رفع النقاب عن تنقيح الشهاب
/ ৬৯০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  1. [مقدمة المؤلف]
  2. الباب الأول في الاصطلاحات
  3. الفصل الأول في الحد
  4. الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه
  5. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل فإنها تلتبس على كثير من الناس
  6. الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها
  7. الفصل الخامس في الفرق بين الكلي والجزئي
  8. الفصل السادس في أسماء الألفاظ
  9. الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما
  10. الفصل الثامن في التخصيص
  11. الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه
  12. الفصل العاشر في الحصر
  13. (الفصل العاشر في الحصر)
  14. الفصل الحادي عشر: خمس حقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم
  15. الفصل الثاني عشر: [حكم العقل بأمر على أمر]
  16. الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه
  17. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات
  18. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام
  19. الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة]
  20. الفصل السابع عشر في الحسن والقبح
  21. الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق
  22. الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها
  23. الفصل العشرون في المعلومات
  24. الباب الثاني
  25. الباب الثالث
  26. الباب الرابع
  27. الفصل الأول في مسماه ما هو
  28. الفصل الثاني: ورود الأمر بعد الحظر
  29. الفصل الثالث في عوارضه
  30. الفصل الرابع: جواز تكليف ما لا يطاق
  31. الفصل الخامس فيما ليس من مقتضاه
  32. الفصل السادس في متعلقه
  33. الفصل السابع في وسيلته
  34. الفصل الثامن في خطاب الكفار
  35. الباب الخامس
  36. الفصل الأول في مسماه
  37. الفصل الثاني في أقسامه
  38. الفصل الثالث في لازمه
  39. الباب السادس
  40. الفصل الأول في أدوات العموم
  41. الفصل الثاني في مدلوله
  42. الفصل الثالث في مخصصاته
  43. الفصل الرابع فيما ليس من المخصصات للعموم
  44. الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه
  45. الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص
  46. الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء
  47. الباب السابع
  48. الباب الثامن
  49. (الفصل الأول في حده
  50. الفصل الثاني في أقسامه
  51. الفصل الثالث في أحكامه
  52. الباب التاسع
  53. [الفصل الأول: في أدواته]
  54. الفصل الثاني في حقيقته
  55. الفصل الثالث في حكمه
  56. الباب العاشر
  57. الباب الحادي عشر
  58. الباب الثاني عشر
  59. [الفصل الأول: في معنى ألفاظه]
  60. الفصل الثاني فيما ليس مجملا
  61. الفصل الثالث في أقسامه
  62. الفصل الرابع في حكمه
  63. الفصل الخامس في وقته
  64. الفصل السادس في المبين له
  65. الباب الثالث عشر
  66. الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام
  67. الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام
  68. الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام
  69. الباب الرابع عشر
  70. [الفصل الأول: في حقيقته]
  71. الفصل الثاني في حكمه
  72. الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ
  73. الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ
  74. الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ
  75. الباب الخامس عشر
  76. الفصل الأول في حقيقته
  77. الفصل الثاني في حكمه
  78. الفصل الثالث في مستنده
  79. الفصل الرابع في المجمعين
  80. الفصل الخامس في المجمع عليه
  81. الباب السادس عشر
  82. الفصل الأول في حقيقته
  83. الفصل الثاني في التواتر
  84. الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر
  85. الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر
  86. الفصل الخامس في خبر الواحد
  87. الفصل السادس في مستند الراوي
  88. الفصل السابع في عدده
  89. الفصل الثامن فيما اختلف فيه من الشروط
  90. الفصل التاسع في كيفية الرواية
  91. الفصل العاشر في مسائل شتى
  92. الباب السابع عشر
  93. [الفصل الأول: في حقيقته]
  94. الفصل الثاني في حكمه
  95. الفصل الثالث في الدال على العلة
  96. الفصل الرابع في الدال على عدم اعتبار العلة
  97. الفصل الخامس في تعدد العلل
  98. الفصل السادس في أنواعها
  99. الفصل السابع فيما يدخله القياس
  100. الباب الثامن عشر
  101. الفصل الأول
  102. الفصل الثاني في الترجيح
  103. الفصل الثالث في ترجيح الأخبار
  104. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة
  105. الفصل الخامس في ترجيح طرق العلل
  106. الباب التاسع عشر
  107. الفصل الأول في النظر
  108. الفصل الثاني في حكمه
  109. الفصل الثالث فيمن يتعين عليه الاجتهاد
  110. الفصل الرابع في زمانه
  111. الفصل الخامس في شرائطه
  112. الفصل السادس في التصويب
  113. الفصل السابع في نقض الاجتهاد
  114. الفصل الثامن في الاستفتاء
  115. الفصل التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء
  116. الباب العشرون
  117. الفصل الأول في الأدلة
  118. الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان

الفصل الرابع فيما يتوهم أنه ناسخ

(¬1)

ش: ها هنا سؤالان:

أحدهما: [لأي شيء] (¬2) لم (¬3) يدرج المؤلف مسائل هذا الفصل في الفصل الذي قبله؟ واستأنف لها فصلها، مع أن مسائل هذا الفصل مختلف فيها كما اختلف في مسائل الفصل الذي قبله (¬4).

