القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية
/ ১৫৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القاعدة
  1. مقدمة
  2. القاعدة
  3. القاعدة
  4. القاعدة
  5. القاعدة
  6. القاعدة
  7. القاعدة
  8. القاعدة
  9. القاعدة
  10. القاعدة
  11. القاعدة
  12. القاعدة
  13. القاعدة
  14. القاعدة
  15. القاعدة
  16. القاعدة
  17. القاعدة
  18. القاعدة
  19. القاعدة
  20. القاعدة
  21. القاعدة
  22. القاعدة
  23. القاعدة
  24. القاعدة
  25. القاعدة
  26. القاعدة
  27. القاعدة
  28. القاعدة
  29. القاعدة
  30. القاعدة
  31. القاعدة
  32. القاعدة
  33. القاعدة
  34. القاعدة
  35. القاعدة
  36. القاعدة
  37. القاعدة
  38. القاعدة
  39. القاعدة
  40. القاعدة
  41. القاعدة
  42. القاعدة
  43. القاعدة
  44. القاعدة
  45. القاعدة
  46. القاعدة
  47. القاعدة
  48. القاعدة
  49. القاعدة
  50. القاعدة
  51. القاعدة
  52. القاعدة
  53. القاعدة
  54. القاعدة
  55. القاعدة
  56. القاعدة
  57. القاعدة
  58. القاعدة
  59. القاعدة
  60. القاعدة
  61. القاعدة
  62. القاعدة
  63. القاعدة
  64. القاعدة
  65. القاعدة
  66. القاعدة
  67. القاعدة 66
  68. الفوائد الملحقة بآخر القواعد

ومنها: لو تزوجت امرأة المفقود قبل الزمان المعتبر ثم تبين أنه كان ميتا أو أنه طلقها قبل ذلك بمدة تنقضى فيها العدة فهل يصح النكاح أم لا؟ في المسألة قولان ذكرهما القاضى ورجح صاحب المغنى عدم الصحة.

ومنها: لو ارتابت المعتدة فإنها لا تزال في عدة حتى تزول الريبة فلو انقضت عدتها وبقيت مرتابة ثم تزوجت قبل زوال الريبة وبان أن لا حمل فهل يصح نكاحها أم لا في المسألة قولان والصحيح من المذهب لا يصح.

ومنها: لا يصح اقتداء الرجل ولا الخنثى بالخنثى في الصلاة فإن صلى خلف من يعلمه خنثى ثم بان بعد الصلاة رجلا لزمته الإعادة على الصحيح وفيه وجه لا يعيد إذا علمه خنثى أو جهل إشكاله.

ومنها: لو شك ماسح الخف في بقاء المدة فإنه لا يمسح فإن مسح فبان بقاء المدة ففي صحة وضوئه وجهان المذهب الصحة. PageV01P129

القاعدة

17</span>

ما لا يتم الواجب إلا به.

للناس في ضبطه طريقان:

إحداهما: وعى طريقة الغزالى وأبى محمد المقدسي وغيرهما أنه ينقسم إلى:

غير مقدور كالقدرة والأعضاء وإلى فعل غيره كالإمام والعدد في الجمعة فلا يكون واجبا.

وإلى ما يكون مقدورا له كالطهارة وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر فيكون واجبا.

قال أبو البركات وهذا ضعيف في القسم الأول إذ لا واجب هناك وفي الثانى باطل باكتساب المال في الحج والكفارات ونحو ذلك.

الطريقة الثانية: أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب كالقسم الأول وكالمال في الحج والكفارات. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقا وهذه طريقة الأكثرين من أصحابنا وغيرهم.

قال أبو البركات وهى أصح وسواء كان شرطا وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم أو سببا وهو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.

وقال بعض الأصوليين يكون أمرا بالسبب دون الشرط.

وقال بعضهم لا يكون أمرا بواحد منهما حكاه ابن الحاجب في المختصر الكبير واختاره في مختصره.

المعروف في الشرط أنه أن كان شرطا شرعيا وجب وإن كان عقليا أو عاديا فلا.

إذا علمت ذلك فيتفرع على هذه القاعدة فروع كثيرة.

منها: هل يجب على الصائم إمساك جزء من الليل أم لا؟

في المسألة قولان قال ابن الجوزي أصحهما لا يجب.

وقطع جماعة بوجوبه وذكره ابن عقيل في الفنون وأبو يعلى الصغير وفاقا في صوم ليلة الغيم وذكره القاضى في الخلاف في النية من الليل ظاهر كلام أحمد وأنه مذهبنا.

ومنها: إذا اشتبهت زوجته بأجنبية فيجب عليه الكف عن الجميع ومثله لو اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات بعشر فهل له أن ينكح واحدة منهن أم لا؟

في المسألة وجهان.

أحدهما الجواز كالقبيلة الكبيرة.

والثانى المنع لدون العشر.

وحيث قلنا بالجواز فهل يلزمه التحرى أم لا؟

في المسألة وجهان.

قال بعض متأخرى أصحابنا يتوجه مثل هذه المسألة في اشتباه الميتة بالمذكاة.

قال الإمام أحمد رضى الله عنه أما شاتان فلا يجوز فأما إذا كثر فهذا غير هذا ونقل الأثرم أنه قيل للإمام أحمد فثلاثة قال لا أدرى.

ومنها: إذا اشتبه الماء الطاهر بالنجس فهل يجوز له التحرى أم لا؟

إن كان النجس مساويا للطاهر أو أكثر فلا يجوز له التحرى ويجب عليه

الكف عنه بلا خلاف صرح به غير واحد من الأصحاب.

وإن كثر عدد الطاهر فهل يجوز له التحرى أم لا؟

المذهب عدم الجواز.

ولنا رواية بالجواز وهى ظاهر كلامه في رواية المروذى واختارها أبو بكر وابن شاقلا وأبو على النجاد1 وصححها ابن عقيل.

— পৃষ্ঠা ৪৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।