الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام
‹ / ১১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  1. [مقدمة البلقيني]
  2. [مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]
  3. [فصل في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على الظنون]
  4. [فصل فيما تعرف به المصالح والمفاسد]
  5. [فصل في تقسيم أكساب العباد]
  6. [فصل في بيان حقيقة المصالح والمفاسد]
  7. [فصل في بيان ما رتب على الطاعات والمخالفات]
  8. [فصل فيما عرفت حكمه من المشروعات وما لم تعرف حكمته]
  9. [فصل في تفاوت الأعمال بتفاوت المصالح والمفاسد]
  10. [فصل فيما تميز به الصغائر من الكبائر]
  11. [فصل في إتيان المفاسد ظنا أنها من المصالح]
  12. [فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد]
  13. [فصل فيما يتفاوت أجزه بتفاوت تحمل مشقته]
  14. [فصل في تساوي العقوبات العاجلة مع تفاوت المفاسد]
  15. [فصل في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها، باختلاف الأماكن والأزمان]
  16. [فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان]
  17. [فصل في بيان رتب المفاسد]
  18. [فصل في اجتماع المصالح المجردة عن المفاسد]
  19. [فصل في بيان تنفيذ تصرف البغاة وأئمة الجور لما وافق الحق، للضرورة العامة]
  20. [فصل في تقيد العزل بالأصلح للمسلمين فالأصلح]
  21. [فصل في تصرف الآحاد في الأموال العامة عند جور الأئمة]
  22. [قاعدة في تعذر العدالة في الولاية العامة والخاصة]
  23. [فصل في تقديم المفضول، على الفاضل بالزمان، عند اتساع وقت الفاضل]
  24. [فصل في تساوي المصالح مع تعذر جمعها]
  25. [فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق]
  26. [فصل فيما لا يمكن تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو بإفساد بعضه]
  27. [فصل في اجتماع المفاسد المجردة عن المصالح]
  28. [فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد]
  29. [فصل في الوسائل إلى المصالح]
  30. [فصل في الوسائل إلى المفاسد]
  31. [فصل في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد]
  32. [فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال]
  33. [فصل فيما يثاب عليه العالم والحاكم وما لا يثابان عليه]
  34. [فصل في تفضيل الحكام على المفتين]
  35. [فصل فيما يثاب عليه الشهود وما لا يثابون عليه]
  36. [فصل في بيان الإخلاص والرياء والتسميع]
  37. [فصل في بيان الإعانة علي الأديان]
  38. [فصل في تفاوت فضائل الإسرار والإعلان بالطاعات]
  39. [قاعدة في بيان الحقوق الخالصة والمركبة]
  40. [فصل في انقسام الحقوق إلى المتفاوت والمتساوي]
  41. [فصل فيما يثاب عليه من الطاعات]
  42. [قاعدة في الجوابر والزواجر]
  43. [فصل فيما تشترط فيه المماثلة من الزواجر وما لا تشترط]
  44. [فصل في بيان متعلقات حقوق الله تعالى]
  45. [فصل في وقت النية المشروطة في العبادات]
  46. [فصل في قطع النية في أثناء العبادة]
  47. [فصل تردد النية مع ترجح أحد الطرفين]
  48. [فصل في تفريق النيات على الطاعات]
  49. [فصل ما يتعلق به الأحكام من الجوارح]
  50. [فصل فيما يتعلق به الأحكام من الحواس]
  51. [فصل فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات]
  52. [فصل في تنويع العبادات البدنية]
  53. [فصل فيما يفوت من المصالح]
  54. [فصل في مناسبة العلل لأحكامها]
  55. [فصل فيما يتدارك إذا فات بعذر]
  56. [فصل في بيان تخفيفات الشرع]
  57. [فصل في المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية]
  58. [فصل في الاحتياط لجلب المصالح]
  59. [فصل فيما يقتضيه النهي من الفساد]
  60. [فصل في بناء جلب المصالح ودرء المفاسد على الظنون]
  61. [فصل فيما يجب على الغريم إذا دعي إلي الحاكم]
  62. [فصل فيما يقدح في الظنون من التهم وما لا يقدح فيها]
  63. [فصل في تعارض أصلين]
  64. [فصل في تعارض ظاهرين]
  65. [فصل في حكم كذب الظنون]
  66. [فصل في بيان مصالح المعاملات والتصرفات]
  67. [فصل في بيان أقسام العبادات والمعاملات]
  68. [قاعدة في بيان حقائق التصرفات]
  69. [الباب الأول في نقل الحق من مستحق إلى مستحق]
  70. [الباب الثاني في إسقاط الحقوق من غير نقل]
  71. [الباب الثالث في القبض]
  72. [الباب الرابع في الإقباض]
  73. [الباب الخامس في التزام الحقوق بغير قبول]
  74. [فصل في تصرف الولاة]
  75. [فصل فيما يسري من التصرفات]
  76. [قاعدة في ألفاظ التصرف]
  77. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]
  78. [قاعدة في بيان الشبهات المأمور باجتنابها]
  79. [فصل في التقدير على خلاف التحقيق]
  80. [قاعدة فيما يقبل من التأويل وما لا يقبل]
  81. [فصل فيما أثبت على خلاف الظاهر]
  82. [فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال]
  83. [فصل في حمل الأحكام على ظنون مستفادة من العادات]
  84. [فصل في الحمل على الغالب والأغلب في العادات]
  85. [قاعدة كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل]
  86. [قاعدة فيما يوجب الضمان والقصاص]
  87. [قاعدة فيمن تجب طاعته، ومن تجوز، ومن لا تجوز]
  88. [قاعدة في الشبهات الدارئة للحدود]
  89. [قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية]
  90. [خاتمه الكتاب]
  91. ملحق 1: كتابة للبلقيني بخط يده، في آخر المخطوط
  92. ملحق 2: قصيدة للبلقيني تتعلق بهذا الكتاب

