التقرير والتحبير
‹ / ١٠٦٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [خطبة الكتاب]
  1. [خطبة الكتاب]
  2. [المقدمة أربعة أمور]
  3. [الأمر الأول مفهوم اسم هذا العلم وهو لفظ أصول الفقه]
  4. [الأمر الثاني موضوع أصول الفقه]
  5. [الأمر الثالث المقدمات المنطقية مباحث النظر]
  6. [الأمر الرابع استمداد علم أصول الفقه]
  7. [المقالة الأولى في المبادئ اللغوية]
  8. [المقام الأول في بيان معنى اللغة]
  9. [المقام الثاني في بيان سبب وضع لغات الأناسي]
  10. [المقام الثالث في بيان واضع اللغة]
  11. [المقام الرابع هل يحكم باعتبار المناسبة بين اللفظ ومعناه الموضوع له]
  12. [المقام الخامس المعنى الموضوع له اللفظ]
  13. [المقام السادس في بيان طرق معرفة اللغات]
  14. [المقام السابع القياس هل يجري في اللغة]
  15. [المقام الثامن في تقسيم اللفظ إلى مهمل ومستعمل]
  16. [بيان الأقسام اللاحقة للفظ المستعمل]
  17. [أقسام المفرد والمركب]
  18. [أقسام اللفظ المفرد]
  19. [الفصل الأول في انقسام اللفظ المفرد باعتبار ذاته]
  20. [الفصل الثاني انقسام اللفظ المفرد باعتبار دلالته]
  21. [انقسام دلالة اللفظ إلى المنطوق والمفهوم]
  22. [أقسام المفهوم]
  23. [التقسيم الثاني في اللفظ المفرد باعتبار ظهور دلالته]
  24. [التقسيم الثالث للمفرد باعتبار الخفاء في الدلالة]
  25. [الفصل الثالث في المفرد باعتبار مقايسته إلى مفرد آخر]
  26. [الفصل الرابع في المفرد باعتبار مدلوله]
  27. [التقسيم الأول تعدى المفرد إلي كلي وجزئي]
  28. [التقسيم الثاني مدلول المفرد إما لفظ كالجملة والخبر أو غيره]
  29. [التقسيم الثالث تقسيم اللفظ بحسب اللغة والصيغة]
  30. [مباحث العام]
  31. [البحث الأول هل يوصف بالعموم المعاني المستقلة كالمقتضى والمفهوم]
  32. [البحث الثاني هل الصيغ من أسماء الشرط والاستفهام]
  33. [البحث الثالث ليس الجمع المنكر عاما]
  34. [مسألة ليس العام مجملا]
  35. [الإجماع على منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص]
  36. [مسألة صيغة جمع المذكر السالم هل يشمل النساء وضعا]
  37. [مسألة هل المشترك عام استغراقي في مفاهيمه]
  38. [مسألة خطاب الواحد لا يعم غيره لغة]
  39. [مسألة الخطاب الذي يعم العبيد لغة]
  40. [مسألة الاتفاق على عموم مفهوم الموافقة]
  41. [البحث الرابع الاتفاق على إطلاق قطعي الدلالة على الخاص وعلى احتماله]
  42. [البحث الخامس يرد على العام التخصيص]
  43. [مسألة الاستثناء المستغرق]
  44. [مسألة شرط إخراجه أي المستثنى من المستثنى منه]
  45. [مسألة إذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة]
  46. [مسألة إذا خص العام]
  47. [مسألة العام المخصوص بمجمل]
  48. [مسألة القائلون بالمفهوم المخالف خصوا به العام]
  49. [مسألة العادة وهي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية]
  50. [مسألة إفراد فرد من العام بحكمه أي العام]
  51. [مسألة رجوع الضمير الواقع بعد العام إلى البعض من أفراده]
  52. [مسألة تخصيص العام بالقياس]
  53. [مسألة منتهى التخصيص]
  54. [مسألة إذا اختلف حكم مطلق ومقيده]
  55. [مسألة صيغة الأمر]
  56. [مسألة الوجوب لصيغة الأمر حقيقة]
  57. [مسألة تبادر كون الصيغة في الإباحة والندب مجازا]
  58. [مسألة الصيغة أي المادة باعتبار الهيئة الخاصة لمطلق الطلب]
