شرح الورقات في أصول الفقه
‹ / ২০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [أقسام الحكم الشرعي]
  1. [المقدمة]
  2. [تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا]
  3. [تعريف الأصل]
  4. [تعريف الفرع]
  5. [تعريف الفقه لغة واصطلاحا]
  6. [أقسام الحكم الشرعي]
  7. [تعريف الواجب]
  8. [تعريف المندوب]
  9. [تعريف المباح]
  10. [تعريف المحظور]
  11. [تعريف المكروه]
  12. [تعريف الصحيح]
  13. [تعريف الباطل]
  14. [الفرق بين الفقه والعلم]
  15. [تعريف العلم]
  16. [تعريف الجهل وأقسامه]
  17. [تعريف العلم الضروري]
  18. [تعريف العلم المكتسب]
  19. [تعريف النظر]
  20. [تعريف الاستدلال]
  21. [تعريف الدليل]
  22. [تعريف الظن]
  23. [تعريف الشك]
  24. [تعريف أصول الفقه باعتباره علما]
  25. [أبواب أصول الفقه]
  26. [أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه]
  27. [أقسام الكلام باعتبار مدلوله]
  28. [أقسام الكلام باعتبار استعماله]
  29. [تعريف الحقيقة]
  30. [تعريف المجاز]
  31. [أقسام الحقيقة]
  32. [أقسام المجاز]
  33. [تعريف الأمر وبيان دلالة صيغة إفعل]
  34. [هل الأمر يقتضي التكرار؟]
  35. [هل الأمر يقتضي الفور أم لا؟]
  36. [ما لا يتم الواجب إلا به]
  37. [خروج المأمور عن عهدة الأمر]
  38. [الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل]
  39. [هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟]
  40. [هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟]
  41. [النهي عن الشي أمر بضده]
  42. [تعريف النهي]
  43. [النهي يدل على فساد المنهي عنه]
  44. [معاني صيغة الأمر]
  45. [تعريف العام]
  46. [صيغ العموم]
  47. [العموم من صفات الألفاظ والفعل لا عموم له]
  48. [تعريف الخاص والتخصيص]
  49. [أقسام المخصص]
  50. [أنواع المخصص المتصل]
  51. [أولا: الاستثناء وشروطه]
  52. [الشرط الأول]
  53. [الشرط الثاني]
  54. [جواز تقديم المستثنى على المستثنى منه وجواز الاستثناء
  55. [ثانيا: الشرط]
  56. [ثالثا: الصفة]
  57. [التخصيص المنفصل: تخصيص الكتاب بالكتاب]
  58. [تخصيص الكتاب بالسنة]
  59. [تخصيص السنة بالكتاب]
  60. [تخصيص السنة بالسنة]
  61. [تخصيص الكتاب والسنة بالقياس]
  62. [تعريف المجمل والبيان]
  63. [تعريف النص]
  64. [تعريف الظاهر]
  65. [أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم -]
  66. [الأفعال المختصة بصاحب الشريعة]
  67. [الأفعال غير المختصة بصاحب الشريعة]
  68. [إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم -]
  69. [تعريف النسخ]
  70. [تعريفه لغة ]
  71. [تعريفه اصطلاحا]
  72. [أنواع النسخ في القرآن الكريم]
  73. [مسائل النسخ بين الكتاب والسنة]
  74. [التعارض]
  75. [تعارض النصوص]
  76. [تعارض العامين]
  77. [تعارض الخاصين]
  78. [تعارض العام مع الخاص]
  79. [تعريف الإجماع وبيان حجيته]
  80. [هل يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع؟]
  81. [الإجماع السكوتي]
  82. [حجية قول الصحابي]
  83. [الأخبار]
  84. [تعريف الخبر وأقسامه]
  85. [تعريف المتواتر]
  86. [خبر الآحاد وأقسامه]
  87. [المسند]
  88. [المرسل وحجيته]
  89. [الإسناد المعنعن]
  90. [ألفاظ الرواية عند غير الصحابي]
  91. [القياس]
  92. [تعريف القياس]
  93. [أقسام القياس]
  94. [قياس العلة]
  95. [قياس الدلالة]
  96. [قياس الشبه]
  97. [بعض شروط الفرع والأصل]
  98. [بعض شروط العلة وحكم الأصل]
  99. [الأصل في الأشياء]
  100. [الاستصحاب]
  101. [ترتيب الأدلة والترجيح بينها]
  102. [شروط المفتي أو المجتهد]
  103. [شروط المستفتي]
  104. [تعريف التقليد]
  105. [الاجتهاد]
  106. [تعريف الاجتهاد ومسألة تصويب المجتهد]
  107. [الاجتهاد في أصول الدين]

[المقدمة]

بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي

الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه

وسلم (1) وبعد (2).

هذه ورقات قليلة، تشتمل على معرفة (3) فصول (4) من أصول (5) الفقه، ينتفع بها المبتدئ وغيره. PageV01P065

[تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا]

وذلك (1) أي لفظ أصول الفقه، مؤلف (2) من جزئين [أحدهما أصول والآخر الفقه] (3) مفردين (4) من الإفراد مقابل (5) التركيب (6) لا (7) التثنية (8) والجمع، والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه.

[تعريف الأصل]

فالأصل الذي هو [مفرد الجزء] (9) الأول ما يبنى (10) عليه غيره (11)

[كأصل الجدار أي أساسه وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. PageV01P066

[تعريف الفرع]

والفرع الذي (1) هو مقابل الأصل ما يبنى (2) على غيره] (3) كفروع (4) الشجرة لأصلها وفروع الفقه لأصوله (5). PageV01P067

[تعريف الفقه لغة واصطلاحا]

والفقه الذي هو الجزء الثاني، له معنى لغوي وهو الفهم (1).

ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد (2)، كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة (3)، (4) وأن الوتر مندوب (5)، ... PageV01P068

وأن النية من الليل شرط في (1) صوم رمضان (2)، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي (3)، وغير (4) واجبة في الحلي المباح (5)، وأن القتل بمثقل يوجب القصاص (6)، ونحو ذلك من مسائل الخلاف، بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة، وأن الزنا محرم، ونحو ذلك من المسائل (7) * القطعية (8) فلا يسمى فقها (9) فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن (10). PageV01P069

[أقسام الحكم الشرعي]

والأحكام المرادة فيما ذكر سبعة (1): الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل (2).

فالفقه العلم بالواجب والمندوب (3) إلى آخر السبعة.

أي بأن هذا الفعل واجب [وهذا مندوب] (4) وهذا مباح وهكذا إلى آخر جزيئات (5) السبعة. PageV01P070

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।