الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
‹ / ٢١٩٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — المقدمة
  1. المقدمة
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [باب المياه]
  4. [باب الآنية]
  5. [باب الاستنجاء]
  6. [باب السواك وسنة الوضوء]
  7. [باب فرض الوضوء وصفته]
  8. [باب مسح الخفين]
  9. [باب نواقض الوضوء]
  10. [باب الغسل]
  11. [باب التيمم]
  12. [باب إزالة النجاسة]
  13. [باب الحيض]
  14. كتاب الصلاة:
  15. [كتاب الصلاة]
  16. [باب الأذان]
  17. [باب شروط الصلاة]
  18. [باب ستر العورة]
  19. [فوائد]
  20. [باب اجتناب النجاسة]
  21. [باب استقبال القبلة]
  22. [باب النية]
  23. [باب صفة الصلاة]
  24. [باب سجود السهو]
  25. [باب صلاة التطوع]
  26. [باب صلاة الجماعة]
  27. [باب صلاة أهل الأعذار]
  28. [فوائد]
  29. [فصل في صلاة الخوف]
  30. [باب صلاة الجمعة]
  31. [باب صلاة العيدين]
  32. [باب صلاة الكسوف]
  33. [باب صلاة الاستسقاء]
  34. [كتاب الجنائز]
  35. [كتاب الزكاة]
  36. [باب زكاة بهيمة الأنعام]
  37. [باب زكاة الخارج من الأرض]
  38. [باب زكاة الأثمان]
  39. [باب زكاة العروض]
  40. [باب زكاة الفطر]
  41. [باب إخراج الزكاة]
  42. [باب ذكر أهل الزكاة]
  43. [كتاب الصيام]
  44. [باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة]
  45. [باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء]
  46. [باب صوم التطوع]
  47. [كتاب الاعتكاف]
  48. [كتاب المناسك]
  49. [باب المواقيت]
  50. [باب الإحرام]
  51. [باب محظورات الإحرام]
  52. [فوائد]
  53. [باب الفدية]
  54. [باب جزاء الصيد]
  55. [باب صيد الحرم ونباته]
  56. [فوائد]
  57. [باب دخول مكة]
  58. [باب صفة الحج]
  59. [باب الفوات والإحصار]
  60. [باب الهدي والأضاحي]
  61. [كتاب الجهاد]
  62. [باب قسمة الغنيمة]
  63. [باب حكم الأرضين المغنومة]
  64. [باب الفيء]
  65. [باب الأمان]
  66. [باب الهدنة]
  67. [باب عقد الذمة]
  68. [باب أحكام أهل الذمة]
  69. [كتاب البيع]
  70. [باب الشروط في البيع]
  71. [باب الخيار في البيع]
  72. [باب الربا والصرف]
  73. [باب بيع الأصول والثمار]
  74. [باب السلم]
  75. باب الرهن:
  76. [باب القرض]
  77. [باب الرهن]
  78. [باب الضمان]
  79. [باب الحوالة]
  80. [باب الصلح]
  81. [فوائد]
  82. [كتاب الحجر]
  83. [باب الوكالة]
  84. [كتاب الشركة]
  85. [باب المساقاة]
  86. [باب الإجارة]
  87. [باب السبق]
  88. [كتاب العارية]
  89. [كتاب الغصب]
  90. [كتاب الشفعة]
  91. [باب الوديعة]
  92. [باب إحياء الموات]
  93. [باب الجعالة]
  94. [باب اللقطة]
  95. [باب اللقيط]
  96. [كتاب الوقف]
  97. [فوائد مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له]
  98. [فوائد احتاج الخان المسبل أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج]
  99. [باب الهبة والعطية]
  100. [فائدة وهب الغائب هبة وأنفذها مع رسول الموهوب له]
  101. [فوائد صور البراءة من المجهول]
  102. [فوائد ولد له ولد بعد موته]
  103. [فوائد قال لها أنت طالق إن لم تبرئيني]
  104. [فائدة وتفارق العطية الوصية في أربعة]
  105. [كتاب الوصايا]
  106. [فوائد أوجبه في البيع أو الهبة فلم يقبل فيهما]
  107. [باب الموصى له]
  108. [باب الموصى به]
  109. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  110. [باب الموصى إليه]
  111. [كتاب الفرائض]
  112. [باب ميراث ذوي الفروض]
  113. [باب العصبات]
  114. [باب أصول المسائل]
  115. [باب تصحيح المسائل]
