المقرر على أبواب المحرر
/ 207
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  1. كتاب الطهارة
  2. باب تطهير مواد الأنجاس
  3. باب الآنية
  4. باب الاستطابة
  5. باب السواك وغيره
  6. باب صفة الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب موجبات الغسل
  10. باب الأغسال المستحبة
  11. باب صفة الغسل
  12. باب التيمم
  13. باب الحيض
  14. باب حكم المستحاضة
  15. باب النفاس
  16. كتاب الصلاة
  17. باب المواقيت
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة
  21. باب استقبال القبلة
  22. باب صفة الصلاة
  23. باب ما يكره للمصلي وما لا يكره
  24. باب سجود التلاوة
  25. باب سجود السهو
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب صلاة الجماعة
  28. باب الإمامة
  29. باب موقف الإمام والمأموم
  30. باب صلاة المسافر
  31. باب الجمع بين الصلاتين
  32. باب صلاة الخوف
  33. باب اللباس والتحلي
  34. باب صلاة الجمعة
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب صلاة الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. باب في الكفن
  40. باب الصلاة على الميت
  41. باب حمل الميت والدفن
  42. كتاب الزكاة
  43. باب صدقة المواشي
  44. باب حكم الخلطة
  45. باب زكاة الذهب والفضة
  46. باب زكاة التجارة
  47. باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره
  48. باب زكاة الزروع والثمار
  49. باب زكاة المعدن
  50. باب حكم الركاز
  51. باب مصارف الزكاة
  52. باب إخراج الزكاة
  53. باب زكاة الفطر
  54. كتاب الصيام
  55. باب ما يفسد الصوم
  56. باب صوم القضاء والتطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب المناسك
  59. باب المواقيت
  60. باب أقسام النسك
  61. باب صفة الإحرام
  62. باب محظورات الإحرام
  63. باب الجناية على الصيد وجزائها
  64. باب صيد الحرم ونباته
  65. باب أركان النسكين وواجباتها
  66. باب صفة الحج
  67. باب الهدي والأضاحي
  68. باب العقيقة
  69. كتاب البيوع
  70. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته
  71. باب بيع الأصول والثمار
  72. باب الربا
  73. باب قبض المبيع وتلفه قبله
  74. باب الرد بالعيب
  75. باب خيار التدليس
  76. باب البيع بتخيير الثمن
  77. باب اختلاف المتبايعين
  78. باب السلم
  79. باب القرض
  80. باب الرهن
  81. باب التصرف في الدين بالحوالة، وغيرها
  82. باب الضمان والكفالة
  83. باب الصلح
  84. باب أحكام الجوار
  85. كتاب التفليس
  86. باب الحجر
  87. باب تصرف العبد وغيره
  88. باب الوكالة
  89. باب المضاربة
  90. باب الشركة
  91. باب المساقاة والمزارعة
  92. باب الإجارة
  93. باب السبق
  94. باب العارية
  95. باب الغصب
  96. باب الوديعة
  97. باب الشفعة
  98. باب إحياء الموات
  99. باب الوقف
  100. باب اللقطة
  101. باب اللقيط
  102. باب الهبة
  103. كتاب الوصايا
  104. باب تبرعات المريض
  105. باب الموصى له
  106. باب الموصى به
  107. باب حساب الوصايا
  108. باب الموصى إليه
  109. كتاب الفرائض
  110. باب أصول مسائل الفرائض وبيان العول والرد
  111. باب عمل المناسخات وقسم التركات
  112. باب ميراث ذوي الأرحام
  113. باب ميراث الحمل
  114. باب ميراث المفقود
  115. باب ميراث الخناثى
  116. باب ميراث الغرقى والهدمي
  117. باب ميراث المطلقة
  118. باب موانع الإرث
  119. باب الولاء
  120. باب جر الولاء
  121. باب دور الولاء
  122. باب الإقرار بمشارك في الولاء
  123. كتاب العتق
  124. باب التدبير
  125. باب الكتابة
  126. باب أحكام أمهات الأولاد
  127. كتاب النكاح
  128. باب شروط النكاح
  129. باب المحرمات في النكاح
  130. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
  131. باب نكاح الكفار
  132. كتاب الصداق
  133. باب حكم المسمى ومهر المثل
  134. باب الوليمة
  135. باب عشرة النساء
  136. باب القسمة
  137. باب النشوز
  138. باب الخلع
  139. كتاب الطلاق
  140. باب
  141. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  142. باب الاستثناء في الطلاق
  143. باب الشك في الطلاق
  144. باب جامع الأيمان
  145. كتاب الرجعة
  146. كتاب الإيلاء
  147. كتاب الظهار
  148. باب حكم كفارة الظهار وما في معناها
  149. باب [القذف] واللعان
  150. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  151. باب العدد
  152. باب الاستبراء
  153. كتاب الرضاع
  154. كتاب النفقات
  155. باب نفقة الزوجات
  156. باب نفقة الأقارب
  157. باب الحضانة
  158. باب الرقيق والبهائم
  159. كتاب الجراح
  160. باب ما يشترط لوجوب القود
  161. باب القود فيما دون النفس
  162. باب استيفاء القود
  163. باب ما يوجب الدية في النفس
  164. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  165. باب أرش الشجاج وكسر العظام
  166. باب مقادير الديات
  167. باب العاقلة وما تحمله
  168. باب القسامة
  169. باب كفارة القتل
  170. كتاب الحدود
  171. باب حد الزنا
  172. باب القطع فى السرقة
  173. باب حكم قطاع الطرق
  174. باب حكم الصيال وجناية الأعضاء
  175. باب حد المسكر
  176. باب التعزير
  177. باب إقامة الحد
  178. باب قتال أهل البغي
  179. باب المرتد
  180. كتاب الجهاد
  181. باب قسمة الغنائم وأحكامها
  182. باب حكم الأرضين المغنومة
  183. باب الأمان
  184. باب الهدنة
  185. باب عقد الذمة وأخذ (الجزية)
  186. باب أحكام أهل الذمة
  187. باب قسمة الفيء
  188. كتاب الأطعمة
  189. باب الذكاة
  190. باب الصيد
  191. باب الأيمان
  192. باب النذر
  193. كتاب القضاء
  194. باب أدب القاضي
  195. باب طريق الحكم وصفته
  196. باب القسمة
  197. باب الدعاوي والأيمان فيها
  198. باب تعارض البينات واختلافها
  199. كتاب الشهادات
  200. باب شروط من تقبل شهادته
  201. باب عدد الشهود وما يتبعه

