الجوهرة النيرة
‹ / ৭০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الطهارة]
  1. [مقدمة]
  2. [كتاب الطهارة]
  3. [سنن الطهارة]
  4. [موجبات الغسل]
  5. [الأغسال المسنونة]
  6. [باب التيمم]
  7. [والتيمم ضربتان]
  8. [باب المسح على الخفين]
  9. [المسح على الجوربين]
  10. [المسح على الجبائر]
  11. [باب الحيض]
  12. [دم الاستحاضة]
  13. [دم النفاس]
  14. [باب الأنجاس]
  15. [حكم الاستنجاء]
  16. [كتاب الصلاة]
  17. [باب الأذان]
  18. [باب شروط صحة الصلاة]
  19. [باب صفة الصلاة]
  20. [باب قضاء الفوائت]
  21. [باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة]
  22. [باب النوافل]
  23. [باب سجود السهو]
  24. [باب صلاة المريض]
  25. [باب سجود التلاوة]
  26. [باب صلاة المسافر]
  27. [باب صلاة الجمعة]
  28. [باب صلاة العيدين]
  29. [باب صلاة الكسوف]
  30. [باب صلاة الاستسقاء]
  31. [باب قيام شهر رمضان]
  32. [باب صلاة الخوف]
  33. [باب الجنائز]
  34. [باب الشهيد]
  35. [باب الصلاة في الكعبة]
  36. [كتاب الزكاة]
  37. [شروط وجوب الزكاة]
  38. [باب زكاة الإبل]
  39. [باب صدقة البقر]
  40. [باب زكاة الغنم]
  41. [باب زكاة الخيل]
  42. [باب زكاة الفضة]
  43. [باب زكاة الذهب]
  44. [باب زكاة العروض]
  45. [باب زكاة الزروع والثمار]
  46. [باب مصارف الزكاة]
  47. [باب صدقة الفطر]
  48. [كتاب الصوم]
  49. [باب الاعتكاف]
  50. [كتاب الحج]
  51. [باب القران]
  52. [باب التمتع]
  53. [باب الجنايات في الحج]
  54. [باب الإحصار]
  55. [باب الفوات]
  56. [باب الهدي]
  57. [كتاب البيوع]
  58. [باب خيار الشرط]
  59. [باب خيار الرؤية]
  60. [باب خيار العيب]
  61. [باب البيع الفاسد]
  62. [باب الإقالة]
  63. [باب المرابحة والتولية]
  64. [باب الربا]
  65. [باب الاستبراء]
  66. [باب السلم]
  67. [باب الصرف]
  68. [كتاب الرهن]
  69. [كتاب الحجر]
  70. [كتاب الإقرار]
  71. [كتاب الإجارة]
  72. [الأجير المشترك والأجير الخاص]
  73. [إجارة المشاع]
  74. [كتاب الشفعة]
  75. [كتاب الشركة]
  76. [الشركة على ضربين شركة أملاك وشركة عقود]
  77. [الشركة بالعروض]
  78. [شركة العنان]
  79. [شركة الأبدان]
  80. [شركة الوجوه]
  81. [كتاب المضاربة]
  82. [كتاب الوكالة]
  83. [التوكيل بالخصومة]
  84. [التوكيل بعقد الصرف والسلم]
  85. [كتاب الكفالة]
  86. [الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص]
  87. [تعليق الكفالة بالشرط]
  88. [الكفالة بمال الكتابة]
  89. [كتاب الحوالة]
  90. [أركان الحوالة]
  91. [كتاب الصلح]
  92. [أركان الصلح]
  93. [الصلح على ثلاثة أضرب]
  94. [كتاب الهبة]
  95. [الهبة بشرط العوض]
  96. [مسألة قال رجل لآخر مازحا هب لي هذا الشيء فقال وهبته لك فقال قبلت وسلم الهبة]
  97. [كتاب الوقف]
  98. [مسألة رجل باع أرضا وادعى بعد ذلك أنه أوقفها قبل البيع]
  99. [وقف المشاع]
  100. [مسألة رجل قال إن مت من مرضي هذا فقد وقفت أرضي]
  101. [وقف العقار]
  102. [كتاب الغصب]
  103. [كتاب الوديعة]
  104. [مسائل في الوديعة]
  105. [كتاب العارية]
  106. [مسائل في العارية]
  107. [كتاب اللقيط]
  108. [كتاب اللقطة]
  109. [كتاب الخنثى]
  110. [كتاب المفقود]
  111. [كتاب الإباق]
  112. [كتاب إحياء الموات]
  113. [كتاب المأذون]
  114. [إقرار المأذون بالديون والغصوب]
  115. [مسائل قال لعبده إذا أديت إلي ألف درهم فأنت حر]
  116. [كتاب المزارعة]
  117. [كتاب المساقاة]
  118. [ما تبطل به المساقاة]
  119. [كتاب النكاح]
  120. [الكفاءة في النكاح معتبرة]
  121. [نكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل]
  122. [فروع في النكاح]
  123. [كتاب الرضاع]
