شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
/ ১৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة
  1. القسم الثاني: الكتاب المحقق
  2. مقدمة المؤلف
  3. الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة
  4. الفصل الثاني: أسباب الإرث
  5. الفصل الثالث: شروط الإرث
  6. الفصل الرابع: المجمع على توريثهم من الذكور والإناث
  7. الفصل الخامس: من يرث عند اجتماع الذكور والإناث
  8. الفصل السادس: التوراث بأسباب الإرث من جانبين ومن جانب واحد
  9. الفصل السابع: الفروض المقدرة في الكتاب الله ومن يستحقها
  10. الفصل الثامن: العصبات وأقسامهم
  11. الفصل التاسع: أحكام التعصيب
  12. الفصل العاشر: أقسام الورثة
  13. الفصل الحادى عشر: ترتيب العصيات
  14. الفصل الثانى عشر: مراتب جهات الإرث
  15. الفصل الثالث عشر: حكم اجتماع جهتي تعصيب أو جهتي فرض أوجهتي فرض وتعصيب في شخص واحد
  16. الفصل الرابع عشر: فروع تتعلق بالجمع بين الفرض والتعصيب
  17. الفصل الخامس عشر: الحجب
  18. الفصل السادس عشر: حجب الحرمان
  19. الفصل السابع عشر: موانع الإرث
  20. الفصل الثامن عشر: أقسام الناس في الإرث بحسب الإرث وعدمه
  21. الفصل التاسع عشر: عدم تأثير سبب الإرث وشرطه عند وجود المانع.
  22. الفصل العشرون: المحجوب هل يحجب غيره أو لا
  23. الفصل الحادى والعشرون: أحكام الأب
  24. الفصل الثانى والعشرون: أحكام الأولاد وأولاد البنين
  25. الفصل الثالث والعشرون: أحكام الإخوة وبنيهم
  26. الفصل الرابع والعشرون: أحكام الجدات
  27. الفصل الخامس والعشرون: أحكام الجد والإخوة
  28. الفصل السادس والعشرون: مقدمات التأصيل والتصحيح
  29. الفصل السابع والعشرون: التأصيل
  30. الفصل الثامن والعشرون: التصحيح
  31. المجلد الثاني
  32. القسم الثاني: الكتاب المحقق (تابع)
  33. الفصل التاسع والعشرون: قسمة المسائل بعد التصحيح
  34. الفصل الثلاثون: في استخراج نصيب كل وارث من مبلغ التصحيح بعد التأصيل وقبل التصحيح
  35. الفصل الواحد والثلاثون: فصل في المناسخة
  36. الفصل الثاني والثلاثون: فصل في معرفة الاختصار من تصحيح المسألة حيث أمكن اختصاره
  37. الفصل الثالث والثلاثون: فصل في قسمة التركات
  38. الفصل الرابع والثلاثون: فصل فيما إذا كان في التركة كسر
  39. الفصل الخامس والثلاثون فصل في معرفة المصطلح في القيراط والحبة والدانق في مصر والشام
  40. الفصل السادس والثلاثون: في معرفة قسمة التركة إذا كانت جزءا من شيء واحد ليست أجزاؤه متفاضلة
  41. الفصل السابع والثلاثون: فيما إذا كانت التركة نقدا وعلمت بعض التركة وأرادت أن تعلم جملة التركة
  42. الفصل الثامن والثلاثون: فيما إذا اجتمع في تركة نقد وعرض فأخذ بعض الورثة بحصته منها النقد والآخر العرض
  43. الفصل التاسع والثلاثون: فيما إذا باع بعض الورثة نصيبه أو وهبه من سائرهم
  44. الفصل الأربعون: فيما إذا كان لبعض الورثة دين على الميت وأخذ من التركة جزءا معلوما بدينه، وميراثه جميعا
  45. الفصل الواحد والأربعون: فيما إذا كان على بعض الورثة دين لمورثه
  46. الفصل الثاني والأربعون: في الولاء
  47. الفصل الثالث والأربعون: في حكم الحمل وحكم الإرث معه
  48. الفصل الرابع والأربعون: في حكم إرث المفقود والإرث معه والإرث منه
  49. الفصل الخامس والأربعون: في أحكام الخنثى المشكل وحكم إرث من معه من الورثة الواضحين
  50. الفصل السادس والأربعون: الرد
  51. الفصل السابع والأربعون: كيفية توريث ذوي الأرحام
  52. الفصل الثامن والأربعون: ميراث الغرقى ونحوهم
  53. الفصل التاسع والأربعون: الملقبات

وموضوعه: التركات3 وفاقا لابن غرفة،

()

والمصنف1، وغيرهما2، لا العدد3، خلافا للصوري4 شارح الحوفي5.