[1818] عن ابن عباس، أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "البينة، أو حد في ظهرك"، فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه {والذين يرمون أزواجهم} فقرأ حتى بلغ: {من الصادقين (9)} (¬1) [النور: 6 - 9] فشهد هلال، ثم قامت (¬2) امرأته فشهدت، فلما كان عند الخامسة وقفوها فقالوا: إنها موجبة: فتلكأت ونكصت حتى قلنا (¬3): ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أبصروها (¬4) فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء". فجاءت به كذلك، فقال: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن" (¬5) (¬6).

وفي لفظ له: فرق بينهما وقضى أن لا يدعى ولدها لأب، ومن رماها، أو رمى ولدها فعليه الحد (¬7). PageV02P222

[1819] ولأحمد، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لاعن بالحمل (¬1) (¬2).

وقال: "هذا منكر" (¬3) وفيهما: عباد بن منصور، وثقه يحيى القطان (¬4) وقال الإمام أحمد (¬5) وابن معين (¬6): "ليس بشيء"، وقال علي بن الجنيد (¬7): "متروك".

[1820] ولمالك، قال [عبد الله بن] (¬8) عامر بن ربيعة: "أدركت عمر، وعثمان، والخلفاء هلم جرا، فما رأيت أحدا جلد عبدا في فرية، أكثر من أربعين" (¬9).

[1821] وعن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: لما نزل عذري أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برجلين PageV02P223 # وامرأة فضربوا حدهم (¬1).

رواه الخمسة، وحسنه الترمذي. وقال: "لا نعرفه إلا من رواية [محمد بن] (¬2) إسحاق".

باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق

[1822] عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "نظر مجزر إلى زيد ابن حارثة، وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض" (¬3).

زاد مسلم: نظر إليهما وقد غطيا رؤسهما، وبدت أقدامهما (¬4).

[1823] وذكرنا فيه [عن] (¬5) زيد بن أرقم، قال: أتي علي وهو باليمن بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين، أتقران لهذا بالولد؟ قالا: لا. حتى سألهم جميعا فأقرع بينهم فألحقه بالذي خرجت له القرعة، وجعل عليه ثلثي الدية. قال: فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فضحك حتى بدت نواجذه (¬6). PageV02P224

رواه الخمسة، إلا الترمذي، ورواته ثقات. قاله عبد العظيم (¬1)، وقال: "الصواب فيه الإرسال" (¬2).

وصححه ابن العطار (¬3)، وابن حزم (¬4)، وغيرهما.

وقال الإمام أحمد: "منكر" (¬5).

— Page 166 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।