  124. [مدة الرضاع]
  125. [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]
  126. [كتاب الطلاق]
  127. [الطلاق على ثلاثة أوجه]
  128. [طلاق السنة]
  129. [طلاق البدعة]
  130. [الطلاق على ضربين صريح وكناية]
  131. [طلاق المكره والسكران]
  132. [طلاق الأخرس]
  133. [كتاب الرجعة]
  134. [الرجعة على ضربين سني وبدعي]
  135. [تعليق الرجعة بالشرط]
  136. [الطلاق الرجعي لا يحرم الوطء]
  137. [كتاب الإيلاء]
  138. [مدة إيلاء الأمة]
  139. [كتاب الخلع]
  140. [مسألة تزوج امرأة على مهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها على مهر آخر ثم اختلعت منه على مهرها]
  141. [كتاب الظهار]
  142. [كفارة الظهار]
  143. [كتاب اللعان]
  144. [صفة اللعان]
  145. [كتاب العدد]
  146. [العدة في النكاح الفاسد]
  147. [كتاب النفقات]
  148. [مسألة طلق امرأته فجاء رجل إليها وهي في العدة وقال لها أنا أنفق عليك ما دمت في العدة]
  149. [كتاب العتق]
  150. [كتاب التدبير]
  151. [باب الاستيلاد]
  152. [كتاب المكاتب]
  153. [مسألة كاتب الرجل نصف عبده على مال]
  154. [كتاب الولاء]
  155. [ولاء العتاقة تعصيب]
  156. [كتاب الجنايات]
  157. [القتل العمد]
  158. [القتل شبه العمد]
  159. [القتل الخطأ]
  160. [مسألة رجل قتل رجلين ووليهما واحد فعفا الولي عن القصاص في أحدهما]
  161. [كتاب الديات]
  162. [مسائل قال لرجل اقتلني فقتله عمدا]
  163. [باب القسامة]
  164. [كتاب المعاقل]
  165. [كتاب الحدود]
  166. [مسألة الشهادة على الإحصان]
  167. [باب حد الشرب]
  168. [باب حد القذف]
  169. [كتاب السرقة وقطاع الطريق]
  170. [كتاب الأشربة]
  171. [الأشربة المحرمة أربعة]
  172. [كتاب الصيد والذبائح]
  173. [مسألة حكم أكل المتولد بين الكلب والماعز]
  174. [مسألة الأشياء التي تكره من الذبيحة]
  175. [كتاب الأضحية]
  176. [حكم الأضحية]
  177. [وقت الأضحية]
  178. [كتاب الأيمان]
  179. [اليمين الغموس]
  180. [اليمين المنعقدة]
  181. [اليمين اللغو]
  182. [كفارة اليمين]
  183. [كتاب الدعوى]
  184. [كتاب الشهادات]
  185. [الشهادة على مراتب]
  186. الشهادة على الشهادة
  187. [الشهادة على الشهادة]
  188. [صفة الإشهاد في الشهادة على الشهادة]
  189. [كتاب الرجوع عن الشهادة]
  190. [كتاب آداب القاضي]
  191. [طلب الولاية]
  192. [كتاب القاضي إلى القاضي]
  193. [كتاب القسمة]
  194. [شروط المقسم]
  195. [كتاب الإكراه]
  196. [بما يثبت حكم الإكراه]
  197. [كتاب السير]
  198. [الجهاد فرض على الكفاية]
  199. [وجوب قتال الكفار]
  200. [على من يجب الجهاد]
  201. [بيع الغنائم قبل القسمة]
  202. [ما أوجف عليه المسلمون من أموال أهل الحرب بغير قتال]
  203. [حكم من أحيا أرضا مواتا]
  204. [حكم من أسلم من أهل الخراج]
  205. [الجزية على ضربين]
  206. [أسلم وعليه جزية]
  207. [كتاب الحظر والإباحة]
  208. [الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم]
  209. [لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس]
  210. [بيع السلاح في أيام الفتنة]
  211. [بيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه خمرا]
  212. [كتاب الوصايا]
  213. [الوصية غير واجبة]
  214. [الوصية للوارث]
  215. [الوصية للقاتل]
  216. [قبول الوصية بعد الموت]
  217. [وصية الصبي]
  218. [الرجوع عن الوصية]
  219. [الاستثناء في الوصية]
  220. [كتاب الفرائض]
  221. [المجمع على توريثهم من الرجال والنساء]
  222. [موانع الإرث]
  223. [الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى]
  224. [باب أقرب العصبات]
  225. [باب الحجب]
  226. [باب الرد]
  227. [باب ذوي الأرحام]
  228. [مسائل في الميراث]
  229. [حساب الفرائض]

