تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول «المختصر»
/ ৩০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المسألة الخامسة: في حكم المشترك
  1. [مقدمة المصنف]
  2. الباب الأول في الحكم
  3. الفصل الأول في تعريفه
  4. تحقيق مسألة الكلام النفسي
  5. الفصل الثاني: في تقسيماته
  6. الأول: من التقسيمات الستة
  7. التقسيم الثاني للحكم
  8. تحقيق مسألة التحسين والتقبيح العقليين
  9. هل المباح حكم شرعي؟
  10. التقسيم الثالث
  11. التقسيم الرابع
  12. التقسيم الخامس
  13. التقسيم السادس
  14. المسألة الأولى: الواجب المخير
  15. الفصل الثالث: في أحكامه
  16. المسألة الثانية: الواجب المتعلق بالوقت
  17. فرع يتعلق بالواجب الموسع
  18. المسألة الثالثة: الواجب العيني والكفائي
  19. المسألة الرابعة: مقدمة الواجب
  20. تنبيه على أقسام مقدمة الواجب
  21. فروع على وجوب المقدمة
  22. المسألة الخامسة: هل وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؟
  23. المسألة السادسة: الوجوب إذا نسخ بقي الجواز
  24. المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه
  25. الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به
  26. الفصل الأول: في الحاكم
  27. الفرع الأول: شكر المنعم
  28. الفرع الثاني: الأفعال الاختيارية PageV02P105 # قبل البعثة مباحة عند المعتزلة البصرية وبعض الفقهاء.
  29. المسألة الأولى: المعدوم يجوز الحكم عليه
  30. الفصل الثاني: في المحكوم عليه
  31. المسألة الثانية: حكم تكليف الغافل
  32. المسألة الثالثة: الإكراه الملجئ
  33. المسألة الرابعة: التكليف يتوجه ويتعلق بالمكلف عند المباشرة للفعل والشروع فيه
  34. المسألة الأولى: التكليف بالمحال
  35. الفصل الثالث: في المحكوم به
  36. المسألة الثانية: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
  37. المسألة الثالثة: امتثال الأمر هل يوجب الإجزاء؟
  38. الكتاب الأول: في الكتاب
  39. الباب الأول: في اللغات
  40. الفصل الأول: في الوضع
  41. هل الواضع للغة الله تعالى أم البشر؟
  42. الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ
  43. تقسيم آخر باعتبار المدلول للفظ
  44. تقسيم آخر باعتبار المدلول للفظ
  45. الفصل الثالث: في الاشتقاق
  46. المسألة الأولى: شرط المشتق
  47. أحكام المشتق في مسائل
  48. المسألة الثانية: شرط كونه أي كون المشتق حقيقة
  49. المسألة الثالثة: اسم الفاعل لا يشتق لشيء
  50. الفصل الرابع: في الترادف
  51. المسألة الأولى: في سبب الترادف
  52. أحكام الترادف
  53. المسألة الثانية: الترادف خلاف الأصل
  54. المسألة الثالثة
  55. المسالة الرابعة: في التوكيد
  56. الفصل الخامس: في الاشتراك
  57. المسألة الأولى: في إثبات المشترك
  58. المسألة الثانية: في أن المشترك خلاف الأصل
  59. المسألة الرابعة: في أنه هل يجوز استعمال المشترك في جميع معانيه
  60. المسألة الثالثة: في أن المشترك لا بد له من مفهومين فصاعدا
  61. المسألة الخامسة: في حكم المشترك
  62. الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز
  63. المسألة الأولى: في بيان وجود الحقيقة
  64. فروع على القول بجواز النقل
  65. الفرع الأول: النقل خلاف الأصل
  66. الفرع الثاني: الأسماء الشرعية موجودة
  67. الفرع الثالث: صيغ العقود ونحوها
  68. المسالة الثانية: في مباحث المجاز
  69. المسالة الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف
  70. المسألة الثالثة: شرط المجاز العلاقة
  71. المسألة الخامسة: المجاز خلاف الأصل
  72. المسألة السادسة: فيما يوجب العدول عن لفظ الحقيقة إلى المجاز
  73. المسألة السابعة: في بيان عدم المعاندة بين الحقيقة والمجاز وجودا وعدما
