البناية شرح الهداية
/ ৪৬৭৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [أمان الصبي]
  1. [كتاب الطهارات]
  2. [تعريف الوضوء]
  3. [حكم الطهارة]
  4. [فرائض الطهارة]
  5. [صفة غسل الأعضاء في الوضوء]
  6. [حد المرفق والكعب في الوضوء]
  7. [المقدار المفروض في مسح الرأس في الوضوء]
  8. [سنن الطهارة]
  9. [غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء]
  10. [تسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء]
  11. [السواك من سنن الوضوء]
  12. [فضل السواك وأوقات استحبابه]
  13. [كيفية الاستياك]
  14. [فيما يستاك به وما لا يستاك به]
  15. [حكم من لم يجد السواك]
  16. [المضمضة والاستنشاق في الوضوء]
  17. [مسح الأذنين في الوضوء]
  18. [تخليل اللحية في الوضوء]
  19. [تخليل الأصابع في الوضوء]
  20. [تكرار الغسل ثلاث مرات في الوضوء]
  21. [النية في الوضوء]
  22. [استيعاب الرأس في الوضوء]
  23. [ترتيب أعضاء الوضوء]
  24. [البداءة بالميامن في الوضوء]
  25. [فصل في نواقض الوضوء]
  26. [ما خرج من السبيلين من نواقض الوضوء]
  27. [خروج الدم والقيح من نواقض الوضوء]
  28. [القيء والدم من نواقض الوضوء]
  29. [النوم من نواقض الوضوء]
  30. [الإغماء والجنون والقهقهة في الصلاة من نواقض الوضوء]
  31. [فصل في الغسل]
  32. [فرائض الغسل]
  33. [سنن الغسل]
  34. [البدء بغسل اليدين في الغسل]
  35. [الوضوء من سنن الغسل]
  36. [المعاني الموجبة للغسل]
  37. [إنزال المني من موجبات الغسل]
  38. [التقاء الختانين من موجبات الغسل]
  39. [الأغسال المسنونة]
  40. [الغسل للجمعة والعيدين وعرفة والإحرام]
  41. [باب في الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز]
  42. [ماء البحر]
  43. [الوضوء بما اعتصر من الشجر والثمر]
  44. [الوضوء بالماء الذي يقطر من الكرم]
  45. [الطهارة بماء غلب عليه غيره]
  46. [الطهارة بالماء الذي خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه]
  47. [الوضوء بالماء الذي وقعت فيه نجاسة]
  48. [حكم موت ما ليس له نفس سائلة في الماء]
  49. [حكم موت ما يعيش في الماء فيه]
  50. [حكم استعمال الماء المستعمل في طهارة الأحداث]
  51. [المقصود بالماء المستعمل وأقسامه]
  52. [الجنب إذا انغمس في البئر]
  53. [طهارة الجلود بالدباغ]
  54. [طهارة جلد الكلب والخنزير]
  55. [هل الكلب نجس العين]
  56. [الانتفاع بأجزاء الآدمي]
  57. [ما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة]
  58. [الأعيان الطاهرة]
  59. [شعر الميتة وعظمها طاهر]
  60. [شعر الإنسان وعظمه]
  61. [فصل في البئر]
  62. [حكم وقوع النجاسة في البئر]
  63. [فصل في الأسآر وغيرها]
  64. [سؤر الآدمي وما يؤكل لحمه]
  65. [سؤر الحائض]
  66. [سؤر الكلب]
  67. [سؤر الخنزير وسباع البهائم]
  68. [سؤر الهرة]
  69. [سؤر الدجاجة المخلاة وسباع الطير وما يسكن البيوت]
  70. [سؤر الحمار والبغل والفرس]
  71. [حكم الطهارة بنبيذ التمر]
  72. [باب التيمم]
  73. [تعريف التيمم]
  74. [شرائط التيمم]
  75. [عدم وجود الماء]
  76. [العجز عن استعمال الماء لمرض ونحوه]
  77. [خوف الضرر من استعمال الماء]
  78. [أركان التيمم]
  79. [كيفية التيمم]
  80. [تيمم الجنب]
  81. [تيمم الحائض والنفساء]
  82. [ما يتيمم به]
  83. [التيمم بالغبار مع وجود الصعيد]
  84. [والنية فرض في التيمم]
  85. [نية التيمم للحدث أو الجنابة]
  86. [مبطلات التيمم]
  87. [ما يباح بالتيمم]
  88. [التيمم لصلاة الجنازة والعيدين ونحوها]
  89. [التيمم لصلاة الجمعة]
  90. [باب المسح على الخفين]
  91. [حكم المسح على الخفين]
  92. [شروط المسح على الخفين]
  93. [مدة المسح على الخفين للمقيم والمسافر]
  94. [كيفية المسح على الخفين]
  95. [المسح على خف فيه خرق كبير]
  96. [المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل]
  97. [نواقض المسح على الخفين]
  98. [المسح على الجرموقين]
  99. [المسح على الجوربين]
  100. [المسح على العمامة والقلنسوة ونحوهما]
  101. [المسح على الجبائر]
  102. [حكم المسح على الجبائر]
  103. [باب الحيض والاستحاضة]
  104. [تعريف الحيض وأركانه]
  105. [مدة الحيض]
  106. [أقل الحيض]
  107. [أكثر الحيض]
  108. [ما يسقطه الحيض من العبادات]
  109. [ما يحرم على الحائض]
  110. [ما تقضيه الحائض من العبادات]
  111. [ما يحرم على الحائض والجنب]
  112. [دخول الحائض والجنب المسجد]
  113. [طواف الحائض والجنب]
  114. [قراءة القرآن للحائض والجنب]
  115. [مس المصحف للمحدث والحائض والجنب ]
  116. [فروع فيما يكره للحائض والجنب]
  117. [دفع المصحف إلى الصبيان المحدثين]
  118. [انقطاع دم الحيض لأقل من عشرة أيام]
  119. [حكم الطهر المتخلل بين الدمين في مدة الحيض]
  120. [أقل الطهر]
  121. [حكم دم الاستحاضة]
  122. [فصل في وضوء المستحاضة ومن به سلسل البول والرعاف الدائم]
  123. [فصل في النفاس]
  124. [تعريف النفاس]
  125. [السقط الذي استبان بعض خلقه]
  126. [أقل النفاس وأكثره]
  127. [باب الأنجاس وتطهيرها]
  128. [حكم تطهير النجاسة]
  129. [حكم تطهير النجاسة]
  130. [ما يجوز التطهير به وما لا يجوز]
  131. [الماء القليل إذا ورد على النجاسة]
  132. [كيفية تطهير الخف الذي لحقته نجاسة]
  133. [كيفية تطهير الثوب الذي لحقته نجاسة]
  134. [حكم المني وكيفية تطهيره]
  135. [الحكم لو أصاب المني البدن]
  136. [النجاسة إذا أصابت المرآة والسيف]
  137. [كيفية تطهير الأرض التي أصابتها نجاسة]
  138. [ما يعفى عنه من النجاسات]
  139. [حكم الروث أو أخثاء البقر]
  140. [بول الحمار]
  141. [حكم بول الفرس]
  142. [حكم خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]
  143. [قدر الدرهم من دم السمك أو لعاب البغل أو الحمار]
  144. [لعاب البغل والحمار]
  145. [أنواع النجاسة]
  146. [فصل في الاستنجاء]
  147. [حكم الاستنجاء]
  148. [ما يجوز به الاستنجاء به وما لا يجوز]
  149. [ما يكون به الاستنجاء]
  150. [الاستنجاء بالعظم والروث]
  151. [كتاب الصلاة]
  152. [تعريف الصلاة]
  153. [باب المواقيت]
  154. [وقت صلاة الفجر]
  155. [أول وقت الفجر]
  156. [آخر وقت صلاة الفجر]
  157. [وقت صلاة الظهر]
  158. [أول وقت الظهر]
  159. [آخر وقت الظهر]
  160. [وقت صلاة العصر]
  161. [أول وقت العصر]
  162. [آخر وقت العصر]
  163. [وقت صلاة المغرب]
  164. [أول وقت المغرب وآخره]
  165. [وقت صلاة العشاء]
  166. [أول وقت العشاء]
  167. [آخر وقت العشاء]
  168. [وقت صلاة الوتر]
  169. [فصل ويستحب الإسفار بالفجر]
  170. [الإبراد بالظهر وأخير العصر في الصيف]
  171. [تعجيل المغرب]
  172. [تأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل]
  173. [فصل في الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
  174. [باب الأذان]
  175. [حكم الأذان]
  176. [ما يشرع له الأذان من الصلوات]
  177. [صفة الأذان]
  178. [زيادة الصلاة خير من النوم في أذان الفجر]
  179. [ما يسن في الأذان والإقامة]
  180. [شروط المؤذن]
  181. [ما يستحب لمن سمع الأذان]
  182. [التثويب في أذان الفجر]
  183. [الفصل بين الأذان والإقامة]
  184. [ما ينبغي للمؤذن والمقيم]
  185. [أذان الجنب]
  186. [الأذان قبل دخول الوقت]
  187. [المسافر يؤذن ويقيم]
  188. [باب شروط الصلاة التي تتقدمها]
  189. [الطهارة من الأحداث والأنجاس]
  190. [ستر العورة]
  191. [عورة الرجل]
  192. [عورة الحرة]
  193. [عورة الأمة]
  194. [صلاة العريان]
  195. [النية من شروط الصلاة]
  196. [تعريف النية]
  197. [استقبال القبلة من شروط الصلاة]
  198. [حكم من اشتبهت عليه القبلة]
  199. [باب في صفة الصلاة]
  200. [فرائض الصلاة]
  201. [تكبيرة الإحرام]
  202. [القيام في صلاة الفرض]
  203. [قراءة القرآن والركوع والسجود في الصلاة]
  204. [القعدة في آخر الصلاة والتشهد والسلام]
  205. [سنن الصلاة]
  206. [رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام]
  207. [وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة]
  208. [دعاء الاستفتاح]
  209. [حكم الاستعاذة في الصلاة]
  210. [البسملة في الصلاة]
  211. [الواجب من القراءة في الصلاة]
  212. [قول المأموم آمين]
  213. [التكبير قبل الركوع وبعد الرفع منه]
  214. [قول سبحان ربي العظيم في الركوع]
  215. [قول سمع الله لمن حمده]
  216. [قول سبحان ربي الأعلى في السجود]
  217. [الافتراش عند التشهد الأوسط]
  218. [التشهد الأوسط وصيغته]
  219. [القراءة في الأخيرتين بفاتحة الكتاب فقط]
  220. [الصلاة على النبي في التشهد الأخير]
  221. [حكم الصلاة على النبي خارج الصلاة]
  222. [الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام]
  223. [كيفية الصلاة على النبي]
  224. [الحكم لو ترك بعض التشهد وأتى بالبعض]
  225. [فصل في القراءة]
  226. [الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة والتي يسر فيها]
  227. [المنفرد هل يجهر بصلاته أم يسر فيها]
  228. [الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر]
  229. [الجهر في الجمع بعرفة]
  230. [الجهر في الجمعة والعيدين]
  231. [تطوعات النهار سرية]
  232. [حكم من قرأ في العشاء في الأوليين السورة ولم يقرأ بالفاتحة]
  233. [أدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة]
  234. [مقدار القراءة في الصلوات الخمس]
  235. [قراءة نفس السورة مع الفاتحة في الركعة الثانية]
  236. [تعيين سورة أو آية من القرآن لشيء من الصلوات]
  237. [قراءة المؤتم خلف الإمام]
  238. [باب في الإمامة]
  239. [حكم صلاة الجماعة]
  240. [أولى الناس بالإمامة]
  241. [إمامة العبد والفاسق والأعمى وولد الزنا]
  242. [تخفيف الإمام في الصلاة]
  243. [إمامة المرأة للنساء في صلاة الجماعة]
  244. [موقف الإمام والمأموم في الصلاة]
  245. [إمامة المرأة والصبي في الصلاة]
  246. [إمامة الصبي في النوافل كالتراويح ونحوها]
  247. [كيفية ترتيب الصفوف في الصلاة]
  248. [محاذاة المرأة للرجل في الصلاة]
  249. [حضور النساء للجماعات]
  250. [صلاة الصحيح خلف صاحب العذر]
  251. [صلاة القارئ خلف الأمي]
  252. [صلاة المكتسي خلف العاري]
  253. [إمام المتيمم للمتوضئين]
  254. [صلاة القائم خلف القاعد]
  255. [صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس]
  256. [اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث]
  257. [إمامة الأمي]
  258. [باب الحدث في الصلاة]
  259. [حكم من ظن أنه أحدث فخرج من المسجد ثم علم أنه لم يحدث]
  260. [حكم الحدث من الإمام أو المأموم في الصحراء]
  261. [الحكم لو حصر الإمام عن القراءة فقدم غيره]
  262. [رؤية المتيمم للماء أثناء الصلاة]
  263. [حكم من أحدث في ركوعه أو سجوده]
  264. [حكم من أم رجلا واحدا فأحدث]
  265. [باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها]
  266. [حكم الكلام في الصلاة]
  267. [التنحنح في الصلاة]
  268. [تشميت العاطس في الصلاة]
  269. [الفتح على الإمام]
  270. [حكم الفتح على الإمام]
  271. [حكم من صلى ركعة من الظهر ثم افتتح العصر]
  272. [حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق في الصلاة]
  273. [اتخاذ السترة ومرور المرأة ونحوها بين يدي المصلي]
  274. [اتخاذ المصلي للسترة في الصحراء]
  275. [وسترة الإمام سترة للقوم]
  276. [دفع المصلي المار بين يديه]
  277. [فصل في العوارض التي تكره في الصلاة]
  278. العبث في الصلاة،
  279. [العبث في الصلاة]
  280. [التخصر في الصلاة]
  281. [الالتفات في الصلاة]
  282. [الإقعاء في الصلاة]
  283. [رد السلام للمصلي]
  284. [التربع للمصلي]
  285. [لا يصلي وهو معقوص الشعر]
  286. [كف الثوب في الصلاة]
  287. [الأكل والشرب في الصلاة]
  288. [الحكم لو صلى وفوقه أو بين يديه أو بحذائه تصاوير]
  289. [اتخاذ الصور في البيوت وقتل الحيات في الصلاة]
  290. [فصل ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء]
  291. [أحكام المساجد]
  292. [المجامعة فوق المسجد والبول والتخلي]
  293. [إغلاق باب المسجد]
  294. [باب صلاة الوتر]
  295. [حكم صلاة الوتر]
  296. [عدد ركعات الوتر]
  297. [أحكام القنوت في الصلاة]
  298. [القراءة في صلاة الوتر]
  299. [القنوت في الوتر]
  300. -[أنه]-
  301. [حكم من أوتر ثم قام يصلي يجعل آخر صلاته وترا أم لا]
  302. [باب النوافل]
  303. [عدد ركعات التطوع المرتبطة بالصلوات وكيفيتها]
  304. [فصل في القراءة]
  305. [حكم القراءة في الفرض]
  306. [حكم القراءة في صلاة النفل]
  307. [صلاة النافلة على الدابة وفي حال القعود]
  308. [حكم السنن الرواتب]
  309. [فصل في قيام شهر رمضان]
  310. [حكم صلاة التراويح وكيفيتها]
  311. [صلاة الوتر جماعة في غير رمضان]
  312. [باب إدراك الفريضة]
  313. [حكم من أقيمت عليه الصلاة وهو في صلاة نفل]
  314. [حكم من انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر]
  315. [باب قضاء الفوائت]
  316. [كيفية قضاء الفوائت]
  317. [باب سجود السهو]
  318. [كيفية سجود السهو]
  319. [متى يلزم سجود السهو]
  320. [حكم الشك في عدد ركعات الصلاة]
  321. [باب صلاة المريض]
  322. [كيفية صلاة المريض]
  323. [حكم من أغمي عليه خمس صلوات أو دونها]
  324. [باب سجود التلاوة]
  325. [عدد سجدات القرآن]
  326. [من تلزمه سجدة التلاوة]
  327. [قضاء سجدة التلاوة]
  328. [تكرار تلاوة سجدة التلاوة في المجلس الواحد]
  329. [باب صلاة المسافر]
  330. [السفر الذي يتغير به الأحكام]
  331. [فرض المسافر في الرباعية]
  332. [دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها هل يقصروا]
  333. [حكم نية إقامة المسافر من أهل الكلأ]
  334. [ما يستحب للإمام المسافر]
  335. [الحكم إذا دخل المسافر بلده]
  336. [حكم من كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر]
  337. [وطن الإقامة للمسافر يبطل بمثله]
  338. [اعتبار نية السفر في موضعين وحكم من فاتته صلاة في السفر]
  339. [ترخص العاصي]
  340. [باب صلاة الجمعة]
  341. [شروط صحة الجمعة]
  342. [المكان الذي تصح فيه الجمعة]
  343. [صلاة الجمعة في القرى]
  344. [الجمعة بمنى وعرفات]
  345. [دخول الوقت من شرائط الجمعة]
  346. [الخطبة من شرائط الجمعة]
  347. [شروط الخطبة وسننها]
  348. [الجماعة من شرائط الجمعة]
  349. [العدد الذي تصح به صلاة الجمعة]
  350. [من لا تجب عليه الجمعة]
  351. [إمامة المسافر والعبد والمريض في الجمعة]
  352. [صلاة المعذورين الظهر بجماعة يوم الجمعة في المصر]
  353. [حكم المسبوق في صلاة الجمعة]
  354. [البيع والشراء بعد أذان الجمعة الأول]
  355. [باب صلاة العيدين]
  356. [حكم صلاة العيدين وعلى من تجب]
  357. [ما يسن للمصلي في يوم الفطر]
  358. [التنفل في المصلى قبل صلاة العيد]
  359. [وقت صلاة العيدين]
  360. [كيفية صلاة العيدين]
  361. [رفع اليدين في تكبيرات العيدين]
  362. [الخطبة بعد الصلاة في العيدين]
  363. [حكم من فاتته صلاة العيد مع الإمام]
  364. [الحكم لو غم هلال شوال وشهدوا برؤيته عند الإمام بعد الزوال]
  365. [ما يسن للمصلي يوم الأضحى]
  366. [فصل في تكبيرات التشريق]
  367. [صيغة التكبير]
  368. [التكبير للنساء والمسافرين]
  369. [باب صلاة الكسوف]
  370. [عدد ركعات صلاة الكسوف وكيفيتها]
  371. [القراءة في صلاة الكسوف]
  372. [الدعاء في صلاة الكسوف]
  373. [الصلاة لكسوف القمر جماعة]
  374. [باب الاستسقاء]
  375. [عدد وكعات صلاة الاستسقاء وكيفيتها]
  376. [الدعاء في صلاة الاستسقاء]
  377. [حضور أهل الذمة الاستسقاء]
  378. [باب صلاة الخوف]
  379. [مشروعية صلاة الخوف وكيفيتها]
  380. [ما يفعل المسبوق في صلاة الخوف]
  381. [باب الجنائز]
  382. [ما يفعل بالمحتضر]
  383. [ما يفعل بالميت عقب موته]
  384. [فصل في غسل الميت]
  385. [كيفية غسل الميت]
  386. [وضوء الميت من غير مضمضة واستنشاق]
  387. [غسل رأس الميت ولحيته بالخطمي]
  388. [تنشيف الميت بعد الغسل]
  389. [وضع الكافور على مساجد الميت]
  390. [تسريح شعر الميت ولحيته]
  391. [فصل في التكفين]
  392. [ما يجزئ في الكفن بالنسبة للرجل]
  393. [ما يجزئ في الكفن بالنسبة للمرأة]
  394. [فصل في الصلاة على الميت]
  395. [حكم الصلاة على الميت وأولى الناس بالصلاة عليه]
  396. [الحكم لو دفن الميت ولم يصل عليه]
  397. [كيفية صلاة الجنازة]
  398. [الحكم لو كبر الإمام خمسا في صلاة الجنازة]
  399. [الاستغفار للصبي في صلاة الجنازة]
  400. [أحكام المسبوق في صلاة الجنازة]
  401. [الحكم لو صلوا على الجنازة ركبانا]
  402. [صلاة الجنازة في المسجد]
  403. [حكم الصلاة على من استهل بعد الولادة ثم مات]
  404. [تغسيل وتكفين القريب الكافر]
  405. [فصل في حمل الجنازة]
  406. [كيفية حمل الجنازة]
  407. [الإسراع بالجنازة]
  408. [الجلوس قبل وضع الجنازة عن الأعناق]
  409. [فصل في الدفن]
  410. [المفاضلة بين اللحد والشق]
  411. [كيفية الدفن]
  412. [تسنيم القبر]
  413. [تجصيص القبر وتطيينه]
  414. [الدفن ليلا]
  415. [قلع الحشيش الرطب من القبور]
  416. [باب الشهيد]
  417. [تعريف الشهيد]
  418. [الشهيد يكفن ويصلى عليه ولا يغسل]
  419. [كل من يدخل في معنى الشهيد]
  420. [تغسيل الشهيد الجنب]
  421. [كيفية تغسيل الشهيد]
  422. [تغسيل من قتل في حد أو قصاص]
  423. [تغسيل من مات من البغاة]
  424. [باب الصلاة في الكعبة]
  425. [حكم الصلاة في الكعبة]
  426. [الحكم لو صلى الإمام في المسجد الحرام فتحلق المأمومون حول الكعبة]
  427. [كتاب الزكاة]
  428. [حكم الزكاة وشروط وجوبها]
  429. [حكم مانع الزكاة]
  430. [وجوب الزكاة على الفور أم التراخي]
  431. [زكاة مال المكاتب]
  432. [زكاة المدين]
  433. [الزكاة دور السكنى والثياب وأثاث المنازل ونحوها]
  434. [زكاة كتب العلم وآلات الحرفيين]
  435. [زكاة المال المضمار والمفقود والمغصوب]
  436. [زكاة المال الذي صادره السلطان]
  437. [حكم من اشترى جارية أو شيئا للتجارة ثم نواه للخدمة أو القنية]
  438. [اشتراط النية في الزكاة]
  439. [حكم من تصدق بمال لا ينوي به الزكاة]