  59. [مسألة الفور للأمر ضروري للقائل بالتكرار]
  60. [مسألة الآمر لشخص بالأمر لغيره بالشيء ليس آمرا لذلك المأمور]
  61. [مسألة إذا تعاقب أمران غير متعاطفين بمتماثلين في مأمور به]
  62. [مسألة اختلف القائلون بالنفسي]
  63. [مسألة إذا تعلق النهي بالفعل]
  64. [الفصل الخامس في المفرد باعتبار استعماله]
  65. [مسألة الأسماء المستعملة لأهل الشرع من نحو الصلاة والزكاة]
  66. [مسألة الموضوع قبل الاستعمال ليس حقيقة ولا مجازا]
  67. [مسألة وقوع المجاز في اللغة والقرآن والحديث]
  68. [مسألة كون المجاز نقليا]
  69. [مسألة كون اللفظ مشتركا بين معنيين]
  70. [مسألة يعم المجاز فيما تجوز به فيه]
  71. [مسألة استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز]
  72. [مسألة المجاز خلف عن الحقيقة]
  73. [مسألة خلفية المجاز عن الحقيقة]
  74. [مسألة يلزم المجاز لتعذر الحقيقي]
  75. [مسألة الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف]
  76. [مسائل الحروف جرى فيها الاستعارة تبعا كالمشتق فعلا ووصف]
  77. [مسألة الواو إذا عطفت جملة تامة]
  78. [مسألة الفاء للترتيب بلا مهلة]
  79. [مسألة استعارة ثم لمعنى الفاء]
  80. [مسألة تستعار ثم لمعنى الواو]
  81. [مسألة بل قبل مفرد للإضراب]
  82. [مسألة لكن للاستدراك]
  83. [مسألة أو قبل مفرد]
  84. [مسألة تستعار أو للغاية]
  85. [مسألة مسألة حتى جارة وعاطفة]
  86. [حروف الجر]
  87. [مسألة الباء]
  88. [مسألة على للاستعلاء]
  89. [مسألة حروف الجر من]
  90. [مسألة إلى للغاية حروف الجر]
  91. [مسألة في للظرفية]
  92. [مسألة إذا لزمان ما أضيفت إليه]
  93. [مسألة لو للتعليق]
  94. [مسألة كيف أصلها سؤال]
  95. [مسألة قبل وبعد]
  96. [مسألة عند للحضرة]
  97. [مسألة غير اسم متوغل في الإبهام]
  98. [المقالة الثانية في أحوال الموضوع]
  99. [الباب الأول في الأحكام]
  100. [الفصل الأول في الحكم]
  101. [مسألة أكثر المتكلمين لا تكليف أمرا كان أو نهيا إلا بفعل]
  102. [مسألة القدرة شرط التكليف]
  103. [مسألة بقاء التكليف بالفعل أي تعلقه به]
  104. [مسألة حصول الشرط الشرعي لشيء ليس شرطا للتكليف]
  105. [الفصل الثاني في الحاكم]
  106. [الفصل الثالث في المحكوم فيه]
  107. [مسألة الواجب بالسبب]
  108. [مسألة تثبت السببية لوجوب الأداء في الواجب البدني بأول الوقت]
  109. [مسألة الأداء فعل الواجب في وقته المقيد به شرعا]
  110. [تذنيب لهذا البحث المتعلق بالأداء والقضاء]
  111. [القسم الثاني ما يكون الوقت فيه سببا للوجوب مساويا للواجب]
  112. [القسم الثالث من أقسام الوقت المقيد به الواجب وقت هو معيار لا سبب]
  113. [القسم الرابع وقت ذو شبهين بالمعيار والظرف]
  114. [مسألة الأمر بواحد مبهم من أمور معلومة]
  115. [مسألة الواجب على الكفاية]
  116. [مسألة لا يجب شرط التكليف]
  117. [مسألة تحريم أحد أشياء معينة]
  118. [مسألة اجتماع الوجوب والحرمة]
  119. [مسألة لفظ المأمور به في المندوب]
  120. [مسألة نفي الكعبي المباح خلافا للجمهور]
  121. [تقسيم للحنفية الحكم إما رخصة أو عزيمة]
  122. [تتمة الصحة ترتب المقصود من الفعل عليه]
  123. [الفصل الرابع في المحكوم عليه المكلف]
  124. [مسألة تكليف المعدوم]
  125. [مسألة مانعو تكليف المحال مجمعون على أن شرط التكليف فهمه]