  74. المسألة الثامنة: في بيان علاقة الحقيقة والمجاز
  75. الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم
  76. الفصل الثامن
  77. المسألة الأولى: الواو العاطفة للجمع المطلق
  78. المسألة الثانية: الفاء للتعقيب
  79. المسألة الثالثة: في للظرفية
  80. المسألة الرابعة: من لابتداء الغاية
  81. المسألة الخامسة: الباء تعدي اللازم وتجزي المتعدي
  82. المسألة السادسة: إنما للحصر
  83. المسألة الأولى: لا يخاطبنا الله تعالى بالمهمل
  84. الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ
  85. المسألة الثانية: لا يتكلم الشارع بلفظ له ظاهر
  86. المسألة الثالثة: في بيان كيفية الاستدلال بالخطاب على الحكم الشرعي
  87. المسألة الرابعة: في بيان أقسام دليل الخطاب
  88. المسألة الخامسة: التخصيص بالشرط
  89. المسألة السادسة: التخصيص بالعدد لا يدل على الحكم الزائد عليه
  90. المسألة السابعة: النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أو لا
  91. الباب الثاني: في الأوامر
  92. الفصل الأول: في لفظ الأمر
  93. المسألة الأولى: في مدلول لفظ الأمر
  94. المسألة الثانية: في الفرق بين الطلب والإرادة والصيغة
  95. المسألة الأولى: معاني صيغة أفعل
  96. الفصل الثاني: في صيغته
  97. المسألة الثانية: إن صيغة أفعل حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي
  98. المسألة الثالثة: في بيان مقتضى الأمر بعد التحريم
  99. المسألة الرابعة: الأمر المطلق هل يفيد المرة أو التكرار
  100. المسألة الخامسة: حكم الأمر المعلق بشرط أو سفة
  101. المسألة السادسة: حكم الأمر المجرد عن القرائن هل يفيد الفور أم التراخي؟
  102. المسألة الأولى: في مدلول لفظ النهي
  103. الفصل الثالث: في النواهي
  104. المسألة الثانية: في أن النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا
  105. المسألة الثالثة: في بيان مقتضى النهي
  106. المسألة الرابعة: أنواع النهي
  107. الباب الثالث: في العموم والخصوص
  108. الفصل الأول: في العموم
  109. المسألة الأولى: في الفرق بين العام والمطلق وغيرهما
  110. المسألة الثانية: فيما يفيده العموم
  111. المسألة الثالثة: حكم الجمع المنكر
  112. المسألة الرابعة: نفي المساواة هل يقتضي العموم؟
  113. المسألة الأولى: تعريف التخصيص والفرق بينه وبين النسخ
  114. الفصل الثاني: في الخصوص
  115. المسألة الثانية: في بيان ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
  116. المسألة الثالثة: في بيان الغاية التي ينتهي التخصيص إليها وفي أقل الجمع
  117. المسألة الرابعة: في العام إذن خص هل يكون حقيقة في الباقي أم لا
  118. المسألة الخامسة: حكم العام إن خص بمبهم غير معين
  119. المسألة السادسة: هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص
  120. الفصل الثالث: في المخصص
  121. الأول: الاستثناء وهو الأول من المتصل
  122. المسألة الأولى: شرط الاستثناء الاتصال
  123. المسألة الثانية: حكم الاستثناء من الإثبات وبالعكس
  124. المسألة الثالثة: في حكم الاستثناءات المتعددة
  125. المسألة الرابعة: في حكم الاستثناء الواقع عقب جمل عطف بعضها على بعض
  126. الثاني: الشرط
  127. المسألة الأولى: في حكم الشرط إن وجد دفعة واحدة
  128. المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط
  129. الثالث: الصفة
  130. الرابع: الغاية
  131. المنفصل وأنواعه
  132. من أنواع المنفصل: العقل: وهو النوع الأول
  133. النوع الثاني: الحس
  134. المسألة الأولى: حكم الخاص إذا عارض العام
  135. النوع الثالث: الدليل السمعي وفيه مسائل
  136. المسالة الثانية: في تخصيص المقطوع بالمقطوع
  137. المسالة الثالثة: في تخصيص المقطون بالمظنون