  440. [فروع في اشتراط النية في الزكاة]
  441. [باب صدقة السوائم]
  442. [حكم صدقة السوائم]
  443. [فصل في زكاة الإبل]
  444. [نصاب زكاة الإبل والقدر الواجب فيها]
  445. [فصل في زكاة البقر]
  446. [حكم زكاة البقر]
  447. [نصاب زكاة البقر والقدر الواجب فيها]
  448. [الجواميس والبقر سواء في الزكاة]
  449. [فصل في صدقة الغنم]
  450. [نصاب زكاة الغنم والقدر الواجب فيها]
  451. [الضأن والمعز سواء في الزكاة]
  452. [فصل في صدقة الخيل]
  453. [كيفية إخراج زكاة الخيل]
  454. [فصل وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة]
  455. [إخراج القيمة في الزكاة والكفارات ونحوها]
  456. [كيفية زكاة المال المستفاد أثناء الحول]
  457. [الحكم لو أخذ الخوارج الخراج وصدقة السوائم]
  458. [بني تغلب هل تلزمهم الزكاة]
  459. [حكم تقديم الزكاة على الحول]
  460. [باب حكم زكاة المال]
  461. [فصل في الفضة]
  462. [نصاب الزكاة في الفضة ومقدار الواجب]
  463. [فصل في الذهب]
  464. [نصاب الزكاة في الذهب ومقدار الواجب]
  465. [الزكاة في تبر الذهب والفضة]
  466. [فصل في العروض]
  467. [زكاة العروض حكمها وشروط وجوبها]
  468. [باب فيمن يمر على العاشر]
  469. [الخلاف بين المزكي والعاشر]
  470. [باب في المعادن والركاز]
  471. [حكم زكاة المعدن والركاز ومقدار الواجب فيه]
  472. [حكم من وجد في داره معدنا هل عليه زكاة]
  473. [حكم من دخل دار الحرب بأمان فوجد في دار بعضهم ركازا]
  474. [حكم الزكاة في الزئبق ومقدارها]
  475. [باب زكاة الزروع والثمار]
  476. [حكم زكاة الزروع والثمار]
  477. [نصاب زكاة الزروع والثمار والمقدار الواجب فيه]
  478. [الزكاة في الخضروات]
  479. [زكاة العسل]
  480. [احتساب أجرة العمال في زكاة ما تخرجه الأرض]
  481. [باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز]
  482. [الفقير والمسكين من مصارف الزكاة]
  483. [الفرق بين الفقير والمسكين]
  484. [العاملون عليها من مصارف الزكاة]
  485. [قدر ما يعطى العامل من الزكاة]
  486. [وفي الرقاب من مصارف الزكاة]
  487. [وفي سبيل الله من مصارف الزكاة]
  488. [المقصود بسبيل الله]
  489. [ابن السبيل من مصارف الزكاة]
  490. [المقصود بابن السبيل]
  491. [دفع الزكاة إلى الذمي]
  492. [دفع الزكاة للآباء والأبناء والزوجة]
  493. [حكم إعطاء الزكاة والصدقة لبني هاشم ومواليهم]
  494. [الحكم لو دفع الزكاة لغير مستحقيها وهو لا يعلم]
  495. [حكم نقل الزكاة]
  496. [باب صدقة الفطر]
  497. [تعريف زكاة الفطر وحكمها وعلى من تجب]
  498. [يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقته]
  499. [فصل في مقدار الواجب في زكاة الفطر]
  500. [وقت وجوب زكاة الفطر]
  501. [كتاب الصوم]
  502. [تعريف الصوم]
  503. [صوم رمضان]
  504. [سبب فرضية شهر رمضان]
  505. [فصل في رؤية الهلال]
  506. [صوم يوم الشك وحكم من رأى هلال رمضان وحده]
  507. [الحكم لو كان بالسماء علة وشهد برؤية الهلال واحد]
  508. [تعريف الصوم ووقته]
  509. [الطهارة عن الحيض والنفاس من شروط الصوم]
  510. [باب ما يوجب القضاء والكفارة]
  511. [الحكم لو أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا]
  512. [احتلام الصائم]
  513. [ما لا يفطر الصائم]
  514. [دهن الشعر أو الشارب في الصيام]
  515. [اكتحال الصائم]
  516. [التقبيل والمباشرة للصائم]
  517. [ابتلاع الصائم الشيء اليسير]
  518. [حكم القيء بالنسبة للصائم]
  519. [جماع الصائم عامدا]
  520. [كفارة المفطر عمدا بجماع أو غيره]
  521. [صفة كفارة المفطر عمدا في رمضان]
  522. [الحقنة والقطرة للصائم]
  523. [ذوق الطعام ومضغ العلك للصائم]
  524. [الاكتحال و
  525. السواك للصائم]
  526. [السواك للصائم]
  527. [فصل أحكام المريض والمسافر في الصيام]
  528. [المفاضلة بين صوم المريض والمسافر وفطرهما]
  529. [موت المسافر والمريض المفطران في رمضان]
  530. [حكم الشيخ الفاني في رمضان]
  531. [حكم من مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به]
  532. [الحكم فيمن دخل في صوم التطوع أو صلاة التطوع ثم أفسده]
  533. [الحكم لو بلغ الصبي أو أسلم الكافر في نهار رمضان]
  534. [أحكام المغمى عليه والمجنون في رمضان]
  535. [الحكم لو أفاق المجنون في بعض رمضان]
  536. [حكم اشتراط النية في صوم رمضان]
  537. [حكم أصبح غير ناو للصوم فأكل]
  538. [حكم من شك في طلوع الفجر أو غروب الشمس فأكل]
  539. [فصل فيما يوجبه على نفسه من الصيام]
  540. [حكم نذر صيام يوم النحر]
  541. [باب الاعتكاف]
  542. [حكم الاعتكاف]
  543. [أركان الاعتكاف وشروطه]
  544. [مكان الاعتكاف]
  545. [مكان الاعتكاف بالنسبة للمرأة]
  546. [خروج المعتكف من المسجد بدون عذر]
  547. [ما يجوز للمعتكف]
  548. [ما يحرم على المعتكف]
  549. [حكم من أوجب على نفسه اعتكاف يومين أو أيام]
  550. [كتاب الحج]
  551. [حكم الحج]
  552. [شروط وجوب الحج]
  553. [البلوغ والحرية من شروط وجوب الحج]
  554. [حج العبد والصبي]
  555. [حكم حج الأعمى والمقعد]
  556. [الاستطاعة من شروط وجوب الحج]
  557. [ما تتحقق به الاستطاعة في الحج]
  558. [اشتراط الزوج أو المحرم للمرأة في الحج]
  559. [حكم بلوغ الصبي وعتق العبد بعد شروعهما في الحج]
  560. [فصل المواقيت المكانية للحج]
  561. [دخول الآفاقي مكة بدون إحرام]
  562. [باب الإحرام]
  563. [تعريف الإحرام وسننه ]
  564. [حكم التلبية للمحرم ولفظها]
  565. [رفع الصوت بالتلبية]
  566. [محظورات الإحرام]
  567. [ما يباح للمحرم]
  568. [آداب دخول مكة]
  569. [طواف القدوم]
  570. [حكم طواف القدوم]
  571. [السعي بين الصفا والمروة]
  572. [حكم السعي بين الصفا والمروة وكيفيته]
  573. [خطب الإمام في الحج]
  574. [النفر إلى منى والمبيت بها ليلة التاسع]
  575. [الدفع من منى إلى عرفة]
  576. [الجمع بين الصلاتين بعرفة وخطبة الإمام بها]
  577. [حدود عرفة]
  578. [آداب وسنن الوقوف بعرفة]
  579. [الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس]
  580. [المبيت بالمزدلفة]
  581. [جمع المغرب والعشاء بمزدلفة ]
  582. [صلاة الفجر بغلس في المزدلفة والوقوف بها]
  583. [المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر]
  584. [رمي الجمرات]
  585. [عدد الجمرات وصفاتها]
  586. [كيفية رمي الجمرات ومقداره]
  587. [ذبح الهدي والحلق والتقصير للحاج]
  588. [التحلل الأصغر والأكبر للحاج]
  589. [طواف الزيارة]
  590. [فصل في بيان مسائل شتى من أفعال الحج]
  591. [باب القران]
  592. [تعريف القران]
  593. [المفاضلة بين القران والتمتع والإفراد]
  594. [صفة القران]
  595. [طواف وسعي القارن]
  596. [دم القران]
  597. [صيام القارن]
  598. [باب التمتع]
  599. [تعريف التمتع]
  600. [المفاضلة بين التمتع والإفراد]
  601. [معنى التمتع وصفته]
  602. [سوق الهدي وإشعاره وتقليده]
  603. [ما يلزم المتمتع من الدم والصيام]
  604. [ليس لأهل مكة تمتع ولا قران]
  605. [الحكم لو لم يسق المتمتع الهدي حتى عاد لبلده]
  606. [الحكم لو قدم الكوفي بعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أقام بمكة أو البصرة]
  607. [الحكم لو حاضت المرأة عند الإحرام]
  608. [من اتخذ مكة دارا هل يلزمه طواف الصدر]
  609. [باب الجنايات في الحج]
  610. [استعمال المحرم الطيب أو الخضاب]
  611. [تغطية الرأس ولبس المخيط للمحرم]
  612. [حلق المحرم شعر رأسه أو لحيته ونحوها]
  613. [فصل في النظر والمباشرة للمحرم]
  614. [بطلان الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة]
  615. [كفارة من أفسد حجه بالجماع]
  616. [حكم من جامع بعد الوقوف بعرفة]
  617. [حكم من جامع في العمرة قبل تمامها]
  618. [حكم من جامع ناسيا في الحج]
  619. [فصل فيمن طاف طواف القدوم محدثا]
  620. [فصل صيد البر محرم على المحرم]
  621. [المقصود بصيد البر والبحر وحكم قتل الفواسق]
  622. [جزاء الصيد ومقداره]
  623. [قتل المحرم للبعوض والنمل]
  624. [قطع حشيش الحرم وشجره]
  625. [باب مجاوزة الميقات بغير إحرام]
  626. [الحكم لو جاوز الكوفي ذات عرق بلا إحرام]
  627. [دخول البستاني مكة بغير إحرام]
  628. [دخل مكة بغير إحرام ثم خرج من عامه ذلك إلى الوقت وأحرم بحجة]
  629. [جاوز الوقت فأحرم بعمرة وأفدسدها]
  630. [خرج المكي يريد الحج فأحرم ولم يعد إلى الحرم ووقف بعرفة]
  631. [المتمتع إذا فرغ من عمرته ثم خرج من الحرم فأحرم ووقف بعرفة]
  632. [باب إضافة الإحرام إلى الإحرام]
  633. [أحرم بالحج ثم أحرم يوم النحر بحجة أخرى]
  634. [فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى]
  635. [أهل بحج ثم أحرم بعمرة]
  636. [رفض العمرة]
  637. [باب الإحصار]
  638. [ما يتحقق به الإحصار]
  639. [أحصر المحرم بعدو أو أصابه مرض فمنعه من المضي]
  640. [ما يفعل المحصر لو كان قارنا]
  641. [مكان ووقت ذبح دم الإحصار]
  642. [ما يلزم المحصر بالعمرة]
  643. [مكان ذبح الهدي للمحصر]
  644. [حكم من وقف بعرفة ثم أحصر]
  645. أحصر بمكة وهو ممنوع عن الطواف والوقوف،
  646. [أحصر بمكة وهو ممنوع عن الطواف والوقوف]
  647. [باب الفوات]
  648. [حكم من أحرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة]
  649. [باب الحج عن الغير]
  650. [شروط جواز الحج عن الغير]
  651. [الإنابة في حج النفل]
  652. [أمره رجلان بأن يحج لكل واحد منهما حجة فأهل بحجة عنهما]
  653. [دم الإحصار يلزم الأصيل أم النائب في الحج]
  654. [دم الجماع يلزم الأصيل أم النائب في الحج]
  655. [الوصية بالحج]
  656. [الحاج عن الغير إذا نوى الإقامة بمكة لحاجة نفسه]
  657. [باب الهدي]
  658. [أنواع الهدي]
  659. [الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران]
  660. [الصدقة من هدي التطوع والمتعة والقران]
  661. [مكان ووقت ذبح الهدي]
  662. [ذبح دم التطوع قبل يوم النحر]
  663. [الأفضل في ذبح البدن والبقر والغنم في الهدي]
  664. [كيفية ذبح الهدي]
  665. [ركوب الهدي]
  666. [الحكم لو ساق هديا فعطب أو هلك]
  667. [تقليد دم الإحصار والجنايات]
  668. [مسائل منثورة في الحج]
  669. [رمى في اليوم الثاني الجمرة الوسطى والثالثة]
  670. [جعل على نفسه أن يحج ماشيا]
  671. [أفعال الحج تنتهي بطواف الزيارة]
  672. [باع جارية محرمة فهل للمشتري أن يجامعها]
  673. [كتاب النكاح]
  674. [ما ينعقد به النكاح]
  675. [انعقاد النكاح بلفظ النكاح والتزويج والهبة والتمليك والصدقة]
  676. [الشهادة في النكاح]
  677. [شروط شهود النكاح]
  678. [شهادة المحدود في القذف على عقد النكاح]
  679. [شهادة الأخرس والمفلس وابني الزوج وابني الزوجة وابنيهما في النكاح]
  680. [فصل في بيان المحرمات في النكاح]
  681. [المحرمات من جهة النسب]
  682. [المحرمات من جهة السبب]
  683. [تزوج أختين في عقدتين ولا يدري أيتهما أولى]
  684. [الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها]
  685. [الجمع بين المرأة وبنت زوج كان لها من قبل]
  686. [هل الزنا يوجب حرمة المصاهرة]
  687. [مسته امرأة بشهوة هل تحرم عليه أمها وبنتها]
  688. [طلق امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا متى يجوز له أن يتزوج بأختها]
  689. [لا يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها]
  690. [تزوج الكتابيات والمجوسيات والوثنيات والصابئات]
  691. [زواج المحرم والمحرمة في حالة الإحرام]
  692. [نكاح الإماء]
  693. [زواج أمة على حرة وحرة على أمة]
  694. [عدد النساء اللائي يتزوجهن الحر]
  695. [عدد النساء اللائي يتزوجهن العبد]
  696. [نكاح المرأة وعدة الرابعة قبل انقضائها]
  697. [زوج أم ولده وهي حامل منه]
  698. [وطء جاريته ثم زوجها]
  699. [رأى امرأة تزني فتزوجها]
  700. [نكاح المتعة]
  701. [النكاح المؤقت]
  702. [تزوج امرأتين في عقدة واحدة وإحداهما لا يحل له نكاحها]
  703. [باب في الأولياء والأكفاء]
  704. [نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها]
  705. [إجبار البكر البالغة على النكاح]
  706. [استأمرالمرأة غير الولي]
  707. [تسمية المهر في الاستئمار]
  708. [قال الزوج بلغك النكاح فسكتت وقالت رددت]
  709. [نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجها الولي]
  710. [الترتيب في العصبات في ولاية النكاح]
  711. [فسخ النكاح بخيار البلوغ]
  712. [الفرق بين خيار البلوغ والعتق في النكاح]
  713. [خيار البلوغ في حق البكر]
  714. [مات أحد الزوجين قبل البلوغ]
  715. [لا ولاية لكافر على مسلم ومسلمة]
  716. [عدم الأولياء في نكاح المرأة]
  717. [اجتمع في المجنونة أبوها وابنها فمن يلي نكاحها]
  718. [فصل في الكفاءة في النكاح]
  719. [الكفاءة في النكاح معتبرة]
  720. [زوجت المرأة نفسها من غير كفء]
  721. [الكفاءة تعتبر في النسب في النكاح]
  722. [التفاضل فيما بين قريش في الكفاءة في النكاح]
  723. [من كان له أب واحد في الإسلام يكون كفؤا لمن له أبوان فيه]
  724. [الكفاءة في الحرية في النكاح]
  725. [الكفاءة في المال في النكاح]
  726. [الكفاءة في العقل في النكاح]
  727. [زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها]
  728. [زوج ابنته وهي صغيرة عبدا]
  729. [فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها]
  730. [تزويج العبد والأمة بغير إذن مولاهما]
  731. [تصرفات الفضولي في النكاح]
  732. [قال اشهدوا أني قد تزوجت فلانة فبلغها الخبر فأجازت]
  733. [العقد بين الفضوليين أو بين الفضولي والأصيل في النكاح]
  734. [أمره أمير أن يزوجه امرأة فزوجه أمة لغيره]
  735. [أمره أن يزوجه امرأة فزوجه صبية]
  736. [باب المهر]
  737. [النكاح إذا لم يسم مهرا]
  738. [أقل المهر]
  739. [سمى أقل من عشرة في المهر]
  740. [طلقها قبل الدخول بها]
  741. [طلقها قبل الدخول بها والخلوة]
  742. [تزوجها ولم يسم لها مهرا]
  743. [تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم تراضيا على تسميته]
  744. [خلا الرجل بامرأته وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها]
  745. [خلا المجبوب بامرأته ثم طلقها]
  746. [استحباب المتعة لكل مطلقة]
  747. [تعريف وحكم نكاح الشغار]
  748. [تزوج حر امرأة على خدمته إياها سنة أو على تعليم القرآن]
  749. [تزوجها على عرض فوهبته له]
  750. [تزوج رجل امرأة على ألف درهم على أن لا يخرجها من البلدة]
  751. [تزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد]
  752. [تزوجها على حيوان غير موصوف]
  753. [تزوجها على ثوب غير موصوف]
  754. [تزوج مسلم على خمر أو خنزير]
  755. [تزوجها على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر]
  756. [فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول]
  757. [مهر مثل المرأة بم يعتبر]
  758. [زوج الولي ابنته وضمن لها المهر]
  759. [منع الزوج زوجته من السفر والخروج من منزله]
  760. [الزوج إذا أراد أن يخرج المرأة إلى بلد أخرى وقد أوفى لها مهرها]
  761. [الزوجان إذا اختلفا في مقدار المهرقبل الطلاق]
  762. [مات الزوجان وقد سمى لها مهرا]
  763. [بعث إلى امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال الزوج هو من المهر]
  764. [فصل تزوج النصراني نصرانية على ميتة أو على غير مهر]
  765. [تزوج الذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أسلم أحدهما]
  766. [باب نكاح الرقيق]
  767. [نكاح المملوك بغير إذن سيده]
  768. [تزوج العبد بغير إذن مولاه فقال المولى طلقها أو فارقها]
  769. [قال لعبده تزوج هذه الأمة فتزوجها نكاحا فاسدا ودخل بها]
  770. [زوج عبدا مأذونا له مديونا امرأة]
  771. [استخدام الأمة بعد زواجها]
  772. [تزويج المولى عبده وأمته ولم يذكر رضاهما]
  773. [زوج أمته ثم قتلها قبل أن يدخل بها الزوج]
  774. [قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها]
  775. [العزل عن الأمة]
  776. [تزوجت أمة بغير إذن مولاها ثم أعتقت]
  777. [وطئ أمة ابنه فولدت منه]
  778. [كانت الحرة تحت عبد فقالت لمولاه أعتقه عني بألف ففعل]
  779. [باب نكاح أهل الشرك]
  780. [تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر آخر ثم أسلما]
  781. [زواج المرتد]
  782. [أسلمت المرأة وزوجها كافر]
  783. [أسلم زوج الكتابية]
  784. [عدة المهاجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام]
  785. [ارتد أحد الزوجين عن الإسلام]
  786. [باب القسم]
  787. [العدل في القسم بين النساء]
  788. [المبيت عند الزوجة]
  789. [التسوية في البيتوتة عند الزوجات]
  790. [كتاب الرضاع]
  791. [عدد الرضعات المحرمات]
  792. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  793. [حكم لبن الفحل]
  794. [تتزوج المرضعة أحدا من ولد التي أرضعت]
  795. [اختلط لبن الرضاع بالطعام]
  796. [إذا اختلط لبن امرأتين تعلق التحريم بأغلبهما]
  797. [نزل للبكر لبن فأرضعت صبيا]
  798. [احتقن الصبي باللبن]
  799. [شرب صبيان من لبن شاة]
  800. [علمت المرضعة بالنكاح وقصدت بالإرضاع الإفساد]
  801. [شهادة النساء المنفردات في الرضاع]
  802. [كتاب الطلاق]
  803. [باب طلاق السنة]
  804. [الطلاق الحسن والأحسن]
  805. [طلاق البدعة]
  806. [السنة في الطلاق من وجهين سنة في الوقت وسنة في العدد]
  807. [طلاق الحامل عقيب الجماع]
  808. [طلق الرجل امرأته في حالة الحيض]
  809. [قال لامرأته وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها أنت طالق ثلاثا للسنة ولا نية له]
  810. [فصل من يقع طلاقه ومن لا يقع]
  811. [طلاق الصبي والمجنون والنائم]
  812. [طلاق السكران]
  813. [طلاق الأخرس]
  814. [باب إيقاع الطلاق]
  815. [أنواع الطلاق]
  816. [قال أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا]
  817. [قال أنت طالق الطلاق وقال أردت بقولي طالق واحدة]
  818. [قال يدك طالق أو رجلك طالق]
  819. [طلقها نصف تطليقة]
  820. [قال لها أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين]
  821. [قال أنت طالق واحدة في ثنتين ولو نوى الضرب والحساب أو لم تكن له نية]
  822. [فصل في إضافة الطلاق إلى الزمان]
