مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية
/ ৩০৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الآنية
  1. باب النية
  2. فصل
  3. كتاب الطهارة
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. فصل
  8. فصل
  9. باب الآنية
  10. فصل
  11. فصل
  12. فصل
  13. فصل
  14. فصل
  15. باب الاستطابة
  16. باب الغسل
  17. باب التيمم
  18. باب الحيض
  19. كتاب الصلاة
  20. فصل
  21. فصل
  22. فصل
  23. فصل
  24. فصل
  25. فصل
  26. فصل
  27. فصل
  28. فصل
  29. فصل
  30. فصل
  31. فصل
  32. فصل
  33. فصل
  34. فصل
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة التطوع
  37. فصل
  38. باب الأدعية والأذكار
  39. فصل
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. فصل
  44. فصل
  45. فصل
  46. فصل
  47. فصل
  48. فصل
  49. فصل
  50. فصل
  51. فصل
  52. فصل
  53. فصل
  54. فصل
  55. فصل
  56. فصل
  57. فصل
  58. باب الكسوف
  59. باب في الاستسقاء
  60. فصل
  61. كتاب في ترك الصلاة
  62. فصل
  63. كتاب الجنائز
  64. فصل
  65. فصل
  66. فصل
  67. فصل
  68. فصل
  69. فصل
  70. فصل
  71. فصل
  72. فصل
  73. فصل
  74. فصل
  75. فصل
  76. فصل
  77. فصل
  78. فصل
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. فصل
  83. فصل
  84. فصل
  85. فصل
  86. فصل
  87. فصل
  88. فصل
  89. فصل
  90. فصل
  91. فصل
  92. فصل
  93. فصل
  94. فصل
  95. فصل
  96. كتاب الزكاة
  97. فصل
  98. فصل
  99. فصل
  100. فصل
  101. فصل
  102. فصل
  103. فصل
  104. فصل
  105. كتاب الصيام
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. كتاب الحج
  111. فصل
  112. فصل
  113. فصل
  114. فصل
  115. فصل
  116. فصل
  117. فصل
  118. سؤال
  119. فصل
  120. فصل
  121. فصل
  122. فصل
  123. كتاب اللباس
  124. كتاب البيوع
  125. فصل فيما يجوز بيعه ومالا يجوز
  126. باب الربا
  127. فصل
  128. فصل
  129. كتاب الأطعمة وغيرها
  130. فصل
  131. فصل
  132. فصل
  133. فصل
  134. فصل في الحجر
  135. فصل في الصلح
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل في الوكالة
  139. فصل في الإقرار
  140. كتاب الغصب
  141. باب الشفعة
  142. باب المساقاة
  143. باب الاجارة
  144. فصل
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. كتاب الوقف
  150. فصل
  151. فصل
  152. فصل
  153. فصل
  154. باب اللقطة
  155. كتاب الوصايا
  156. فصل
  157. كتاب الفرائض
  158. فصل
  159. كتاب النكاح وشروطه
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. فصل
  164. كتاب الأولياء
  165. فصل
  166. كتاب الطلاق
  167. فصل
  168. فصل
  169. فصل
  170. كتاب عشرة النساء والخلع
  171. فصل
  172. فصل
  173. فصل
  174. كتاب العدد
  175. كتاب الرضاع
  176. كتاب النفقات
  177. كتاب الهبة
  178. فصل
  179. فصل
  180. كتاب الجراح
  181. فصل
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. فصل
  186. فصل
  187. فصل
  188. كتاب حد الزنا والقذف
  189. فصل
  190. فصل
  191. فصل
  192. فصل
  193. فصل
  194. كتاب الأشربة
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. كتاب الجهاد
  200. فصل
  201. باب عقد الذمة
  202. فصل
  203. فصل
  204. باب الصيد والذبائح
  205. فصل في السبق
  206. باب الأضحية
  207. فصل
  208. فصل
  209. كتاب جامع الأيمان
  210. فصل
  211. فصل
  212. فصل
  213. فصل
  214. فصل
  215. كتاب الأيمان والنذور
  216. فصل
  217. باب في آداب القاضي
  218. فصل
  219. فصل
  220. فصل
  221. فصل
  222. فصل
  223. فصل
  224. فصل
  225. فصل
  226. فصل
  227. فصل
  228. فصل
  229. فصل
  230. فصل
  231. فصل
  232. فصل
  233. فصل
  234. فصل
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. كتاب الشهادات
  239. فصل
  240. كتاب الدعاوي والبينات
  241. كتاب العتق
  242. فصل
  243. فصل

