[باب تخيير من اسلم على أكثر من أربعة نسوة]
15- كتاب النكاح.
1- باب تخيير من أسلم على أكثر من أربعة نسوة.
477- حدثنا محمد بن عمر الواقدي، حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري، عن عبد الله بن أبي سفيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا, ويفارق سائرهن, قال: وأسلم صفوان بن أمية، وعنده ثمان نسوة, فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك منهن أربعا, ويفارق سائرهن. PageV01P535
2- باب النهي عن نكاح المتعة.
478- حدثنا بشر بن عمر الزهراني، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني عبد الله بن سعيد المقبري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. PageV01P536
479- حدثنا بشر بن عمر، حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة, أن عائشة كانت إذا سئلت عن المتعة قالت: بيني وبينهم كتاب الله، قال الله عز وجل: {والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين} فمن ابتغى غير ما زوجه الله عز وجل، أو ما ملكه فقد عدا. PageV01P537
3- باب ما جاء في الرضاع.
480- حدثنا محمد بن عمر، حدثنا محمد بن عبد الله، عن الزهري، عن عروة، عن الحجاج، عن أبيه قال: وحدثني عمر بن صالح بن نافع، عن صالح بن نافع، عن صالح, مولى التوأمة، عن أبي هريرة قالا: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يذهب مذمة الرضاع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغرة, يعني العبد والأمة. PageV01P537
481- حدثنا محمد بن عمر، حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استرضعوا في مزينة, فإنهم أهل أمانة. PageV01P538