  823. [قال أنت طالق غدا]
  824. [قال أنت طالق أمس وقد تزوجها اليوم]
  825. [قال أنت طالق ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك]
  826. [قال أنت طالق إن لم أطلقك]
  827. [قال أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق]
  828. [فصل إضافة الطلاق إلى النساء]
  829. [قال لامرأته أنا منك طالق]
  830. [قال أنت طالق واحدة أو لا]
  831. [قال أنت طالق مع موتي أو مع موتك]
  832. [ملك الرجل امرأته أو ملكت المرأة زوجها]
  833. [التطليق بعد الإعتاق أو العتق]
  834. [قال الرجل لامرأته الأمة إذا جاء غد فأنت طالق ثنتين]
  835. [فصل في تشبيه الطلاق ووصفه]
  836. [قال لامرأته أنت طالق هكذا يشير بالإبهام والسبابة والوسطى]
  837. [يقول أنت طالق بائن أو البتة]
  838. [قال أنت طالق أخبث الطلاق]
  839. [قال لها أنت طالق أشد الطلاق]
  840. [قال أنت طالق مثل الجبل أوملء البيت]
  841. [قوله أنت طالق تطليقة شديدة أو عريضة أو طويلة]
  842. [فصل في الطلاق قبل الدخول]
  843. [قال لها أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة]
  844. [قوله أنت طالق واحدة بعدها واحدة]
  845. [قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة]
  846. [وقوع الطلاق بالكناية]
  847. [أقسام الكنايات في الطلاق]
  848. [قال الرجل لامرأته اعتدي ثلاث مرات]
  849. [باب تفويض الطلاق]
  850. [فصل في الاختيار]
  851. [قال لامرأته اختاري ينوي بذلك الطلاق]
  852. [قال لها اختاري نفسك فقالت قد اخترت]
  853. [قال لها اختاري اختاري اختاري فقالت قد اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة]
  854. [فصل في الأمر باليد]
  855. [قال لها أمرك بيدك]
  856. [قالت قد طلقت نفسي واحدة أو اخترت]
  857. [قال لها أمرك بيدك اليوم وبعد غد]
  858. [قال أمرك بيدك اليوم وغدا]
  859. [قال أنت طالق يوم يقدم فلان فقدم ليلا]
  860. [كانت قائمة فجلست بعد قوله لها أمرك بيدك]
  861. [فصل في المشيئة]
  862. [طلقت نفسها ثلاثا وقد أراد الزوج ذلك]
  863. [قال لها طلقي نفسك فقالت أبنت نفسي]
  864. [قال لها طلقي نفسك]
  865. [قال لرجل طلق امرأتي]
  866. [قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة]
  867. [قال لها طلقي نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة]
  868. [قال لها أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال الزوج شئته ينوي الطلاق]
  869. [قال لها أنت طالق إذا شئت]
  870. [قال لها أنت طالق كلما شئت]
  871. [قال لها أنت طالق حيث شئت]
  872. [الزوج خيرها في وصف الطلاق بقوله كيف شئت]
  873. [قال لها أنت طالق كم شئت أو ما شئت]
  874. [قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت]
  875. [باب الأيمان في الطلاق]
  876. [أضاف الطلاق إلى النكاح]
  877. [أضاف الرجل الطلاق إلى شرط]
  878. [قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق]
  879. [ألفاظ الشرط في تعليق الطلاق]
  880. [تزوجها بعد زوج آخروتكررالشرط]
  881. [اختلف الزوج والزوجة في وجود الشرط في الطلاق]
  882. [قال لها إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم]
  883. [قال لها إن حضت حيضة فأنت طالق]
  884. [قال لها أنت طالق إذا صمت يوما]
  885. [الملك شرط لوقوع الطلاق]
  886. [قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا]
  887. [قال لامرأته إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فجامعها]
  888. [فصل في الاستثناء]
  889. [قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله تعالى متصلا]
  890. [قدر النفس بين قوله أنت طالق وبين قوله إن شاء الله]
  891. [قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة]
  892. [قال كل نسائي طوالق إلا زينب وعمرة وبكرة وسلمى]
  893. [باب طلاق المريض]
  894. [طلق الرجل امرأته في مرض موته طلاقا بائنا فمات وهي في العدة]
  895. [قالت له طلقني ثلاثا فطلقها ثلاث تطليقات في مرض موته]
  896. [قال لامرأته في مرض موته قد كنت طلقتك ثلاثا في صحتي وانقضت عدتك فصدقته]
  897. [امرأة الفار طلقها في مرض الموت]
  898. [قال لامرأته إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق]
  899. [طلق الرجل امرأته ثلاث تطليقات والحال أنه مريض]
  900. [آلى من امرأته وهو صحيح وبانت بالإيلاء وهو مريض]
  901. [باب الرجعة]
  902. [مراجعة من طلق امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين]
  903. [يطأ التي طلقها أو يقبلها]
  904. [الإشهاد على الرجعة]
  905. [إعلام المرأة بالرجعة]
  906. [قال الزوج قد راجعتك في العدة فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي]
  907. [قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتها في العدة]
  908. [انقطاع الرجعة للمطلقة]
  909. [طلق امرأته وهي حامل أو ولدت منه وقال لم أجامعها]
  910. [قال رجل لامرأته إذا ولدت فأنت طالق فولدت ولدا ثم أتت بولد آخر]
  911. [قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثة أولاد في بطون مختلفة]
  912. [حكم الرجعة]
  913. [الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء]
  914. [فصل فيما تحل به المطلقة]
  915. [كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الأمة]
  916. [شرط حل المطلقة الثلاث للزوج الأول]
  917. [تزوجها بشرط التحليل]
  918. [طلق الحرة تطليقة أوتطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم عادت إلى الزوج الأول]
  919. [أدنى المدة التي تصدق المعتدة في انقضاء العدة]
  920. [باب الإيلاء]
  921. [قال الرجل لامرأته والله لا أقربك]
  922. [آلى من زوجته ووطئها في الأربعة أشهر]
  923. [الرجل حلف وقال لزوجته والله لا أقربك أربعة أشهر]
  924. [آلى الرجل من امرأته لا يقربها ثم طلقها]
  925. [قال والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين]
  926. [قال والله لا أقربك سنة إلا يوما]
  927. [قال وهو بالبصرة والله لا أدخل الكوفة وامرأته بها هل يكون موليا]
  928. [يعلق بقربان زوجته عتق عبده]
  929. [آلى من المطلقة الرجعية]
  930. [مدة إيلاء الأمة]
  931. [المولي مريضا لا يقدرعلى الجماع أو كانت المرأة مريضة أو رتقاء]
  932. [قال لامرأته أنت علي حرام]
  933. [باب الخلع]
  934. [تشاق الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله]
  935. [أخذ الزوج الزيادة فيما إذا كان النشوز من قبلها]
  936. [طلقها على مال فقبلت]
  937. [يخالع المسلمة على خمر أو خنزير أو ميتة]
  938. [قالت خالعني على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم ففعل]
  939. [اختلعت على عبد لها آبق على أنها بريئة من ضمانه]
  940. [قالت طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة]
  941. [قال لامرأته أنت طالق على أن تدخلي الدار]
  942. [قال الزوج طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت نفسها واحدة]
  943. [قال لها أنت طالق على ألف فقبلت]
  944. [قال لامرأته طلقتك أمس على ألف درهم فلم تقبلي فقالت قبلت]
  945. [خلع ابنته وهي صغيرة بمالها]
  946. [اشتراط بدل الخلع على الأجنبي]
  947. [باب الظهار]
  948. [قال الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي]
  949. [اللمس والقبلة للمظاهر]
  950. [قال أنت علي كبطن أمي أو كفخذها أو كفرجها]
  951. [قال أنت علي مثل أمي كأمي]
  952. [ظاهرمن أمته]
  953. [تزوج امرأة بغير أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت النكاح]
  954. [فصل في بيان أحكام الكفارة]
  955. [كفارة الظهار]
  956. [عتق المدبر في كفارة الظهار]
  957. [اشترى أباه ينوي بالشراء الكفارة]
  958. [أعتق نصف عبده عن كفارة ثم أعتق باقيه]
  959. [لم يجد المظاهر ما يعتق]
  960. [لم يستطع المظاهر الصيام]
  961. [أطعم عن ظهارين ستين مسكين صاعا من بر]
  962. [باب أحكام اللعان]
  963. [قذف الرجل امرأته بالزنا]
  964. [الزوج عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف فقذف امرأته]
  965. [صفة اللعان]
  966. [التفرقة بين المتلاعنين]
  967. [صورة اللعان]
  968. [قذف الأخرس زوجته]
  969. [نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة]
  970. [باب العنين وغيره]
  971. [الحكم إذا كان الزوج عنينا]
  972. [اختلف الزوج والمرأة في الوصول إليها]
  973. [كان بالزوجة عيب]
  974. [كان بالزوج جنون أو برص أو جذام]
  975. [باب العدة]
  976. [عدة الحرة]
  977. عدة الأمة
  978. [عدة الأمة]
  979. [طلق امرأته ثلاثا أو واحدة بائنة ثم مات وهي في العدة]
  980. [كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم]
  981. [مات مولى أم الولد عنها أو اعتقها]
  982. [مات الصغير عن امرأته وبها حبل فما عدتها]
  983. [عدة من طلقها زوجها في حالة الحيض]
  984. [عدة المعتدة عن وفاة إذا وطئت بشبهة]
  985. [العدة في النكاح الفاسد]
  986. [طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها فطلقها قبل الدخول]
  987. [تزوج الذمية المطلقة من الذمي بلا عدة]
  988. [ما يجب على المعتدات من الفعل والترك]
  989. [تعريف الإحداد وأحكامه]
  990. [الحداد على الكافرة]
  991. [نكاح المعتدة]
  992. [خروج المتوفى عنها زوجها نهارا أو بعض الليل]
  993. [باب ثبوت النسب]
  994. [قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فولدت ولدا لستة أشهر من يوم تزوجها]
  995. [المبتوتة صغيرة يجامع مثلها فجاءت بولد لتسعة أشهر]
  996. [اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر]
  997. [ولدت ثم اختلفا فقال الزوج تزوجتك منذ أربعة أشهر وقالت هي منذ ستة أشهر]
  998. [أقر الزوج بالحبل ثم علق طلاقها بالولادة فقالت المرأة ولدت وكذبها الزوج]
  999. [مدة الحمل]
  1000. [قال لغلام هو ابني ثم مات فجاءت أم الغلام وقالت أنا امرأته]
  1001. [باب حضانة الولد ومن أحق به]
  1002. [الأحق بالولد]
  1003. [فصل في بيان حكم من يريد إخراج الصغيرة إلى القرى]
  1004. [باب النفقة]
  1005. [حكم النفقة للزوجة]
  1006. [نفقة من امتنعت من تسليم نفسها حتى يعطيها ممهرها]
  1007. [نفقة الخادم]
  1008. [فصل ما يحق للزوجة على زوجها]
  1009. [نفقة زوجة الغائب وولده الصغار ووالديه]
  1010. [فصل إذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكنى في عدتها]
  1011. [فصل نفقة الأولاد]
  1012. [فصل نفقة الآباء والأجداد والخادم]
  1013. [فصل نفقة الرقيق وغيره من الحيوانات]
  1014. [كتاب العتاق]
  1015. [تعريف العتاق]
  1016. [حكم الإعتاق]
  1017. [قال المعتق أعتقت وأنا مجنون]
  1018. [قال لعبده يا حر يا عتيق]
  1019. [قال رأسك حر أو وجهك أو رقبتك أو بدنك]
  1020. [قوله خرجت من ملكي ولا رق لي عليك]
  1021. [وصف مملوكه بصفة من يعتق عليه إذا ملكه]
  1022. [قال لعبده هذا مولاي أو يا مولاتي]
  1023. [قال لأمته هذه مولاتي]
  1024. [قال لأمته أنت طالق أو بائن أو تخمري]
  1025. [قال لعبده ما أنت إلا حر]
  1026. [وصف عبده بالحرية ووصف ما يعبر به عن جميع البدن بالحرية]
  1027. [فصل في الإعتاق الغير اختياري]
  1028. [ملك ذا رحم محرم منه]
  1029. [عتق المكره والسكران]
  1030. [عتق الحامل وولدها]
  1031. [أعتق الحمل على مال]
  1032. [ولد الأمة من مولاها]
  1033. [باب العبد الذي يعتق بعضه]
  1034. [أعتق المولى بعض عبده]
  1035. [السعاية لاحتباس مالية البعض عند العبد المعتق بعضه]
  1036. [العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه]
  1037. [القسمة تنافي الشركة]
  1038. [شهد كل واحد من الشريكين على صاحبه بالعتق]
  1039. [حلفا على عتق عبدين كل واحد منهما لأحدهما بعينه]
  1040. [اشترى نصف ابنه وهو موسر هل يضمن]
  1041. [جارية بين اثنين فجاءت بولد فادعاه أحدهما]
  1042. [كانت أم ولد بينهما فأعتقها أحدهما]
  1043. [باب عتق أحد العبدين]
  1044. [عتق أحد العبدين في مرض الموت]
  1045. [قال لعبديه أحدكما حر فباع أحدهما أو مات]
  1046. [شهد رجلان على رجل أنه أعتق أحد عبديه]
  1047. [شهدا أنه أعتق إحدى أمتيه]
  1048. [شهدا أنه أعتق أحد عبديه في مرض موته أو شهدا على تدبيره]
  1049. [شهدا بعد موته أنه قال في صحته أحدكما حر]
  1050. [باب الحلف بالعتق]
  1051. [قال كل مملوك لي ذكر فهو حروله جارية حامل فولدت ذكرا]
  1052. [قال كل مملوك لي فهو حر بعد غد وله عبد وأمهات أولاد ومدبرون ومكاتبون]
  1053. [باب العتق على جعل]
  1054. [أعتق عبده على مال فقبل العبد]
  1055. [علق الرجل عتق عبده بأداء المال]
  1056. [قال لعبده أنت حر بعد موتي على ألف درهم]
  1057. [قال لعبده أنت حر على أن تخدمني أربع سنين فمات المولى أو العبد]
  1058. [قال لآخر أعتق أمتك على ألف درهم علي على أن تزوجنيها ففعل فأبت أن تتزوجه]
  1059. [قال أعتق أمتك عني على ألف درهم على أن يتزوجها ففعل فأبت أن تزوجه]
  1060. [باب في حكم التدبير]
  1061. [تعريف التدبير]
  1062. [قال المولى لمملوكه أنت مدبر]
  1063. [ولد العبد المدبر]
  1064. [علق التدبير بموته على صفة]
  1065. [باب الاستيلاد]
  1066. [تعريف الاستيلاد]
  1067. [بيع أم الولد]
  1068. [أسلمت أم ولد النصراني]
  1069. [استولد أمة غيره بنكاح ثم ملكها]
  1070. [وطئ جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه]
  1071. [الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما]
  1072. [وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه]
  1073. [كتاب الأيمان]
  1074. [تعريف الأيمان وحكمها]
  1075. [أنواع الأيمان]
  1076. اليمين المنعقدة
  1077. [اليمين الغموس]
  1078. [اليمين المنعقدة]
  1079. يمين اللغو
  1080. [يمين اللغو]
  1081. [القاصد في اليمين والمكره والناسي سواء]
  1082. [باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا]
  1083. [اليمين بالله أو باسم آخر من أسماء الله عز وجل]
  1084. [الحلف بصفات الذات كالقدرة والعظمة]
  1085. [قال وعلم الله أو قدرة الله تعالى ونوى به اليمين أو أطلق]
  1086. [قال وغضب الله وسخطه]
  1087. [حلف بالنبي وبالكعبة]
  1088. [الحلف بحروف القسم]
  1089. [إضمار حروف القسم في اليمين]
  1090. [قال وحق الله هل يكون يمينا]
  1091. [قال أقسم أو أقسم بالله هل يكون يمينا]
  1092. [هل الشهادة يمين]
  1093. [القسم بغير العربية]
  1094. [الحلف باللفظين عمر الله وأيم الله]
  1095. [قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر]
  1096. [قال إن فعلت كذا فعلي غضب الله أو سخط الله]
  1097. [فصل في الكفارة]
  1098. [كفارة اليمين]
  1099. [التكفير قبل الحنث]
  1100. [حلف على معصية]
  1101. [تحريم بعض ما يملك]
  1102. [تحريم الحلال]
  1103. [قال لله علي صوم سنة بدون التعليق بشيء]
  1104. [تعليق النذر بشرط]
  1105. [تعليق الحلف بالمشيئة]
  1106. [باب اليمين في الدخول والسكنى]
  1107. [حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة]
  1108. [حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خربة]
  1109. [حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت دارا أخرى فدخلها]
  1110. [حلف لا يدخل بيت فلان ولا نية له ثم دخل في صحن داره]
  1111. [حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها]
  1112. [حلف لا يسكن هذه الدارفخرج بنفسه ومتاعه وأهله فيها]
  1113. [حلف لا يسكن في هذا المصر فخرج وترك أهله ومتاعه]
  1114. [باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك]
  1115. [حلف لا يخرج من المسجد فأمر إنسانا فحمله فأخرجه]
  1116. [حلف لا يخرج من داره إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أتى إلى حاجة أخرى]
  1117. [حلف رجل ليأتين زيدا في غد إن استطاع على ذلك]
  1118. [الحلف على شيء يتكرر بتكرر المحلوف عليه أم لا]
  1119. [حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له مديون أو غير مديون]
  1120. [باب اليمين في الأكل والشرب]
  1121. [حلف لا يأكل شيئا فابتلع ما فيه]
  1122. [حلف لا يأكل من هذا البسر فصار رطبا فأكله]
  1123. [حلف لا يأكل بسرا فأكل رطبا]
  1124. [حلف لا يشتري رطبا فاشترى كباسة]
  1125. [حلف لا يأكل لحما فأكل سمكا]
  1126. [حلف ألا يأكل لحما فأكل لحما حراما]
  1127. [حلف ألا يأكل لحما فأكل كبدا أو كرشا]
  1128. [حلف لا يأكل أو لا يشتري شحما]
  1129. [حلف لا يشتري أو لا يأكل لحما أو شحما فاشترى إلية وأكلها]
  1130. [حلف لا يأكل خبزا]
  1131. [حلف لا يأكل الشواء]
  1132. [حلف لا يأكل الرءوس]
  1133. [حلف ألا يأكل فاكهة فأكل عنبا أو غيره]
  1134. [حلف لا يتأدم]
  1135. [قال إن لبست أو أكلت أو شربت فعبدي حر وقال عنيت شيئا دون شيء]
  1136. [قال إن لبست ثوبا أو أكلت طعاما أو شربت شرابا]
  1137. [حلف لا يشرب من دجلة فشرب منها بإناء]
  1138. [قال إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامرأته طالق وليس في الكوز ماء]
  1139. [حلف ليصعدن السماء أو ليقلبن هذا الحجر ذهبا]
  1140. [باب اليمين في الكلام]
  1141. [حلف لا يكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم]
  1142. [حلف لا يكلمه إلا بإذنه فإذن له ولم يعلم بإذنه حتى كلمه]
  1143. [قال يوم أكلم فلانا فامرأته طالق]
  1144. [حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينو عبدا بعينه فباع فلان عبده فكلمه]
  1145. [حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها ثم دخلها]
  1146. [حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه]
  1147. [فصل اليمين المتعلق بالزمان]
  1148. [حلف لا يكلم حينا أو زمنا]
  1149. [قال لا أكلمه دهرا أو الدهر]
  1150. [حلف لا يكلمه أياما]
  1151. [قال لعبده إن خدمتني أياما كثيرة فأنت حر]
  1152. [باب اليمين في العتق والطلاق]
  1153. [قال لامرأته إذا ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ولدا ميتا]
  1154. [قال أول عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا]
  1155. [قال آخر عبد اشتريته فهو حر فاشترى عبدا ثم مات]