  138. المسألة الرابعة: في أنه هل يجوز تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة أم لا؟
  139. المسألة الخامسة: في أنه هل يجوز تخصيص العام بالعادات وما حكم من يخالف مقتضى العام
  140. المسألة السادسة: خصوص السبب لا يخصصه
  141. المسألة السابعة: في أنه لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه
  142. المسألة الثامنة: في أن عطف الخاص على العام هل يوجب تخصيصه أم لا؟
  143. المسألة التاسعة: في أن عود الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يوجب تخصيصه
  144. الباب الرابع: في المجمل والمبين
  145. المسألة الأولى: في أقسام المجمل
  146. الفصل الأول: في المجمل
  147. المسألة الثانية: في أن قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) مجمل أم لا؟
  148. المسألة الثالثة: في أن آية السرقة مجملة أم لا؟
  149. الفصل الثاني: في المبين
  150. المسألة الأولى: في أقسام المبين
  151. المسألة الثانية: في تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب
  152. تنبيه: حكم تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة
  153. الفصل الثالث: في المبين له
  154. الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ
  155. الفصل الأول: في النسخ PageV04P123 # ويقال في اللغة لمعنيين:
  156. المسألة الأولى: في بيان جواز الفسخ ووقوعه
  157. المسألة الثانية: في أنه هل يجوز نسخ بعض القرآن أم لا؟
  158. المسألة الثالثة: في أنه هل يجوز الوجوب قبل العمل أم لا؟
  159. المسألة الرابعة: في حكم النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل
  160. المسألة الخامسة: في أقسام المنسوخ
  161. المسألة السادسة: في أنه هل يجوز نسخ الخبر المستقل أم لا؟
  162. المسالة الأولى: حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة
  163. الفصل الثاني: في الناسخ
  164. المسألة الثالثة: في بيان أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به
  165. المسألة الثانية: في حكم نسخ المتواتر بالآحاد
  166. المسألة الرابعة: في جواز كون الفحوى منسوخا أو ناسخا
  167. المسألة الخامسة: في أن الزيادة على النص هل تكون نسخا أم لا؟
  168. خاتمة يعرف بها الناسخ من المنسوخ
  169. الكتاب الثاني: في السنة
  170. المسألة الأولى: في عصمة الأنبياء عليهم السلام
  171. الباب الأول: في أفعاله صلى الله عليه وسلم
  172. المسألة الثانية: فعله المجرد عن القرائن هل يدل على حكم من الأحكام؟
  173. المسألة الثالثة: في الطرق التي تعلم بها الجهة
  174. المسألة الرابعة: في بيان حكم التعارض بين الفعلين وبين الفعل والقول
  175. المسألة الخامسة: في أنه -صلى الله عليه وسلم- هل تعبد بشرع من قبله من الأنبياء
  176. الباب الثاني: في الأخبار
  177. الفصل الأول: فيما علم صدقه
  178. المسألة الأولى: أن الخبر المتواتر يفيد العلم مطلقا
  179. المسألة الثانية: في أن العلم من الخبر المتواتر ضروري
  180. المسألة الثالثة: في بيان ضابط حصول المتواتر
  181. المسألة الرابعة: في التواتر بحسب المعنى
  182. الفصل الثاني: فيما علم كذبه من الأخبار بالنظر إلى أمور خارجة عنه
  183. مسألة: في حكم بعض الأخبار الأخبار المروية عن الرسول بطريق الآحاد
  184. الفصل الثالث: فيما ظن صدقه من الأخبار وهو خبر العدل الواحد
  185. الطرف الأول: وجوب العمل بالأخبار
  186. الطرف الثاني: في شرائط العمل بخبر الواحد
  187. المسألة الأولى: في بيان اشتراط العدد في التزكية
  188. المسألة الثانية: في أنه هل يجب ذكر السبب في الجرح والتعديل أم لا؟
  189. المسألة الثالثة: في تعارض الجرح والتعديل
  190. المسألة الرابعة: في بيان الطرق التي يحصل بها التزكية
  191. المسألة الخامسة: في الوصف الخامس وهو فقه الراوي عند أبي حنيفة
