المقرر على أبواب المحرر
/ ২০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب العتق
  1. كتاب الطهارة
  2. باب تطهير مواد الأنجاس
  3. باب الآنية
  4. باب الاستطابة
  5. باب السواك وغيره
  6. باب صفة الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب موجبات الغسل
  10. باب الأغسال المستحبة
  11. باب صفة الغسل
  12. باب التيمم
  13. باب الحيض
  14. باب حكم المستحاضة
  15. باب النفاس
  16. كتاب الصلاة
  17. باب المواقيت
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة
  21. باب استقبال القبلة
  22. باب صفة الصلاة
  23. باب ما يكره للمصلي وما لا يكره
  24. باب سجود التلاوة
  25. باب سجود السهو
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب صلاة الجماعة
  28. باب الإمامة
  29. باب موقف الإمام والمأموم
  30. باب صلاة المسافر
  31. باب الجمع بين الصلاتين
  32. باب صلاة الخوف
  33. باب اللباس والتحلي
  34. باب صلاة الجمعة
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب صلاة الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. باب في الكفن
  40. باب الصلاة على الميت
  41. باب حمل الميت والدفن
  42. كتاب الزكاة
  43. باب صدقة المواشي
  44. باب حكم الخلطة
  45. باب زكاة الذهب والفضة
  46. باب زكاة التجارة
  47. باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره
  48. باب زكاة الزروع والثمار
  49. باب زكاة المعدن
  50. باب حكم الركاز
  51. باب مصارف الزكاة
  52. باب إخراج الزكاة
  53. باب زكاة الفطر
  54. كتاب الصيام
  55. باب ما يفسد الصوم
  56. باب صوم القضاء والتطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب المناسك
  59. باب المواقيت
  60. باب أقسام النسك
  61. باب صفة الإحرام
  62. باب محظورات الإحرام
  63. باب الجناية على الصيد وجزائها
  64. باب صيد الحرم ونباته
  65. باب أركان النسكين وواجباتها
  66. باب صفة الحج
  67. باب الهدي والأضاحي
  68. باب العقيقة
  69. كتاب البيوع
  70. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته
  71. باب بيع الأصول والثمار
  72. باب الربا
  73. باب قبض المبيع وتلفه قبله
  74. باب الرد بالعيب
  75. باب خيار التدليس
  76. باب البيع بتخيير الثمن
  77. باب اختلاف المتبايعين
  78. باب السلم
  79. باب القرض
  80. باب الرهن
  81. باب التصرف في الدين بالحوالة، وغيرها
  82. باب الضمان والكفالة
  83. باب الصلح
  84. باب أحكام الجوار
  85. كتاب التفليس
  86. باب الحجر
  87. باب تصرف العبد وغيره
  88. باب الوكالة
  89. باب المضاربة
  90. باب الشركة
  91. باب المساقاة والمزارعة
  92. باب الإجارة
  93. باب السبق
  94. باب العارية
  95. باب الغصب
  96. باب الوديعة
  97. باب الشفعة
  98. باب إحياء الموات
  99. باب الوقف
  100. باب اللقطة
  101. باب اللقيط
  102. باب الهبة
  103. كتاب الوصايا
  104. باب تبرعات المريض
  105. باب الموصى له
  106. باب الموصى به
  107. باب حساب الوصايا
  108. باب الموصى إليه
  109. كتاب الفرائض
  110. باب أصول مسائل الفرائض وبيان العول والرد
  111. باب عمل المناسخات وقسم التركات
  112. باب ميراث ذوي الأرحام
  113. باب ميراث الحمل
  114. باب ميراث المفقود
  115. باب ميراث الخناثى
  116. باب ميراث الغرقى والهدمي
  117. باب ميراث المطلقة
  118. باب موانع الإرث
  119. باب الولاء
  120. باب جر الولاء
  121. باب دور الولاء
  122. باب الإقرار بمشارك في الولاء
  123. كتاب العتق
  124. باب التدبير
  125. باب الكتابة
  126. باب أحكام أمهات الأولاد
  127. كتاب النكاح
  128. باب شروط النكاح
  129. باب المحرمات في النكاح
  130. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
  131. باب نكاح الكفار
  132. كتاب الصداق
  133. باب حكم المسمى ومهر المثل
  134. باب الوليمة
  135. باب عشرة النساء
  136. باب القسمة
  137. باب النشوز
  138. باب الخلع
  139. كتاب الطلاق
  140. باب
  141. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  142. باب الاستثناء في الطلاق
  143. باب الشك في الطلاق
  144. باب جامع الأيمان
  145. كتاب الرجعة
  146. كتاب الإيلاء
  147. كتاب الظهار
  148. باب حكم كفارة الظهار وما في معناها
  149. باب [القذف] واللعان
  150. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  151. باب العدد
  152. باب الاستبراء
  153. كتاب الرضاع
  154. كتاب النفقات
  155. باب نفقة الزوجات
  156. باب نفقة الأقارب
  157. باب الحضانة
  158. باب الرقيق والبهائم
  159. كتاب الجراح
  160. باب ما يشترط لوجوب القود
  161. باب القود فيما دون النفس
  162. باب استيفاء القود
  163. باب ما يوجب الدية في النفس
  164. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  165. باب أرش الشجاج وكسر العظام
  166. باب مقادير الديات
  167. باب العاقلة وما تحمله
  168. باب القسامة
  169. باب كفارة القتل
  170. كتاب الحدود
  171. باب حد الزنا
  172. باب القطع فى السرقة
  173. باب حكم قطاع الطرق
  174. باب حكم الصيال وجناية الأعضاء
  175. باب حد المسكر
  176. باب التعزير
  177. باب إقامة الحد
  178. باب قتال أهل البغي
  179. باب المرتد
  180. كتاب الجهاد
  181. باب قسمة الغنائم وأحكامها
  182. باب حكم الأرضين المغنومة
  183. باب الأمان
  184. باب الهدنة
  185. باب عقد الذمة وأخذ (الجزية)
  186. باب أحكام أهل الذمة
  187. باب قسمة الفيء
  188. كتاب الأطعمة
  189. باب الذكاة
  190. باب الصيد
  191. باب الأيمان
  192. باب النذر
  193. كتاب القضاء
  194. باب أدب القاضي
  195. باب طريق الحكم وصفته
  196. باب القسمة
  197. باب الدعاوي والأيمان فيها
  198. باب تعارض البينات واختلافها
  199. كتاب الشهادات
  200. باب شروط من تقبل شهادته
  201. باب عدد الشهود وما يتبعه