  1156. [قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه ينوي به كفارة يمينه]
  1157. [اشترى أباه نوى عن كفارة يمينه]
  1158. [يقول لأمة قد استولدها بالنكاح إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني فاشتراها]
  1159. [اشترى جارية فتسرى بها]
  1160. [قال كل مملوك لي حر]
  1161. [باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغيره]
  1162. [حلف لا يبيع ولا يشتري أو لا يؤاجر فوكل من فعل ذلك]
  1163. [حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو لا يعتق فوكل بذلك]
  1164. [حلف لا يضرب عبده أو لا يذبح شاته فأمر غيره ففعل]
  1165. [قال إن بعت ثوبا لك فباعه بأمره أو بغير أمره]
  1166. [حلف أن يضرب عبده فأمر غيره بضربه]
  1167. [قال المشتري إن اشتريته فهو حر فاشتراه على أنه بالخيار]
  1168. [تعليق الطلاق على البيع]
  1169. [باب اليمين في الحج والصلاة والصوم]
  1170. [قال علي المشي إلى بيت الله]
  1171. [حلف على نفسه الحج ماشيا]
  1172. [قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله]
  1173. [حلف لا يصوم فنوى الصوم فصام ساعة ثم أفطر من يومه]
  1174. [حلف لا يصلي فقام وقرأ أو ركع]
  1175. [باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك]
  1176. [قال لامرأته إن لبست من غير ذلك فهو هدي فاشترى قطنا فغزلته ونسجته فلبسه]
  1177. [حلف لا يلبس حليا فلبس خاتم فضة]
  1178. [حلف لا ينام على فراش فنام عليه وفوقه قرام]
  1179. [باب اليمين في القتل والضرب وغيره]
  1180. [قال إن ضربتك فعبدي حر فمات فضربه]
  1181. [قال لامرأته إن وطئتك أو قبلتك فعبده حر]
  1182. [حلف لا يضرب امرأته فشد شعرها أو عضها أو خنقها]
  1183. [باب اليمين في تقاضي الدراهم]
  1184. [حلف ليقضين دينه إلى قريب]
  1185. [أدى المكاتب بدل الكتابة وحكم بعتقه ثم وجد البدل ستوقة]
  1186. [حلف لا يقبض دينه درهما دون درهم فقبض بعضه]
  1187. [مسائل متفرقة في الأيمان]
  1188. [حلف لا يفعل كذا]
  1189. [حلف أن يهب عبده لفلان فوهبه ولم يقبل الموهوب له]
  1190. [حلف لا يشم ريحانا فشم وردا أو ياسمينا]
  1191. [حلف لا يشتري بنفسجا ولا نية له]
  1192. [كتاب الحدود]
  1193. [تعريف الحدود]
  1194. [الزنا يثبت بالبينة والإقرار]
  1195. [فصل في كيفية الحد وإقامته]
  1196. [وجب الحد وكان الزاني محصنا]
  1197. [وجب الحد وكان الزاني غير محصن]
  1198. [حد العبد]
  1199. [شروط الإحصان]
  1200. [الجمع بين الجلد والرجم]
  1201. [الجمع بين الجلد والنفي]
  1202. [زنى المريض وحده الرجم]
  1203. [زنت الحامل وحدها الرجم أو الجلد]
  1204. [باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه]
  1205. [الوطء الذي يوجب الحد]
  1206. [ثبوت النسب بالوطء]
  1207. [وطئ جارية ولده وولد ولده]
  1208. [زفت إليه غير امرأته وقال النساء أنها زوجتك فوطئها]
  1209. [تزوج امرأة لا يحل له نكاحها]
  1210. [الوطء فيما دون الفرج]
  1211. [وطء البهيمة]
  1212. [من زنى في دار الحرب]
  1213. [زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة تجامع مثلها]
  1214. [أكرهه السلطان حتى زنا]
  1215. [أقر أربع مرات في أربعة مجالس مختلفة أنه زنى بفلانة وقالت هي تزوجني أو أقرت]
  1216. [زنى بجارية فقتلها]
  1217. [باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها]
  1218. [شهد الشهود بحد متقادم]
  1219. [حد التقادم في الشهادة بالزنا]
  1220. [شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة وفلانة غائبة]
  1221. [شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران بالبصرة]
  1222. [شهد أربعة أنه زنى بامرأة واختلفوا في المكان والزمان]
  1223. [أهلية الشهادة]
  1224. [نقص عدد الشهود عن أربعة]
  1225. [الشهادة على الشهادة]
  1226. [شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم ثم رجعوا عن الشهادة]
  1227. [رجع شاهد واحد من الشهود الأربعة قبل القضاء والإمضاء]
  1228. [تبين عدم أهلية الشهادة بعد إقامة الحد]
  1229. [شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر الإحصان وله امرأة قد ولدت منه]
  1230. [باب حد الشرب]
  1231. [حكم حد الشرب]
  1232. [أقر بعد ذهاب رائحة الخمرهل يحد]
  1233. [من سكر من النبيذ]
  1234. [من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها]
  1235. [الإكراه يدرأ الحد]
  1236. [حد العبد]
  1237. [شهادة النساء في حد الشرب]
  1238. [صفة السكران الذي يحد]
  1239. [باب حد القذف]
  1240. [قذف الرجل رجلا محصنا أو امرأة]
  1241. [حد العبد القاذف]
  1242. [شروط الإحصان]
  1243. [نفى نسب غيره وقال لست لأبيك]
  1244. [قذف محصنة بعد موتها]
  1245. [ليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة]
  1246. [قذف غيره فمات المقذوف هل يحد القاذف أم لا]
  1247. [أقر بالقذف ثم رجع]
  1248. [ألفاظ لا تعد قذفا]
  1249. [قال لغيره زنأت في الجبل هل يحد أم لا]
  1250. [مواضع يحد فيها القاذف والمقذوف]
  1251. [قالت المرأة زنيت بك في جواب قول الرجل يا زانية]
  1252. [رجل له امرأة جاء بولده فقال ليس هو مني]
  1253. [قذف رجلا أتى أمته وهي مجوسية]
  1254. [قذف مجوسيا تزوج بأمه ثم أسلم]
  1255. [الحد على من شرب أو زنى أو قذف غير مرة]
  1256. [فصل في التعزير]
  1257. [التعزيرتعريفه ومشروعيته]
  1258. [حيث فقد الحد وجب التغزير]
  1259. [أقل التعزير وأكثره]
  1260. [التعزير يخضع لاجتهاد الإمام]
  1261. [من مات بسبب التعزير]
  1262. [كتاب السرقة]
  1263. [نصاب السرقة]
  1264. [شروط القطع]
  1265. [اشترك جماعة في سرقة]
  1266. [باب في بيان ما يقطع فيه السارق وفي بيان ما لا يقطع فيه]
  1267. [سرقة ما دون النصاب]
  1268. [سرقة المصحف وآلات اللهو وآنية الخمر]
  1269. [سرقة باب المسجد والصليب من الذهب]
  1270. [سرقة الصليب من الفضة]
  1271. [سرقة الدفاتر والصحائف والكلب والدف والفصوص الخضر]
  1272. [قطع النباش ومن سرق درة من إصطبل]
  1273. [السرقة من بيت المال وحكم من سرق زيادة على حقه]
  1274. [سرق عينا فقطع فيها فردها]
  1275. [فصل في الحرز والأخذ منه]
  1276. [سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم]
  1277. [السرقة من بيت الأخت من الرضاع]
  1278. [سرقة أحد الزوجين من الآخر أو العبد من سيده ومن سرق من أمه من الرضاعة]
  1279. [سرقة المولى من مكاتبه والسرقة من المغنم]
  1280. [أنواع الحرز]
  1281. [سرق شيئا من حرز أو من غير حرز وصاحبه عنده يحفظه]
  1282. [سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده والضيف إذا سرق ممن أضافه]
  1283. [نقب اللص البيت وناوله آخر خارج البيت أو ألقى المتاع في الطريق ثم خرج فأخذه]
  1284. [دخل الحرز جماعة فتولى الأخذ بعضهم]
  1285. [سرق من القطار بعيرا أو جملا]
  1286. [سرق جولقا فيه متاع وصاحبه عنده يحفظه أو نائم]
  1287. [فصل في كيفية القطع وإثباته]
  1288. [قطع يمين السارق من الزند ]
  1289. [سرق ثانيا بعد قطع يده اليمنى]
  1290. [السارق إذا كان أشل اليد اليسرى أو أقطع]
  1291. [قال الحاكم للحداد اقطع يد هذا فقطع الحداد يساره]
  1292. [أخرج السارق يساره وقال هذه يميني فقطعها الحداد]
  1293. [الشهادة والإقرار في السرقة ومن له يد حافظة سوى المالك إذا سرق منه]
  1294. [السرقة من المرتهن]
  1295. [السرقة موجبة للقطع من نفسها]
  1296. [استيفاء القطع بحضرة المالك]
  1297. [قطع بسرقة فسرقت منه أو رد المسروق قبل بلوغ الحاكم]
  1298. [قضي على رجل بالقطع في سرقة فوهبت له]
  1299. [الفسق في الشهود على السرقة ورد المسروق بعد الواقعة قبل الاستيفاء]
  1300. [أقر رجلان بسرقة ثم قال أحدهما هو مالي]
  1301. [أقر العبد المحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها أوأقر بالسرقة ثم رجع]
  1302. [قطع السارق والعين قائمة في يده]
  1303. [الضمان في المسروق]
  1304. [سرق سرقات فقطع في إحداها]
  1305. [باب ما يحدث السارق في السرقة]
  1306. [سرق ذهبا أو فضة فصنعه دراهم ودنانير]
  1307. [قطع ولم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن]
  1308. [باب قطع الطريق]
  1309. [قطع ولم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن]
  1310. [أحوال الحرابة]
  1311. [التخيير بين الصلب وتركه في الحرابة]
  1312. [قتل قطاع الطريق]
  1313. [كان في القطاع صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه]
  1314. [ذو الرحم المحرم إذا قطع عليه الطريق ذو رحم منه]
  1315. [خنق رجلا حتى قتله]
  1316. [كتاب السير]
  1317. [حكم الجهاد]
  1318. [الجهاد على الصبي]
  1319. [باب كيفية القتال]
  1320. [امتناع المحاصرون من الكفار عن قبول الدعوة]
  1321. [قتال من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام]
  1322. [قتال من بلغته الدعوة]
  1323. [إخراج النساء والمصاحف مع المسلمين في الجهاد]
  1324. [محرمات الجهاد ومكروهاته]
  1325. [باب الموادعة ومن يجوز أمانه]
  1326. [صالح الإمام أهل الحرب مدة معينة]
  1327. [بدء الكفار بالخيانة]
  1328. [موادعة المرتدون]
  1329. [حاصر العدو المسلمين وطلبوا الموادعة على مال يدفعه المسلمون]
  1330. [فصل إذا أمن رجل حر أو امرأة حرة فردا أو جماعة]
  1331. [حاصر الإمام حصنا وأمن واحد من الجيش وفيه مفسدة]
  1332. [أمان الذمي]
  1333. [أمان العبد المحجور عليه]
  1334. [أمان الصبي]
  1335. [باب الغنائم وقسمتها]
  1336. [إذا فتح الإمام بلدة عنوة كيف يقسمها]
  1337. [إذا أسلم الأسارى بعد الأسر]
  1338. [مفاداة الأسرى بمال يؤخذ منهم]
  1339. [إذا أسلم أسير في أيدينا هل يفادى بمسلم أسير في أيديهم]
  1340. [أراد الإمام العود إلى دار الإسلام ومعه المواشي]
  1341. [ذبح الحيوان لكسر شوكة الأعداء]
  1342. [قسمة الغنائم في دار الحرب]
  1343. [مشاركة المدد العسكر في الغنيمة]
  1344. [بيع الغنائم قبل القسمة في دار الحرب]
  1345. [حق من مات من الغانمين في دار الحرب من الغنيمة]
  1346. [تناول شيء من الأدوية والطيب ودهن البنفسج ودهن الخيري قبل القسمة للغنائم]
  1347. [الانتفاع بالثياب والمتاع قبل القسمة]
  1348. [من قاتل من عبيد الذمي الذي أسلم هل يعد فيئا]
  1349. [الأكل وعلف الدواب من الغنيمة إذا خرج المسلمون من دار الحرب]
  1350. [الرد إلى الغنيمة]
  1351. [فصل في كيفية القسمة]
  1352. [قسم أربعة أخماس الغنيمة بين الغانمين]
  1353. [دخل دار الحرب فارسا وهلك فرسه]
  1354. [دخل دار الحرب فارسا ثم باع فرسه أو وهب أو أجر أو رهن]
  1355. [هل يسهم للمملوك والمرأة والصبي والمجنون والذمي]
  1356. [متى يرضخ للمرأة]
  1357. [متى يرضخ للذمي]
  1358. [تقسيم خمس النبي]
  1359. [إذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب مغيرين]
  1360. [دخول الواحد أو الاثنان دار الحرب بإذن الإمام]
  1361. [فصل في التنفيل]
  1362. [النفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام]
  1363. [من يستحق السلب من الغنيمة]
  1364. [المراد بالسلب]
  1365. [باب استيلاء الكفار]
  1366. [شراء الذي استولى عليه الحربي]
  1367. [أبق عبد مسلم لمسلم فدخل إلى أهل الحرب فأخذوه]
  1368. [دخل الحربي دارنا بأمان واشترى عبدا مسلما وأدخله دار الحرب]
  1369. [أسلم عبد الحربي ثم خرج إلينا]
  1370. [باب المستأمن]
  1371. [دخل المسلم دار الحرب بأمان فأدانه]
  1372. [دخل المسلم دار الحرب بأمان فغصب حربيا]
  1373. [قتل مسلم تاجرا أسيرا]
  1374. [فصل إذا دخل الحربي إلينا مستأمنا]
  1375. [دخل الحربي دارنا بأمان فاشترى أرض خراج]
  1376. [دخلت حربية بأمان فتزوجت ذميا]
  1377. [دخل حربي بأمان فتزوج ذمية]
  1378. [دخل الحربي دارنا بأمان وله امرأة في دار الحرب وأولاد صغار وكبار ومال]
  1379. [أسلم في دار الحرب ثم جاء إلى دار الإسلام]
  1380. [من قتل مسلما خطأ لا ولي له أو قتل حربيا دخل إلينا بأمان]
  1381. [باب العشر والخراج]
  1382. [مشركوا العرب هل يقبل منهم الخراج]
  1383. [وضع الخراج على الشام]
  1384. [من أحيا أرضا مواتا من حيز أرض الخراج]
  1385. [توظيف العشر على البصرة]
  1386. [أنواع الخراج]
  1387. [استأجر رجل أرضا فزرعها فاصطلمت الزرع آفة]
  1388. [من أسلم من أهل الخراج]
  1389. [الجمع بين العشر والخراج]
  1390. [لا يؤخذ خراج الأرض في سنة إلا مرة واحدة]
  1391. [باب الجزية]
  1392. [وجوب الجزية بدلا عن القتل]
  1393. [وضع الجزية على أهل الكتاب]
  1394. [الجزية على المرأة والصبي]
  1395. [أصحاب الصوامع هل يوضع عليهم الخراج]
  1396. [من أسلم وعليه جزية]
  1397. [اجتمعت علي الذمي جزية الحولين]
  1398. [فصل ولا يجوز إحداث بيعة ولا كنيسة في دار الإسلام]
  1399. [إحداث البيع والكنائس في أرض العرب]
  1400. [تمييز أهل الذمة عن المسلمين في زيهم]
  1401. [نقض عهد من امتنع من أداء الجزية]
  1402. [فصل نصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة]
  1403. [باب أحكام المرتدين]
  1404. [المرتد إذا قتله قاتل قبل عرض الإسلام عليه]
  1405. [ميراث المرتد إن مات أو قتل على ردته]
  1406. [ميراث زوجة المرتد إذا قتل على ردته وهي في العدة]
  1407. [كسب الردة قضاء الدين منه]
  1408. [تصرفات المرتد]
  1409. [وطئ المرتد جاريته النصرانية فجاءت بولد لأكثر من ستة أشهر منذ ارتد]
  1410. [قتل المرتد رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب]
  1411. [قطعت يد المرتد ثم أسلم فمات من ذلك]
  1412. [ارتد المكاتب ولحق بدار الحرب واكتسب مالا فأخذ أسيرا بماله]
  1413. [ارتد الرجل وامرأته ولحقا بدار الحرب فحبلت المرأة في دار الحرب]
  1414. [الشهادة على الردة]
  1415. [باب البغاة]
  1416. [إعانة الإمام الحق على قتال البغاة]
  1417. [ما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر]
  1418. [المقتول من عسكر أهل البغي]
  1419. [قتل رجل من أهل العدل باغيا]
  1420. [كتاب اللقيط]
  1421. [حكم الإ لتقاط]
  1422. [الإنفاق علي اللقيط]
  1423. [الرجل يلتقط اللقيط فيدعيه النصراني]
  1424. [وجد مع اللقيط مال مشدود عليه]
  1425. [كتاب اللقطة]
  1426. [تعريف اللقطة]
  1427. [الإشهاد على اللقطة]
  1428. [الالتقاط في الشاة والبقر والبعير]
  1429. [تعريف لقطة الحرم]
  1430. [كتاب الإباق]
  1431. [رد الآبق على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام]
  1432. [كتاب المفقود]
  1433. [حفظ مال من غاب فلم يعرف له موضع ولا يعلم أحي هو أم ميت]
  1434. [حق امرأة المفقود]
  1435. [إذا تم للمفقود من عمره مائة وعشرون منذ ولدته أمه]
  1436. [أوصى للمفقود ومات الموصي]
  1437. [كتاب الشركة]
  1438. [تعريف الشركة]
  1439. [أنواع الشركة]
  1440. [التفاضل فيما لا يصلح الشركة فيه]
  1441. [حكم شركة المعاوضة]
  1442. [المفاوضة بين العبدين والصبيين والمكاتبين]
  1443. [عقد الكفالة من المريض]
  1444. [الكفالة بغير أمر المكفول]
  1445. [بطلان المفاوضة وصيرورتها عنانا]
  1446. [فصل ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس النافقة]
  1447. [الشركة بالفلوس النافقة]
  1448. [عقد الشركة بما سوى المذكور من الدراهم والدنانير والفلوس النافقة]
  1449. [صورة شركة العنان]
  1450. [هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا]
  1451. [شركة الصنائع]
  1452. [المراد بشركة الوجوه]
  1453. [فصل في الشركة الفاسدة]
  1454. [فسخ أحد الشريكين الشركة]
  1455. [أداء الزكاة من مال الشريكين]
  1456. [كتاب الوقف]
  1457. [حكم الوقف]
  1458. [وقف في مرض موته]
  1459. [وقف المشاع]
  1460. [وقف العقار]
  1461. [بيع الوقف أو تمليكه]
  1462. [ما انهدم من آلة الوقف]
  1463. [جعل الواقف غلة الوقف لنفسه أو جعل الولاية إليه]
  1464. [شرط الواقف الغلة لنفسه]
  1465. [شرط الواقف أن يستبدل بالوقف أرضا أخرى]
  1466. [فصل وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه]
  1467. [الواقف لو نصب المتولي على المقبرة]
  1468. [الأوقاف إذا تعطلت وتعذر اشتغالها هل للمتولي بيعها ويشتري مكانها]
  1469. [كتاب البيوع]
  1470. [أركان البيع]
  1471. [الإيجاب والقبول في البيع]
  1472. [خيار القبول]
  1473. [خيار المجلس]
  1474. [الجهالة في الأثمان المطلقة]
  1475. [باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم]
  1476. [فصل في بيان ما يدخل تحت البيع من غير ذكره]
  1477. [باع نخلا أو شجرا فيه ثمر]
  1478. [باع ثمرة لم يبد صلاحها]
  1479. [يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة]
  1480. [بيع الحنطة في سنبلها والباقلاء في قشره]
  1481. [باع سلعة بسلعة أو ثمنا بثمن]
  1482. [باب خيار الشرط]
  1483. [تعريف خيار الشرط]
  1484. [خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه]
  1485. [اشترى امرأته على أنه بالخيار ثلاثة أيام]
  1486. [من شرط له الخيار له أن يفسخ العقد]
  1487. [مات من له الخيار]
  1488. [اشترى شيئا وشرط الخيار لغيره]
  1489. [اشترى الرجلان غلاما على أنهما بالخيار فرضي أحدهما]
  1490. [باع عبدا على أنه خباز أو كاتب وكان بخلافه]
  1491. [باب خيار الرؤية]
  1492. [اشترى شيئا لم يره]
  1493. [باع ما لم يره]
  1494. [خيار الرؤية غير مؤقت]
  1495. [نظر إلى وجه الصبرة أو إلى وجه الجارية فلا خيار له]
  1496. [نظر الوكيل كنظر المشتري في خيار الرؤية]
  1497. [بيع الأعمى وشراؤه ]
  1498. [مات وله خيار الرؤية]
  1499. [باب خيار العيب]
  1500. [اطلع المشتري على عيب في المبيع]
  1501. [العيب في الصغير]
  1502. [العيوب في الجارية]
  1503. [حدث عند المشتري عيب واطلع على عيب كان عند البائع]
  1504. [اشترى عبدا فأعتقه أو مات عنده ثم اطلع على عيب]
  1505. [باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب]
  1506. [اشترى عبدا فقبضه فادعى عيبا]
  1507. [اشترى عبدين صفقة واحدة فقبض أحدهما ووجد بالآخر عيبا]
  1508. [اشترى شيئا مما يكال أو يوزن فوجد ببعضه عيبا]
  1509. [باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب]
  1510. [باب البيع الفاسد]
  1511. [تعريف البيع الفاسد]
