المقرر على أبواب المحرر
/ ২০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب صدقة المواشي
  1. كتاب الطهارة
  2. باب تطهير مواد الأنجاس
  3. باب الآنية
  4. باب الاستطابة
  5. باب السواك وغيره
  6. باب صفة الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب موجبات الغسل
  10. باب الأغسال المستحبة
  11. باب صفة الغسل
  12. باب التيمم
  13. باب الحيض
  14. باب حكم المستحاضة
  15. باب النفاس
  16. كتاب الصلاة
  17. باب المواقيت
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة
  21. باب استقبال القبلة
  22. باب صفة الصلاة
  23. باب ما يكره للمصلي وما لا يكره
  24. باب سجود التلاوة
  25. باب سجود السهو
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب صلاة الجماعة
  28. باب الإمامة
  29. باب موقف الإمام والمأموم
  30. باب صلاة المسافر
  31. باب الجمع بين الصلاتين
  32. باب صلاة الخوف
  33. باب اللباس والتحلي
  34. باب صلاة الجمعة
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب صلاة الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. باب في الكفن
  40. باب الصلاة على الميت
  41. باب حمل الميت والدفن
  42. كتاب الزكاة
  43. باب صدقة المواشي
  44. باب حكم الخلطة
  45. باب زكاة الذهب والفضة
  46. باب زكاة التجارة
  47. باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره
  48. باب زكاة الزروع والثمار
  49. باب زكاة المعدن
  50. باب حكم الركاز
  51. باب مصارف الزكاة
  52. باب إخراج الزكاة
  53. باب زكاة الفطر
  54. كتاب الصيام
  55. باب ما يفسد الصوم
  56. باب صوم القضاء والتطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب المناسك
  59. باب المواقيت
  60. باب أقسام النسك
  61. باب صفة الإحرام
  62. باب محظورات الإحرام
  63. باب الجناية على الصيد وجزائها
  64. باب صيد الحرم ونباته
  65. باب أركان النسكين وواجباتها
  66. باب صفة الحج
  67. باب الهدي والأضاحي
  68. باب العقيقة
  69. كتاب البيوع
  70. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته
  71. باب بيع الأصول والثمار
  72. باب الربا
  73. باب قبض المبيع وتلفه قبله
  74. باب الرد بالعيب
  75. باب خيار التدليس
  76. باب البيع بتخيير الثمن
  77. باب اختلاف المتبايعين
  78. باب السلم
  79. باب القرض
  80. باب الرهن
  81. باب التصرف في الدين بالحوالة، وغيرها
  82. باب الضمان والكفالة
  83. باب الصلح
  84. باب أحكام الجوار
  85. كتاب التفليس
  86. باب الحجر
  87. باب تصرف العبد وغيره
  88. باب الوكالة
  89. باب المضاربة
  90. باب الشركة
  91. باب المساقاة والمزارعة
  92. باب الإجارة
  93. باب السبق
  94. باب العارية
  95. باب الغصب
  96. باب الوديعة
  97. باب الشفعة
  98. باب إحياء الموات
  99. باب الوقف
  100. باب اللقطة
  101. باب اللقيط
  102. باب الهبة
  103. كتاب الوصايا
  104. باب تبرعات المريض
  105. باب الموصى له
  106. باب الموصى به
  107. باب حساب الوصايا
  108. باب الموصى إليه
  109. كتاب الفرائض
  110. باب أصول مسائل الفرائض وبيان العول والرد
  111. باب عمل المناسخات وقسم التركات
  112. باب ميراث ذوي الأرحام
  113. باب ميراث الحمل
  114. باب ميراث المفقود
  115. باب ميراث الخناثى
  116. باب ميراث الغرقى والهدمي
  117. باب ميراث المطلقة
  118. باب موانع الإرث
  119. باب الولاء
  120. باب جر الولاء
  121. باب دور الولاء
  122. باب الإقرار بمشارك في الولاء
  123. كتاب العتق
  124. باب التدبير
  125. باب الكتابة
  126. باب أحكام أمهات الأولاد
  127. كتاب النكاح
  128. باب شروط النكاح
  129. باب المحرمات في النكاح
  130. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
  131. باب نكاح الكفار
  132. كتاب الصداق
  133. باب حكم المسمى ومهر المثل
  134. باب الوليمة
  135. باب عشرة النساء
  136. باب القسمة
  137. باب النشوز
  138. باب الخلع
  139. كتاب الطلاق
  140. باب
  141. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  142. باب الاستثناء في الطلاق
  143. باب الشك في الطلاق
  144. باب جامع الأيمان
  145. كتاب الرجعة
  146. كتاب الإيلاء
  147. كتاب الظهار
  148. باب حكم كفارة الظهار وما في معناها
  149. باب [القذف] واللعان
  150. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  151. باب العدد
  152. باب الاستبراء
  153. كتاب الرضاع
  154. كتاب النفقات
  155. باب نفقة الزوجات
  156. باب نفقة الأقارب
  157. باب الحضانة
  158. باب الرقيق والبهائم
  159. كتاب الجراح
  160. باب ما يشترط لوجوب القود
  161. باب القود فيما دون النفس
  162. باب استيفاء القود
  163. باب ما يوجب الدية في النفس
  164. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  165. باب أرش الشجاج وكسر العظام
  166. باب مقادير الديات
  167. باب العاقلة وما تحمله
  168. باب القسامة
  169. باب كفارة القتل
  170. كتاب الحدود
  171. باب حد الزنا
  172. باب القطع فى السرقة
  173. باب حكم قطاع الطرق
  174. باب حكم الصيال وجناية الأعضاء
  175. باب حد المسكر
  176. باب التعزير
  177. باب إقامة الحد
  178. باب قتال أهل البغي
  179. باب المرتد
  180. كتاب الجهاد
  181. باب قسمة الغنائم وأحكامها
  182. باب حكم الأرضين المغنومة
  183. باب الأمان
  184. باب الهدنة
  185. باب عقد الذمة وأخذ (الجزية)
  186. باب أحكام أهل الذمة
  187. باب قسمة الفيء
  188. كتاب الأطعمة
  189. باب الذكاة
  190. باب الصيد
  191. باب الأيمان
  192. باب النذر
  193. كتاب القضاء
  194. باب أدب القاضي
  195. باب طريق الحكم وصفته
  196. باب القسمة
  197. باب الدعاوي والأيمان فيها
  198. باب تعارض البينات واختلافها
  199. كتاب الشهادات
  200. باب شروط من تقبل شهادته
  201. باب عدد الشهود وما يتبعه

