القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية
/ ১৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة
  1. مقدمة
  2. القاعدة
  3. القاعدة
  4. القاعدة
  5. القاعدة
  6. القاعدة
  7. القاعدة
  8. القاعدة
  9. القاعدة
  10. القاعدة
  11. القاعدة
  12. القاعدة
  13. القاعدة
  14. القاعدة
  15. القاعدة
  16. القاعدة
  17. القاعدة
  18. القاعدة
  19. القاعدة
  20. القاعدة
  21. القاعدة
  22. القاعدة
  23. القاعدة
  24. القاعدة
  25. القاعدة
  26. القاعدة
  27. القاعدة
  28. القاعدة
  29. القاعدة
  30. القاعدة
  31. القاعدة
  32. القاعدة
  33. القاعدة
  34. القاعدة
  35. القاعدة
  36. القاعدة
  37. القاعدة
  38. القاعدة
  39. القاعدة
  40. القاعدة
  41. القاعدة
  42. القاعدة
  43. القاعدة
  44. القاعدة
  45. القاعدة
  46. القاعدة
  47. القاعدة
  48. القاعدة
  49. القاعدة
  50. القاعدة
  51. القاعدة
  52. القاعدة
  53. القاعدة
  54. القاعدة
  55. القاعدة
  56. القاعدة
  57. القاعدة
  58. القاعدة
  59. القاعدة
  60. القاعدة
  61. القاعدة
  62. القاعدة
  63. القاعدة
  64. القاعدة
  65. القاعدة
  66. القاعدة
  67. القاعدة 66
  68. الفوائد الملحقة بآخر القواعد

القاعدة

47</span>

إذا قلنا الأمر المطلق يقتضي التكرار فيقتضي الفور اتفاقا.

وإن قلنا لا يقتضي التكرار فهل يقتضي الفور أم لا؟

في ذلك مذاهب.

أحدها: أنه يقتضي الفور وهذا قول أصحابنا قال أبو البركات وهو ظاهر كلام أحمد ويعزى إلى أبي حنيفة ومتبعيه وحكاه الحلواني من أصحابنا عن المالكية.

قلت: وقال القوضي عبد الوهاب المالكي الذي ينصره أصحابنا أنه على الفور وحكاه القرافي عن مالك ثم قال خلافا لأصحابه المغاربة وحكاه في المسودة عن أبي بكر الصيرفي والقاضي وأبي حامد وطائفة من الشافعية.

والمذهب الثاني: أنه لا يقتضي الفور ولا التراخي بل يدل على طلب الفعل قاله في البرهان وهذا ينسب إلى الشافعي وأصحابه وقال في المحصول إنه الحق.

قلت: اختاره الآمدي وابن الحاجب والبيضاوي قال القاضي أبو يعلى وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم وقد سأله عن قضاء رمضان يفرق قال نعم إنما قال الله: {فعدة من أيام أخر} [البقرة: 184] .

وقال السرخسي1 من الحنفية: الذي يصح عندى من مذهب علمائنا أنه PageV01P244

يعنى الأمر المطلق على التراخي وذكر عن أبي حنيفة ما يدل على ذلك قال وأشار الكرخي إلى أن موجب الأمر الفور قال ومن أصحابنا من جعل هذا الفعل على الخلاف بين أصحابنا في الحج هل هو على الفور أو التراخي قال وعندي أن هذا غلط لأن الحج مؤقت بأشهره فأبو يوسف1 يقول تتعين السنة الأولى ومحمد2 يقول لا تتعين وعن أبي حنيفة روايتان.

والمذهب الثالث: أنه يفيد التراخي أي جوازا قال الشيخ أبو إسحاق والتعبير بكونه يفيد التراخي غلط.

وقال في البرهان إنه لفظ مدخول فإن مقتضى إفادة التراخى أنه لو فرض الامتثال على الفور لم يعتد به وليس هذا معتقد أحد.

وقد حكى ابن برهان عن غلاة الواقفية أنا لا نقطع بامتثاله بل نتوقف عليه فيه إلى ظهور الدليل لاحتمال إرادة التأخير.

قلت: وهذا على قول الوقف بكونه لأحدهما ولا نعرفه.

وذهب المقتصدون منهم إلى القطع بامتثاله وحكى في البرهان أيضا كونه مشتركا بين الفور والتراخى وأشار أبو البركات إلى أن عنده أن مذهب الوقف والتراخى شىء واحد على قول المقتصدين من الواقفية أما على قول غلاتهم فيتحقق الوقف مذهبا والله أعلم.

إذا تقرر هذا فقال القرافي في شرح التنقيح واختلف القائلون بالفور فقيل لا يتصور ذلك إلا إذا تعلق الأمر بفعل واحد.

وقيل يتصور إذا تعلق بجملة أفعال.

ثم اختلف القائلون بأنه يقتضى فعلا واحدا فتركه فمذهبنا ومذهب PageV01P245

الجمهور أنه يجب عليه الإتيان ببدله بنفس الأمر الأول وقال الكرخى وغيره من الحنفية وأبو الفرج المالكى1 لا يجب قضاؤه إلا بأمر جديد كالوقت عندهم.

واختلف القائلون بالتراخى هل يجوز تأخيره إلى غاية بشرط السلامة فإن مات قبل الفعل أثم وقيل لا إثم عليه إلا أن يغلب فواته ولم يفعله.

وفصل آخرون وقالوا: إن غلب على ظنه أنه لا يموت فمات لم يأثم.

واختلف القائلون بالتراخى فمنهم من قال لا يجوز التأخير إلا ألى بدل هو العزم على أدائه في المستقبل ليفارق المندوب.

وقيل العزم ليس بدلا بل شرط في جواز التأخير.

والقائلون بأنه بدل اختلفوا فمنهم من قال هو بدل من نفس الفعل وقيل بدل من تقديمه.

والقائلون بالتراخى اختلفوا هل هو في الواجب خاصة أو يعم الواجب والمندوب قال القاضى أبو بكر والصحيح أنه يعمها.

— পৃষ্ঠা ৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।