الحسن؟! فو الذي بعث محمدا بالنبوة! لو أن عناقا ذهبت بشاطئ الفرات، لأخذ بها عمر يوم القيامة (¬2).

وبه إلي ابن الجوزي، أنا يحيى بن علي بن الطراح، أنا المبارك بن الحسن، أنا أبو الحسين بن بشران، ثنا الحسين بن صفوان، ثنا أبو بكر القرشي، ثنا يحعى بن عمران، ثنا حصين بن عمر الأحمسي، عن مخارق، عن طارق، قال: قلنا لابن عباس: أي رجل كان عمر؟ قال: كان كالطير الحذر الذي كأن له بكل طريق شركا (¬3).

— পৃষ্ঠা ৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।