المقرر على أبواب المحرر
/ ২০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب تصرف العبد وغيره
  1. كتاب الطهارة
  2. باب تطهير مواد الأنجاس
  3. باب الآنية
  4. باب الاستطابة
  5. باب السواك وغيره
  6. باب صفة الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب موجبات الغسل
  10. باب الأغسال المستحبة
  11. باب صفة الغسل
  12. باب التيمم
  13. باب الحيض
  14. باب حكم المستحاضة
  15. باب النفاس
  16. كتاب الصلاة
  17. باب المواقيت
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة
  21. باب استقبال القبلة
  22. باب صفة الصلاة
  23. باب ما يكره للمصلي وما لا يكره
  24. باب سجود التلاوة
  25. باب سجود السهو
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب صلاة الجماعة
  28. باب الإمامة
  29. باب موقف الإمام والمأموم
  30. باب صلاة المسافر
  31. باب الجمع بين الصلاتين
  32. باب صلاة الخوف
  33. باب اللباس والتحلي
  34. باب صلاة الجمعة
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب صلاة الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. باب في الكفن
  40. باب الصلاة على الميت
  41. باب حمل الميت والدفن
  42. كتاب الزكاة
  43. باب صدقة المواشي
  44. باب حكم الخلطة
  45. باب زكاة الذهب والفضة
  46. باب زكاة التجارة
  47. باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره
  48. باب زكاة الزروع والثمار
  49. باب زكاة المعدن
  50. باب حكم الركاز
  51. باب مصارف الزكاة
  52. باب إخراج الزكاة
  53. باب زكاة الفطر
  54. كتاب الصيام
  55. باب ما يفسد الصوم
  56. باب صوم القضاء والتطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب المناسك
  59. باب المواقيت
  60. باب أقسام النسك
  61. باب صفة الإحرام
  62. باب محظورات الإحرام
  63. باب الجناية على الصيد وجزائها
  64. باب صيد الحرم ونباته
  65. باب أركان النسكين وواجباتها
  66. باب صفة الحج
  67. باب الهدي والأضاحي
  68. باب العقيقة
  69. كتاب البيوع
  70. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته
  71. باب بيع الأصول والثمار
  72. باب الربا
  73. باب قبض المبيع وتلفه قبله
  74. باب الرد بالعيب
  75. باب خيار التدليس
  76. باب البيع بتخيير الثمن
  77. باب اختلاف المتبايعين
  78. باب السلم
  79. باب القرض
  80. باب الرهن
  81. باب التصرف في الدين بالحوالة، وغيرها
  82. باب الضمان والكفالة
  83. باب الصلح
  84. باب أحكام الجوار
  85. كتاب التفليس
  86. باب الحجر
  87. باب تصرف العبد وغيره
  88. باب الوكالة
  89. باب المضاربة
  90. باب الشركة
  91. باب المساقاة والمزارعة
  92. باب الإجارة
  93. باب السبق
  94. باب العارية
  95. باب الغصب
  96. باب الوديعة
  97. باب الشفعة
  98. باب إحياء الموات
  99. باب الوقف
  100. باب اللقطة
  101. باب اللقيط
  102. باب الهبة
  103. كتاب الوصايا
  104. باب تبرعات المريض
  105. باب الموصى له
  106. باب الموصى به
  107. باب حساب الوصايا
  108. باب الموصى إليه
  109. كتاب الفرائض
  110. باب أصول مسائل الفرائض وبيان العول والرد
  111. باب عمل المناسخات وقسم التركات
  112. باب ميراث ذوي الأرحام
  113. باب ميراث الحمل
  114. باب ميراث المفقود
  115. باب ميراث الخناثى
  116. باب ميراث الغرقى والهدمي
  117. باب ميراث المطلقة
  118. باب موانع الإرث
  119. باب الولاء
  120. باب جر الولاء
  121. باب دور الولاء
  122. باب الإقرار بمشارك في الولاء
  123. كتاب العتق
  124. باب التدبير
  125. باب الكتابة
  126. باب أحكام أمهات الأولاد
  127. كتاب النكاح
  128. باب شروط النكاح
  129. باب المحرمات في النكاح
  130. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
  131. باب نكاح الكفار
  132. كتاب الصداق
  133. باب حكم المسمى ومهر المثل
  134. باب الوليمة
  135. باب عشرة النساء
  136. باب القسمة
  137. باب النشوز
  138. باب الخلع
  139. كتاب الطلاق
  140. باب
  141. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  142. باب الاستثناء في الطلاق
  143. باب الشك في الطلاق
  144. باب جامع الأيمان
  145. كتاب الرجعة
  146. كتاب الإيلاء
  147. كتاب الظهار
  148. باب حكم كفارة الظهار وما في معناها
  149. باب [القذف] واللعان
  150. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  151. باب العدد
  152. باب الاستبراء
  153. كتاب الرضاع
  154. كتاب النفقات
  155. باب نفقة الزوجات
  156. باب نفقة الأقارب
  157. باب الحضانة
  158. باب الرقيق والبهائم
  159. كتاب الجراح
  160. باب ما يشترط لوجوب القود
  161. باب القود فيما دون النفس
  162. باب استيفاء القود
  163. باب ما يوجب الدية في النفس
  164. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  165. باب أرش الشجاج وكسر العظام
  166. باب مقادير الديات
  167. باب العاقلة وما تحمله
  168. باب القسامة
  169. باب كفارة القتل
  170. كتاب الحدود
  171. باب حد الزنا
  172. باب القطع فى السرقة
  173. باب حكم قطاع الطرق
  174. باب حكم الصيال وجناية الأعضاء
  175. باب حد المسكر
  176. باب التعزير
  177. باب إقامة الحد
  178. باب قتال أهل البغي
  179. باب المرتد
  180. كتاب الجهاد
  181. باب قسمة الغنائم وأحكامها
  182. باب حكم الأرضين المغنومة
  183. باب الأمان
  184. باب الهدنة
  185. باب عقد الذمة وأخذ (الجزية)
  186. باب أحكام أهل الذمة
  187. باب قسمة الفيء
  188. كتاب الأطعمة
  189. باب الذكاة
  190. باب الصيد
  191. باب الأيمان
  192. باب النذر
  193. كتاب القضاء
  194. باب أدب القاضي
  195. باب طريق الحكم وصفته
  196. باب القسمة
  197. باب الدعاوي والأيمان فيها
  198. باب تعارض البينات واختلافها
  199. كتاب الشهادات
  200. باب شروط من تقبل شهادته
  201. باب عدد الشهود وما يتبعه

