المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
‹ / ৩২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — مقدمة
  1. مقدمة
  2. الرابع عشر الاحتقار {ألقوا ما أنتم ملقون} الخامس عشر التكوين كن فيكون السادس عشر الخبر فاصنع ما شئت وعكسه والوالدات يرضعن أولادهن
  3. ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة

مقدمة

قال الشيخ الإمام العالم العلامة أقضى القضاة علاء الدين أبو الحسن على بن عباس البعلى الحنبلى رحمه الله تعالى ورضى عنه

الحمد لله الجاعل التقوى أصل الدين واساسه المبين معنى مجمل الكتاب والمبدع أنواعه وأجناسه المانع أولى الجهل من اتباعه والمانح العلماء اقتباسه

وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد أدأب فى طاعة مولاه جوارحه وأنفاسه وأشهد أن معمدا عبده ورسوله الذى طهر باتباعه المؤمنين وأذهب عنهم كيد الشيطان وأرجاسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة تبوىء قائلها اتباع الحق وتوضح له التباسه

أما بعد فهذا مختصر فى أصول الفقه على مذهب الإمام الربانى أبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى رضى الله عنه أجتهدت فى اختصاره وتحريره

وتبيين رموزه وتحبيره محذوف التعليل والدلائل مشيرا الى الخلاف والوفاق فى غالب المسائل مرتبا ترتيب ابناء زماننا مجيبا سؤال من تكرر سؤاله من إخواننا والله سبحانه المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه الكريم نافعا صوابا وأن يثبت أمورنا ويجعل التقوى شعارا لنا وجلبابا بمنه وكرمه فنقول وبالله التوفيق

أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف اليه وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مركب إجمالى لقبى وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي

فأصول الفقه بالاعتبار الأول العلم بالقواعد التى يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية وبالثانى الأصول الآتى ذكرها

وهى جمع أصل وأصل الشىء ما منه الشىء أو ما استند الشىء فى وجوده اليه أو ما ينبنى عليه غيره أو ما احتيج اليه أقوال

والفقه لغة الفهم والفهم إدراك معنى الكلام بسرعة قاله ابن عقيل فى الواضح

والأظهر لا حاجة الى قيد السرعة وحد الفقه شرعا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال

والفقيه من عرف جملة غالبة وقيل كثيرة منها عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال

واصول الفقه فرض كفاية

وقيل فرض عين حكاه ابن عقيل وغيره

والمراد الاجتهاد قاله ابو العباس وغيره

وأوجب ابن عقيل وابن البنا وغيرهما تقدم معرفتها

وأوجب القاضى وغيره تقدم معرفة الفروع

الدليل لغة المرشد والمرشد الناصب والذاكر وما به الإرشاد

واصطلاحا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبرى عند أصحابنا وغيرهم

قال أحمد رضى الله عنه الدال الله عز وجل والدليل القرآن والمبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمستدل أولو العلم هذه قواعد الاسلام

وقيل يزاد فى الحد الى العلم بالمطلوب فتخرج الأمارة وجزم به فى الواضح

وذكره الآمدى قول الأصوليين وأن الأول قول الفقهاء

وقيل قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر

وقيل يستلزم لنفسه فتخرج الأمارة

والنظر الفكر الذى يطلب به علم أو ظن

والعلم يحد عند أصحابنا قال فى العدة والتمهيد

هو معرفة المعلوم على ما هو به

والأصح صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض فيدخل إدراك الحواس كالأشعرى وإلا زيد فى الأمور المعنوية

وقيل لا يحد قال أبو المعالى لعسره قال لكن يميز ببحث وتقسيم ومثال

وقال صاحب المحصول لأنه ضرورى من وجهين

أحدهما أن غير العلم لا يعلم ألا بالعلم فلو علم العلم بغيره كان دورا

والثانى أن كل أحد يعلم وجود ضروره

وعلم الله تعالى قديم ليس ضروريا ولا نظريا وفاقا

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।