الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان ¶ المؤلف: محمد بن شهاب البزاز الكردري ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
‹ / ৬০৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  1. الفتاوى البزازية
  2. حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام
  3. بسنة فلا تصل رطوبة فمه وإن لا على وجه الغصب يجب لوصول رطوبة
  4. فاتته الجماعة في حيه أن أقامها في مسجد آخر فحسن وإن صلى وحده
  5. السلطان العشر وتركه عند المزارع يصرفه المزارع إلى الفقراء وإن
  6. خدمته لا يكره الخروج وإن احتاج واحد منها كره * وفي السير
  7. كتاب الصرف PageV06P001
  8. بسم الله الرحمن الرحيم

الفتاوى البزازية

بسم الله الرحمن الرحيم

حمدا لمن دعا إلى دار السلام بمحمد عليه أفضل الصلاة والسلام

شرع أحكام الإسلام ناهج نهج الحلال والحرام (وبعد) فهذا مختصر في بيان تفريعات الأحكام على وجه الإيقان والأحكام جمعه أستاذنا العلامة قدورة العلماء العظام وزبدة الفضلاء الكرام الحائز قصبات السبق في مضمار العلوم الشرعية والأحكام والغائص على غرر الفرائد من بحار شريعة سيد الأنام حافظ الملة والدين محمد بن محمد الكردي عمر الله بدوام أيامه رباع الإسلام وأضحك رياض الشرع ببكاء أقلامه إلى يوم القيام ذاكرا فيه خلاصة نوازل الأيام ومختارات المشايخ الكرام على رأي نعمان بن ثابت الإمام وأصحابه الغر الكرام ليكون عونا لمن تصدى للإفتاء باللسان والأقلام وسببا للخلاص يوم تزل فيه الأقدام والله أعلم.

(كتاب الطهارة)

(تسعة فصول)

(الأول في الآلة) PageV01P001 (نوع في الجاري) وهو ما يذهب بتبنة لكن إن خف جريه توجه إلى المورد ولوالي المنحدر أن لم يوال بين غرفتين حتى يذهب المستعمل أولا صح وإلا لا كما لو سد فوقه وتوضأ بالباقي جاز أن لم يتكرر الاستعمال. يكره البول فيه * ومنها ولا يفعله الأجاهل فإن فعل هو أو ألقى جيفة أن ظهر أثره منع وإلا لعدم الاستقرار بالجري وفي مكان آخر لا يعرف القرار إلا بالمشاهدة * جرى على جيفة أو سطح نجس أن كان يلاقي أكثره النجس أو ساواه فنجس وإن أقل فلا وكذا بطن النهران نجا لكنه لو جرى في النهر ماء كثير لا يرى ما تحته فهو طاهر وإن كان بطن النهر نجا وكذا لو جرى ماء الثلج على الشارع النجس وصار بحال لا يرى أثرها * أنا آن طاهر ونجس صبا فامتزجا في الهواء أو على الأرض أو صب على يده ماء قمقمة فامتزج بالبول قبل وصوله إلى اليد فهو طاهر لملاقاته حال الجري * (نوع في البئر) * خرج الواقع في البئر حيا أو آدميا متنجيا بالماء فلا نزج وإلا فاكل وعن الإمام أن المستنجي لو محدثا فعشرون ولو جنبا فأربعون ولو حيوانا أصاب فمه فيعتبر سؤره أن نجسا أو مشكوكا فالكل كالكلب والخنزير والحمار وإن مكروها يستحب نزح عشرة أو عشرين ولو ظاهرا فلا نزح إلا في الفأرة أو الهرة إذا فرت من هرة أو كلب فالكل للبول غالبا فأشبه ذنب الفأرة أو الهرة الواقعة فيه لشيوع البلة * وإذا لم يمتلئ من الدلو نصفه عند النزح يحكم بنزح الكل * دلو يضع عليه الصبيان وأهل الرستاق أيديهم لا ينجس للشك * الدلو والرشاء وعروة الكوز والحب تطهر بطهارة البئر واليد وتخليل الخمر * جعل بئر بالعة بئر ماء إن حفر من تحته وجوانبه ما يزول به أثر النجاسة المتشرب فيه فهو طاهر وإلا لا وينبغي أن يكون بعد أحدهما من الآخر ستة أذرع وفي بعض الكتب عشرة أذرعه حكا عن صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام وكذا بين بئر الماء والمغتسل والتعويل على نفوذ الأثر * لزم نزح عشرين فتزح دلوا وأعاده فيه ينزح الواجب أولا ولو في أخرى فعشرون وإن الثاني فتسعة عشر وإن الثالث فثمانية عشر لأن الماء يأخذ حكم المحل حال اللقاء في الأظهر * نزح عشر ثم غار الباقي أو الكل قبل النزح ثم عاد طهر نزول الماء حتى لو جف طينه يصلى عليه * نزح بعضا مما لزم نزح كله ولم ينزف ثم غرز الماء حتى كثر من الأول نزح قدر المتروك لا الزائد * وفي الفأرة الزائدة على الفرد إلى الأربع عشرون والى السبع خمسون وإن زاد عليه فالكل كذا عن الإمام الثاني وبإزالته الدول الأخير عن رأسه يطهر البئر قبل إفراع الدلو بالفضل عن وجه الماء قبل الإخراج خلافا لمحمد رحمه الله تعالى وقيل الفضل عن وجه الماء لا يطهر بالإجماع * والسرقين يفسده وعن الثاني لا أبالي بثنتين يلطخ به فيه كالبعرتين وكله لبول سنور ومن ماء مستعمل ينزح عشرون سوى المصبوب عند محمد رحمه الله تعالى والكل عندهما * ماتت فأرة في طشت وألقيا فيه فعشرون وإن في دن فألقيا نزح الأكثر من ماء الجب والجب وقال الثاني مثل ماء الجب وثلاثون ولو في سمن جامد يعني لا ينضم بعضه بعضا قو ما حوله والباقي طاهر وغن مائعا ينتفع في غير الأكل كدبغ به واستصباح لكن بعد الدبغ به يغسل الجلد ثلاثا

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।