القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية
/ ১৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة
  1. مقدمة
  2. القاعدة
  3. القاعدة
  4. القاعدة
  5. القاعدة
  6. القاعدة
  7. القاعدة
  8. القاعدة
  9. القاعدة
  10. القاعدة
  11. القاعدة
  12. القاعدة
  13. القاعدة
  14. القاعدة
  15. القاعدة
  16. القاعدة
  17. القاعدة
  18. القاعدة
  19. القاعدة
  20. القاعدة
  21. القاعدة
  22. القاعدة
  23. القاعدة
  24. القاعدة
  25. القاعدة
  26. القاعدة
  27. القاعدة
  28. القاعدة
  29. القاعدة
  30. القاعدة
  31. القاعدة
  32. القاعدة
  33. القاعدة
  34. القاعدة
  35. القاعدة
  36. القاعدة
  37. القاعدة
  38. القاعدة
  39. القاعدة
  40. القاعدة
  41. القاعدة
  42. القاعدة
  43. القاعدة
  44. القاعدة
  45. القاعدة
  46. القاعدة
  47. القاعدة
  48. القاعدة
  49. القاعدة
  50. القاعدة
  51. القاعدة
  52. القاعدة
  53. القاعدة
  54. القاعدة
  55. القاعدة
  56. القاعدة
  57. القاعدة
  58. القاعدة
  59. القاعدة
  60. القاعدة
  61. القاعدة
  62. القاعدة
  63. القاعدة
  64. القاعدة
  65. القاعدة
  66. القاعدة
  67. القاعدة 66
  68. الفوائد الملحقة بآخر القواعد

ومنها: إذا وطئت في النكاح الفاسد فلا يحصل به الإحلال للأول على أصح الوجهين تغليبا للتحريم الحاصل بالطلاق.

ومنها: الإحصان هل يحصل به أم لا المجزوم به عند الأصحاب لا يحصل لأن طريق الإحصان الكمال والزوج والزوجة في النكاح الفاسد ليسا بكاملين.

ومنها: الطلاق في النكاح الفاسد فإنه يقع في قول أكثر أصحابنا واختار أبو الخطاب لا يقع حتى يعتقد صحته.

ومنها: من نكاحها فاسد لا يصح تزويجها قبل طلاق الزوج فإن امتنع فسخه الحاكم هذا المذهب.

وفي الإرشاد فإن زوجت نفسها بلا شهود ففي تزويجها قبل فرقته روايتان وهما في الرعاية إذا تزوجت بلا ولى أو بدونهما.

وفي تعليق ابن المنى1 في انعقاد النكاح برجل وامرأتين إذا عقد عليها عقدا فاسدا لا يجوز صحيح حتى يقض بفسخ الأول ولو سلمناه فلأنه حرام والحرام في حكم العدم. PageV01P156

القاعدة

22</span>

العزيمة لغة القصد المؤكد وشرعا الحكم الثابت بدليل شرعى خلا عن معارض.

قال الطوفي وقولنا بدليل شرعى يتناول الواجب وتحريم الحرام وكراهة المكروه ولهذا قال أصحابنا إن سجدة ص هل هى من عزائم السجود أولا مع أن سجدات القرآن كلها عندهم ندب.

قلت: فظاهر كلامه أن سجدة ص اختلفوا في أنها هل هى مندوبة أم لا فمن قال هى مندوبة تكون من العزائم ومن قال ليست مندوبة فليست من العزائم وليس الأمر كذلك بل يستحب سجودها خارج الصلاة على كل رواية صرح به ابن تميم بعد حكايته الروايتين هل هى من العزائم أم لا؟

تظهر فائدته بالنسبة إلى الصلاة فإن قلنا هى من العزائم سجدها في الصلاة وإن قلنا ليست من العزائم فسجدها في الصلاة هل تبطل صلاته أم لا في المسألة وجهان مع أنه حكى طائفة من أصحابنا عن الإمام أحمد رضى الله عنه في سجدات القرآن هل يجب سجودها أم لا ثلاث روايات ثالثتها نقلها صالح تجب في الصلاة خاصة والله أعلم.

وقال الآمدي العزيمة عبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى.

وذكر معناه الشيخ أبو محمد في الروضة وهذا يقتضى اختصاصها بالواجب فعلا أو كفا.

وقال القرافي العزيمة طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعى.

قال وإنما قلت: طلب الفعل ليخرج أكل الطيبات ونحوها الداخل في حد الإمام فخر الدين1 حيث عرف العزيمة بجواز الإقدام مع عدم المانع.

قلت: وعلى قول القرافي تختص بالواجب والمندوب والله أعلم.

والرخصة لغة السهولة وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعى لمعارض راجح.

وقيل استباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر.

وقال الآمدي الرخصة ما شرع لعذر مع قيام السبب المحرم.

وقال القرافي هى جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعا.

والمعانى متقاربة.

وجعل الغزالى وصاحب الحاصل2 والبيضاوى في منهاجه الرخصة والعزيمة من أقسام الحكم وجعلها الإمام والآمدي وابن الحاجب من خطاب الوضع.

إذا تقرر هذا فههنا مسائل تتعلق بالرخصة والعزيمة.

منها: التيمم وأكل الميتة عند الضرورة هل يسميان رخصة أم لا؟

قال ابن عقيل وغيره لا يسميان رخصة لأن كلا منهما عزيمة يتعين فعله في موضعه لا يجوز الإخلال به.

وقال أبو محمد المقدسي تبعا للغزالى أكل الميتة له جهتان فمن حيث إن المضطر لم يكلف بإهلاك جسمه بالجوع بل أبيح له دفعه ضرورة بالمحرم وأسقط عنه العتاب فهو رخصة ومن حيث إنه يجب عليه الأكل ويعاقب على تركه هو عزيمة.

— পৃষ্ঠা ৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।