باب الحجر

[1402] عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: عرضت على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني (¬4). PageV02P006

زاد البيهقي: فلم يجزني، ولم يرني بلغت (¬1).

وللأثرم في "سننه": عن ابن عمر أنه كان يستقرض من مال اليتيم، ويدفعه مضاربة (¬2).

[1403] وعن عطية القرظي، قال: عرضنا على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت، فخلي سبيلي (¬3).

رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبان (¬4)، والحاكم (¬5)، وقال: "على شرطهما".

[1404] ولأبي داود عن علي مرفوعا: "لا يتم بعد احتلام" (¬6). PageV02P007

[1405] وعن الزهري، عن ابن كعب بن (¬1) مالك، عن أبيه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه (¬2).

رواه الدارقطني، والحاكم، وقال: "على شرطهما" (¬3). PageV02P008

وقد رواه أبو داود، وغيره مرسلا (¬1).

[1406] وعن عائشة، في قوله تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] أنها نزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف مكان (¬2) قيامه عليه (¬3).

باب تصرف العبد وغيره

[1407] عن عمير مولى آبي اللحم، قال: كنت مملوكا فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم-[أ] (¬4) أتصدق من مال مولاتي؟ قال: "نعم. والأجر بينكما" (¬5).

وفي لفظ: أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه، فضربني. فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فدعاه، فقال: "لم ضربته؟ " فقال: يعطي طعامي من غير أن آمره. فقال: "الأجر بينكما" (¬6). رواهما مسلم.

[1408] وعن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا" (¬7). PageV02P009

[1409] وعن أبي هريرة مرفوعا: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره" (¬1) (¬2).

[1410] قالت أسماء: يا رسول الله، ليس لي إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: " [ارضخي] (¬3) ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك" (¬4).

[1411] وعن عبد الله بن عمرو، مرفوعا قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" (¬5).

رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم وقال: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" (¬6).

قال الشافعي: "سمعناه، وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول". ذكره البيهقي، وقال (¬7): الطريق في هذا إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت أحاديثه أثبت هذا، وإلا فلا. والله أعلم" (¬8). PageV02P010

[1412] وعن ابن عمر مرفوعا "من ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" (¬1).

قيل لأحمد: روى قبيصة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وذكره، فاستعظمه، واستنكره، وقال: "ليس من ذا شيء" (¬2).

[1413] وفي لفظ (¬3): "كلكم راع، ومسؤول عن رعيته" (¬4).

— পৃষ্ঠা ১২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।