باب جر الولاء
[1584]. . . . . . . . . . . . . . . . (¬1).
باب دور الولاء
[1585]. . . . . . . . . . . . . . . . (¬2).
باب الإقرار بمشارك في الولاء
[1586]. . . . . . . . . . . . . . . . (¬3).
* * * PageV02P091
كتاب العتق
[1587] عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أعتق رقبة مسلمة، أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه" (¬1).
[1588] ولمسلم: "لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه، فيعتقه" (¬2).
[1589] وعن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة مرفوعا: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (¬3). PageV02P093
رواه الخمسة، وقد روي من طرق، لكن قال الإمام أحمد: "هو غير صحيح لا أصل له، قد أخطأ فيه حماد بن سلمة، إنما يروى عن عمر" (¬1).
وقد تكلم فيه غير واحد، قال ابن المديني (¬2)، والنسائي: "منكر" (¬3). وقال الترمذي: "هو خطأ" (¬4) وقال البيهقي: "وهم فاحش" (¬5).
"وضمرة وثقه ابن معين، وغيره" قاله عبد العظيم (¬6). وكلام هؤلاء جرح غير مبين السبب، لكن لهم سر وذوق في علمهم لا يعلمه غيرهم.
[1590] وعن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من أعتق شركا له في عبد، فكان له PageV02P094 # ما [ل] (¬1) يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق [عليه] (¬2) ما عتق" (¬3).
وفي رواية: "فعليه عتقه كله" (¬4).
وللبخاري: "وجب عليه عتقه كله" (¬5).
[1591] وفي رواية أبي هريرة: "فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه" (¬6).
وقال المروذي: "ضعف أبو عبد الله رواية سعيد بن أبي عروبة، وذكر الاستسعاء، وقال: شعبة وهشام لم يذكرا الاستسعاء، وحدث به معمر ولم يذكر فيه السعاية، وضعفه سليمان بن حرب" (¬7).
وقال أبو داود: رواه يحيى بن سعيد، وابن أبي عدي، وروح بن عبادة، ويزيد بن زريع، عن سعيد، ولم يذكروا السعاية.
وقال البخاري: رواه سعيد، عن قتادة فلم يذكر السعاية.
وقال الخطابي: إنما هو من كلام قتادة.
وقال النسائي: أثبت أصحاب قتادة: شعبة، وهشام (¬8)، وسعيد، وقد اتفق شعبة PageV02P095 # وهشام (¬1) على خلاف سعيد، وروايتهما (¬2) أولى بالصواب، وجعل همام هذا من قولى قتادة" قاله عبد العظيم (¬3).
وقال ابن عبد البر: "قد اتفق شعبة، وسعيد، وهشام، وهمام، وهم حجة في قتادة عند أهل الحديث جميعا" (¬4).
[1592] قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عباد بن عباد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه أعتق أمة واستثنى ما في بطنها.
قال ابن حزم: "هذا إسناد كالشمس من أوله إلى آخره".
وحكى فيمن أعتق شركا له في عبد أربعة عشر قولا (¬5).
[1593] وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، رآني سيدي أقبل جارية، فجب مذاكيري! فقال: "علي بالرجل" فلم يقدر عليه. فقال: "اذهب فأنت حر" (¬6). رواه أبو داود وابن ماجه. PageV02P096
ولأحمد من رواية ابن أرطاة: "من مثل به، أو حرق فهو حر" (¬1).