  126. [فصل اختص الحنفية بعقده في الأهلية أهلية الإنسان]
  127. [الأهلية ضربان وجوب وأداء]
  128. [فصل في بيان أحكام عوارض الأهلية]
  129. [النوع الأول العوارض السماوية]
  130. [الصغر من عوارض الأهلية]
  131. [الجنون من عوارض الأهلية]
  132. [العته من عوارض الأهلية]
  133. [النسيان من عوارض الأهلية]
  134. [النوم من عوارض الأهلية]
  135. [الإغماء من عوارض الأهلية]
  136. [الرق من عوارض الأهلية]
  137. [المرض من عوارض الأهلية]
  138. [الحيض من عوارض الأهلية]
  139. [الموت من عوارض الأهلية]
  140. [النوع الثاني عوارض الأهلية المكتسبة]
  141. [السكر من عوارض الأهلية المكتسبة]
  142. [الهزل من عوارض الأهلية المكتسبة]
  143. [السفه من عوارض الأهلية المكتسبة]
  144. [السفر من عوارض الأهلية المكتسبة]
  145. [الخطأ عوارض الأهلية المكتسبة]
  146. [الإكراه من عوارض الأهلية المكتسبة]
  147. [الباب الثاني من المقالة الثانية في أدلة الأحكام الشرعية]
  148. [مسألة القراءة الشاذة هل هي حجة]
  149. [مسألة لا يشتمل القرآن على ما لا معنى له]
  150. [مسألة قراءة السبعة هل يجب تواترها]
  151. [مسألة تخصيص الكتاب بخبر الواحد]
  152. [الباب الثالث السنة]
  153. [فصل في حجية السنة]
  154. [فصل في شرائط الراوي]
  155. [مسألة مجهول الحال هل تقبل روايته]
  156. [مسألة الشهرة للراوي بالعدالة والضبط]
  157. [تنبيه حديث الضعيف للفسق لا يرتقي بتعدد الطرق إلى الحجية]
  158. [رواية العدل عن المجهول]
  159. [مسألة الجرح والتعديل يثبتان بواحد في الرواية وباثنين في الشهادة]
  160. [مسألة تعارض الجرح والتعديل]
  161. [مسألة لا يقبل الجرح إلا مبينا سببه]
  162. [مسألة عدالة الصحابة]
  163. [مسألة قال المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم العدل أنا صحابي]
  164. [مسألة قال الصحابي قال عليه السلام حمل على السماع منه]
  165. [مسألة أخبر مخبر خبرا بحضرته عليه السلام فلم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليه]
  166. [مسألة حمل الصحابي مرويه المشترك لفظا أو معنى]
  167. [مسألة حذف بعض الخبر الذي لا تعلق له بالمذكور]
  168. [مسألة خبر الواحد قد يفيد العلم بقرائن غير اللازمة]
  169. [مسألة أجمع على حكم يوافق خبرا]
  170. [مسألة أخبر مخبر خبرا عن محسوس]
  171. [مسألة التعبد بخبر الواحد العدل]
  172. [مسألة العمل بخبر العدل]
  173. [مسألة الواحد في الحد مقبول]
  174. [مسألة المرسل تعريفه]
  175. [مسألة أكذب الأصل أي الشيخ الفرع أي الراوي عنه]
  176. [مسألة انفرد الثقة من بين ثقات رووا حديثا بزيادة على ذلك الحديث]
  177. [مسألة خبر الواحد مما تعم به البلوى]
  178. [مسألة انفرد مخبر بما شاركه بالإحساس به خلق كثير مما تتوفر الدواعي على نقله]
  179. [مسألة تعارض خبر الواحد والقياس]
  180. [مسألة الاتفاق في أفعاله الجبلية الصادرة بمقتضى طبيعته صلى الله عليه وسلم في أصل خلقته]
  181. [مسألة إذا علم النبي صلى الله علية وسلم بفعل وإن لم يره]
  182. [مسألة أنه صلى الله علية وسلم قبل بعثه متعبد]
  183. [مسألة تخصيص السنة بالسنة]
  184. [مسألة قول الصحابي المجتهد فيما يمكن فيه الرأي]
  185. [فصل في التعارض]
  186. [مسألة جري التعارض بين قولين ونفيه]
  187. [مسألة لا ترجيح بكثرة الأدلة والرواة]