  192. الشرط الثالث: صيغة الرواية
  193. المسألة الأولى: في كيفية ألفاظ الصحابي في نقل الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم
  194. المسألة الثانية: في كيفية رواية غير الصحابي عن الشيخ الراوي
  195. المسألة الثالثة: في حكم الحديث المرسل ومذاهب العلماء في ذلك
  196. الأول: يقبل خبر المرسل إذا تأكد بأحد الأمور
  197. فرعان على عدم قبول الخبر المرسل
  198. الثاني: إن أرسل الراوي ثم أسند فما الحكم
  199. المسألة الرابعة: في جواز نقل الحديث بالمعنى
  200. المسألة الخامسة: في اختلاف رواة خبر واحد بالزيادة والنقصان
  201. الكتاب الثالث: في الإجماع
  202. الباب الأول في بيان كونه حجة
  203. المسألة الأولى: في جواز انعقاد الإجماع وجواز العلم به
  204. المسألة الثانية: في أن الإجماع من أمة نبينا حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج
  205. المسألة الثالثة: قول مالك أجماع أهل المدينة حجة
  206. المسألة الرابعة: في أن إجماع عترة الرسول صلى الله عليه وسلم وحدهم حجة أم لا؟
  207. المسألة الخامسة: في أن إجماع الخلفاء الأربعة وحدهم حجة
  208. المسألة السادسة: في بيان ما يثبت بالإجماع وما لا يثبت
  209. المسألة الأولى: في أن أهل العصر الأول إذا اختلفوا على قولين فهل لمن بعدهم إحداث قول ثالث أم لا؟
  210. الباب الثاني: في أنواع الإجماع التي اختلف في كونها إجماعا
  211. المسألة الثانية: في مجتهدي الأمة إذا لم يفرقوا بين مسألتين
  212. المسألة الثالثة: في أنه هل يجوز الإجماع بعد الخلاف أم لا؟
  213. المسألة الرابعة: في أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول إجماع أم لا؟
  214. المسألة الخامسة: أهل العصر إذا اختلفوا في حكم وانقسموا طائفتين طائفتين فماتت إحدى الطائفتين أو ارتدت فهل يصير قول الباقين حجة أم لا؟
  215. المسألة السادسة: فيما أدخل في الإجماع وليس منه
  216. فرع على القول بالإجماع السكوتي
  217. المسألة الأولى: شرط الإجماع
  218. الباب الثالث: في شرائطه
  219. المسألة الثانية: في بيان أنه لا بد للإجماع من سند
  220. فرعان: على أن الإجماع لا ينعقد إلا عن سند
  221. المسألة الثالثة: في أنه هل يشترط في انعقاد الإجماع موت المجمعين أم لا؟
  222. المسألة الرابعة: في عدم اشتراط التواتر في نقل الإجماع
  223. المسألة الخامسة: في حكم الإجماع الذي عارضه نص
  224. الكتاب الرابع: في القياس
  225. المسألة الأولى: في الدليل عليه
  226. الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
  227. المسألة الثانية: في تنصيص الشارع على علة الحكم هل يقيد الأمر بالقياس أم لا؟
  228. المسألة الثالثة: في بيان أنواع القياس
  229. المسألة الرابعة: في بيان ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه منها
  230. الباب الثاني: في أركانه
  231. الفصل الأول: في العلة وبيان أقسامها
  232. الأول: النص القاطع
  233. الطرف الأول: في الطرق الدالة على العلية وهي تسعة
  234. الثاني: الإيماء وهو خمسة أنواع
  235. النوع الأول: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء
  236. فرع ترتيب الحكم على الوصف يقتضي العلية
  237. النوع الثاني: أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه
  238. النوع الثالث: أن يذكر وصفا لو لم يؤثر لم يعد
  239. النوع الرابع: أن يفرق الحكم بين شيئين بذكر وصف
  240. النوع الخامس: النهي عن مفوت الواجب
  241. الثالث: الإجماع في عصر من الأعصار
  242. الرابع: المناسبة
  243. مسألة: بيان أن المناسبة هل تبطل بالمعارضة
  244. الخامس: الشبه
  245. السادس: الدوران
  246. السابع: التقسيم الحاصر والتقسيم الغير الحاصر (السبر والتقسيم)
  247. الثامن: الطرد