أجيب عنه: بأن دعوى النسخ في مسائل هذا الفصل بعيدة (¬5)، ولذلك وصفها بالتوهم فقال: فيما يتوهم أنه ناسخ، ولكن هذا الجواب ضعيف؛ لأنه ذكر في الفصل الذي قبله ما دعوى النسخ فيه أبعد مما (¬6) ذكر ها هنا وهو نسخ الغسل في حق من سقطت رجلاه كما قاله الإمام (¬7). PageV04P527

السؤال الثاني: لأي شيء خالف المؤلف عبارة المحصول؟

لأنه قال: فيما يتوهم، وقال الإمام في المحصول: فيما يظن أنه ناسخ وليس كذلك (¬1)، فعبر الإمام بالظن، وعبر المؤلف بالوهم، مع أن الظن والوهم حقيقتان متباينتان (¬2).

أجيب عنه: بأن الإمام نظر إلى من أثبت النسخ في هذه المسائل فعبر بالظن، ونظر الشهاب إلى من منعه فعبر بالوهم؛ لأن المثبت يقضي (¬3) بغلبة (¬4) ظنه، والمانع يقول (¬5): إنما ذلك وهم لا ظن.

قوله: (زيادة صلاة على الصلوات، [وزيادة] (¬6) عبادة (¬7) على العبادات، ليست نسخا وفاقا (¬8)). PageV04P528

ش: هذه المسألة مشهورة عندهم بالزيادة على النص (¬1) (¬2).

هل هي نسخ أو لا؟ فذكر المؤلف [أن] (¬3) العبادة المزيدة إذا كانت منفردة بنفسها غير مرتبطة بالمزيد عليه لا تكون نسخا باتفاق (¬4).

مثال زيادة صلاة على الصلوات، كزيادة الوتر على الصلوات الخمس.

ومثال: زيادة عبادة على العبادات: زيادة الحج في آخر الإسلام على الصلاة والصيام والزكاة. [و] (¬5) ليست تلك الزيادة ناسخة للمزيد عليه باتفاق لعدم شرط النسخ وهو المنافاة بين الناسخ والمنسوخ، [إذ من شرط PageV04P529 # النسخ المنافاة] (¬1) ولا منافاة فلا نسخ (¬2) (¬3)؛ ولأن الزيادة لم ترفع حكما شرعيا، وإنما رفعت البراءة الأصلية وهو حكم عقلي لا شرعي، ومن شرط النسخ رفع الحكم الشرعي (¬4).

قوله: (وإنما جعل أهل العراق الوتر ناسخا لما فيه من رفع قوله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} (¬5) , فإن المحافظة على الوسط (¬6) تذهب بصيرورتها (¬7) غير وسط (¬8).

ش: هذا جواب عن سؤال مقدر، كأنه قيل له: كيف تقول زيادة عبادة على العبادات ليست نسخا مع أن الحنفية (¬9) (¬10) قالوا: ينسخ (¬11) الوتر محافظة [الوسطى بسبب صيرورة تلك الوسطى غير وسطى؛ لأن الصلوات حينئذ ست صلوات] (¬12)؛ لأن الوتر واجب عند ............................. PageV04P530

الحنفية (¬1)، فأجاب المؤلف بما ذكر [وذلك] (¬2) أن الحنفية لما اعتقدوا وجوب الوتر صارت الصلوات (¬3) عندهم ستا لا خمسا، والست عدد زوج (¬4) لا توسط فيه (¬5)، وإنما التوسط في العدد الفرد نحو الخمس، فإنك تقول: اثنان [و] (¬6) اثنان وواحد متوسط بينهما، وتقول في الست: ثلاث وثلاث (¬7) ولم يبق عدد يتوسط بينهما فالست ليس فيه (¬8) وسط، فإذا ذهب الوسط زال الطلب بالمحافظة على الوسط لعدم الوسط، والطلب بالمحافظة [على الوسط] (¬9) أمر شرعي لأنه مندوب إليه، فقد ارتفع حكم شرعي فيكون نسخا (¬10).

قال سيف الدين الآمدي: قول الحنفية زيادة الوتر ناسخ للوسطى غير صحيح، لأن كون العبادة وسطى (¬11) أمر حقيقي ليس بحكم شرعي، ومن PageV04P531 # شرط النسخ أن يكون [في] (¬1) حكم شرعي (¬2).

— পৃষ্ঠা ৪৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।