  188. [فصل يلحق السمعيين الكتاب والسنة]
  189. [مسألة ويكون البيان بالفعل كالقول]
  190. [مسألة جوازه أي النسخ]
  191. [مسألة جواز النسخ]
  192. [مسألة نسخ حكم فعل لا يقبل حسنه وقبحه السقوط]
  193. [مسألة لا يجري النسخ في الأخبار]
  194. [مسألة لا ينسخ الحكم بلا بدل]
  195. [مسألة نسخ التكليف بتكليف أخف]
  196. [مسألة يجوز نسخ القرآن به]
  197. [مسألة يجوز نسخ السنة بالقرآن]
  198. [مسألة نسخ جميع القرآن ممنوع بالإجماع]
  199. [مسألة لا ينسخ الإجماع ولا ينسخ به]
  200. [مسألة إذا رجح قياس متأخر لتأخر شرعية حكم أصله عن نص على نقيض حكمه]
  201. [مسألة نسخ أحد الأمرين من فحوى منطوق]
  202. [مسألة لا يثبت حكم الناسخ في حق الأمة بعد تبليغه]
  203. [مسألة إذا زاد في مشروع جزءا أو شرطا له متأخرا]
  204. [مسألة يعرف الناسخ بنصه عليه السلام عليه وضبط تأخره]
  205. [الباب الرابع في الإجماع]
  206. [مسألة انقراض المجمعين ليس شرطا لانعقاده ولا لحجته]
  207. [لا يشترط لحجيته أي الإجماع انتفاء سبق خلاف مستقر]
  208. [مسألة لا يشترط في حجيته أي الإجماع عدد التواتر]
  209. [مسألة ولا يشترط في حجيته أي الإجماع مع كون المجمعين أكثر مجتهدي ذلك العصر]
  210. [مسألة ولا يشترط في حجية الإجماع عدالة المجتهد]
  211. [مسألة ولا يشترط في حجية الإجماع القطعية كونهم أي المجمعين الصحابة]
  212. [مسألة ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت النبوي]
  213. [مسألة ولا ينعقد بالأربعة الخلفاء]
  214. [مسألة ولا ينعقد الإجماع بالشيخين أبي بكر وعمر]
  215. [مسألة ولا ينعقد الإجماع بأهل المدينة]
  216. [مسألة أفتى بعض المجتهدين بشيء من الأمور الاجتهادية أو قضى به واشتهر بين المجتهدين من أهل عصره وسكتوا بعد علمهم بذلك]
  217. [تنبيه لو قال بعض أهل الإجماع هذا مباح وأقدم الباقي على فعله]
  218. [مسألة إذا أجمع على قولين في مسألة في عصر من الأعصار]
  219. [مسألة الجمهور إذا أجمعوا أي أهل عصر على دليل لحكم]
  220. [مسألة لا إجماع إلا عن مستند]
  221. [مسألة لا يجوز أن لا يعلموا أي مجتهدو عصر دليلا سالما عن المعارض المكافئ له عملوا بخلافه]
  222. [مسألة المختار امتناع ارتداد أمة عصر]
  223. [مسألة ظن أن قول الشافعي دية اليهودي الثلث من دية المسلمين يتمسك فيه بالإجماع]
  224. [مسألة إنكار حكم الإجماع القطعي]
  225. [مسألة الإجماع يحتج به فيما لا يتوقف حجيته عليه من الأمور الدينية]
  226. [الباب الخامس في القياس]
  227. [أركان قياس العلة]
  228. [في الشروط]
  229. [فصل في العلة]
  230. [الكلام في تقسيم العلة وشروطها وطرق معرفتها]
  231. [المرصد الأول في تقسيم العلة]
  232. [تتمة تقسيم لفظ العلة بالاشتراك اللفظي أو المجاز]
  233. [المرصد الثاني في شروط العلة]
  234. [تنبيه قسم المصححون لتخصيص العلة مع المانع إلى خمسة]
  235. [لا يشترط في تعليل انتفاء حكم بوجود مانع]
  236. [فصل تقسيم القياس باعتبار التفاوت في القوة إلى جلي وخفي]
  237. [مسألة حكم القياس الثبوت]
  238. [مسألة قال الحنفية لا تثبت به أي بالقياس الحدود]
  239. [مسألة تكليف المجتهد بطلب المناط]
  240. [مسألة النص من الشارع على العلة للحكم يكفي في إيجاب تعدية الحكم بها]
  241. [فصل في بيان الاعتراضات الواردة على القياس]
  242. [خاتمة للكلام في هذه المقالة الثانية]