  116. [باب المناسخات]
  117. [باب قسم التركات]
  118. [باب ذوي الأرحام]
  119. [باب ميراث الحمل]
  120. [باب ميراث المفقود]
  121. [باب ميراث الخنثى]
  122. [باب ميراث الغرقى ومن عمي موتهم]
  123. [باب الإقرار بمشارك في الميراث]
  124. [باب ميراث القاتل]
  125. [باب ميراث المعتق بعضه]
  126. [باب الولاء]
  127. [كتاب العتق]
  128. [فوائد خيف على الرقيق الزنا والفساد في العتق]
  129. [باب التدبير]
  130. [باب الكتابة]
  131. [باب أحكام أمهات الأولاد]
  132. [كتاب النكاح]
  133. [باب أركان النكاح وشروطه]
  134. [باب المحرمات في النكاح]
  135. [باب الشروط في النكاح]
  136. [باب حكم العيوب في النكاح]
  137. [باب نكاح الكفار]
  138. [كتاب الصداق]
  139. [باب الوليمة]
  140. [فوائد جمة في آداب الأكل والشرب]
  141. [باب عشرة النساء]
  142. [كتاب الخلع]
  143. [كتاب الطلاق]
  144. [باب سنة الطلاق وبدعته]
  145. [باب صريح الطلاق وكنايته]
  146. [باب ما يختلف به عدد الطلاق]
  147. [باب الاستثناء في الطلاق]
  148. [باب الطلاق في الماضي والمستقبل]
  149. [باب تعليق الطلاق بالشروط]
  150. [فصل مسائل متفرقة قال أنت طالق إذا رأيت الهلال]
  151. [باب التأويل في الحلف]
  152. [باب الشك في الطلاق]
  153. [باب الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [كتاب الظهار]
  156. [كتاب اللعان]
  157. [كتاب العدد]
  158. [فصل ويجب الإحداد على المعتدة من الوفاة]
  159. [فصل وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي وجبت فيه]
  160. [باب استبراء الإماء]
  161. [كتاب الرضاع]
  162. [كتاب النفقات]
  163. [باب نفقة الأقارب والمماليك]
  164. [باب الحضانة]
  165. [كتاب الجنايات]
  166. [باب شروط القصاص]
  167. [باب استيفاء القصاص]
  168. [باب العفو عن القصاص]
  169. [باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس]
  170. [كتاب الديات]
  171. [باب مقادير ديات النفس]
  172. [تنبيهات دية الجنين الحر المسلم إذا سقط ميتا]
  173. [باب ديات الأعضاء ومنافعها]
  174. [باب الشجاج وكسر العظام]
  175. [باب العاقلة وما تحمله]
  176. [باب حد الزنا]
  177. [فصل ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط]
  178. [فصل الثاني انتفاء الشبهة]
  179. [باب القذف]
  180. [باب حد المسكر]
  181. [باب القطع في السرقة]
  182. [باب قتال أهل البغي]
  183. [باب حكم المرتد]
  184. [كتاب الأطعمة]
  185. " باب الذكاة "،
  186. [باب الذكاة]
  187. [كتاب الصيد]
  188. [كتاب الأيمان]
  189. [باب جامع الأيمان]
  190. [باب النذر]
  191. [كتاب القضاء]
  192. [فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد]
  193. [فوائد أدى اجتهاد القاضي ي إلى حكم]
  194. [باب أدب القاضي]
  195. [باب طريق الحكم وصفته]
  196. [باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  197. [باب القسمة]
  198. [فوائد قسم الوقف]
  199. [باب الدعاوى والبينات]
  200. [فائدتان الدعوى والإنكار]
  201. [باب تعارض البينتين]
  202. [كتاب الشهادات]
  203. [باب شروط من تقبل شهادته]
  204. [موانع الشهادة]
  205. [باب أقسام المشهود به]
  206. [باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة]
  207. [باب اليمين في الدعاوى]
  208. [كتاب الإقرار]
  209. [باب ما يحصل به الإقرار تنبيه]
  210. [باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره]
  211. [باب الإقرار بالمجمل]
  212. [قاعدة نافعة جامعة لصفة الروايات المنقولة عن الإمام أحمد]
  213. [فصل من نقل الفقه عن الإمام أحمد]