  1512. [البيع بالخمر والخنزير]
  1513. [بيع الميتة والدم والحر]
  1514. [بيع أم الولد والمدبر والمكاتب]
  1515. [بيع السمك قبل أن يصطاد]
  1516. [بيع ما يخرج من ضربة القانص]
  1517. [البيع بإلقاء الحجر والمنابذة والملامسة]
  1518. [بيع دود القز]
  1519. [بيع لبن الأمة]
  1520. [بيع الطريق وهبته]
  1521. [شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن]
  1522. [أمر المسلم نصرانيا ببيع الخمر أو بشرائها ففعل]
  1523. [باع عبدا على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه]
  1524. [اشترى جارية إلا حملها]
  1525. [جمع بين حر وعبد في البيع]
  1526. [فصل في بيان أحكام البيع الفاسد]
  1527. [قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد]
  1528. [فسخ البيع الفاسد]
  1529. [اشترى عبدا بخمر أو خنزير فقبضه]
  1530. [باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشتري]
  1531. [فصل في بيان ما يكره في باب البيوع]
  1532. [المكروه أدنى درجة من الفاسد]
  1533. [تلقي الجلب]
  1534. [البيع عند أذان الجمعة]
  1535. [باب الإقالة]
  1536. [تعريف الإقالة]
  1537. [حكم الإقالة]
  1538. [هلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة]
  1539. [باب المرابحة والتولية]
  1540. [تعريف المرابحة]
  1541. [اطلع على خيانة في التولية]
  1542. [اشترى العبد المأذون له في التجارة ثوبا بعشرة وعليه دين يحيط برقبته]
  1543. [اشترى غلاما بألف درهم نسيئة فباعه بربح مائة ولم يبين]
  1544. [الخيانة في التولية]
  1545. [بيع ما لم يقبض]
  1546. [كيل البائع قبل البيع]
  1547. [الزيادة في الثمن]
  1548. [حكم الالتحاق في التولية والمرابحة]
  1549. [باب الربا]
  1550. [تعريف الربا]
  1551. [ما يجري فيه الربا]
  1552. [بيع الذهب وزنا بوزن]
  1553. [بيع بمكيال لا يعرف وزنه بمكيال مثله]
  1554. [بيع الجوزة بالجوزتين]
  1555. [بيع الحنطة بالدقيق]
  1556. [بيع الرطب بالتمر]
  1557. [بيع القطن بغزل القطن متساويا وزنا]
  1558. [بيع الخبز بالحنطة والدقيق]
  1559. [الربا بين المولى وعبده]
  1560. [باب الحقوق]
  1561. [اشترى منزلا فوقه منزل]
  1562. [باب الاستحقاق]
  1563. [حكم الاستحقاق]
  1564. [اشترى عبدا فإذا هو حر]
  1565. [ادعى حقا في دار فصالحه الذي هو في يده]
  1566. [فصل في بيع الفضولي]
  1567. [حكم بيع الفضولي]
  1568. [للفضولي أن يفسخ قبل إجارة المالك البيع]
  1569. [الإجازة في بيع المقايضة]
  1570. [إعتاق المشتري من الغاصب]
  1571. [باع عبد غيره بغير أمره]
  1572. [باب السلم]
  1573. [تعريف السلم]
  1574. [مشروعية السلم]
  1575. [السلم في الدراهم والدنانير]
  1576. [السلم في الحيوان]
  1577. [وجود المسلم فيه زمان العقد وزمان المحل وفيما بينهما]
  1578. [السلم في اللحم]
  1579. [السلم بغير أجل]
  1580. [شروط صحة السلم]
  1581. [اقتسما دارا وجعلا مع نصيب أحدهما شيئا له حمل ومؤنة]
  1582. [التصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه قبل القبض]
  1583. [أمر المشتري البائع في الشراء أن يكيله في غرائر البائع]
  1584. [اشترى جارية بألف درهم ثم تقايلا فماتت في يد المشتري]
  1585. [السلم في الثياب]
  1586. [السلم في الجواهر]
  1587. [كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه]
  1588. [مسائل منثورة]
  1589. [بيع الكلب والفهد والسباع]
  1590. [بيع الخمر والخنزير]
  1591. [اشترى جارية ولم يقبضها حتى زوجها فوطئها الزوج]
  1592. [اشترى عبدا فغاب والعبد في يد البائع]
  1593. [اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة]
  1594. [له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاه زيوفا]
  1595. [كتاب الصرف]
  1596. [تعريف الصرف]
  1597. [باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب]
  1598. [بيع الكالئ بالكالئ]
  1599. [باع الذهب بالفضة]
  1600. [افترقا في الصرف قبل قبض العوضين]
  1601. [التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه]
  1602. [لم يتقابضا حتى افترقا بالأبدان]
  1603. [باع درهمين ودينارا بدرهم ودينارين]
  1604. [البيع بالفلوس]
  1605. [كتاب الكفالة]
  1606. [تعريف الكفالة]
  1607. [شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه]
  1608. [الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
  1609. [أخذ من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب وأخذ منه كفيلا آخر]
  1610. [تعليق الكفالة بالشروط]
  1611. [الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره]
  1612. [تعليق البراءة من الكفالة بالشرط]
  1613. [الكفالة بالحمل]
  1614. [مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل عنه رجل للغرماء]
  1615. [فصل في الضمان]
  1616. [باع لرجل ثوبا وضمن له الثمن]
  1617. [اشترى عبدا فضمن له رجل بالعهدة]
  1618. [باب كفالة الرجلين]
  1619. [كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه]
  1620. [باب كفالة العبد وعنه]
  1621. [ضمن عن عبد مالا]
  1622. [كتاب الحوالة]
  1623. [تعريف الحوالة]
  1624. [طالب المحتال عليه المحيل بمثل مال الحوالة]
  1625. [الحوالة مقيدة بالدين]
  1626. [كتاب أدب القاضي]
  1627. [شروط تولى القضاء]
  1628. [حكم طلب تولى القضاء]
  1629. [وظائف القاضي]
  1630. [قبول الهدية للقاضي]
  1631. [تسوية القاضي بين الخصمين]
  1632. [فصل في الحبس]
  1633. [الحبس جزاء المماطلة]
  1634. [أقام المدعي بينة على يساره وأقام المديون بينة على إعساره]
  1635. [باب كتاب القاضي إلى القاضي]
  1636. [حكم كتاب القاضي إلى القاضي]
  1637. [شروط قبول كتاب القاضي إلى القاضي]
  1638. [فصل قضاء المرأة]
  1639. [استخلاف القاضي]
  1640. [الحكم إذا رفع إلى القاضي حكم حاكم]
  1641. [حكم الباطن فيما قضى به القاضي في الظاهر]
  1642. [القضاء على الغائب]
  1643. [إقراض القاضي من مال اليتامى]
  1644. [باب التحكيم]
  1645. [تعريف التجكيم ومشروعيته]
  1646. [التحكيم في الحدود والقصاص]
  1647. [حكم الحاكم لأبويه وزوجته وولده]
  1648. [مسائل شتى في كتاب القضاء]
  1649. [التصرف في محل تعلق به حق محترم للغير]
  1650. [ادعى في دار دعوى وأنكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها]
  1651. [قال لآخر اشتريت مني هذه الجارية فأنكر الآخر]
  1652. [أقر الطالب أنه قبض ماله على فلان مائة ثم قال وجدتها زيوفا]
  1653. [قال اقتضيت من فلان كذا درهما ثم ادعى أنها نبهرجة]
  1654. [قال لك علي ألف درهم فقال ليس لي عليك شيء ثم قال في مكانه بل لي عليك]
  1655. [ادعى على آخر أنه باعه جاريته فقال لم أبعها منك قط فأقام المشتري البينة]
  1656. [فصل في القضاء بالمواريث]
  1657. [مات نصراني فجاءت امرأته وقالت أسلمت بعد موته وقالت الورثة أسلمت قبل موته]
  1658. [أخذ الكفيل من الغرماء والوارث]
  1659. [قال مالي في المساكين صدقة]
  1660. [أوصى إليه ولم يعلم حتى باع شيئا من التركة]
  1661. [قول القاضي بانفراده قبل العزل وبعده]
  1662. [قال القاضي قد قضيت على هذا بالرجم فارجمه]
  1663. [كتاب الشهادة]
  1664. [حكم الشهادة إذا طلبها المدعي]
  1665. [الشهادة في الحدود]
  1666. [مراتب الشهادة]
  1667. [شهادة النساء مع الرجال]
  1668. [اشتراط العدالة في الشهادة]
  1669. [فصل ما يتحمله الشاهد]
  1670. [شهادة الشاهد بشيء لم يعاينه]
  1671. [الشهادة بالتسامع على الموت]
  1672. [أداء الشهادة بالتسامع]
  1673. [شهد أنه شهد دفن فلان أو صلى على جنازته]
  1674. [الشهادة بالوقف بالاستفاضة]
  1675. [باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته]
  1676. [شهادة الأعمى]
  1677. [شهادة المملوك]
  1678. [شهادة المحدود في القذف]
  1679. [شهادة الوالد لولده]
  1680. [شهادة الأجير لأستاذه]
  1681. [شهادة أحد الزوجين للآخر]
  1682. [شهادة المولى لعبده]
  1683. [شهادة المخنث]
  1684. [شهادة مدمن الشرب]
  1685. [شهادة من يلعب بالطيور]
  1686. [شهادة من يأتي بابا من الكبائر]
  1687. [شهادة من يدخل الحمام بغير إزار]
  1688. [شهادة من يفعل الأفعال المستحقرة]
  1689. [شهادة من يظهر سب السلف]
  1690. [شهادة أهل الأهواء]
  1691. [شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض]
  1692. [شهادة الحربي على الذمي]
  1693. [شهادة من ترك الصلاة في الجماعة استخفافا ا]
  1694. [شهادة الأقلف]
  1695. [شهادة منزوع الخصيتين]
  1696. [شهادة ولد الزنا]
  1697. [شهادة العمال]
  1698. [شهادة الوصيين إذا أقرا أن معهما ثالثا]
  1699. [الشهادة على جرح مجرد]
  1700. [أقام المدعى عليه البينة أن المدعي استأجر الشهود]
  1701. [شهادة من ذكر الجانب الشرقي مكان الجانب الغربي أو على العكس]
  1702. [باب الاختلاف في الشهادة]
  1703. [كيفية موافقة الشهادة للمدعي]
  1704. [اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعنى عند أداء الشهادة]
  1705. [شهدا على رجل أنه سرق بقرة واختلفا في لونها]
  1706. [شهد لرجل أنه اشترى عبدا من فلان بألف وشهد آخر أنه اشترى بألف وخمسمائة]
  1707. [اختلاف الشهود في النكاح]
  1708. [فصل في الشهادة على الإرث]
  1709. [باب الشهادة على الشهادة]
  1710. [حكم الشهادة على الشهادة]
  1711. [شهادة شاهدين على شهادة شاهدين]
  1712. [صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة]
  1713. [قال أشهدني فلان على نفسه في شهادة الأصول على الفروع]
  1714. [شهادة شهود الفرع]
  1715. [شهد شاهدان فعدل أحدهما الآخر]
  1716. [شهادة الزور]
  1717. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  1718. [رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم بها]
  1719. [كيفية الرجوع عن الشهادة]
  1720. [شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا]
  1721. [شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة]
  1722. [شهد رجلان وامرأة بمال ثم رجعوا]
  1723. [شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول بها ثم رجعا]
  1724. [شهدا على أنه أعتق عبده ثم رجعا]
  1725. [شهدوا بقصاص ثم رجعوا بعد القتل]
  1726. [رجوع شهود الفرع عن شهادتهم في مجلس القاضي بعد القضاء بشهادتهم]
  1727. [قال شهود الفرع كذب شهود الأصل وغلطوا في شهادتهم]
  1728. [كتاب الوكالة]
  1729. [تعريف الوكالة وحكمها]
  1730. [الوكالة بالخصومة]
  1731. [الوكالة بإثبات الحدود والقصاص بإقامة الشهود]
  1732. [أوكل الحرالعاقل البالغ أو المأذون مثلهما]
  1733. [أضرب العقد الذي يعقده الوكلاء]
  1734. [طالب الموكل المشتري بالثمن]
  1735. [باب الوكالة بالبيع والشراء]
  1736. [فصل في الشراء]
  1737. [وكل رجلا بشراء شيء هل يلزم تسمية الجنس والصفة]
  1738. [الجهالة اليسيرة في الوكالة بالبيع والشراء]
  1739. [قال لآخر اشتر لي دابة أو ثوبا أو دارا]
  1740. [دفع إلى آخر دراهم وقال اشتري لي حنطة]
  1741. [اشترى الوكيل وقبض ثم اطلع على عيب]
  1742. [التوكيل بعقد الصرف والسلم]
  1743. [حبس الوكيل المبيع فهلك عنده]
  1744. [وكله بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدا]
  1745. [أمر رجلان أن يشتري له عبدين بأعيانهما ولم يسم لهما ثمنا فاشترى أحدهما]
  1746. [له على آخر ألف درهم فأمره أن يشتري بها هذا العبد فاشتراه]
  1747. [تمليك الدين من غير من عليه الدين]
  1748. [فصل في التوكيل بشراء نفس العبد]
  1749. [فصل في البيع]
  1750. [الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير والعرض]
  1751. [الذي لا يتغابن الناس فيه]
  1752. [وكله ببيع عبد له فباع نصفه]
  1753. [أمر رجلا ببيع عبده فباعه وقبض الثمن أو لم يقبض فرده المشتري عليه]
  1754. [فصل في بيان وكالة الاثنين]
  1755. [يوكلهما بطلاق زوجته بغير مال]
  1756. [يوكل فيما وكل به]
  1757. [عقد الوكيل الثاني بحضرة الوكيل الأول]
  1758. [زوج العبد أو المكاتب أو الذمي ابنته وهي صغيرة حرة مسلمة]
  1759. [باب الوكالة بالخصومة والقبض]
  1760. [الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض]
  1761. [أقر الوكيل بالخصومة على موكله عند القاضي]
  1762. [كفل بمال عن رجل فوكله صاحب المال بقبضه عن الغريم]
  1763. [ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم]
  1764. [وكله بعيب في جارية فادعى البائع رضا المشتري]
  1765. [باب عزل الوكيل]
  1766. [حكم عزل الوكيل]
  1767. [مبطلات الوكالة]
  1768. [تصرف بنفسه فيما وكل به الوكيل]
  1769. [كتاب الدعوى]
  1770. [تعريف الدعوى وأركانها]
  1771. [إقرار المدعى عليه بصحة الدعوى وما يترتب عليه]
  1772. [باب اليمين]
  1773. [قال المدعي لي بينة حاضرة وطلب اليمين]
  1774. [بينة صاحب اليد في الملك المطلق]
  1775. [نكل المدعى عليه عن اليمين]
  1776. [ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها وأنكرت المرأة وبالعكس]
  1777. [ادعى قصاصا على غيره فجحده]
  1778. [فصل في كيفية اليمين والاستحلاف]
  1779. [استحلاف اليهودي والنصراني]
  1780. [كيفية تحليف من ادعى أنه ابتاع من هذا عبده بألف فجحده]
  1781. [باب التحالف]
  1782. [صفة اليمين في التحالف]
  1783. [اختلفا البائع والمشتري في الثمن]
  1784. [اختلف الزوجان في المهر]
  1785. [اختلف المتآجران في الإجارة]
  1786. [اختلف الزوجان في متاع البيت والنكاح بينهما قائم]
  1787. [فصل فيمن لا يكون خصما]
  1788. [باب ما يدعيه الرجلان]
  1789. [ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأقاما بينة]
  1790. [ادعى اثنان كل واحد منهما أنه اشترى منه هذا العبد]
  1791. [ادعى أحدهما شراء والآخر هبة وقبضا وأقاما بينة ولا تاريخ معهما]
  1792. [ادعى أحدهما رهنا وقبضا والآخر هبة وقبضا وأقاما بينة]
  1793. [ادعى كل منهما أنه اشترى هذه العين من واحد]
  1794. [أقام الخارج البينة على ملك مؤرخ وصاحب اليد بينة على ملك أقدم تاريخا]
  1795. [أقام الخارج وصاحب اليد كل واحد منهما بينة على النتاج]
  1796. [أقاما الخارج وصاحب اليد البينة على نسج ثوب فيما لا يتكرر نسجه كغزل القطن]
  1797. [أقام الخارج البينة على الملك المطلق وصاحب اليد البينة على الشراء منه]
  1798. [أقام الخارج وصاحب اليد البينة على الشراء من الآخر ولا تاريخ معهما]
  1799. [أقام أحد المدعين شاهدين والآخر أربعة]
  1800. [دارا في يد رجل ادعاها اثنان أحدهما جميعها والآخر نصفها وأقاما البينة]
  1801. [ادعى أحدهما نصفها والآخر كلها]
  1802. [تنازعا في دابة والدابة في يد ثالث وأقام كل واحد منهما بينة أنها نتجت عنده]
  1803. [فصل في التنازع بالأيدي]
  1804. [كان ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر]
  1805. [ادعيا عبدا وهو في أيديهما]
  1806. [قال أنا عبد لفلان]
  1807. [كان الحائط لرجل عليه جذوع أو متصل ببنائه وللآخر عليه هرادي وتنازعا فيه]
  1808. [دار منها في يد رجل عشرة أبيات وفي يد آخر بيت وتنازعا]
  1809. [باب دعوى النسب]
  1810. [باع جارية فجاءت بولد فادعاه البائع]
  1811. [باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري من آخر ثم ادعاه البائع الأول]
  1812. [ادعى نسب أحد التوأمين]
  1813. [الصبي في يد رجل فقال هو ابن عبدي فلان الغائب ثم قال هو ابني]
  1814. [الصبي في يد مسلم ونصراني فقال النصراني هو ابني وقال المسلم هو عبدي]
  1815. [ادعت امرأة صبيا أنه ابنها]
  1816. [الصبي في أيديهما وزعم الزوج أنه ابنه من غيرها وزعمت أنه ابنها من غيره]
  1817. [اشترى جارية فولدت ولدا عنده فاستحقها رجل]
  1818. [كتاب الإقرار]
  1819. [أقر الحر البالغ العاقل بحق]
  1820. [إقرار الصبي والمجنون]
  1821. [قال لفلان علي مال]
  1822. [قال له علي أو قبلي]
  1823. [الإقرار بكون الشيء في يده]
  1824. [أقر بدين مؤجل فصدقه المقرله في الدين وكذبه في الأجل]
  1825. [قال له علي مائة ودرهم]
  1826. [أقر بتمر في قوصرة]
  1827. [أقر بدابة في إصطبل]
  1828. [أقر لغيره بخاتم]
  1829. [قال لفلان علي خمسة في خمسة يريد الضرب والحساب]
  1830. [قال له علي من درهم إلى عشرة]
  1831. [فصل في بيان مسائل الحمل]
  1832. [قال لحمل فلانة علي ألف درهم]
  1833. [قال لحمل فلانة علي ألف من ثمن شيء باعني]
  1834. [أقر بحمل جارية أو حمل شاة لرجل]
  1835. [باب الاستثناء وما في معناه]
  1836. [معنى الاستثناء]
  1837. [قال له علي مائة درهم إلا دينارا أو إلا قفيز حنطة]
  1838. [أقر بحق وقال إن شاء الله متصلا بإقراره]
  1839. [قال هذه الدار لفلان واستثنى بناءها لنفسه]
  1840. [قال بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان]
  1841. [قال له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه]
  1842. [قال المقر له مع إنكار العبد المقر به ما بعتكه إنما بعتك غيره]
  1843. [قال لفلان علي ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير]
  1844. [قال أقرضني ألف درهم ثم قال هي زيوف]
  1845. [قال لفلان علي ألف درهم زيوف ولم يذكر البيع والقرض]
  1846. [قال هي ستوقة أو رصاص بعدما أقر بالغصب والوديعة ووصل]
  1847. [أقر بغصب ثوب ثم جاء بثوب معيب]
  1848. [قال أخذتها منك وديعة وقال الآخر بل قرضا]
  1849. [قال هذه الألف كانت وديعة لي عند فلان فأخذتها منه فقال فلان هي لي]
  1850. [قال خاط فلان ثوبي هذا بنصف درهم ثم قبضته وقال فلان الثوب ثوبي]
  1851. [أقر أن فلانا زرع هذه الأرض]
  1852. [باب إقرار المريض]
  1853. [حكم إقرار المريض]
  1854. [أقر المريض بعين في يده لآخر]
  1855. [أقر الرجل في مرضه بدين]
  1856. [أقرالمريض لوارثه]
  1857. [أقر لأجنبي ثم قال هو ابني]
  1858. [أقر بغلام يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف أنه ابنه]
  1859. [إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى]
  1860. [أقر بنسب من غير الوالدين والولد نحو الأخ والعم]
  1861. [مات أبوه فأقر بأخ]
  1862. [مات وترك ابنين وله على آخر مائة درهم فأقر أحدهما أن أباه قبض منها خمسين]
  1863. كتاب " الصلح "
  1864. [كتاب الصلح]
  1865. [تعريف الصلح]
