[المقدمة]
بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي
الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه
وسلم (1) وبعد (2).
هذه ورقات قليلة، تشتمل على معرفة (3) فصول (4) من أصول (5) الفقه، ينتفع بها المبتدئ وغيره. PageV01P065
[تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا]
وذلك (1) أي لفظ أصول الفقه، مؤلف (2) من جزئين [أحدهما أصول والآخر الفقه] (3) مفردين (4) من الإفراد مقابل (5) التركيب (6) لا (7) التثنية (8) والجمع، والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه.
[تعريف الأصل]
فالأصل الذي هو [مفرد الجزء] (9) الأول ما يبنى (10) عليه غيره (11)
[كأصل الجدار أي أساسه وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. PageV01P066
[تعريف الفرع]
والفرع الذي (1) هو مقابل الأصل ما يبنى (2) على غيره] (3) كفروع (4) الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله (5). PageV01P067
[تعريف الفقه لغة واصطلاحا]
والفقه الذي هو الجزء الثاني، له معنى لغوي وهو الفهم (1).
ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد (2)، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة (3)، (4) وأن الوتر مندوب (5)، ... PageV01P068
وأن النية من الليل شرط في (1) صوم رمضان (2)، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي (3)، وغير (4) واجبة في الحلي المباح (5)، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص (6)، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنا محرم، ونحو ذلك من المسائل (7) * القطعية (8) فلا يسمى فقها (9) فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن (10). PageV01P069
[أقسام الحكم الشرعي]
والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة (1): الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل (2).
فالفقه العلم بالواجب والمندوب (3) إلى آخر السبعة.
أي بأن هذا الفعل واجب [وهذا مندوب] (4) وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزيئات (5) السبعة. PageV01P070