  243. [المقالة الثالثة في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد والإفتاء]
  244. [مسألة أنه عليه السلام مأمور في حادثة لا وحي فيها بانتظار الوحي]
  245. [مسألة طائفة لا يجوز عقلا اجتهاد غير النبي]
  246. [مسألة العقليات ما لا يتوقف على سمع كحدوث العالم]
  247. [مسألة المسألة الاجتهادية أي التي لا قاطع فيها من نص أو إجماع]
  248. [مسألة المجتهد بعد اجتهاده في واقعة أدى اجتهاده فيها إلى حكم]
  249. [مسألة واقعة اجتهد المجتهد فيها وأدى اجتهاده إلى حكم معين لها ثم تكررت الواقعة]
  250. [مسألة لا يصح في مسألة لمجتهد بل لعاقل في وقت واحد قولان]
  251. [مسألة لا ينقض حكم اجتهادي]
  252. [مسألة تعرف بمسألة التعريض في أصول الشافعية]
  253. [مسألة يجوز خلو الزمان عن مجتهد]
  254. [مسألة التقليد العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج الأربع الشرعية]
  255. [مسألة غير المجتهد المطلق يلزمه التقليد وإن كان مجتهدا في بعض مسائل الفقه]
  256. [مسألة الاتفاق على حل استفتاء من عرف من أهل العلم بالاجتهاد]
  257. [مسألة إفتاء غير المجتهد بمذهب مجتهد]
  258. [مسألة يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل]
  259. [مسألة لا يرجع المقلد فيما قلد المجتهد]
  260. [إجماع المحققين على منع العوام من تقليد أعيان الصحابة]
  261. [خاتمة]

[خطبة الكتاب]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي رضي لنا الإسلام دينا وفتح علينا من خزائن علمه فتحا مبينا ومن علينا بالتحلي بشرعه الشريف ظاهرا وباطنا عملا ويقينا، وجعل أجل الكتب فرقانه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وأفضل الهدي سنة نبيه الكريم الذي لا يدرك بشر قصارى مجده ولا شأو شرفه، وخير الأمم أمته المحفوظ إجماعها من الضلال في سبيل الصواب، والفائز أعلامها في استنباط الأحكام بأوفر نصيب من جزيل الثواب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها ما زال عليما حكيما، وأن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله نبيا ما برح بالمؤمنين رءوفا رحيما فأقام بيمنه أود الملة العوجاء، وأظهر بمفسر إرشاده محاسن الحنيفية السمحة البيضاء، وأزال بمحكمات نصوصه كل شبهة وريب، وأبان بأوامره ونواهيه منهج الحق طاهرا من كل شين وعيب، وأوضح تقرير الدلالة على طرق الوصول إلى ما شرعه دينه القويم من جميل القواعد وراسخ الأصول فأضحى منهاج سالكه صراطا سويا وبحر أفضاله موردا رواء وشرابا هنيا وتقويم آيات سماء فضائله حكما صادقا ودليلا مهديا، وتنقيح مناط عقائل خرائده روضا أنفا وثمرا جنيا، وتبيين منار بيناته توضيحا باهرا ومنطوقا جليا، وتلويح إشارات عيونه على أنواع فنونه إيماء رائعا ووحيا خافيا، وتحقيق مقاصده بكشف غوامض الأسرار وإفاضة الأنوار في مواقف البيان خطيبا بليغا وكفيلا مليا، ومنخول محصول حاصله بتحصيل الآمال، وبلوغ الغاية القصوى من المنال ضمينا وفيا وسببا قويا، ومنتخب فوائد جوامع كلمه وفرائد مآثر حكمه درا نقيا وعقدا بهيا، ومستصفى نقود مواهبه وخلاصة عقود مآربه كنزا وافرا وذخرا سنيا، وتحرير ميزان دلائله وتقرير آثار رسائله قضاء فصلا وقولا مرضيا فصلى الله على هذا النبي الكريم

وعلى آله، وأصحابه الذين بلغوا من المكارم مكانا قصيا ورفعهم في الدارين مقاما عليا وسلم تسليما دائما سرمديا.