  248. التاسع: تنقيح المناط
  249. تنبيه: نبه به على طريقين آخرين اختلف فيهما
  250. الطرف الثاني: فيما يبطل العلية وهو ستة
  251. الأول: النقض
  252. تنبيه: في بيان ما يكون نقضا وما لا يكون
  253. الثاني: عدم التأثير وعدم العكس
  254. الثالث: الكسر
  255. الرابع القلب
  256. تنبيه على أن القلب معارضة حقيقية
  257. الخامس: القول بالموجب
  258. السادس: الفرق
  259. الطرف الثالث: في أقسام العلة
  260. المسألة الأولى: هل يجوز التعليل بعلية العلة أم لا؟
  261. المسألة الثالثة: هل يشترط في الوصف الذي جعل علة أن يكون متفقا عليه أم لا؟
  262. المسألة الرابعة: في بيان قوة العلة على دفع الحكم ورفعه وأقسام ما تقوى به
  263. المسألة الخامسة: في أنه هل يمكن أن يصدر عن العلة الواحدة ضدان أم لا؟
  264. الفصل الثاني: في الأصل والفرع
  265. تنبيه: استعمالات القياس
  266. الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
  267. الباب الأول: في المقبولة منها
  268. الأول: الأصل في المنافع الإباحة
  269. الثاني: الاستصحاب
  270. الثالث: الاستقراء
  271. الرابع: الأخذ بأقل ما قيل
  272. الخامس: المناسب المرسل
  273. السادس: فقه الدليل
  274. الباب الثاني: في الأدلة المردودة
  275. الأول: الاستحسان PageV06P135 # قال به أبو حنيفة والحنابلة، وأنكره غيرهم، لظنهم أنهم يريدون به: الحكم
  276. الثاني: قول الصحابي
  277. مسألة: في حكم تفويض الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم والعالم
  278. الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
  279. الباب الأول: في تعادل الأمارتين
  280. مسألة: في حكم تعارض القولين المنقولين عن مجتهد واحد
  281. الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح
  282. مسألة: الحكم الثاني من الأحكام الكلية للتراجيح وهو خاص بالأدلة الظنية
  283. مسألة: ذكر فيها الحكم الثالث من أحكام الكلية للتراجيح
  284. مسألة: ذكر فيها الحكم الرابع من أحكام التراجيح الكلية
  285. مسألة: ذكر فيها الحكم الخامس من أحكام التراجيح الكلية
  286. الباب الثالث: في ترجيح الأخبار
  287. الأول: ما يتعلق بحال الراوي
  288. الثاني: الترجيح بوقت الرواية
  289. الثالث: الترجيح بكيفية الرواية
  290. الرابع: الترجيح بوقت وروده
  291. الخامس: الترجيح باللفظ
  292. السادس: الترجيح بالحكم
  293. السابع: الترجيح بالأمر الخارجي
  294. الوجه الأول: ما يكون بحسب العلة
  295. الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة بعضها على بعض
  296. الوجه الثاني: الترجيح بحسب دليل العلية
  297. الوجه الثالث: الترجيح بحسب دليل الحكم في الأصل
  298. الوجه الرابع: الترجيح بحسب كيفية الحكم
  299. الوجه الخامس: الترجيح بحسب محل العلة
  300. الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
  301. الباب الأول: في الاجتهاد
  302. المسألة الأولى: هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الأحكام الشرعية أم لا؟
  303. الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم
  304. فرع: مبني على جواز الاجتهاد للرسول (صلى الله عليه وسلم)
  305. المسألة الثانية: حكم اجتهاد الغائبين والحاضرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم
  306. الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد PageV06P307 # فالمصيب من المختلفين في العقليات واحد، وهو: من صادف الحق فيها لتعينه
  307. فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا؟
  308. المسألة الأولى: في المفتي
  309. الباب الثاني: في الإفتاء
  310. المسألة الثانية: في المستفتي
  311. المسألة الثالثة: فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز

فيكون المشترك عاما، عند الشافعي (رضي الله عنه) فعلى هذا العام عنده قسمان: (قسم متفق الحقيقة، وقسم مختلف الحقيقة).

وظاهر كلام المصنف أنه للاحتياط لا للعموم، وكونه للعموم هو ظاهر كلام إمام الحرمين، PageV02P321 # والغزالي.

واختار بعض المتأخرين أن الاحتياط ومسمى العموم واحد.

تنبيه:

الوضع: جعل اللفظ (دليلا على المعنى كتسمية الولد محمدا وهذا أمر متعلق بالواضع.

والاستعمال: إطلاق اللفظ) وإرادة المعنى، وهو من صفات المتكلم.

والحمل: اعتقاد السامع مراد المتكلم، أو ما اشتمل على مراده. PageV02P322

إذا علمت ذلك، فالمسألة السابقة بين فيها إطلاق المتكلم لفظ المشترك وإرادة جميع معانيه.

وفي هذه بين أن السامع إذا سمع لفظا مشتركا، ولم يكن قرينة حمله على جميع معانيه عند الإطلاق فيما يمكن الجمع والتحصيل.

(ولذا قال): في الاستعمال جوز، وفي الحمل يجب.

لكن قال الشيخ سعد الدين: إن ما نقل عن الشافعي -رضي الله عنه- وهو أنه يصح للمتكلم، استعماله فيهما، ويجب على السامع حمله عليهما، أخص من مذهب القاضي والمعتزلة، والمراد: الصحة اللغوية، فيتميز عن مذهب أبي الحسين، والغزالي، إذ الصحة عندهما، عقلية، بمعنى أنه لا دليل على امتناعه سوى منع أهل اللغة، فيكون مخالفا لنقل المصنف. PageV02P323

المسألة الخامسة: في حكم المشترك

وقال العراقي: وافق الشافعي (رضي الله عنه) والقاضي أبا بكر، أبو عليالجبائي في وجوب الحمل حيث لا قرينة، كما نقله المصنف في باب العموم والقاضي عبد الجبار، كما نقله الإمام في مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه.

قال الرافعي: الأشبه أن المشترك لا يحمل على جميع معانيه.

الخامسة: المشترك: إن تجرد عن القرينة فمجمل، عند PageV02P324 # من لا يحمله على جميع معانيه.

وأما عند من يحمله عليها كالشافعي -رضي الله تعالى عنه- فواضح مما تقدم.

وإن قرن به ما يوجب اعتبار واحد أي معين، تعين الحمل عليه، كقولك: رأيت عينا باصرة، وزال الإجمال.

وإن كان غير معين، فمجمل ولم يذكره لوضوحه. PageV02P325

أو قرن به أكثر من واحد من مسمياته.

فكذا أي: يحمل على ذلك الأكثر عند من يجوز الإعمال في المعنيين إذا أمكن.

فإن لم يمكن، بأن يكونا متضادين، فمجمل.

وهذا معلوم مما سبق.

وإن أوجب اعتبار كل المسميات فكذا حكمها، ولم يورده المصنف؛ لأنه يعلم من قوله: أو أكثر.

وعند المانع من إعمال المشترك في معنيين مجمل.

أو قرن به ما يوجب إلغاء البعض أي: بعض معانيه.

كقوله: رأيت عينا لا تقوم بها الأشياء. PageV02P326

فينحصر المراد في الباقي من معانيه بعد إلغاء ذلك البعض الذي تقتضي القرينة إلغاؤه.

فإن كان الباقي بعد الإلغاء واحدا تعين حمله عليه.

وإن كان الباقي أكثر فعند المجوز محمول عليه، وعند المانع مجمل.

وعلم جميع ذلك مما مر في كلام المصنف.

هذا كله إذا كان البعض الملغي معينا، وإلا فهو مجمل.

أو قرن بالمشترك ما يوجب إلغاء الكل، فيحمل على المجاز لتعذر حمله على الحقيقة.

فإن كان بعضه ذا مجاز فقط حمل عليه، وإن كان لكل منها مجاز فقد تعارضت.

وإليه أشار بقوله: "وإن تعارضت حمل على المجاز". PageV02P327

الراجح: هو أو أصله "أي حقيقته".

فإذا تساوت الحقائق، ولم تتساوى المجازات، بل بعضا أقرب إلى حقيقته حمل اللفظ عليه لرجحانه بالأقربية.

— পৃষ্ঠা ৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।