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل الحمد لله المتصف بصفات الكمال، المنعوت بنعوت الجلال والجمال، المنفرد بالإنعام والإفضال، والعطاء والنوال، المحسن المجمل على ممر الأيام والليالي. أحمده حمدا لا تغير له ولا زوال. وأشكره شكرا لا تحول له ولا انفصال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا مثل ولا مثال، شهادة أدخرها ليوم لا بيع فيه ولا خلال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الداعي إلى أصح الأقوال، وأسد الأفعال، المحكم للأحكام، والمميز بين الحرام والحلال. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وخير آل، صلاة دائمة بالغدو والآصال.

أما بعد، فإن كتاب " المقنع " في الفقه تأليف شيخ الإسلام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي قدس الله روحه، ونور ضريحه من أعظم الكتب نفعا، وأكثرها جمعا، وأوضحها إشارة، وأسلسها عبارة، وأوسطها حجما، وأغزرها علما، وأحسنها تفصيلا وتفريعا، وأجمعها تقسيما وتنويعا، وأكملها ترتيبا، وألطفها تبويبا. قد حوى غالب أمهات مسائل المذهب، فمن حصلها فقد ظفر بالكنز والمطلب. فهو كما قال مصنفه فيه " جامعا لأكثر الأحكام " ولقد صدق وبر ونصح. فهو الحبر الإمام. فإن من نظر فيه بعين التحقيق والإنصاف، وجد ما قال حقا وافيا بالمراد من غير خلاف، إلا أنه - رحمه الله تعالى - أطلق في بعض مسائله الخلاف من غير ترجيح. فاشتبه على الناظر فيه الضعيف من الصحيح. فأحببت إن يسر الله تعالى أن أبين الصحيح من المذهب والمشهور، والمعمول عليه والمنصور، وما اعتمده أكثر الأصحاب، وذهبوا إليه، ولم يعرجوا على غيره ولم يعولوا عليه.

فصل اعلم رحمك الله تعالى: أن المصنف - رحمه الله تعالى - يكرر في كتابه أشياء كثيرة، عبارته فيها مختلفة الأنواع، فيحتاج إلى تبيينها، وأن يكشف عنها القناع. فإنه: تارة يطلق " الروايتين " أو " الروايات " أو " الوجهين " أو " الوجه " أو " الأوجه " أو " الاحتمالين " أو " الاحتمالات " بقوله " فهل الحكم كذا؟ على روايتين، أو على وجهين، أو فيه روايتان، أو وجهان، أو احتمل كذا واحتمل كذا " ونحو ذلك. فهذا وشبهه الخلاف فيه مطلق. والذي يظهر: أن إطلاق المصنف وغالب الأصحاب ليس هو لقوة الخلاف من الجانبين. وإنما مرادهم: حكاية الخلاف من حيث الجملة. بخلاف من صرح باصطلاح ذلك، كصاحب الفروع، ومجمع البحرين وغيرهما. وتارة يطلق الخلاف بقوله مثلا " جاز، أو لم يجز، أو صح، أو لم يصح، في إحدى الروايتين، أو الروايات، أو الوجهين أو الوجوه " أو بقوله " ذلك على إحدى الروايتين، أو الوجهين " والخلاف في هذا أيضا مطلق، لكن فيه إشارة ما إلى ترجيح الأول. وقد قيل: إن المصنف قال " إذا قلت ذلك، فهو الصحيح، وهو ظاهر مصطلح الحارثي في شرحه " وفيه نظر. فإن في كتابه مسائل كثيرة يطلق فيها الخلاف بهذه العبارة. وليست المذهب، ولا عزاها أحد إلى اختياره. كما يمر بك ذلك إن شاء الله تعالى. ففي صحته عنه بعد، وربما تكون الرواية أو الوجه المسكوت عنه مقيدا بقيد، فأذكره: وهو في كلامه كثير.

وتارة يذكر حكم المسألة مفصلا فيها. ثم يطلق روايتين فيها، ويقول " في الجملة " بصيغة التعريض. كما ذكره في آخر الغصب، أو يحكي بعد ذكر الحكم إطلاق الروايتين عن الأصحاب. كما ذكره في باب الموصى له. ويكون في ذلك أيضا تفصيل، فنبينه إن شاء الله تعالى.

— صفحة ١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।