النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية
‹ / ২২৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فرع
  5. فصل
  6. فرع
  7. فرع
  8. فصل
  9. فصل
  10. فرع
  11. فرع
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. فصل
  16. فصل
  17. صلاة الاستسقاء
  18. الصلاة على الميت
  19. فصل
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فرع
  27. فرع
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. فصل
  36. فصل
  37. فصل
  38. فصل
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فرع
  44. فصل
  45. فصل
  46. باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة
  47. فصل
  48. فصل
  49. فرع
  50. فرع
  51. فرع
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فرع
  58. فصل
  59. فصل
  60. فصل
  61. فصل
  62. فصل
  63. فصل
  64. فرع
  65. فصل
  66. فرع
  67. فرع
  68. فصل
  69. فصل
  70. فرع
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فرع
  80. فصل
  81. فرع
  82. فرع
  83. فصل
  84. فرع
  85. فرع
  86. فصل
  87. فرع
  88. فرع
  89. فرع
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. فرع
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ الإمام العالم العلامة مفتي المذاهب رحلة الطلاب نسيج وحده وفريد عصره شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن الشيخ الإمام العالم أبي المفاخر مفلح بن مفرج المقدسي الحنبلي تغمده الله برحمته وكان قد صنف هذا الكتاب قبل سنة أربعين وسبعمائة وتوفي ليلة يسفر صباحها عن يوم الخميس ثاني رجب الفرد سنة ثلاث وستين وسبعمائة وله تصانيف باهرة في فنون مشهورة وهذا الكتاب اسمه النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر للشيخ مجد الدين بن تيمية تغمده الله برحمته

= كتاب الطهارة

قوله في المحرر ويتخرج التطهير بإضافة ما دون القلتين فيهما يعنى إذا كان الماء النجس قليلا أو كثيرا فأضيف المطهر إلى كثير نجس فأكثر الأصحاب على أنه لا يطهر وذكر بعضهم تحريجا وبعضهم وجها وبعضهم في بعض مصنفاته وجها وفي بعضها تخريجا وأيا ما كان فأصله مسألة زوال التغير بنفسه وقطع في المستوعب بهذا القول وعلله بأنه لو زال بطول المكث طهر فأولى أن يطهر بزواله بمخالطته لما دون القلتين فخالف في هذه الصورة أكثر الأصحاب كما أنه قطع في الصورة الثانية بما قطع به أكثر الأصحاب في أنه لا يطهر وإن أضيف القليل المطهر إلى قليل نجس وبلغ المجموع قلتين فأكثر الأصحاب أو كثير منهم لم يحك في هذه الصورة خلافا في أنه لا يطهر وأظن منهم الشيخ مجد الدين صاحب المحرر في شرح الهداية وذكر بعضهم لما حال وقوع النجاسة في الصورة الأولى فقد حكى في عموم خبر القلتين بخلاف هذه الصورة وجها وبعضهم تخريجا أنه يطهر إلحاقا وجعلا لكثير بالانضمام كالكثير من غير انضمام وحرروه قياسا فقالوا لأنه ماء كثير غير متغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو وقعت فيه ابتداء وهو كثير ولم تغيره أو زال تغيره بنفسه واحتجوا بخبر القلتين وعلى هذا قد يخرج طهارة قلة نجسة إلى مثلها وقد يفرق بينهما وأظن بعض الأصحاب صرح به والذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله أنه لا تطهر قله نجسة إلى مثلها وذكر في الكافي تخريج طهاررة قلة نجسة إلى مثلها

قال لما ذكرناه وإنما ذكر الخلاف في القليل المطهر إذا أضيف إلى كثير نجس وهذا فيه نظر واحتج الأصحاب للراجح في المذهب والجواب عن خبر القلتين والاحتجاج به هنا يطول ذكره فليطلب في كلامهم فأما إن لم يبلغ المجموع قلتين فهو نجس وكذا في المحرر فيه إطلاق فإن كان مراده وبلغ المجموع قلتين وردت هذه الصورة على كلامه وإن كان مراده أن التخريج يجري في هذه الصورة أيضا فقال بعضهم يكون التخريج من رواية إن الماء لا ينجس إلا بالتغيير وفيه نظر لأن التفريع إنما هو على المذهب فأما على رواية إن الماء لا ينجس إلا بالتغيير فلا إشكال والقليل كالكثير فتطهيره بزوال تغيره على أي وجه كان وإضافة ماء إليه قل أو كثر

ويحتمل أن يكون المراد أن الماء مطهر للماء النجس وإن لم يبلغ هذا القدر المخصوص إذا غمره لأنه عين للماء أثر في تطهيرها فأثر وإن لم يبلغ القدر المخصوص كسائر المحال وهذا للماء طهر المحل وأزال النجاسة من غير انفصال فيكون حكمه حكم ما انفصل غير متغير بعد زوال النجاسة لا فارق بينهما إلا الانفصال ولا أثر له هنا لعدم اعتباره كما نقول في الماء الكثير أو في نجاسة الأرض فإنه لا يعتبر في تطهيرها الانفصال

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।