[930] وللترمذي: "ما من ميت يموت فيقوم باكيهم، فيقول: واجبلاه واسنداه (¬3) ونحوه (¬4)، إلا وكل به ملكان يلهزانه (¬5)، أهكذا كنت؟ " (¬6).

[931] وعن علي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قام، ثم قعد (¬7).

وفي لفظ: "قام فقمنا، وقعد فقعدنا" يعني في الجنازة (¬8). رواه مسلم. PageV01P432

ولأهل السنن، واللفظ لأبي داود: "قام في الجنازة (¬1) ثم قعد بعد" (¬2).

وقال الترمذي: "حديث صحيح" (¬3). ولأحمد بإسناد فيه ضعف: ما قام غير مرة (¬4).

قال ابن الجوزي: وفي رواية: "فلما نهي عن ذلك انتهى" (¬5). وهو دليل على نسخ القيام، قال ابن عقيل: "والجمع بينهما ممكن، فالقيام مستحب، والجلوس جائز، فلا نسخ حينئذ" (¬6).

[932] ولمسلم عن علي، قال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن لا أدع قبرا مسنما إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته (¬7). PageV01P433

[933] وله عن عمرو بن العاصي، أنه قال: إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي (¬1).

[934] وللبيهقي عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أن شيخا من أهل الشام أخبره أن عمر دفن امرأة من أهل الكتاب في بطنها ولد مسلم في مقبرة المسلمين (¬2).

[935] روى عن واثلة بن الأسقع، أنه دفن امرأة نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليست بمقبرة النصارى، ولا المسلمين (¬3).

[936] ولمسلم، عن أم سلمة مرفوعا: "ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، وأخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته، وأخلف له خيرا منها" (¬4).

* * * PageV01P434

كتاب الزكاة

باب صدقة المواشي

[937] عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن في أثناء حديثه: "فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" (¬1).

[938] وقال الصديق -رضي الله عنه-: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم على منعه (¬2).

[939] وعن أنس -رضي الله عنه- أن أبا بكر لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين: "بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها [من] (¬3) الغنم من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى (فإن لم يكن فابن لبون ذكر) (¬4) فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى، فإذا بلغت ستا PageV01P435 # وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعة، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين، ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل، فليست (¬1) فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى (¬2) عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مائة، ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق. وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها صدقة (¬3) إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل، ويجعل معها شاتين إن استتيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقتة بنت لبون، وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه وليس عليه (¬4) PageV01P436 # شيء" (¬1). رواه البخاري.

— পৃষ্ঠা ৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।