لأصوله أي لأصول علم الفرائض التي [يبنى] 6 عليها جامعة بخلاف فروعه فإنها كثيرة، منتشرة؛ لا تنحصر في مختصر. منقحة، مهذبة أي منقاة، مصفاة من العبارات المعترضة، والكلام الحشو، والتكرار. موجزة في لفظها، PageV01P076

مع كثرة معانيها. أضواؤها ساطعة كناية عن وضوح عباراتها، بحيث لا يكاد أكثرها يخفى إلا على أعشى البصيرة1.

قريب مأخذها لوضوحها، سهل تناولها أي الوصول إليها عظيم نفعها؛ لما جمعت من القواعد المحررة، [كثير] 2 جمعها مع قلة ألفاظها.

والله المرجو في تبليغ من يعتني ها المأمول؛ فإنه سبحانه أكرم مسؤول سأل الله الكريم سبحانه وتعالى لمن يعتني هذه الفصول أن يبلغه مأموله من العلم، والخير، ترغيبا للطلبة في الاشتغال هذا الكتاب. PageV01P077

الفصل الأول: الحقوق المتعلقة بالتركة

...

فصل1 في بيان الحقوق2 المتعلقة بالتركة3

أكثر ما يتعلق بتركة الميت خمسة أنواع من الحقوق4؛ للاستقراء من موارد الشريعة5. PageV01P078

مرتبة [بتقديم] 1 بعضها على بعض شرعا.

النوع الأول من الخمسة: الحقوق المتعلقة بعين التركة2 فتقدم على مؤن التجهيز، [وسائر] 3 الحقوق كما تقدم على حاجته في حياته4، وهي صور PageV01P079

كثيرة؛ فلأجل ذلك جمعها، وأشار إليها بكاف التشبيه1 فقال: كالمرهون2، وصورته: أن تكون التركة عينا مرهونة بدين3 على الميت، فيقضى منها دينه مقدما على الكفن، وسائر الحقوق.

وكالعبد الجاني المتعلق برقبته مال عوضا عن جناية جناها4، كما إذا قتل نفسا، أو قطع طرفا، خطأ، أو شبه عمد، أو عمدا لا قصاص فيه، أو فيه قصاص ولكن عفا مستحق القصاص على مال. أو أتلف مال إنسان بغير PageV01P080

تسليط فإنه يقدم حق المجني عليه في جميع هذه الصور على مؤن التجهيز، وغيرها من الديون المرسلة في الذمة، والوصايا1.

فلوا اجتمع رهن، وجناية فذم المجني عليه على المرتهن؛ لانحصار حقه في عين الجاني.

وكالشيء المبيع إذا مات المشتري مفلسا وكان قد اشتراه بثمن في ذمته، ولم يؤده، ووجد البائع المبيع فله الفسخ2، وأخذ المبيع، [ويقدم] 3. به PageV01P081

بشرط ألا يتعلق به حق لازم1 كما إذا كان المبيع عبدا وكاتبه2 المشتري قبل موته3 ثم بعد الحقوق المتعلقة بعين تركة الميت تقدم مؤن تجهيزه4 من PageV01P082

كفن، وحنوط1 وأجرة تغسيل، وحفر، ودفن، ونحوها على الديون المرسلة في الذمة بالمعروف2 لا بإسراف، ولا [بتقتير] 3 على حسب يسار الميت، وإعساره. ولا اعتبار بلباسه في حياته إسرافا وتقتيرا4. PageV01P083

ووجوب تقديم مؤن التجهيز على الديون [المرسلة] 1 لقوله [عليه الصلاة والسلام] 2 في المحرم الذي وقصته ناقته: "كفنوه في [ثوبيه] 3". متفق عليه4.

ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم هل عليه دين، أم لا؟

ولأن الحي إذا أفلس يترك له دست5 [ثياب] 6 يليق به، وقوت يوم القسمة له، ولمن تلزمه نفقته [فالميت] 7 أولى أن يقدم بما يحتاج إليه في ستره، ومواراته.

وتستثنى الزوجة/ [62/2 أ] فعلى الزوج تكفينها8 وإن كانت موسرة -في الأصح-9، لأن عليه نفقتها في حياتها، فأشبهت القريب، PageV01P084

والعبد. فلو كانت ناشزا، أو كان الزوج مفلسا فتكفينها في مالها؛ فلا تستثنى.

— পৃষ্ঠা ২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।