باب جر الولاء

[1584]. . . . . . . . . . . . . . . . (¬1).

باب دور الولاء

[1585]. . . . . . . . . . . . . . . . (¬2).

باب الإقرار بمشارك في الولاء

[1586]. . . . . . . . . . . . . . . . (¬3).

* * * PageV02P091

كتاب العتق

[1587] عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق رقبة مسلمة، أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه" (¬1).

[1588] ولمسلم: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه، فيعتقه" (¬2).

[1589] وعن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعا: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (¬3). PageV02P093

رواه الخمسة، وقد روي من طرق، لكن قال الإمام أحمد: "هو غير صحيح لا أصل له، قد أخطأ فيه حماد بن سلمة، إنما يروى عن عمر" (¬1).

وقد تكلم فيه غير واحد، قال ابن المديني (¬2)، والنسائي: "منكر" (¬3). وقال الترمذي: "هو خطأ" (¬4) وقال البيهقي: "وهم فاحش" (¬5).

"وضمرة وثقه ابن معين، وغيره" قاله عبد العظيم (¬6). وكلام هؤلاء جرح غير مبين السبب، لكن لهم سر وذوق في علمهم لا يعلمه غيرهم.

[1590] وعن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركا له في عبد، فكان له PageV02P094 # ما [ل] (¬1) يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق [عليه] (¬2) ما عتق" (¬3).

وفي رواية: "فعليه عتقه كله" (¬4).

وللبخاري: "وجب عليه عتقه كله" (¬5).

[1591] وفي رواية أبي هريرة: "فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه" (¬6).

وقال المروذي: "ضعف أبو عبد الله رواية سعيد بن أبي عروبة، وذكر الاستسعاء، وقال: شعبة وهشام لم يذكرا الاستسعاء، وحدث به معمر ولم يذكر فيه السعاية، وضعفه سليمان بن حرب" (¬7).

وقال أبو داود: رواه يحيى بن سعيد، وابن أبي عدي، وروح بن عبادة، ويزيد بن زريع، عن سعيد، ولم يذكروا السعاية.

وقال البخاري: رواه سعيد، عن قتادة فلم يذكر السعاية.

وقال الخطابي: إنما هو من كلام قتادة.

وقال النسائي: أثبت أصحاب قتادة: شعبة، وهشام (¬8)، وسعيد، وقد اتفق شعبة PageV02P095 # وهشام (¬1) على خلاف سعيد، وروايتهما (¬2) أولى بالصواب، وجعل همام هذا من قولى قتادة" قاله عبد العظيم (¬3).

وقال ابن عبد البر: "قد اتفق شعبة، وسعيد، وهشام، وهمام، وهم حجة في قتادة عند أهل الحديث جميعا" (¬4).

[1592] قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عباد بن عباد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها.

قال ابن حزم: "هذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره".

وحكى فيمن أعتق شركا له في عبد أربعة عشر قولا (¬5).

[1593] وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، رآني سيدي أقبل جارية، فجب مذاكيري! فقال: "علي بالرجل" فلم يقدر عليه. فقال: "اذهب فأنت حر" (¬6). رواه أبو داود وابن ماجه. PageV02P096

ولأحمد من رواية ابن أرطاة: "من مثل به، أو حرق فهو حر" (¬1).

— পৃষ্ঠা ১৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।