  1866. [أقسام الصلح]
  1867. [الصلح مع الإقرار]
  1868. [الصلح عن السكوت والإنكار في حق المدعى عليه والمدعي وسببه]
  1869. [الحكم لو صالح عن دار هل يجب فيها الشفعة]
  1870. [كان الصلح عن إقرار واستحق بعض المصالح عنه]
  1871. [ادعى حقا في دار ولم يبينه فصولح من ذلك ثم استحق بعض الدار]
  1872. [فصل في الصلح عن دعوى الأموال]
  1873. [الصلح عن جناية العمد والخطأ وحق الشفعة]
  1874. [الصلح في حقوق الله كالحدود]
  1875. [الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة]
  1876. [ادعى رجل على امرأة نكاحا وهي تجحد فصالحته على مال]
  1877. [ادعت امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال بذله لها]
  1878. [ادعى على مجهول الحال فأنكر الرجل أنه عبده فصالحه على مال]
  1879. [قتل العبد المأذون له رجلا عمدا فصالحه على مال]
  1880. [غصب ثوبا يهوديا وصالح عنه بأكثر من قيمته]
  1881. [عبد بين رجلين أعتقه أحدهما فصالحه الآخر على أكثر من نصف قيمته]
  1882. [باب التبرع بالصلح والتوكيل به]
  1883. [صلح الفضولي]
  1884. [باب الصلح في الدين]
  1885. [له على آخر ألف درهم فصالحه على خمسمائة]
  1886. [كانت له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة]
  1887. [كان عليه ألف درهم ومائة دينار فصالحه على مائة درهم حالة]
  1888. [قال له لا أقر لك بمالك حتى تؤخره عني أو تحط عني ففعل]
  1889. [فصل في الدين المشترك]
  1890. [كان الدين بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب]
  1891. [كان السلم بين شريكين فصالح أحدهما عن نصيبه على رأس المال]
  1892. [فصل في التخارج]
  1893. [تعريف التخارج]
  1894. [كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه]
  1895. [كان في التركة دين على الناس فأدخلوه في الصلح]
  1896. [كتاب المضاربة]
  1897. [تعريف المضاربة ومشروعيتها]
  1898. [شروط رأس مال المضاربة]
  1899. [أن يكون رأس مال المضاربة دراهم أو دنانير أو فلوس]
  1900. [الحكم لو قال له اقبض مالي على فلان واعمل به مضاربة]
  1901. [أن يكون الربح مشاعا في المضاربة]
  1902. [المال في المضاربة الفاسدة]
  1903. [حكم جهالة الربح في المضاربة]
  1904. [اشتراط تسليم المال للمضارب]
  1905. [أحد الشريكين إذا دفع المال مضاربة وشرط عمل صاحبه]
  1906. [الأب والوصي إذا دفعا مال الصغير مضاربة وشرطا العمل بجزء مع الربح]
  1907. [المضاربة المطلقة]
  1908. [المسافرة بمال المضاربة]
  1909. [قول رب المال للمضارب اعمل برأيك]
  1910. [المضاربة المقيدة]
  1911. [خص رب المال للمضارب التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها]
  1912. [قال رب المال خذه مضاربة على أن تشتري من فلان وتبيع منه]
  1913. [الحكم لو وقت رب المال للمضاربة وقتا بعينه]
  1914. [حكم شراء المضارب من يعتق على رب المال]
  1915. [كان مع المضارب ألف بالنصف فاشترى بها جارية فوطئها]
  1916. [أحكام المضارب حال كونه يضارب]
  1917. [دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة ولم يأذن]
  1918. [دفع إليه المال مضاربة بالنصف وأذن له أن يدفعه إلى غيره فدفعه بالثلث]
  1919. [فصل شرط المضارب لرب المال ثلث الربح ولعبد رب المال ثلث الربح]
  1920. [فصل في العزل والقسمة]
  1921. [موت رب المال والمضارب]
  1922. [افتراق رب المال والمضارب وفي المال ديون]
  1923. [ما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال]
  1924. [فصل فيما يفعله المضارب]
  1925. [ما يجوز للمضارب أن يفعله وما لا يجوز]
  1926. [الحكم لو باع المضارب بالنقد ثم أخر الثمن]
  1927. [تزويج المضارب العبد أو الأمة من مال المضاربة]
  1928. [نفقة المضارب إذا عمل في المصر بدون سفر]
  1929. [دواء المضارب هل يأخذه من مال المضاربة]
  1930. [حكم ما أنفقه المضارب على نفسه]
  1931. [فصل إن كان مع المضارب ألف بالنصف فاشترى بها بزا فباعه بألفين]
  1932. [كان مع مع المضارب ألف بالنصف فاشترى بها عبدا فقتل العبد رجلا]
  1933. [فصل في اختلاف رب المال والمضارب]
  1934. [كان مع المضارب ألفان فقال دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وأنكر رب المال]
  1935. [كان معه ألف فقال هي مضاربة لفلان وقال فلان هي بضاعة]
  1936. [قال المضارب أقرضتني وقال رب المال هي بضاعة]
  1937. [ادعى رب المال المضاربة في نوع وقال الآخر ما سميت لي تجارة بعينها]
  1938. [نفقة عبد المضاربة]
  1939. [كتاب الوديعة]
  1940. [تعريف الوديعة]
  1941. [ضمان الوديعة]
  1942. [حفظ الوديعة]
  1943. [طلب صاحب الوديعة وديعته فمنعها وهو يقدر فهل يضمن]
  1944. [الحكم لو خلط المودع الوديعة بماله حتى لا يتميز]
  1945. [الحكم لو خلط المودع المائع بجنسه]
  1946. [اختلطت الوديعة بمال المودع من غير فعله]
  1947. [أنفق المودع بعض الوديعة ثم رد مثله فخلط بغيره]
  1948. [تعدى المودع في الوديعة ثم أزال التعدي فردها إلى يده]
  1949. [الحكم لو طلب وديعته فجحدها المودع]
  1950. [السفر بالوديعة]
  1951. [الخلاف بين صاحب الوديعة والمودع حول قيمتها]
  1952. [أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم]
  1953. [قال صاحب الوديعة للمودع لا تسلمها إلى زوجتك فسلمها إليها]
  1954. [قال احفظ الوديعة في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار]
  1955. [كان في يده ألف فادعاها رجلان كل واحد منهما أنها وديعة له]
  1956. [كتاب العارية]
  1957. [تعريف العارية]
  1958. [ما تنعقد به العارية وحكمها]
  1959. [الرجوع في العارية]
  1960. [ضمان العارية]
  1961. [إجارة العارية]
  1962. [إعارة المستعير للعارية]
  1963. [عارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود]
  1964. [استعارة الأرض ليبني أو يغرس فيها]
  1965. [أجرة رد العارية]
  1966. [هلاك العارية]
  1967. [الحكم لو استعار دابة فردها إلى اصطبل مالكها فهلكت]
  1968. [الحكم لو رد العين المغصوب أو الوديعة إلى دار المالك ولم يسلمه إليه]
  1969. [استعار دابة فردها مع عبده أو أجيره]
  1970. [كتاب الهبة]
  1971. [تعريف الهبة]
  1972. [حكم الهبة]
  1973. [اشتراط القبض لانعقاد الهبة]
  1974. [ما تنعقد به الهبة وما لا تنعقد]
  1975. [انعقاد الهبة بلفظ النحلة والعطية]
  1976. [قال كسوتك هذا الثوب هل يكون هبة]
  1977. [قال منحتك هذه الجارية أو داري لك هبة سكنى]
  1978. [الهبة فيما يقسم]
  1979. [الحكم لو وهب من شريكه]
  1980. [حكم هبة الشقص المشاع]
  1981. [الحكم لو وهب دقيقا في حنطة أو دهنا في سمسم]
  1982. [ما لا تجوز هبته]
  1983. [هبة اللبن في الضرع والصوف على الظهر]
  1984. [ما تملك به الهبة]
  1985. [وهب اثنان من واحد دارا]
  1986. [وهب لرجلين دارا لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها]
  1987. [باب ما يصح رجوعه في الهبة وما لا يصح]
  1988. [موت أحد المتعاقدين من موانع الرجوع في الهبة]
  1989. [وهب لآخر أرضا بيضاء فنبت فيها وأراد الرجوع]
  1990. [وهب لذي رحم محرم منه وأراد الرجوع]
  1991. [أبان زوجته بعدما وهب لها وأراد الرجوع في الهبة]
  1992. [قال له خذ هذا عوضا عن هبتك أو بدلا عنها فقبضه الواهب]
  1993. [الحكم لو استحق نصف الهبة]
  1994. [لا يصح الرجوع في الهبة إلا بالبتراضي]
  1995. [الرجوع في الشائع من الهبة]
  1996. [الحكم لو تلفت الهبة واستحقها مستحق وضمن الموهوب له]
  1997. [الغرور في ضمن عقد المعاوضة سبب للرجوع]
  1998. [الهبة بشرط العوض]
  1999. [فصل من وهب جارية إلا حملها]
  2000. [له على آخر ألف درهم فقال إذا جاء غد فهي لك]
  2001. [حكم العمرى]
  2002. [فصل في الصدقة]
  2003. [نذر التصدق بماله]
  2004. [نذر التصدق بملكه]
  2005. [حكم التصدق عن الميت]
  2006. [كتاب الإجارات]
  2007. [تعريف الإجارة]
  2008. [الإجارة تنعقد ساعة بعد ساعة على حسب حدوث المنافع]
  2009. [ما يصلح أجرة في الإجارة]
  2010. [تعيين الأجرة في عقد الإجارة]
  2011. [باب وقت استحقاق الأجر في عقد الإجارة]
  2012. [حكم غصب العين المؤجرة في بعض مدة الإجارة]
  2013. [وقت استحقاق القصار والخياط ونحوهما للأجرة]
  2014. [حبس القصار ونحوه للعين لحين استيفاء الأجرة]
  2015. [شرط على الصانع أن يعمل بنفسه]
  2016. [فصل بيان عدم استحقاق تمام الأجر أو بعضه]
  2017. [استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة فوجد فلانا ميتا فرده]
  2018. [استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فوجد فلانا ميتا فرده]
  2019. [باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها]
  2020. [استئجار الدور والحوانيت للسكنى]
  2021. [استئجار الأراضي للزراعة]
  2022. [يستأجر الساحة ليبني فيها أو ليغرس فيها نخلا أو شجرا]
  2023. [الحكم لو انقضت مدة الإجارة وفي الأرض رطبة]
  2024. [استئجار الدواب للركوب والحمل]
  2025. [الحكم لو سمى نوعا وقدرا معلوما يحمله على الدابة]
  2026. [استأجر دابة ليركبها فأردف معه رجلا فعطبت]
  2027. [استأجر دابة ليحمل عليها مقدارا فحمل عليها أكثر منه فعطبت]
  2028. [في الإجارة والعارية يصير الحفظ مأمورا به تبعا للاستعمال]
  2029. [اكترى حمارا بسرج فنزع السرج وأسرجه بسرج يسرج بمثله الحمر]
  2030. [استأجر حمالا ليحمل له في طريق فسلك غيره فهلك المتاع]
  2031. [استأجر أرضا ليزرعها حنطة فزرعها رطبة]
  2032. [دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه قيمصا بدرهم فخاطه قباء]
  2033. [باب الإجارة الفاسدة]
  2034. [الواجب في الإجارة الفاسدة]
  2035. [الحكم لو نقص أجر المثل في الإجارة]
  2036. [حكم من استأجر دارا كل شهر بدرهم]
  2037. [أجرة الحمام والحجام]
  2038. [أخذ أجرة عسب التيس]
  2039. [الاستئجار على الطاعات كالأذان والحج ونحوها]
  2040. [الاستئجار على الغناء]
  2041. [إجارة المشاع]
  2042. [استئجار الظئر]
  2043. [دفع إلى حائك غزلا لينسج بالنصف]
  2044. [استأجر حمارا يحمل عليه طعاما بقفيز منه]
  2045. [استأجر رجلا ليخبز له هذه العشرة اليوم بدرهم]
  2046. [استأجر أرضا على أن يكربها ويزرعها ويسقيها]
  2047. [استأجره على أن يحمل نصيبه من الطعام فحمل الطعام كله]
  2048. [استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها]
  2049. [استأجر حمارا إلى بغداد بدرهم فحمل ما يحمل الناس فنفق]
  2050. [باب ضمان الأجير]
  2051. [ضمان الأجير المشترك]
  2052. [هلاك العين المؤجرة بسبب يمكن الاحتراز عنه]
  2053. [استأجر من يحمل له دنا فوقع في بعض الطريق فانكسر]
  2054. [فصد الفصاد أو بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد]
  2055. [ضمان الأجير الخاص]
  2056. [باب الإجارة على أحد الشرطين]
  2057. [قال إن خطته اليوم فبدرهم وإن خطته غدا فبنصف درهم]
  2058. [قال إن أسكنت في هذا الدكان عطارا فبدرهم أو حدادا فبدرهمين]
  2059. [استأجر الدابة على أنه إن حمل عليها كر شعير فبنصف درهم]
  2060. [باب إجارة العبد]
  2061. [استأجر عبدا محجورا عليه شهرا وأعطاه الأجر]
  2062. [استأجر عبدا هذين الشهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة]
  2063. [استأجر عبدا شهرا بدرهم فقبضه ثم آبق العبد أو مرض]
  2064. [باب اختلاف المتعاقدين في الإجارة]
  2065. [قال صاحب الثوب عملته لي بغير أجر وقال الصانع بل بأجر]
  2066. [باب فسخ الإجارة]
  2067. [انقطع ماء الرحى والبيت المؤجر مما ينتفع به لغير الطحن]
  2068. [موت أحد المتعاقدين في عقد الإجارة]
  2069. [شرط الخيار في الإجارة]
  2070. [فوات بعض المعقود عليه في الإجارة]
  2071. [فسخ الإجارة بالأعذار]
  2072. [استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله]
  2073. [استأجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر]
  2074. [استأجر الخياط غلاما فأفلس وترك العمل]
  2075. [استأجر غلاما ليخدمه في المصر ثم سافر]
  2076. [مسائل منثورة في الإجارة]
  2077. [استأجر جملا يحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة]
  2078. [استأجر بعيرا ليحمل عليه مقدارا من الزاد فأكل منه في الطريق]
  2079. [كتاب المكاتب]
  2080. [مشروعية الكتابة وما تنعقد به]
  2081. [حكم اشتراط تعجيل المال أو تأجيله في الكتابة]
  2082. [كتابة العبد الصغير]
  2083. [ألزم عبده بألف يؤديها نجوما فإن أداها فهو حر وإلا فهو رقيق]
  2084. [قال لعبده إذا أديت إلي ألفا كل شهر مائة فأنت حر]
  2085. [ما يترتب على المكاتبة الصحيحة]
  2086. [الحكم لو وطئ المولى مكاتبته]
  2087. [فصل في الكتابة الفاسدة]
  2088. [كاتبه على شيء بعينه لغيره]
  2089. [كاتبه على حيوان غير موصوف]
  2090. [كاتب النصراني عبده على خمر]
  2091. [باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله]
  2092. [شرط المولى على المكاتب أن لا يخرج من الكوفة]
  2093. [لا يتزوج المكاتب إلا بإذن المولى]
  2094. [الحكم لو أعتق المكاتب عبدا على مال]
  2095. [فصل في بيان من يدخل في الكتابة]
  2096. [الحكم لو اشترى المكاتب ذا رحم محرم منه لأولاد له]
  2097. [الحكم لو اشترى المكاتب أم ولده]
  2098. [الحكم لو ولد للمكاتب ولد من أمة له]
  2099. [وطئ المكاتب أمة على وجه الملك]
  2100. [اشترى المكاتب جارية شراء فاسدا ثم وطئها فردها]
  2101. [فصل في بيان مسائل في الكتابة]
  2102. [الحكم لو كاتب المولى أم ولده أو مدبرته]
  2103. [كاتبه على ألف درهم إلى سنة فصالحه على خمسمائة معجلة]
  2104. [كاتب المريض عبده على ألفي درهم إلى سنة وقيمته ألف ومات]
  2105. [كاتب المريض عبده على ألف إلى سنة وقيمته ألفان ولم يجز الورثة]
  2106. [باب من يكاتب عن العبد]
  2107. [كاتب المولى عبدا عن نفسه وعن عبد آخر لمولاه وهو غائب]
  2108. [كاتبت الأمة عن نفسها وعن ابنين لها صغيرين]
  2109. [باب كتابة العبد المشترك]
  2110. [جارية بين رجلين كاتباها فوطئها أحدهما فجاءت بولد فادعاه]
  2111. [باب موت المكاتب وعجزه وموت المولى]
  2112. [الحكم لو أخل المكاتب بنجم]
  2113. [حكم عجز المكاتب]
  2114. [الحكم لو مات المكاتب وله مال]
  2115. [مات وله ولد من حرة وترك دينا وفاء بمكاتبته ثم جنى الولد]
  2116. [حكم ما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه]
  2117. [جنى العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية ثم عجز]
  2118. [هل تنفسخ الكتابة بموت المولى]
  2119. [هل ينفذ عتق أحد الورثة للمكاتب]
  2120. [برئ المكاتب عن بدل الكتابة]
  2121. [كتاب الولاء]
  2122. [تعريف الولاء وأنواعه]
  2123. [ولاء العبد المعتق]
  2124. [الولاء لمن أعتق]
  2125. [ولاء المكاتب]
  2126. [تزوج من العجم بمعتقة من العرب فولدت له أولادا لمن ولاؤهم]
  2127. [تزوج بمعتقة قوم ثم أسلم النبطي ووالى رجلا ثم ولدت أولادا]
  2128. [ولاء العتاقة تعصيب]
  2129. [فصل في ولاء الموالاة]
  2130. [كتاب الإكراه]
  2131. [تعريف الإكراه وما يثبت به حكمه]
  2132. [أكره الرجل على بيع ماله أو على شراء سلعة]
  2133. [أثر الإكراه في الضمان]
  2134. [حكم الإكراه الواقع في حقوق الله]
  2135. [الإكراه على الكفر أو سب الرسول]
  2136. [الإكراه على إتلاف مال]
  2137. [الإكراه على القتل]
  2138. [إكراه المجوسي على ذبح شاة الغير]
  2139. [الإكراه على التوكيل بالطلاق]
  2140. [الإكراه على الزنا]
  2141. [من أكره على الردة هل تبين منه امرأته]
  2142. [كتاب الحجر]
  2143. [تعريف الحجر والأسباب الموجبة له]
  2144. [العقود التي يجريها الصبي والمجنون]
  2145. [حكم ما يتلفه الصبي والمجنون]
  2146. [باب الحجر للفساد]
  2147. [تعريف الحجر للفساد أو السفه]
  2148. [حكم القاضي بالحجر فرفع الحجر قاض آخر]
  2149. [تصرفات المحجور عليه]
  2150. [الزكاة في مال السفيه]
  2151. [أراد السفيه أن يحج حجة الإسلام]
  2152. [مرض السفيه وأوصى بوصايا في القرب]
  2153. [فصل في حد البلوغ]
  2154. [علامات بلوغ الغلام والجارية]
  2155. [باب الحجر بسبب الدين]
  2156. [بيع المفلس ماله لقضاء الدين المستحق عليه]
  2157. [حكم المال الذي استفاده المفلس بعد الحجر]
  2158. [مرض المحجور عليه في الحبس]
  2159. [بيع وتصرف وسفر المحجور عليه لدين]
  2160. [أفلس الرجل وعنده متاع لرجل بعينه]
  2161. [كتاب المأذون]
  2162. [تعريف العبد المأذون]
  2163. [إذن المولى لعبده في التجارة إذنا عاما أو في نوع معين]
  2164. [زواج العبد المأذون له في التجارة]
  2165. [هل للعبد المأذون أن يعتق على مال]
  2166. [ما يجوز للعبد المأذون له في التجارة]
  2167. [موت مولى العبد المأذون أو جنونه]
  2168. [الحكم لو أبق العبد المأذون له في التجارة]
  2169. [الاستيلاد وأثره على الإذن والحجر]
  2170. [ديون العبد المأذون له في التجارة]
  2171. [عتق العبد المأذون الذي عليه دين]
  2172. [قدم مصرا فباع واشترى وقال إنه عبد لفلان]
  2173. [فصل في أحكام إذن الصغير]
  2174. [كتاب الغصب]
  2175. [تعريف الغصب]
  2176. [هلاك المغصوب]
  2177. [رد العين المغصوبة]
  2178. [محل الغصب]
  2179. [ضمان المغصوب]
  2180. [غصب عبدا فاستغله فنقصته الغلة]
  2181. [نماء المغصوب وزيادته في يد الغاصب]
  2182. [فصل فيما يتغير بفعل الغاصب]
  2183. [غصب فضة أو ذهبا فضربها دنانير أو دراهم]
  2184. [غصب ساجة فبنى عليها]
  2185. [خرق ثوب غيره خرقا يسيرا]
  2186. [غصب أرضا فغرس فيها أو بنى]
  2187. [غصب ثوبا فصبغه أحمر أو سويقا فلته بسمن]
  2188. [فصل مسائل متفرقة تتعلق بالغصب]
  2189. [من غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها]
  2190. [غصب عبدا فباعه فضمنه المالك قيمته]
  2191. [غصب جارية فزنى بها فحبلت ثم ردها وماتت في نفاسها]
  2192. [ضمان الغاصب منافع المغصوب]
  2193. [فصل في غصب ما لا يتقوم]
  2194. [أتلف المسلم خمرا لذمي أو خنزيره]
  2195. [غصب من مسلم خمرا فخللها]
  2196. [غصب ثوبا فصبغه ثم استهلك]
  2197. [غصب خمرا فخللها بإلقاء الملح فيها]
  2198. [كسر لمسلم بربطا أو طبلا أو مزمارا أو دفا]
  2199. [غصب السكر والمنصف فأتلفها]
  2200. [غصب أم ولد أو مدبرة فماتت في يده]
  2201. [كتاب الشفعة]
  2202. [تعريف الشفعة]
  2203. [حكم الشفعة وأسبابها]
  2204. [الشفعة للشريك في الطريق]