(وبعد) لما كان علم أصول الفقه والأحكام من أجل علوم الإسلام كما تقرر عند أولي النهى والأحلام أقام الله تعالى له في كل عصر وزمان طائفة من العلماء الأعيان ومعشرا من فضلاء ذلك الأوان فشيدوا بجميل المذاكرة والتصنيف قواعده الحسان واعتمدوا فيما حاولوه من حسن المدارسة والتأليف غاية الإحسان، وإن من هؤلاء الأقوام شيخنا الإمام الهمام البحر العلامة والحبر المحقق الفهامة محقق حقائق الفروع والأصول محرر دقائق المسموع والمعقول شيخ الإسلام والمسلمين كمال الملة والفضائل والدين الشهير نسبه الكريم بابن همام الدين تغمده الله برحمته، ورفع في الفردوس علي درجته، ومما شهد له بهذا الفضل الغزير مصنفه المسمى بالتحرير فإنه قد حرر فيه من مقاصد هذا العلم ما لم يحرره كثير مع جمعه بين اصطلاحي الحنفية والشافعية على أحسن نظام وترتيب واشتماله على تحقيقات الفريقين على أكمل توجيه وتهذيب مع ترصيع مبانيه بجواهر الفرائد وتوشيح معانيه بمطارف الفوائد وترشيح صنائعه بالتحقيق الظاهر وتطريف بدائعه بالتدقيق الباهر وكم مودع في دلالاته من كنوز لا يطلع عليها إلا الأفاضل المتقنون، ومبدع في إشاراته من رموز لا يعقلها إلا الكبراء العالمون.

فلا جرم إن صدقت رغبة فضلاء العصر في الوقوف على شرح يقرر تحقيقاته وينبه على تدقيقاته ويحل مشكلاته ويزيح إبهاماته ويظهر ضمائره ويبدي سرائره وقد كان يدور في خلدي مع قلة بضاعتي ووهن جلدي أن أوجه الفكر نحو تلقاء مدين هذه المآرب، وأصرف عنان القلم نحو تحقيق هذه المطالب؛ لإشارة متعددة من المصنف - تغمده الله برحمته - إلى العبد بذلك حال قراءتي عليه لهذا الكتاب الجليل وسؤال خليل مني هذا المرام بعد خليل وكان يعوقني عن البروز في هذا المضمار ما قدمته من الاعتذار مع ما منيت به من فقد مذاكر لبيب، ومنصف ذي نظر مصيب، وإلمام بعض عوائق بدنية في الوقت بعد الوقت، وقصور أسباب تقعد عن إدراك ما هو المأمول من الجد والبخت إلى أن صمم العزم على الإقدام على تحقيق هذا المرام بتوفيق الملك العلام فوقع الشروع فيه من نحو عشر حجج وتجشمت في الغوص على درر مقدمته ونبذة من مباديه غمرات اللجج ثم بينما العبد الضعيف يركب كل صعب وذلول في تقرير الكتاب ويكشف قناع محاسن أبكاره على الخطاب من الطلاب برزت الإشارة الشيخية بالرحلة إلى حضرته العلية قضاء للحق الواجب من زيارته وتلقيا للزيادات التي ألحقها بالكتاب بعد مفارقته واستطلاعا للوقوف على ما برز من الشرح وكيفية طريقته.

— صفحة ١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।