فإذا كان قوله فإن التراب لهما طهور صريحا في التعليل ولم يخص التراب بذلك فقوله في الماء إنه طهور لا ينجسه شئ أولى أن يخص بذلك لكن هل يقال إن غير الماء يشاركه في إزالة النجاسة كما شارك التراب ما ليس بتراب هذا نزاع مشهور

وللعلماء في إزالة النجاسة بغير الماء ثلاثة أقوال

قيل يجوز مطلقا وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد

وقيل لا يجوز مطلقا كقول الشافعي والظاهر عن أحمد

وقيل يجوز عند الحاجة وهو قول ثالث في مذهب أحمد كما قيل بذلك على أحد الوجوه في طهارة فم الهر باللعاب وكذلك أفواه الصبيان ونحوهم من القئ فإن قيل إن طهورية الماء من النجاسة يشاركه فيها غيره صار كالتراب وإن قيل لا يشاركه كان قوله الماء طهور لا ينجسه شئ عليلا لا ستبقائه كما سبق

وبالجملة فلم أعلم إلى ساعتي هذه لمن ينجس الماءعات الكثيرة بوقوع النجاسة فيها رذا لم تتغير حجة يعتمد عليها المفتي فيما بينه وبين الله فتحريم الحلال كتحليل الحرام فمن كان عنده علم يرجع إليه أو يعتمد عليه فليتبع العلم وإن لم يكن عنده رلا مجرد التقليد فالنزاع فيه مشهور وقد قال الله تعالى {ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام}

باب الآنية

المراد بالضبة للحاجة ما يحتاج إلى تلك الصورة سواء كان غيرها يقوم مقامها كالنحاس أولا أما لو كان مضطرا إليها أبيحت سواء كانت من ذهب أو فضة كالأنف وشد الأسنان بالذهب ونحو ذلك

لو لم يجد ما يشرب فيه رلا إناء ذهب أو فضة جاز

ولو لم يجد ثوبا بقية البرد أو يقيه السلاح أو يستر عورته رلا حريرا منسوجا بذهب أو فضة جاز لبسه

فإن الضرورة تبيح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير بنص القرآن مع أن تحريم المطاعم أشد من تحريم الملابس لأن تأثير الخبائث بالمازجة للبدن أعظم من تأثيرها بالملابسة باللباس ولهذا كانت النجاسات التي يحرم ملابستها يحرم أكلها ويحرم من السموم ونحوها من المضرات ما ليس بنجس ولا يحرم مباشرتها ثم ما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من السرف والفخر والخيلاء فإن هذا يحرم القدر الذي يقتضي ذلك منه ويباح للحاجة كما للنساء ولهذا كان الصحيح من القولين في مذهب أحمد وغيره جواز التداوي بهذا الضرب دون الأول كما رخص صلى الله عليه وسلم للزبير وطلحة رضي الله عنه في لبس الحرير من حكة ونهى عن التداوى بالخمر وقال إنها داء وليست بدواء ونهى عن الدواء الخبيث وعن قتل الضفدع لأجل التداوى بها وقال نقيقها تسبيح وقال إن الله تعالى لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم

واستدل على طهارة أبوال الإبل بإذنه العرنيين بشربها فليست من الخبائث المحرمة النجسة لنهيه عليه الصلاة والسلام عن التداوي بمثل ذلك ولم يأمر بغسل أفواههم منها وإن كان القائلون بطهارة أبوالها تنازعوا في جواز شربها لغير ضرورة وفيه روايتان منصوصتان وكذلك لما فيها من القذارة الملحقة بالبصاق والمخاط والمنى ونحو ذلك من المتقذرات

ولهذا أيضا حرم الضرب في باب الآنية والمنقولات على الرجال والنساء بخلاف التحلى باذهب ولبس الحرير المباح للنساء وباب الحبائث بالعكس وخص من استعمال ذلك ما ينفصل عن بدن الإنسان مما لا يباح مصلا به كما بياح إطفاء الحريق بالخمر وإطعام الميتة للبزاة والصقور وإلباس الدابة الثوب النجس والاستصباح بالدهن النجس في أشهر قولي العلماء وذلك لأن

— পৃষ্ঠা ৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।