[مقدمة]

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى جميع أنبياء الله وملائكة الله ورضي الله عن الصحابة أولياء الله وعن التابعين لهم في دين الله.

(وبعد) فهذا شرح لمختصر القدوري جمعته بألفاظ مختصرة وعبارات ظاهرة تشمل على كثير من المعاني والمذاكرة أوضحته لذوي الأفهام القاصرة والهمم المتقاصرة وسميته (الجوهرة النيرة) واستعنت في ذلك بمن له الحمد في الأولى والآخرة سبحانه هو أهل التقوى وأهل المغفرة.

[كتاب الطهارة]

قال الشيخ الإمام أبو الحسن - رحمه الله تعالى -

(كتاب الطهارة)

الكتاب في اللغة هو الجمع يقال كتبت الشيء أي جمعته ومنه الكتابة وهي جمع الحروف بعضها إلى

بعض، فقوله كتاب الطهارة أي جمع مسائل الطهارة وفي الشرع عبارة عن الشمل والإحاطة وهما لفظان مترادفان بمعنى واحد، وقيل هما متغايران وهو الصحيح فالإحاطة أعم من الشمل؛ لأن الشمل هو جمع المتفرق يقال جمع الله شمله أي ما تفرق من أمره والإحاطة ما أحاط بالشيء بعد جمعه فهي جامعة للشمل محيطة به فمثال الشمل ما قالوا في كلمة الجميع إنها توجب الاجتماع دون الانفراد كما إذا قال الأمير للجند جميع من دخل هذا الحصن فله عشر من الإبل فدخل منهم عشرة فإن لهم عشرا من الإبل لا غير، بينهم جميعا، ومثال الإحاطة إذا قال كل من دخل هذا الحصن فله عشر من الإبل فدخل منهم عشرة فإن لكل واحد منهم على الانفراد عشرا من الإبل فيكون لهم مائة فبان لك أن كلمة الجميع للشمل دون الإحاطة وكلمة كل للشمل والإحاطة، والطهارة في اللغة هي النظافة وعكسها الدنس وفي الشرع عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة وعكسها الحدث ويقال أيضا عبارة عن رفع حدث أو إزالة نجس حتى يسمى الدباغ والتيمم طهارة وأعم من هذا أن يقال عبارة عن إيصال مطهر إلى محل يجب تطهيره أو يندب إليه والمطهر هو الماء عند وجوده والصعيد عند عدمه، والطهارة على ضربين حقيقية وهي الطهارة بالماء وحكمية وهي التيمم، والطهارة بالماء على ضربين خفيفة كالوضوء وغليظة كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس.

وإنما بدأ الشيخ بالخفيفة؛ لأنها أعم وأغلب قال - رحمه الله - (قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] الآية، بدأ بها تبركا ودليلا على وجوبه ومن أسرارها أنها تشمل على سبعة فصول كلها مثنى طهارتان الوضوء والغسل ومطهران الماء والصعيد وحكمان الغسل والمسح وموجبان الحدث والجنابة ومبيحان المرض والسفر وكنايتان الغائط والملامسة وكرامتان تطهير الذنوب وإتمام النعمة وإتمامها موته شهيدا، قال - عليه الصلاة والسلام - «من داوم على الوضوء مات شهيدا» وفي الآية إضمار الحدث أي إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون وإنما قال في الوضوء {إذا قمتم} [المائدة: 6] وفي الجنابة {وإن كنتم} [المائدة: 6] ؛ لأن إذا تدخل على أمر كائن أو منتظر لا محالة، وإن تدخل على أمر ربما كان وربما لا يكون والقيام إلى الصلاة ملازم والجنابة ليست بملازمة فإنها قد توجد وقد لا توجد.

(قوله: {فاغسلوا وجوهكم} [المائدة: 6] الغسل هو الإسالة وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولا ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا حتى إنه يجب غسل البياض الذي بين العذار والأذن عندهما، وعند أبي يوسف لا يجب وإن غسل وجهه ولم يصل الماء إلى ما تحت حاجبيه أجزأه، كذا في الينابيع ولو رمدت عينه واجتمع رمصها في جانب العين والمؤق واللحاظ وجب عليه إيصال الماء إلى المآقي كذا في الذخيرة الرمص وسخ العين ومؤق العين طرفها مما يلي الأنف وجمعه آماق واللحاظ بفتح اللام طرفها مما يلي الأذن.

— পৃষ্ঠা ১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।