باب الحجر
[1402] عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: عرضت على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني (¬4). PageV02P006
زاد البيهقي: فلم يجزني، ولم يرني بلغت (¬1).
وللأثرم في "سننه": عن ابن عمر أنه كان يستقرض من مال اليتيم، ويدفعه مضاربة (¬2).
[1403] وعن عطية القرظي، قال: عرضنا على النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت، فخلي سبيلي (¬3).
رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبان (¬4)، والحاكم (¬5)، وقال: "على شرطهما".
[1404] ولأبي داود عن علي مرفوعا: "لا يتم بعد احتلام" (¬6). PageV02P007
[1405] وعن الزهري، عن ابن كعب بن (¬1) مالك، عن أبيه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حجر على معاذ ماله، وباعه في دين كان عليه (¬2).
رواه الدارقطني، والحاكم، وقال: "على شرطهما" (¬3). PageV02P008
وقد رواه أبو داود، وغيره مرسلا (¬1).
[1406] وعن عائشة، في قوله تعالى: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6] أنها نزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف مكان (¬2) قيامه عليه (¬3).
باب تصرف العبد وغيره
[1407] عن عمير مولى آبي اللحم، قال: كنت مملوكا فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم-[أ] (¬4) أتصدق من مال مولاتي؟ قال: "نعم. والأجر بينكما" (¬5).
وفي لفظ: أمرني مولاي أن أقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه، فضربني. فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فدعاه، فقال: "لم ضربته؟ " فقال: يعطي طعامي من غير أن آمره. فقال: "الأجر بينكما" (¬6). رواهما مسلم.
[1408] وعن عائشة -رضي الله عنها-، قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا" (¬7). PageV02P009
[1409] وعن أبي هريرة مرفوعا: "إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره" (¬1) (¬2).
[1410] قالت أسماء: يا رسول الله، ليس لي إلا ما أدخل علي الزبير، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: " [ارضخي] (¬3) ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك" (¬4).
[1411] وعن عبد الله بن عمرو، مرفوعا قال: "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" (¬5).
رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم وقال: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه" (¬6).
قال الشافعي: "سمعناه، وليس بثابت فيلزمنا أن نقول به، والقرآن يدل على خلافه، ثم السنة، ثم الأثر، ثم المعقول". ذكره البيهقي، وقال (¬7): الطريق في هذا إلى عمرو بن شعيب صحيح، فمن أثبت أحاديثه أثبت هذا، وإلا فلا. والله أعلم" (¬8). PageV02P010
[1412] وعن ابن عمر مرفوعا "من ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" (¬1).
قيل لأحمد: روى قبيصة، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وذكره، فاستعظمه، واستنكره، وقال: "ليس من ذا شيء" (¬2).
[1413] وفي لفظ (¬3): "كلكم راع، ومسؤول عن رعيته" (¬4).