قسم التحقيق
...
بسم الله الرحمن الرحيم
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت
قال الشيخ العلامة، وحيد دهره، وفريد عصره، شمس الدين، قدوة الحفاظ والمحدثين، أبو عبد الله، محمد بن الشيخ الإمام العالم، شهاب الدين أبي العباس أحمد بن سعد الدين سعيد الحنبلي، نفع الله بطول بقائه وحياته:
الحمد لله الذي جعل النكاح من سنن الأنبياء والمرسلين1 PageV01P051
وحض 1 عليه في كتابه العزيز المبين 2 والصلاة والسلام على أكثر هذه الأمة نسبا، سيد العرب والعجم، محمد القائل (تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم) 3. PageV01P052
وعلى آله وأصحابه ساداتنا الكرام، وعلى أئمتنا وعلمائنا السادة الأعلام، وبعد:
فهذه مسائل يحتاج إليها العاقد، ولا يستغني عنها الصادر والوارد، وسميتها:
(المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة) نقلتها من المغني1 PageV01P053
والكافي 1، غير حاشيتين وجدتهما على الكافي الشافي2 والله أسأله التوفيق والعصمة فهو المانح لكل فائدة ونعمة. PageV01P054
(1) مسألة:
يستحب أن يخطب العاقد، أو غيره، قبل العقد 1، والمستحب أن يخطب بخطبة عبد الله بن مسعود 2 (رضي الله عنه) 3 التي قال: علمنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم – التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة، قال: "التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات: (اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) 4، (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) 5، PageV01P055
(اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) الآية1.
رواه أبو داود 2 والترمذي 3 وقال: حديث حسن 4. PageV01P056
وكان أحمد بن حنبل 1 - رضي الله عنه – إذا حضر عقد النكاح PageV01P057
فلم يخطب فيه بخطبة عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه- 1 قام وتركهم2.
وهذا كان من أحمد على طريق المبالغة في الاستحباب، لا على الوجوب3 فإنه لم يقل أحد من العلماء بوجوب الخطبة4 إلا داود 5 PageV01P058
فإنه قال بوجوبها 1.
وقال الشافعي 2: المسنون خطبتان: هذه التي ذكرناها، وخطبة من الزوج قبل قبوله3 والمنقول عن النبي- صلى الله عليه وسلم – وعن السلف خطبة واحدة 4. PageV01P059
(2) مسألة:
شروط النكاح التي لا يصح إلا بها 1 خمسة 2: الولي، وأن يحضره شاهدان، وتعيين الزوجين، والتراضي من الزوجين، أو ممن يقوم مقامهما والشرط الخامس: الإيجاب 3 والقبول 4.
وفي اشتراط الكفاءة لصحة النكاح روايتان عن أحمد، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى 5.
(3) مسألة
يشترط للولي ثمانية شروط: العقل 6 والحرية 7 PageV01P060
والذكورية 1 والبلوغ 2.
وعن أحمد: أن الصبي المميز إذا بلغ عشر سنين صح تزويجه 3 والأول أولى 4 واتفاق الدين 5 والعدالة 6 والتعصيب 7 أو ما يقوم PageV01P061
مقامه 1 وعدم من هو أولى منه 2.
(4) مسألة:
إذا مات الأقرب، أو جن، أو فسق انتقلت الولاية إلى ما بعده فإن عقل المجنون، وتاب الفاسق عادت ولايته3.
(5) مسألة:
يشترط في الشهود سبع صفات: العقل، والسمع، والنطق 4 PageV01P062