  2205. [الشفعة في النهر الصغير]
  2206. [الشفعة في الخشبة تكون على حائط الدار]
  2207. [الحكم لو اجتمع الشفعاء]
  2208. [موجب الشفعة]
  2209. [الشهادة على الشفعة]
  2210. [كيفية تملك الشفعة]
  2211. [باب طلب الشفعة والخصومة فيها]
  2212. [أخبر الشفيع بكتاب أن الدار التي لك فيها شفعة قد بيعت]
  2213. [ألفاظ تدل على طلب الشفعة]
  2214. [هل تسقط الشفعة بالتأخير]
  2215. [المنازعة في الشفعة]
  2216. [الخيار في الشفعة]
  2217. [فصل في الاختلاف في الشفعة]
  2218. [ادعاء المشتري عكس ما يدعيه البائع في الشفعة]
  2219. [فصل فيما يؤخذ به المشفوع]
  2220. [زيادة المشتري للبائع في الثمن هل تلزم الشفيع]
  2221. [اشترى دارا بعرض كيف يأخذها الشفيع]
  2222. [باع عقارا بعقار كيف يأخذ الشفيع بالشفعة]
  2223. [اشترى ذمي بخمر أو خنزير دارا وشفيعها ذمي]
  2224. [فصل مشتمل على مسائل بغير المشفوع]
  2225. [بنى المشتري أو غرس ثم قضى للشفيع بالشفعة]
  2226. [الشفيع لا يكلف قلع الزراعة]
  2227. [أخذها الشفيع فبنى فيها أو غرس ثم استحقت]
  2228. [انهدمت دار الشفعة أو جف شجر البستان من غير فعل أحد]
  2229. [اشترى أرضا وعلى نخلها ثمر أيأخذها الشفيع بثمرها]
  2230. [باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب]
  2231. [الشفعة في جميع ما بيع من العقار]
  2232. [لا شفعة في العروض]
  2233. [المسلم والذمي في الشفعة سواء]
  2234. [ملك العقار بعوض هو مال هل تجب فيه الشفعة]
  2235. [الشفعة في الدار التي جعلت صداقا]
  2236. [الشفعة في الهبة]
  2237. [الشفعة فيما إذا باع أو اشترى بشرط الخيار]
  2238. [الشفعة فيما إذا ابتاع دارا شراء فاسدا]
  2239. [اشترى دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار أو بعيب]
  2240. [باب ما تبطل به الشفعة]
  2241. [ترك الشفيع الإشهاد حين علم بالبيع]
  2242. [صالح من شفعته على عوض]
  2243. [موت الشفيع وأثره في بطلان الشفعة]
  2244. [باع الشفيع ما يشفع به قبل أن يقضى له بالشفعة]
  2245. [وكيل البائع إذا باع وهو الشفيع هل له الشفعة]
  2246. [بلغ الشفيع أن الدار بيعت بألف درهم فسلم ثم علم أنها بيعت بأقل]
  2247. [فصل الحيل في الشفعة]
  2248. [باع دارا إلا بمقدار ذراع منها في طول الحد الذي يلي الشفيع]
  2249. [الحيلة في إسقاط الشفعة]
  2250. [مسائل متفرقة في الشفعة]
  2251. [اشترى خمسة نفر دارا من رجل ولها شفيع]
  2252. [اشترى نصف دار غير مقسوم فقاسمه البائع]
  2253. [باع أحد الشريكين نصيبه من الدار المشتركة وقاسم المشتري الذي لم يبع]
  2254. [باع دارا وله عبد مأذون عليه دين فله الشفعة]
  2255. [تسليم الأب والوصي الشفعة على الصغير]
  2256. [كتاب القسمة]
  2257. [تعريف القسمة وشروطها]
  2258. [القسمة في الأعيان المشتركة]
  2259. [كيفية القسمة في المكيلات والموزونات]
  2260. [تنصيب القاضي قاسما]
  2261. [شروط القاسم]
  2262. [أجرة القسمة]
  2263. [فصل فيما يقسم وما لا يقسم]
  2264. [قسمة العروض]
  2265. [لا يقسم ما يتلفه القسم]
  2266. [قسمة الحمام والبئر والرحى]
  2267. [كيفية قسمة الدور مشتركة في المصر الواحد]
  2268. [فصل في كيفية القسمة]
  2269. [لا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم]
  2270. [إذا اختلف المتقاسمون وشهد القاسمان قبلت شهادتهما]
  2271. [باب دعوى الغلط في القسمة والاستحقاق فيها]
  2272. [اختلفا في التقويم في القسمة]
  2273. [اختلفوا عند القسمة في الحدود]
  2274. [فصل في بيان الاستحقاق في القسمة]
  2275. [لو وقعت القسمة ثم ظهر في التركة دين محيط ردت القسمة]
  2276. [ادعى أحد المتقاسمين دينا في التركة]
  2277. [فصل في المهايأة]
  2278. [ولو وقعت فيما يحتمل القسمة ثم طلب أحدهما القسمة يقسم]
  2279. [هل يبطل التهايؤ بموت أحد المتقاسمين]
  2280. [تهايآ في العبدين على أن يخدم هذا هذا العبد]
  2281. [لو تهايآ في دارين على أن يسكن كل واحد منهما دارا جاز]
  2282. [التهايؤ في الغلة]
  2283. [التهايؤ على المنافع فاشتغل أحدهما في نوبته زيادة]
  2284. [كان نخل أو شجر بين اثنين فتهايآ على أن يأخذ كل واحد منهما طائفة يستثمرها]
  2285. [كتاب المزارعة]
  2286. [تعريف المزارعة وحكمها]
  2287. [فساد المزارعة]
  2288. [شروط صحة المزارعة]
  2289. [أوجه المزارعة]
  2290. [كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد]
  2291. [كانت الأرض والبذر والبقر لواحد والعمل من الآخر]
  2292. [كانت الأرض والبقر لواحد والبذر والعمل لآخر]
  2293. [بيان المدة في المزارعة]
  2294. [شرط أحد العاقدين في المزارعة]
  2295. [الأثر المترتب على المزارعة]
  2296. [الأثر المترتب على صحة المزارعة]
  2297. [الأثر المترتب على فساد المزارعة]
  2298. [كان البذر من قبل رب الأرض في المزارعة]
  2299. [كان البذر من قبل العامل في المزارعة]
  2300. [جمع بين الأرض والبقر حتى فسدت المزارعة]
  2301. [عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل]
  2302. [امتنع الذي ليس من قبله البذر في المزارعة]
  2303. [امتنع رب الأرض والبذر من قبله وقد كرب المزارع الأرض]
  2304. [مات رب الأرض قبل الزراعة بعدما كرب الأرض وحفر الأنهار]
  2305. [الأثر المترتب على فسخ المزارعة]
  2306. [نبت الزرع ولم يستحصد في المزارعة]
  2307. [انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك]
  2308. [مات المزارع فقالت ورثته نحن نعمل إلى أن يستحصد الزرع وأبى رب الأرض]
  2309. [أجرة الحصاد في المزارعة]
  2310. [شرط الجداد على العامل في المزارعة]
  2311. [كتاب المساقاة]
  2312. [تعريف المساقاة]
  2313. [الشرط في المساقاة]
  2314. [لو شرطا الشركة في الربح دون البذر]
  2315. [شرط المدة في المساقاة]
  2316. [تسمية الجزء مشاعا في المساقاة]
  2317. [ماتجوز فيه المساقاة وما لا تجوز]
  2318. [فساد المساقاة]
  2319. [تبطل المساقاة بالموت ]
  2320. [التزم العامل الضرر في المساقاة]
  2321. [موت العامل في المساقاة]
  2322. [انقضاء المدة في المساقاة]
  2323. [فسخ المساقاة]
  2324. [مرض العامل في المساقاة]
  2325. [كتاب الذبائح]
  2326. [تعريف الذكاة]
  2327. [الذكاة شرط حل الذبيحة]
  2328. [شروط الذابح]
  2329. [حكم ذبيحة الكتابي]
  2330. [ذبيحة المجوسي والمرتد]
  2331. [ذبيحة الكتابي إذا تحول إلى غير دينه]
  2332. [ذبيحة الوثني وحكم ما ذبح في الحرم]
  2333. [شروط الذبح]
  2334. [حكم أكل متروك التسمية]
  2335. [المسلم والكتابي في ترك التسمية سواء]
  2336. [حكم التسمية في ذكاة الاختيار]
  2337. [رمى إلى صيد وسمى وأصاب غيره]
  2338. [يذكر مع اسم الله تعالى شيئا غيره عند التذكية]
  2339. [عطس عند الذبح فقال الحمد لله]
  2340. [قول الذابح بسم الله والله أكبر]
  2341. [مكان الذبح]
  2342. [العروق التي تقطع في الذكاة]
  2343. [قطع نصف الحلقوم ونصف الأوداج في الذكاة]
  2344. [آلة الذبح]
  2345. [الذبح بالظفر والسن والقرن]
  2346. [الذبح بالليطة]
  2347. [ما يستحب في الذبح]
  2348. [ما يكره في الذبح]
  2349. [يضجع الذبيحة ثم يحد الشفرة]
  2350. [بلغ بالسكين نخاع الذبيحة أو قطع الرأس]
  2351. [يجر ما يريد ذبحه برجله إلى المذبح]
  2352. [ذبح الشاة من قفاها فبقيت حية حتى قطع العروق]
  2353. [ذكاة ما استأنس من الصيد]
  2354. [النحر للإبل]
  2355. [الحكم لو نحر ناقة أو بقرة فوجد بها جنينا]
  2356. [فصل فيما يحل أكله وما لا يحل]
  2357. [أكل كل ذي ناب من السباع]
  2358. [حكم الفيل]
  2359. [حكم اليربوع وابن عرس]
  2360. [أكل الرخم والبغاث]
  2361. [غراب الزرع]
  2362. [الغراب الأبقع الذي يأكل الجيف والغداف]
  2363. [حكم أكل الحشرات وهوام الأرض]
  2364. الزنبور والسلحفاة،
  2365. [الزنبور والسلحفاة]
  2366. [أكل الحمر الأهلية والبغال]
  2367. [لحم الفرس]
  2368. [أكل الأرنب]
  2369. [طهارة جلد ملا يؤكل لحمه بالذكاة]
  2370. [جلد الآدمي والخنزير]
  2371. [حيوان البحر من السمك ونحوه]
  2372. [أكل الطافي من السمك]
  2373. [ميتة البحر تعريفها وحكمها]
  2374. [أكل الجريث والمارماهي وأنواع السمك والجراد من غير ذكاة]
  2375. [السمك إذا مات بآفة أو حتف أنفه]
  2376. [كتاب الأضحية]
  2377. [تعريف الأضحية]
  2378. [حكم الأضحية]
  2379. -: «من وجد سعة ولم يضح»
  2380. [من وجد سعة ولم يضح]
  2381. [على من تجب الأضحية]
  2382. [الأضحية عن نفس المكلف]
  2383. [من تجزيء عنه الأضحية وحكم الإشتراك في الأضحية]
  2384. [إذا ذبحت البقرة عن خمس أو ستة أو ثلاثة هل تجزئهم]
  2385. [الأضحية عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من سبعة]
  2386. [اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه، ثم اشترك فيها ستة معه]
  2387. [الأضحية على الفقير والمسافر ]
  2388. [وقت الأضحية]
  2389. [سافر رجل فأمر أهله وهم في المصر أن يضحوا عنه]
  2390. [ضحى بعدما صلى أهل المسجد ولم يصل أهل الجبانة]
  2391. [أيام النحر وأفضل هذه الأيام]
  2392. [لم يضح حتى مضت أيام النحر]
  2393. [وقت ذبح الأضحية]
  2394. [مالا يجزئ في الأضحية]
  2395. [التضحية بالعمياء]
  2396. [التضحية بمقطوعة الأذن والذنب]
  2397. [التضحية بالشاة التي ذهب أكثر أذنيها]
  2398. [التضحية بالجماء]
  2399. [التضحية بالخصي]
  2400. [التضحية بالجرباء والثولاء]
  2401. [التضحية بالسكاء]
  2402. [أوجب على نفسه أضحية بغير عينها فاشترى صحيحة ثم تعيبت]
  2403. [ما يجزئ في الأضحية من الأنعام]
  2404. [التضحية بالمولود بين الأهلي والوحشي]
  2405. [الأكل من الأضحية]
  2406. [أجرة الجزار]
  2407. [ما يستحب في الأضحية]
  2408. [غصب شاة فضحى بها]
  2409. [كتاب الكراهية]
  2410. [معنى المكروه]
  2411. [فصل في الأكل والشرب]
  2412. [الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة]
  2413. [الشرب في الإناء المفضض]
  2414. [أرسل أجيرا له فاشترى لحما فقال اشتريته من يهودي أو نصراني أو مسلم]
  2415. [الإخبار بنجاسة الماء]
  2416. [يدعى إلى الوليمة والطعام فيجد ثمة اللعب والغناء]
  2417. [فصل في اللبس]
  2418. [لبس الحرير للرجال]
  2419. [العلم في عرض الثوب]
  2420. [توسد الحرير والنوم عليه]
  2421. [لبس الحرير والديباج في الحرب]
  2422. [ما سداه حرير ولحمته غير حرير كالقطن والخز لبسه في الحرب وغيره]
  2423. [لبس ما كان لحمته حريرا وسداه غير حرير]
  2424. [التحلي بالذهب للرجال]
  2425. [التختم بالحجر والحديد والصفر]
  2426. [التختم بالذهب على الرجال]
  2427. [شد الأسنان بالذهب الفضة]
  2428. [الخرقة التي تحمل فيمسح بها العرق]
  2429. [فصل في الوطء والنظر واللمس]
  2430. [النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها]
  2431. [مصافحة العجوز التي لا تشتهى ولمس يدها]
  2432. [نظر القاضي للمرأة للحكم عليها]
  2433. [نظر الخاطب]
  2434. [نظر الطبيب للمرأة الأجنبية]
  2435. [النظر إلى موضع الاحتقان من الرجل]
  2436. [ما ينظر إليه الرجل من الرجل]
  2437. [عورة الرجل]
  2438. [والفخذ هل تعتبر عورة أم لا]
  2439. [ما يباح النظر إليه للرجل من الرجل]
  2440. [ما تنظر إليه المرأة من الرجل الرجل]
  2441. [نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي]
  2442. [نظر المرأة من المرأة]
  2443. [نظر الرجل من أمته التي تحل له وزوجته]
  2444. [نظر الرجل من ذوات محارمه]
  2445. [يمس الموضع الذي يجوز له النظر إلى ذلك الموضع من ذوات المحارم]
  2446. [الزنا بذوات المحارم]
  2447. [نظر الرجل من مملوكة غيره]
  2448. [النظر إلى ظهر الأمة الأجنبية]
  2449. [مس الأمة إذا أراد شراءها]
  2450. [نظر الخصي إلى الأجنبية]
  2451. [نظر المجبوب إلى الأجنبية]
  2452. [نظر المخنث إلى الأجنبية]
  2453. [نظر العبد إلى سيدته]
  2454. [العزل عن الأمة بغير إذنها]
  2455. [فصل في الاستبراء وغيره]
  2456. [تعريف الاستبراء]
  2457. [على من يجب الاستبراء]
  2458. [الاستبراء إذا كانت الأمة المشتراة بكرا لم توطأ]
  2459. [استبراء الحامل]
  2460. [الحيلة في إسقاط الاستبراء]
  2461. [لمس المظاهر وتقبيله قبل التكفير]
  2462. [له أمتان أختان فقبلهما بشهوة]
  2463. [الجمع بين الأختين المملوكتين]
  2464. [يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه]
  2465. [المعانقة في إزار واحد]
  2466. [تقبيل الأرض بين يدي العلماء]
  2467. [فصل في البيع]
  2468. [ببيع السرقين]
  2469. [الانتفاع بالمخلوط]
  2470. [بيع وشراء الصبي]
  2471. [أخبرها ثقة أو غيره أن زوجها الغائب مات عنها أو طلقها ثلاثا]
  2472. [قالت انقضت عدتي وتزوجت بآخر ودخل بي ثم طلقني وانقضت عدتي]
  2473. [الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم]
  2474. [تلقي الركبان]
  2475. [احتكر غلة ضيعته أو ما جلبه من بلد آخر]
  2476. [تسعير الوالي]
  2477. [عجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير]
  2478. [هل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير رضاه]
  2479. [بيع السلاح في أيام الفتنة]
  2480. [ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا]
  2481. [أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار]
  2482. [استأجر من مسلم دابة أو سفينة لينقل عليها خمرا]
  2483. [بيع أرض مكة]
  2484. [إجارة بيوت مكة]
  2485. [وضع درهما عند بقال يأخذ منه ما يشاء]
  2486. [مسائل متفرقة]
  2487. [التعشير والنقط في المصحف]
  2488. [تحلية المصحف]
  2489. [دخول أهل الذمة المسجد الحرام]
  2490. [استخدام الخصيان]
  2491. [خصاء البهائم]
  2492. [إنزاء الحمير على الخيل]
  2493. [عيادة اليهودي والنصراني]
  2494. [يقول الرجل في دعائه أسألك بمعقد العز من عرشك]
  2495. [اللعب بالشطرنج والنرد]
  2496. [قبول هدية العبد التاجر]
  2497. [قبض الملتقط اللقيط الهبة أو الصدقة]
  2498. [حكم إجارة الملتقط]
  2499. [الرجل يجعل في عنق عبده الراية]
  2500. [حكم التداوي]
  2501. [حكم رزق القاضي]
  2502. [سفر الأمة وأم الولد بغير محرم]
  2503. [كتاب إحياء الموات]
  2504. [تعريف إحياء الموات]
  2505. [شرط إحياء الموات]
  2506. [من أحيا أرضا ميتة هل يملك رقبتها]
  2507. [الذمي هل يملك بالإحياء في دار الإسلام]
  2508. [حجر أرضا ولم يعمرها ثلاث سنين]
  2509. [إحياء ما قرب من العامر]
  2510. [احتفر آخر بئرا في حد حريم الأولى]
  2511. [حفر الثاني بئرا وراء حريم الأولى فذهب ماء البئر الأولى]
  2512. [الانتفاع في البئر بالحريم]
  2513. [تنازعا في مصراع باب ليس في يدهما]
  2514. [فصول في مسائل الشرب]
  2515. [الانتفاع بماء البحر]
  2516. [الشركة في الماء والكلأ والنار]
  2517. [الشركة في الماء المحرز في الأواني]
  2518. [النهر في ملك رجل أيمنعه ممن يريد الشفه]
  2519. [يرد من الإبل والمواشي كثرة ينقطع الماء بشربها ألصاحب النهر المملوك منعه]
  2520. [أراد أن يسقي شجرا أو خضرا في داره حملا بجراره من نهر غيره]
  2521. [فصل في كري الأنهار]
  2522. [أحكام كري الأنهار]
  2523. [ومؤنة كري النهر المشترك على من تكون]
  2524. [من له مسيل على سطح غيره هل له عمارته]
  2525. [فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه]
  2526. [حكم دعوى الشرب بغير أرض]
  2527. [نهر لرجل يجري في أرض غيره فأراد صاحب الأرض أن لا يجري النهر في أرضه]
  2528. [نهر بين قوم اختصموا في الشرب منه]
  2529. [تراضوا على أن يسكر الأعلى النهر حتى يشرب بحصته]
  2530. [اتخاذ القنطرة علي النهر]
  2531. [المتصرف في ملكه إذا أضر بغيره]
  2532. [مبادلة الشرب بالشرب]
  2533. [حكم الوصية بالشرب]
  2534. [تزوج امرأة على شرب بغير أرض]
  2535. [ادعى شيئا ثم صالح على شرب بدون أرض]
  2536. [كانت في أرضه جحر فأر فتعدى إلى أرض جاره فغرقت أرض جاره]
  2537. [كتاب الأشربة]
  2538. [تعريف الأشربة]
  2539. [الأشربة المحرمة]
  2540. [من الأشربة المحرمة الخمر]
  2541. [من الأشربة المحرمة العصير]
  2542. [من الأشربة المحرمة نقيع التمر]
  2543. [علة تحريم قليل الخمر]
  2544. [نجاسة الخمر]
  2545. [سقوط مالية الخمر]
  2546. [الانتفاع بالنجس]
  2547. [الحد في شرب الخمر]
  2548. [الخمر إذا طبخت حتى ذهب ثلثاها]
  2549. [تخليل الخمر]
  2550. [نقيع التمر وما يتخذ من التمر]
  2551. [من الأشربة المحرمة نقيع الزبيب]
  2552. [بيع الأشربة المحرمة]
  2553. [السكر من لبن الرماك]
  2554. [شرب الخليطان نقيع التمر ونقيع الزبيب]
  2555. [شرب نبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير]
  2556. [هل يحد في المتخذ من الحبوب إذا سكر منه]
  2557. [المتخذ من الألبان إذا اشتد هل يحد بشربه]
  2558. [حكم شرب عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه]
  2559. [الحكمة من تحريم الخمر]
  2560. [طبخ ماء العنب بعد عصر العنب]
  2561. [جمع في الطبخ بين العنب والتمر وبين التمر والزبيب]
  2562. [جمع بين عصير العنب ونقيع التمر]
  2563. [طبخ نقيع التمر والزبيب أدنى طبخة ثم أنقع فيه تمرا أو زبيبا]
  2564. [طبخ الخمر أو غيره بعد الاشتداد حتى يذهب ثلثاه]
  2565. [الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفت والنقير]
  2566. [شرب دردي الخمر]
  2567. [فصل في طبخ العصير]
  2568. [كيفية طبخ العصير إلى أن يذهب ثلثاه]
  2569. [كتاب الصيد]
  2570. [تعريف الصيد]
  2571. [فصل في الجوارح]
  2572. [الاصطياد بالكلب المعلم والفهد والبازي وسائر الجوارح المعلمة]
  2573. [تعليم الكلب]
  2574. [أرسل صيده وذكر اسم الله تعالى عند إرساله فأخذ الصيد وجرحه فمات]
  2575. [الكلب صاد صيودا ولم يأكل منها شيئا ثم أكل من صيد]
  2576. [أخذ الصيد من المعلم ثم قطع منه قطعة وألقاها إليه فأكلها]
  2577. [أدرك المرسل الصيد حيا]
  2578. [أرسل كلبه المعلم على صيد وأخذ غيره]
  2579. [أرسله على صيد كثير وسمى مرة واحدة حالة الإرسال]
  2580. [شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب لم يذكر اسم الله عليه يريد به عمدا]
  2581. [فصل في الرمي]
  2582. [حس صيد فرماه أو أرسل كلبا أو بازيا عليه فأصاب صيدا]
