17- باب الاستبراء.
502- حدثنا العباس بن الفضل، حدثنا حميد بن الأسود، ويزيد بن إبراهيم، عن حميد، عن أنس, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبرأ صفية بحيضة, فقيل له: أومن أمهات المؤمنين, أم من أمهات الأولاد؟ قال: من أمهات المؤمنين.
قلت: لإنس في الصحيح؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية, وجعل عتقها صداقها. PageV01P555
18- باب ثلاث لعبهن جد.
503- حدثنا بشر بن عمر، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق, والنكاح, والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن. PageV01P555
19- باب في الطلاق.
504- حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا خالد، عن إسماعيل بن سميع، عن أبي رزين, أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت الله يقول: {الطلاق مرتان} قال: فأين الثالثة؟ قال: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}. PageV01P556
20- باب كفارة الظهار.
505- حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن أبي يزيد المدني, أن امرأة من بني بياضة أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بوسق من شعير, أو قال: نصف وسق من شعير, شك أيوب, فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظاهر من امرأته, فقال: تصدق بهذا، فإنه يجزئ مكان كل نصف صاع من حنطة صاع من شعير. PageV01P557
21- باب اللعان.
506- حدثنا محمد بن عمر، حدثنا الضحاك بن عثمان، عن عمران بن أبي أنس، قال: سمعت عبد الله بن جعفر يقول: لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العجلاني وامرأته، وهو عويمر بن الحارث، فلاعن بينهما على خمل. PageV01P558
[المجلد الثاني]
16 - كتاب الحدود والديات.
1 - باب فيمن أصاب حدا ثم تاب.
507 - حدثنا يزيد, قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، أن رجلا أتى عمر بن الخطاب قال: إن ابنة لي وئدت في الجاهلية، وإني استخرجتها فأسلمت، فأصابت حدا، فعمدت إلى الشفرة, فذبحت نفسها، فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجها, فداويتها, فبرأت، ثم إنها نسكت, فأقبلت على القرآن, فهي تخطب إلي فأخبر من شأنها بالذي كان، فقال له عمر: تعمد إلى ستر ستره الله, فتكشفه؟ لئن بلغني أنك ذكرت شيئا من أمرها, لأجعلنك نكالا لإهل الأمصار, بل أنكحها نكاح العفيفة المسلمة. PageV02P559