[مقدمة البلقيني]

[3 / أ] بسم الله الرحمن الرحيم

رب يسر وأعن

قال شيخنا (¬1) الشيخ الإمام العلامة الحبر الخير الفهامة، خاتم المجتهدين، مفسر كلام رب العالمين، مبين أسرار حديث سيد الأولين والآخرين، أبو محمد، شيخ الإسلام، مرشد الأنام، بركة الأيام، سراج الملة والحق والدين، عمر البلقيني، أمتع الله الإسلام وأهله بوجوده:

الحمد لله الذي ثبت قواعد الشريعة، وشيد فوائدها الرفيعة، وسدد حصون فرائدها المنيعة، وأنار شرفات أسرارها بلمحات البروق السريعة، وجعل في ساقة حفاظها من ينظر نظر رجال الطليعة (¬2)، وأبان بها جلب PageV01P135 # المصالح المطلوبة ودرء المفاسد الشنيعة، وفتح طرق الخيور النجيعة، وسد أبواب الشرور بسد الذريعة، وأقام في كل عصر لهذه الأمة من يجدد لها أمر الدين جميعه، كما جاء في الخبر الحسن (¬1) عن الذي فتح الله به في كل مضيق وسيعه، وأقامه في كل كرب شفيعه، سيدنا محمدا الذي خصه بالشرع العام ومنحه خصب المقام وربيعه، - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وصحبه ومن غدا إلى آخر الزمان تبيعه.

أما بعد، فهذه (فوائد جسام)، أمليتها على (قواعد الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد السلام)، لما قرئت علي من أولها إلى آخرها، وأبنت فيها التحقيق في مواردها ومصادرها.

وسميتها: (الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام). PageV01P136

[مقدمة الشيخ ابن عبد السلام لكتابه (قواعد الأحكام) وتعليق البلقيني عليها]

1 - قال الشيخ الإمام أبو محمد ابن عبد السلام، سلطان علماء عصره، ووحيد دهره: (الحمد لله الذي خلق الإنس والجن، ليكلفهم أن يوحدوه) (¬1).

إنما لم يذكر الملائكة وإن كانوا من أشرف المكلفين؛ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، فلا يتصور منهم مفسدة أصلا، والكتاب مبني على جلب المصالح ودرء المفاسد التي يمكن وقوعها.

2 - قوله: (ونهاهم عن كل شر محرم أو مكروه، وتوعدهم بالعقاب على كل محظور جليله وحقيره بقوله: {ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره} [الزلزلة: 8] وبقوله: {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة} (¬2) [الأنبياء: 47].

يقتضي أن (المكروه) يسمى: (شرا)، وأنه يتوعد عليه بالعقاب، وأنه يوزن. وفي كل من هذه الأمور كلام:

أما كونه يسمى: (شرا)، فقد يمنع من جهة أن الشر وصف ذم، والمكروه لا ذم فيه (¬3)، وقد قال تعالى: {إن شر الدواب عند الله الذين كفروا} PageV01P137 # [الأنفال: 55]، وقال: {إن شر الدواب عند الله الصم البكم} [الأنفال: 22]، وقال سبحانه وتعالى: {هذا وإن للطاغين لشر مآب} [ص: 55]، وقال بعد ذلك في الحكاية عن أهل النار: {وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار} [ص: 62].

وهذه الآيات دالة على ما قررناه، من أن الشر وصف ذم، والمكروه لا ذم فيه.

وأما التوعد بالعقاب على المكروه، فهو خلاف الإجماع.

وأما أنه يوزن، فممنوع، فإنه إنما يوزن السيئات، وفي (حديث البطاقة) (¬1) PageV01P138 # وغيره، التصريح بذلك، وذلك (¬1) حديث: (أتدرون من المفلس؟).

فإن قيل: يحمل كلام الشيخ على (المحرم) خاصة. قلنا: ظاهر كلامه خلاف ذلك، وكان ينبغي أن يصرح بما يقتضي تخصيص ذلك ب (المحرم).

* * *

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।