  2583. [التسمية عند الرمي]
  2584. [رمى صيدا فوقع في الماء أو وقع على سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض]
  2585. [رمي بالمعراض الصيد فأصيب]
  2586. [رمى الصيد بقفاء السكين أو بمقبض السيف أو بالحديد]
  2587. [صيد المجوسي والمرتد والوثني]
  2588. [رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه فرماه آخر فقتله]
  2589. [صيد ما يؤكل لحمه من الحيوان وما لا يؤكل]
  2590. [كتاب الرهن]
  2591. [تعريف الرهن]
  2592. [انعقاد الرهن]
  2593. [سلم الراهن الرهن إلى المرتهن فقبضه]
  2594. [الرهن بالدرك]
  2595. [تعدى المرتهن في الرهن]
  2596. [باب في بيان ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز]
  2597. [رهن المشاع]
  2598. [رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل]
  2599. [رهن الدار بما فيها]
  2600. [والرهن بالدرك]
  2601. [الرهن بالمبيع]
  2602. [رهن الحر والمدبر والمكاتب وأم الولد]
  2603. [اشترى عبدا ورهن بثمنه عبدا ثم ظهر العبد حرا]
  2604. [رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون]
  2605. [باع عبدا على أن يرهنه المشتري شيئا بعينه]
  2606. [فصل في رهن العبدين بقيمة معينة فيقبض حصة أحدهما]
  2607. [رهن عبدين بألف فقبض حصة أحدهما]
  2608. [رهن رجلان بدين عليهما رجلا رهنا واحدا]
  2609. [باب الرهن الذي يوضع على يد العدل]
  2610. [اتفقا الراهن والمرتهن على وضع الرهن على يد العدل]
  2611. [وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين]
  2612. [باع العدل الرهن]
  2613. [باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره]
  2614. [باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن]
  2615. [أعار المرتهن الرهن للراهن]
  2616. [جناية الراهن على الرهن]
  2617. [رهن عبدا يساوي ألفا بألف إلى أجل فنقص العبد في السعر]
  2618. [قتل العبد الرهن قتيلا خطأ]
  2619. [فصل في بيان المسائل المتفرقة في كتاب الرهن]
  2620. [رهن عصيرا بعشرة قيمته عشرة فتخمر ثم صار خلا يساوي عشرة]
  2621. [رهن عبدا يساوي ألفا بألف ثم أعطاه عبدا آخر قيمته ألف رهنا مكان الأول]
  2622. [كتاب الجنايات]
  2623. [الجناية عند الفقهاء]
  2624. [القتل العمد]
  2625. [القتل شبه العمد]
  2626. [القتل الخطأ]
  2627. [ما أجري مجرى الخطأ في القتل والقتل بسبب]
  2628. [باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه]
  2629. [القصاص واجب بقتل كل محقون الدم]
  2630. [قتل المسلم بالذمي]
  2631. [الحكم إذا قتل الرجل امرأة]
  2632. [لاط بصبي أو وطء صغيرة حتى قتلهما أو سقاه خمرا حتى مات]
  2633. [قتل المكاتب عمدا وليس له وارث إلا المولى وترك وفاء]
  2634. [قتل عبد الرهن في يد المرتهن]
  2635. [قتل وله أولياء صغار وكبار]
  2636. [ضرب رجلا بمرفقتله]
  2637. [غرق صبيا أو بالغا في البحر]
  2638. [جرح رجلا عمدا فلم يزل صاحب فراش حتى مات]
  2639. [فصل في بيان ما هو بمنزلة التبع للقصاص]
  2640. [شهر على المسلمين سيفا]
  2641. [شهر المجنون على غيره سلاحا فقتله المشهور عليه عمدا]
  2642. [باب القصاص فيما دون النفس]
  2643. [قطع يد غيره عمدا من المفصل]
  2644. [سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر]
  2645. [القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس]
  2646. [قطع يد رجل من نصف الساعد أو جرحه جائفة فبرأ منها]
  2647. [القصاص في اللسان والذكر]
  2648. [فصل في بيان أحكام الصلح في القصاص وفي بيان العفو عنه]
  2649. [اصطلح القاتل وأولياء القتيل على مال]
  2650. [قتل جماعة واحدا عمدا]
  2651. [من وجب عليه القصاص إذا مات]
  2652. [قطع رجلان يد رجل]
  2653. [قطع واحد يمنى رجلين]
  2654. [أقر العبد بقتل العمد]
  2655. [بطلان حق المولى في إقراره بقتل العمد]
  2656. [فصل في بيان حكم الفعلين في الجنايات]
  2657. [قطع يد رجل خطأ ثم قتله عمدا]
  2658. [ضرب رجلا مائة سوط فبرأ عن تسعين ومات من عشرة]
  2659. [ضرب رجل مائة سوط وجرحه وبقي له أثر]
  2660. [قطع يد رجل فعفا المقطوعة يده عن القطع ثم مات من ذلك]
  2661. [قطعت المرأة يد رجل فتزوجها على يده ثم مات]
  2662. [قطعت يده فاقتص له من اليد ثم مات]
  2663. [قتل وليه عمدا فقطع يد قاتله ثم عفا]
  2664. [من له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سرى إلى النفس ومات]
  2665. [باب الشهادة في القتل]
  2666. [قتل وله ابنان حاضر وغائب فأقام الحاضر البينة على القتل ثم قدم الغائب]
  2667. [الأولياء ثلاثة فشهد اثنان منهم على الآخر أنه قد عفا]
  2668. [شهد الشهود أنه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتى مات]
  2669. [اختلف شاهدا القتل في الأيام]
  2670. [أقر رجلان كل واحد منهما أنه قتل فلانا فقال الولي قتلتماه جميعا]
  2671. [باب في اعتبار حالة القتل]
  2672. [رمى مسلما فارتد المرمي إليه والعياذ بالله ثم وقع به السهم]
  2673. [رمى عبدا فأعتقه مولاه ثم وقع السهم به]
  2674. [قضى عليه بالرجم فرماه رجل ثم رجع أحد الشهود ثم وقع به الحجر]
  2675. [رمى المجوسي صيدا ثم أسلم ثم وقعت الرمية بالصيد]
  2676. [كتاب الديات]
  2677. [تعريف الديات]
  2678. [دية وكفارة شبه العمد]
  2679. [التغليظ في الإبل في الدية]
  2680. [الدية في الخطأ والكفارة]
  2681. [دية المرأة]
  2682. [دية اليهودي والنصراني والمجوسي]
  2683. [فصل فيما دون النفس]
  2684. [الدية في النفس]
  2685. [الدية لإتلاف النفس]
  2686. [دية الذكر]
  2687. [دية العقل إذا ذهب بالضرب]
  2688. [دية اللحية إذا حلقت فلم تنبت]
  2689. [دية حلق لحية الكوسج]
  2690. [دية العينين واليدين والرجلين والشفتين والأذنين]
  2691. [دية ثديي المرأة]
  2692. [دية أشفار العينين]
  2693. [دية أصابع اليدين والرجلين]
  2694. [دية الأسنان والأضراس]
  2695. [دية من ضرب عضوا فأذهب منفعته]
  2696. [فصل في الشجاج]
  2697. [أنواع الشجاج]
  2698. [القصاص في الموضحة إن كانت عمدا]
  2699. [القصاص فيما قبل الموضحة]
  2700. [في الموضحة خمس من الإبل وفي الهاشمة عشروفي المنقلة خمسة عشر]
  2701. [فصل في بيان مسائل الجراح التي فيما دون النفس فيما دون الرأس]
  2702. [في اليدين الدية وفي إحداهما نصف الدية]
  2703. [شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه]
  2704. [قطع أصبع رجل فشلت يده]
  2705. [شج رجلا موضحة فذهبت عيناه]
  2706. [قطع أصبعا فشلت إلى جنبها أخرى]
  2707. [كسر بعض السن فسقطت]
  2708. [قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى]
  2709. [ضرب إنسان سن إنسان فتحركت]
  2710. [شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها أثر ونبت الشعر]
  2711. [قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء]
  2712. [جرح رجلا جراحة]
  2713. [دية العمد الذي سقط القصاص فيه شبهة]
  2714. [قتل الأب ابنه عمدا فالدية هل تجب حالة أم مؤجلة]
  2715. [عمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة]
  2716. [فصل في الجنين]
  2717. [تعريف الجنين]
  2718. [ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا]
  2719. [ماتت الأم من الضربة ثم خرج الجنين بعد ذلك حيا ثم مات]
  2720. [غرة الجنين بين ورثته]
  2721. [دية جنين الأمة]
  2722. [كفارة قتل الجنين]
  2723. [باب ما يحدثه الرجل في الطريق]
  2724. [أخرج إلى الطريق الأعظم كنيفا أوميزابا]
  2725. [أشرع بابا في الطريق أوميزابا أو نحوه فسقط على إنسان فعطب]
  2726. [ميزاب رجل سقط على رجل فقتله]
  2727. [استأجر أجيرا ليبني له في فناء حانوته فتعقل به إنسان بعد فراغه من العمل فمات]
  2728. [حفر بئرا في طريق المسلمين فتلف بذلك إنسان فعلى من تكون ديته]
  2729. [وضع حجرا فنحاه غيره عن موضعه فعطب به إنسان فمن يضمن]
  2730. [جعل قنطرة بغير إذن الإمام فتعمد رجل المرور عليها فعطب]
  2731. [كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا فعطب به رجل]
  2732. [فصل في الحائط المائل]
  2733. [أشرع جناحا إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب الجناح رجلا]
  2734. [مكاتب له حائط مائل إلى الطريق الأعظم فأشهد عليه ثم سقط فأتلف إنسانا]
  2735. [سقط الحائط المائل على إنسان بعد الإشهاد فقتله فتعثر بالقتيل غيره فعطب]
  2736. [الحائط بين خمسة رجال أشهد على أحدهم فقتل إنسانا]
  2737. [باب جناية البهيمة والجناية عليها]
  2738. [جناية البهيمة من يضمنها]
  2739. [راثت الدابة في الطريق وهي تسيرفعطب به إنسان]
  2740. [سار في ملكه على دابته فوطئت بيدها أو رجلها وقتلت]
  2741. [اصطدم فارسان فماتا]
  2742. [ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتله]
  2743. [قاد قطارا فوطئ شيئا]
  2744. [أرسل طيرا وساقه فأصاب في فوره]
  2745. [أرسل بهيمة فأفسدت زرعا على فوره]
  2746. [سار على دابة في الطريق فضربها رجل أو نخسها فقتلت رجلا]
  2747. [باب جناية المملوك والجناية عليه]
  2748. [جنى العبد على غيره خطأ]
  2749. [دفع المولى العبد في جناية خطأ]
  2750. [فدى المولى عبده من جناية فعاد العبد بعد ذلك فجنى جناية أخرى خطأ]
  2751. [أعتق العبد الجاني مولاه وهو لا يعلم]
  2752. [كاتبه بعد العلم بالجناية كتابة فاسدة بأن كاتبه على خمر أو خنزير]
  2753. [قال لعبده إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر]
  2754. [قطع العبد يد رجل عمدا فدفع إليه بقضاء أو بغير قضاء فأعتقه ثم مات من اليد]
  2755. [جنى العبد المأذون له جناية وعليه ألف درهم فأعتقه المولى ولم يعلم بالجناية]
  2756. [استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها ثم ولدت]
  2757. [العبد لرجل زعم رجل آخر أن مولاه أعتقه فقتل العبد وليا لذلك الرجل خطأ]
  2758. [أعتق جارية ثم قال لها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت قطعتها وأنا حرة]
  2759. [أمر العبد المحجور عليه صبيا حرا بقتل رجل فقتله]
  2760. [عبد بين رجلين فقتل مولى لهما]
  2761. [فصل ومن قتل عبدا خطأ]
  2762. [في يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة]
  2763. [غصب أمة قيمتها عشرون ألفا فماتت في يده]
  2764. [قال لعبديه أحدكما حر ثم شجا فأوقع العتق على أحدهما]
  2765. [فقأ عيني عبد]
  2766. [فصل في جناية المدبر وأم الولد]
  2767. [جنى العبد جناية أخرى وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بقضاء]
  2768. [باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك]
  2769. [قطع يد عبده ثم غصبه رجل ومات في يده من القطع]
  2770. [غصب العبد المحجور عليه عبدا محجورا عليه فمات في يده]
  2771. [غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى فجنى عنده جناية أخرى]
  2772. [جنى عند المولى فغصبه رجل فجنى عنده جناية أخرى]
  2773. [غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى ثم غصبه ثم جنى عنده جناية]
  2774. [غصب صبيا حرا فمات فجأة]
  2775. [أودع صبي عبدا فقتله]
  2776. [استهلك الصبي مالا لرجل]
  2777. [باب القسامة]
  2778. [تعريف القسامة]
  2779. [وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله]
  2780. [القسامة والدية على العاقلة]
  2781. [إن لم يكمل أهل المحلة كررت الأيمان عليهم حتى تتم خمسين في القسامة]
  2782. [لا قسامة على صبي ولا مجنون]
  2783. [وجد القتيل على دابة يسوقها رجل]
  2784. [وجد القتيل في دارإنسان]
  2785. [السكان في القسامة]
  2786. [القسامة والدية على أهل الخطة]
  2787. [وجد القتيل في دار مشتركة]
  2788. [اشترى دارا ولم يقبضها حتى وجد فيها قتيل]
  2789. [كان في يده دار فوجد فيها قتيل]
  2790. [وجد قتيل في سفينة]
  2791. [في برية ليس بقربها عمارة وجد قتيل]
  2792. [ادعى الولي على واحد من أهل المحلة بعينه]
  2793. [التقى قوم بالسيوف فأجلوا عن قتيل]
  2794. [ادعى على واحد من أهل المحلة بعينه فشهد شاهدان من أهلها عليه]
  2795. [جرح في قبيلة]
  2796. [حمل رجلا جريح به رمق إلى أهله فمكث يوما أو يومين ثم مات]
  2797. [وجد رجل قتيلا في دار نفسه]
  2798. [رجلين كانا في بيت وليس معهما ثالث فوجد أحدهما مذبوحا]
  2799. [وجد رجل قتيلا في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض من أهلها]
  2800. [كتاب المعاقل]
  2801. [تعريف المعاقل]
  2802. [وجوب الدية في شبه العمد والقتل الخطأ]
  2803. [العاقلة أهل الديوان]
  2804. [كان جميع الدية في ثلاث سنين فكل ثلث منها في سنة]
  2805. [من لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته]
  2806. [إيجاب العقل على أقرب القبائل من القاتل]
  2807. [القاتل مع العاقلة]
  2808. [ليس على النساء والذرية ممن كان له حظ في الديوان عقل]
  2809. [لا يعقل أهل مصر عن مصر آخر]
  2810. [جنى جناية من أهل المصر وليس له في الديوان عطاء وأهل البادية أقرب إليه]
  2811. [البدوي نازلا في المصر لا مسكن له فيه]
  2812. [لا يعقل كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافرلعدم التناصر]
  2813. [مولى الموالاة يعقل عنه مولاه وقبيلته]
  2814. أرش الموضحة نصف عشر بدل النفس.
  2815. [أرش الموضحة نصف عشر بدل النفس]
  2816. [أرش الجنين]
  2817. [لا تعقل العاقلة جناية العبد]
  2818. [أقر بقتل خطأ ولم يرفعوه إلى القاضي إلا بعد سنين]
  2819. [جنى الحر على العبد فقتله خطأ]
  2820. [ابن الملاعنة تعقله عاقلة أمه]
  2821. [العاقلة واحدة فلحقها زيادة أونقصان]
  2822. [كتاب الوصايا]
  2823. [تعريف الوصايا ومشروعيتها]
  2824. [باب في صفة الوصية]
  2825. [حكم الوصية]
  2826. [قدر الوصية]
  2827. [الهبة من المريض للوارث]
  2828. [وصية المسلم للكافر]
  2829. [الوصية بعد الموت]
  2830. [الموصى به يملك بالقبول]
  2831. [الوصية من المجنون والصبي]
  2832. [الوصية للحمل]
  2833. [الرجوع عن الوصية]
  2834. [باب الوصية بثلث المال]
  2835. [أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بثلث ماله ولم تجزالورثة]
  2836. [أوصى بسهم من ماله]
  2837. [أوصى بثلث دراهمه أو بثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه]
  2838. [أوصى بثلث ثيابه فهلك ثلثاها وبقي ثلثها]
  2839. [أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله]
  2840. [قال لفلان علي دين فصدقوه]
  2841. [فصل في اعتبار حالة الوصية]
  2842. [باب العتق في مرض الموت]
  2843. [أعتق في مرضه أو باع وحابى أو وهب]
  2844. [أوصى بثلث ماله لرجل ولآخر بسدسه ولآخر بربعه]
  2845. [أوصى بعتق عبده ثم مات فجنى العبد جناية ودفع بها]
  2846. [فصل في بيان الوصايا إذا ضاق عنها الثلث]
  2847. [باب الوصية للأقارب وغيرهم]
  2848. [الوصية للجيران]
  2849. [الوصية للأصهار]
  2850. [الوصية للأختان]
  2851. [أوصى أحد لأقاربه وله عمان وخالان]
  2852. [الوصية للفقراء والمساكين]
  2853. [أوصى لولد فلان]
  2854. [باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة]
  2855. [الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنين معلومة]
  2856. [أوصى بخدمة العبد مؤبدا]
  2857. [مات الموصى له في حياة الموصي]
  2858. [أوصى بغلة عبده أو بغلة داره]
  2859. [أوصى لآخر بثمرة بستانه ثم مات وفيه ثمرة]
  2860. [باب وصية الذمي]
  2861. [باب ما يتعلق بأحكام الموصي وما يملكه]
  2862. [أوصى إلى رجل فقبل الوصي في وجه الموصي وردها في غير وجهه]
  2863. [الوصية إلى العبد والفاسق والكافر]
  2864. [أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية]
  2865. [مات الوصي وأوصى إلى آخر]
  2866. [الميت أوصى بحجة فقاسم الورثة فهلك ما في يده]
  2867. [قسم الميراث فأصاب صغيرا من الورثة عبد فباعه واستحق العبد]
  2868. [فصل في شهادة الوصي]
  2869. [كتاب الخنثى]
  2870. [فصل في بيان الخنثى]
  2871. [فصل في بيان أحكام الخنثى]
  2872. [مسائل متفرقة من كل باب]
  2873. [قرئ على الأخرس كتاب وصيته فقيل له أنشهد عليك بما في هذا الكتاب فأومأ برأسه أي نعم]

م: (ولأنه) ش: أي ولأن الأمان المؤبد م: (مقابل بالجزية) ش: وفيه نفع للمسلمين م: (ولأنه) ش: أي ولأن الأمان المؤبد م: (مفروض) ش: أي فرض م: (عند مسألتهم) ش: أي مسألة أهل الحرب م: (ذلك) ش: أي الأمان. وقال الأترازي: هنا يعني إذا طلب الحربي الإسلام عليه من المحجور يفترض عليه الفرض.

وقال الأكمل: ولأنه مفروض عند مسألتهم ذلك، يعني أن الكفار إذا طلبوا عقد الذمة يفترض عليه - على الإمام - إجابتهم إليه م: (وإسقاط الفرض يقع) ش: وقال تاج الشريعة: إذا طلبوا يفترض على الإمام إجابتهم، فيكون العبد مسقطا لفرض، وإسقاط الفرض يقع لكونه منجيا من العذاب ولا كذلك الأمان. لأنه ليس فيه إسقاط الفرض م: (فافترقا) ش: أي افترق أمان العبد المحجور عليه عن القتال، وأمان المأذون له بالقتال أو افترق الأمان المؤقت من المحجور عليه عن القتال الأمان والمؤبد منه.

[أمان الصبي]

م: (ولو أمن الصبي وهو لا يعقل لا يصح) ش: أي أمانه م: (كالمجنون) ش: في عدم صحة أمانه، وبه قالت الثلاثة. وقال الناطقي في " الأجناس " ناقلا عن " السير الكبير " قال محمد: الغلام الذي راهق وهو يقبل الإسلام ويضمن جاز أمانه، ثم قال: وهذا قوله. وأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف فلا يجوز.

وقال في كتابه " النهي ": لا يجوز أمان الصبي المراهق ما لم يبلغ، عند أبي حنيفة، وعند محمد يجوز إذا كان يقبل الإسلام وصفاته.

م: (وإن كان) ش: أي الصبي م: (يعقل وهو محجور عن القتال، فعلى الخلاف) ش: أي الخلاف المذكور في العبد المحجور، فعند أبي حنيفة لا يصح أمانه، وعند محمد يصح، وبه قال مالك وأحمد في وجه، وبقول أبي حنيفة قال الشافعي وأحمد في وجه.

م: (وإن كان) ش: أي الصبي م: (مأذونا له في القتال فالأصح أنه يصح بالاتفاق) ش: أي باتفاق أصحابنا وليس على الخلاف، لأنه تصرف دائر بين النفع والضرر كالبيع، فيملكه الصبي بعد الإذن.

فائدة: وألفاظ الأمان للحربي: لا تخف ولا توجل " أو مترس " بالفارسية يعني: لا تخف، ولكم عهد الله وذمة الله، أو يقال فاسمع الكلام، ذكره في " السير الكبير ".

— পৃষ্ঠা ২৪৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।